فلتعيين المنوي وتمييزه عن غيره وسيأتي الكلام فيه ويبطل الاحرام عندنا بتركها أي النية عمدا أو سهوا فما لم يكن ينوا لم يكن محرما فلا يلزمه كفارة بفعل شئ من المحرمات ولا يصح منه ساير الافعال من الطواف وغيره بنية النسك الا إذا تركها سهوا على ما مر ولا اعتبار بالنطق كساير النيات للأصل من غير معارض فلو لم ينطق بشئ من متعلق النية صحت وصح الاحرام ولم يكن عليه شئ كما في نص عليه نحو صحيح حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام قلت له أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج كيف أقول فقال تقول اللهم إني أريد ان أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك وان شئت فأضمرت الذي تريد نعم يستحب الدعاء المنقول المتضمن للمنوي ولو نوى نوعا ونطق بغيره عمدا أو سهوا صح المنوي كما نص عليه نحو قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي ينوى العمرة ويحرم بالحج وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة فقال عليه السلام ليس عليه شئ فليعتد بالاحرام بالحج ولو نطق من غير نية لم يصح احرامه وهو ظاهر وفى الحسن عن الحلبي انه سال الصادق عليه السلام عن رجل لبى بحجة وعمرة وليس يريد الحج قال ليس بشئ ولا ينبغي له ان يفعل ولو نوى الاحرام ولم يعين لا حجا ولا عمرة أو نواهما معا فالأقرب البطلان اما الأول فلانه لابد في نية كل فعل تمييزه من الأغيار والا لم يكن نية ولو جاز الابهام جاز للمصلى مثلا ان ينوى فعلا ما قربة إلى الله إذ لا فارق بين مراتب الابهام ولتضمن الاخبار التعيين كما سمعته الان من خبري علي بن جعفر والبزنطي واخبار الدعاء المتضمن لذكر المنوي ولأنه لو جاز كان هو الأحوط لئلا يفتقر إلى العدول إذا اضطروا إليه لا يحتاج إلى اشتراط ان لم يكن حجة فعمرة خلافا للمبسوط والمهذب والوسيلة ففيهما انه يصح فإن لم يكن في أشهر الحج انصرف إلى عمرة مفردة وان كان في أشهر الحج تخير بينهما وهو خيرة التذكرة والمنتهى ولعله أقوى الان النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلين في حقيقته ولا يختلف حقيقة الاحرام نوعا ولا صنفا باختلاف غاياته فالأصل عدم وجوب التعيين واخبار مبنية على الغالب والفضل وكذا العدول والاشتراط قال في المنتهى والتذكرة ولأن الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام ساير العبادات لأنه لا يخرج منه بالفساد وإذا عقد من غيره أو تطوعا وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا وفيهما أيضا الاستدلال بما يأتي عن أمير المؤمنين عليه السلام انه أهل اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله خرج من المدينة لا يسمى حجا ولا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة وهو ممنوع ولو علم جاز الاختصاص به صلى الله عليه وآله أو بما قبل نزول القضاء ومنع في المختلف ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يعرف ما أهل به النبي صلى الله عليه وآله وتردد فيه وفى التحرير ان كان عليه أحد الأنساك معينا انصرف إليه كما استقربه في المنتهى والتذكرة والاشكال فيه عليه ما قلناه وفيهما ان التعيين أولى من الابهام خلافا لاحد قولي الشافعي لان علم تعيين ما هو متلبس به أولى قلت وللخروج من الخلاف ومخالفة ظاهر الاخبار وفيهما أيضا عن العامة قول بأنه مع ابهام الاحرام ان طاف مبهما ينعقد حجا ويكون طوافه طواف القدوم لأنه يفتقر إلى نية وطواف العمرة لا يصح بلا نية ثم احتمل نفسه عدم الاعتداد بهذا الطواف لأنه لم يقع في حج ولا عمرة وهو الوجه عندي واما الثاني فلما مر من أنهما لا يقعان بنية واحدة وفى احرام واحد خلافا لمن تقدم فالنية فاسدة لفساد المنوي وان كان في أشهر الحج خلافا للخلاف والمبسوط ففيهما الصحة والتخيير بين النسكين وهو قوى على ما ذكرناه فإنهما إذا لم يدخلا في حقيقة الاحرام فكأنه نوى ان يحرم ليوقع بين ذلك النسكين وليس فيه شئ وان عزم على ايقاعهما في هذا الاحرام وان لم يكن في أشهر الحج وقصر المحقق البطلان على أشهر الحج ولعله مبنى على أن الحج لما لم يكن في غيرها لم يكن التعرض له الا لغوا محضا بل خطأ ويجوز تعلق قوله وان كان في أشهر الحج بالمسئلتين إشارة إلى خبري احرامي النبي صلى الله عليه وآله لوقوعهما فيه ولأنه قد يضطر فيهما إلى الابهام لأنه لا ندري بأيهما يأتي ولو عين لكن نسي ما عينه تخير كما في المبسوط إذا لم يلزمه أحدهما والا انصراف إليه لأنه كان له الاحرام بأيهما شاء إذا لم يتعين عليه أحدهما فله صرف احرامه إلى أيهما شاء لعدم الرجحان وعدم جواز الاحلال بدون النسك الا إذا صد أو احصر ولا جمع بين النسكين في احرام وفى الخلاف يتعين العمرة وهو قول احمد لجواز العدول من الحج إلى العمرة ولا يجوز العكس إذا تمكن من أفعال العمرة واستحسنه في المنتهى والتحرير وقال الشافعي في القديم يتحرى لأنه اشتباه في شرط العبادة كالانائين وفى التذكرة والتحرير انه لو تجدد الشك بعد الطواف جعلها عمرة متمتعا بها إلى الحج قال الشهيد وهو حسن ان لم يتعين غيره والا صرف إليه وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا انصرف إلى ما عليه ان كان عليه أحدهما والا تخير بينهما ولزمه أحدهما وان كان الأصل البراءة وكان الاحرام بهما فاسدا فان الأصل في الافعال الصحة وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما معينا أو مبهما أما إذا علم أنه اما أحرم بهما أو بأحدهما مبهما فهو باطل على مختاره وفى المبسوط ان شك هل أحرم بهما أو بأحدهما فعل أيهما شاء وهو أعم على مختاره من أحدهما معينا ومبهما ولو قال أي نوى احراما كاحرام فلان صح ان علم حال النية حقيقة والا فلا لما عرفت من وجوب تمييز المنوي من غيره خلافا للخلاف والمبسوط والشرايع والمنتهى والتذكرة اما بناء على أن الابهام لا يبطله أو على صحيح الحلبي وحسنه عن الصادق عليه السلام في حجة الوداع انه صلى الله عليه وآله قال يا علي بأي شئ أهللت فقال أهللت بما أهل النبي صلى الله عليه وآله وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام انه عليه السلام قال قلت اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وآله وليستا صريحين وظاهرين في جهله عليه السلام بما أحرم به النبي صلى الله عليه وآله ولا في أنه نوى كذلك لاحتمالهما ان يكون قد نوى حج القران كما نواه النبي صلى الله عليه وآله كان قلت بمعنى لفظت أو نويت ويؤيد الأخيران الظاهر اهلالا مفعوله ولكن في إعلام الورى للطبرسي انه صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله لم تلبت إلى باهلالك فقال اهلالا كاهلال نبيك ونحوه في روض الجنان للرازي وأيضا في خبري الحلبي ان النبي صلى الله عليه وآله كان ساق مائة بدنة فيه فاشركه عليه السلام في الهدى وجعل له سبعا وثلثين و هو يعطى ان لا يكون عليه السلام قد ساق فكيف يكون نوى القران قلت في الأخير بمعنى لفظت أو نويت قال الشيخ في المبسوط وان بان له ان فلانا ما أحرم أصلا كان احرامه موقوفا ان شاء حج وان شاء اعتمر لأنه لو ذكر انه أحرم بالحج جاز له ان يفسخ ويجعله عمرة وفى التذكرة وكذا لو لم يعلم هل أحرم فلان أم لا لا صالة عدم احرامه ونحوه في التحرير والمنتهى وفى الخلاف إذا أحرم كاحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعلم حج متمتعا وقال الشافعي بحج قارنا على ما يقولونه في القران قال دليلنا انا قد بينا ان ما يدعونه من القران لا يجوز فإذا بطل ذلك يقتضى ان يأتي بالحج متمتعا لأنه يأتي بالحج والعمرة وتبرء ذمته بيقين بلا خلاف انتهى يعنى ان لم يمكنه ان يعلم لموته أو غيبته أو نحوهما وما ذكره هو الاحتياط فظاهر الشرايع والتحرير والتذكرة والمنتهى التوقف في لزومه عليه لأصل البراءة فيتخير بين الأنساك قال في التحرير ولو لم يعين ثم شرع في الطواف قبل التعيين فالأقوى انه لا يعتد بطوافه وجعله في التذكرة والمنتهى احتماله لأنه لم يطف في حج ولا عمرة وحكى عن العامة قولا بأنه ينعقد حجا وينصرف طوافه إلى طواف القدوم لعدم افتقاره إلى نية الثاني التلبيات الأربع لا اعرف خلافا في وجوبها وفى الغنية الاجماع عليه وصورتها كما في الجامع لبيك اللهم لبيك لبيك ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك ولذا في جمل السيد و شرحه والمبسوط والسراير والكافي والغنية والوسيلة والمهذب ولكن بتقديم لك على الملك ويوافقه الاخبار وفى الاخبار وفى النهاية والاصباح ذكره قبله وبعده جميعا وفى الفقيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكذا في المقنع والهداية والأمالي والمراسم وفى رسالة علي بن بابويه والمقنعة على ما حكى عنهما في المختلف وكذا في القديمين ويوافقه صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وصحيح عاصم بن حميد المروى في قرب الإسناد للحميري عنه عليه السلام وفى النافع والشرايع لبيك
(٣١٣)