كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
المسير أول المحرم مثلا في البر أو البحر وظن التعذر بعده لعادة أو غيرها وجبت المبادرة وان طالت المسافة أو سبق وصول مكة على ذي الحجة بأشهر الثامنة لو عقد الاستنابة بصيغة الجعالة كمن حج عنى فله كذا صح كما في المبسوط والخلاف والجواهر لاجتماع شروط الجعالة وعموم المؤمنون عند شروطهم وليس للأجير أي النايب زيادة على المجعول ولا يجوز نقضه منه وان زادت أجرة المثل أو نقضت وللشافعية قول بفساد المسمى واستحقاق أجرة المثل للاذن واخر بعدم استحقاق شئ لفساد الاذن لعدم تعيين المأذون ولو قال حج عنى بما شئت فعين النائب دون الا جرة فسدت الإجارة عندنا خلافا لأبي حنيفة ولكنه ان حج فله أجرة المثل لفعله باذنه ولو قال حج أو اعتمر بمائة صح جعالة لا إجارة كما في الخلاف واحتمل في المبسوط لجهل العمل فإذا حج مثلا كان له المسمى وأبطله الشافعي وقال له أجرة المثل التاسعة لو لم يحج الأجير في السنة المعينة في متن العقد انفسخت الإجارة لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ويخير المستأجر في استيجاره العام اخر وعدمه ولو ضمن الأداء في القابل لم يجب عليه اجابته ولو أجاب افتقر إلى عقد اخر وللشافعية وجهان أصحهما انها لا تنفسخ ولو كانت الإجارة في الذمة من غير تعيين لعام لم ينفسخ وان وجب التعجيل لعدم الانحصار في عام بالعقد ولا للمستأجر الخيار في الفسخ خلافا لبعض الشافعية واحتمله الشهيد له ان أهمل الأجير لا لعذر ولهما ان أهم لعذر العاشرة لو استأجره للحج خاصة فاحرم من الميقات بعمرة لا تحل بالحج عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء بلا اشكال ولكن ان وزعنا الأجرة على الحج والمسافة وأسقطنا المسافة لقصده الاعتمار عن نفسه أو مسيره حط من الأجرة التفاوت وفى صحة عمرته ان كانت في أشهر الحج كلام لاشتغال ذمته بالحج و احتمال عدم التمكن من العود ولو لم يعد له إلى الميقات لم يجزى حجه مع المكنة وفاقا للخلاف والمبسوط لأنه غير ما استؤجر له فإنه استؤجر للحج من ميقات بلده وخلافا للتحرير والمنتهى لان المستأجر له هو الحج مطلقا وقد اتى به والانصراف إلى ميقات بلده ممنوع ومع التسليم أو التصريح بالتعيين فالمستأجر له كفعلين اتى بأحدهما فإنما عليه رد التفاوت الآتي وفيه انه انما استؤجر لحجة مفردة وميقاتها أحد المواقيت أو المنزل ولا يجوز الاحرام بها من غيرها لنفسه مع التمكن من أحدها فكيف يجزى عن غيره ولو لم يتمكن من العود أحرم حيث يمكن ولو من مكة وأجزاه كما في المبسوط والخلاف ونفى فيه الخلاف فيه قلت ولعدم الخروج عن المستأجر له حينئذ فلا يرد عليه ما في المنتهى من أنه ان تم دليل عدم الاجزاء في المسألة الأولى لزم هنا أيضا في المحصل انه استؤجر لحجة مفردة من ميقاتها؟ مع الامكان أحد المواقيت أو منزل المنوب وبدونه حيث يمكن وفى الدروس يشكل صحة الحج إذا تعمد النايب الاعتماد عن نفسه ولما بعدة إلى الميقات سواء تعذر عليه العود أولا الا ان يظن امكان العود أو يفرق بين المعتمر عن نفسه وغيره قلت لان المعتمر من الميقات لم يتجاوز بلا احرام وقد يفرق بين ان يصل الميقات في أحد ا شهر الحج أو في غيرها ويندفع الاشكال بما ذكرناه وفى احتساب المسافة عن المنوب على الاجزاء كما في المبسوط نظر ينشأ من أنه استؤجر للحج من ميقاته أي ميقات كان وميقاته مكة لمن لا يتمكن من العود وخروج المسافة عنه ولا يقدح ظهور الغالب وهو من غير مكة كمال لا يقدح عدم ادراك اختياري الوقوف ومن صرفه لها إلى نفسه فيحط من اجرته قدر التفاوت بين حجه من بلد وحجه من مكة ومن انه انما صرف إلى نفسه ما بين الميقات و مكة فإنما يحط منها ما بإزائه وان الإجارة على نفس الحج والمسافة خارجه فيحط من الأجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات ولكن مال هذين الوجهين والحكم المترتب عليهما هو المترتب على الآتي ومن انه قصد بالمسافة الحج الملتزم بالاستنابة الا انه أراد ان يربح في سفره عمرة خصوصا إذا بلغ الميقات في غير أشهر الحج فيوزع الأجرة على موضع الاحرامين مع احتساب المسافة جميعها فتوزع على حجة من بلده احرامها من الميقات وعلى حجة من بلده ذلك احرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو خيرة التحرير والمنتهى وفيه انه لم يقصد من الميقات إلى مكة الحج الا ان يقال قصده ان لم يتمكن من العود أو يقال إنه قصد من أول مسيره من العراق مثلا الحج عن المنوب و اعتماده من الميقات كتجارته من بغداد إلى الكوفة والاخر هو الوجه ان قصد بقطع المسافة من أوله الحج وان قصد به الاعتمار فالأول الوجه كما أن من قصد بمسيره التجارة أو قطع الطريق ثم بداله في النسك لما بلغ مكة أو الميقات لم يثب على الطريق فكذا هنا لم يوجر عليها هذا ان قصد الاعتمار وحده لكنه ان ضمه إلى الحج كان كضم التبرد إلى القربة في نية الطهارة الحادية عشر لو فاته الحج بعد الاحرام به بتفريطه تحلل بعمرة عن نفسه كما في المعتبر لانقلابه أي احرامه أو عمله أو حجه المنقلب عمرة إليه فإنه لم يستأجر لعمرة الا ان يتبرع بايقاعه عنه ولا اجرة له بل يستعاد منه ما اخذه ان تعين الزمان ولو كان القوت بغير تفريط فله أجرة المثل من ابتدائه في المسير أو الحج إلى حين الفوات قاله الشيخ في المبسوط لأنه فعل له اجرة فعله بالاذن فيستحق عليه اجرة وإذا لم يتم بطلب الأجرة والمسمى فيها بالنسبة إلى الكل والجزء انما قصد بالإجارة تبعا للكل فلا يتوزع على الاجزاء والأقرب كما في المعتبر ان له من المسمى بنسبة ما فعل إلى الجميع لان المستأجر له أفعال متعددة وان كان لمجموعها اسم واحد فإذا بطلت الإجارة والتسمية بالنسبة إلى بعض لم يلزم البطلان بالنسبة إلى الجميع والأصل الصحة وللزوم الضرر على المستأجر ان زادت أجرة المثل على المسمى وعلى الأجير إن نقصت الثانية عشر لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء كما لو أفسد حج نفسه خلافا للمزني وكان القضاء عن نفسه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر لانقلاب الفاسد إلى نفسه كما إذا اشترط الوكيل في شراء شئ بصفته على خلاف الصفة والقضاء قضاء لهذا الواجب عليه عن نفسه أو عقوبة له على الافساد ولأن سبب وجوده فعله الذي هو الافساد دون الاستيجار والأصل عدم تداخل الأسباب خصوصا إذا كان عقوبة إذ لا عقوبة على المنوب وإذا كان الزمان معينا فمع ذلك وقع في غيره فإذا ثبت انه عن نفسه لا عن المنوب والفاسد أيضا انما يقع عن نفسه كان فرضا أو عقوبة أما إذا كان عقوبة كما في السرائر فلمباينة المستأجر له ذاتا فإنه ليس حجا شرعيا وأما إذا كان فرضا كما في النهاية فلمخالفة له في الصفة فان كانت النيابة والحجة معينة انفسخت وعلى المستأجر ان كانت وجب عليه الحج استيجاره ثانيا ان تاب وعرف منه الصلاح أو استيجار غيره وان كانت مطلقة في الذمة لم ينفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل لما عرفت خلافا لظاهر الشرائع ان كانت الثاني فرضه وكان عليه بعد القضاء حجة النيابة كما في المبسوط والخلاف والسرائر قطعا والمعتبر احتمالا وهو واضح وليس للمستأجر الفسخ وان اقتضى الاطلاق التعجيل و كان الأجير هنا مفرطا في التأخير للأصل ومضى الشهيد احتمله واختار هنا الاكتفاء باتمام الفاسد والقضاء تعين الزمان أولا وهو خيرة المعتبر والجامع ومستحسن المنتهى ومحتمل التحرير ولكن لم يصرح فيها بالتعميم ودليل ان حكم الغايب حكم المنوب والمنوب ان كان فقد ذلك مجزئا له وضعفه في المعينة ظاهر ومضمر استحق بن عمار قال فان ابتلى بشئ يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول قال نعم وان القضاء عقوبة فالفاسد حج أوقعه عن المنوب وانما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كساير الجنايات ولكن من كفارته الحج ثانيا كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن رجل حج عن رجل فاجترح في حجة شيئا يلزم فيه الحج من قابل وكفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح وان كان الثاني هو الفرض فهو الفرض الذي كان وجب عليه إذا لم يختص بوقت كما إذا انسد حجة الاسلام عن نفسه فسبب وجوبه هو الاستيجار ان كان مطلقا لا الافساد كما أن سبب الوجوب إذا كان في حج نفسه الاستطاعة أو النذر أو نحوهما ويمكن ان يقال بعيدا في النيابة المعينة ان السبب هو الاستنابة أيضا وانما اخر عن وقته لمعارض كقضاء الموقتات والمحصل ان في المسألة
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408