يتزوج ولا ينكح وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ولكنه يحتمل قضاء في واقعة كان الملك بنفسه لا بالتوكيل وقول الصادق ع في خبر سماعة لا ينبغي للرجل الخلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له قال فان فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة ان كانت محرمة بدنة وان لم تكن محرمة بدنة فلا شئ عليها الا ان يكون قد عملت ان الذي تزوجها محرم فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة والعقد الواقع بعده أي بعد انقضائه والاحلال منه يصح وان كانت الوكالة فيه إذ لا دليل على بطلان الوكالة الا ان يكون في حال احرام الوكيل بخلاف ما إذا وكل الصبي فعقد له الوكيل بعد بلوغه ويجوز للمحرم الرجعة للرجعية عندنا للأصل والحرج وعموم نحو بعولتهن أحق بردهن خلافا لأحمد في رواية ولافرق بين المطلقة تبرعا والمختلعة إذا رجعت في البدل وكذا يجوز له شراء الإماء وان قصد التسري للأصل وصحيح سعد بن سعد سال الرضا ع عن المحرم يشترى الجواري ويبيع قال نعم ونحوه خبر حماد بن عثمان عن الصادق ع وفى التذكرة والمنتهى ان لا يعرف فيه خلافا لكنه احتمل في التذكرة فساد عقد ابتياعهن إذا قصد التسري حال الاحرام لحرمة الغرض الذي وقع له العقد كمن اشترى العنب لاتخاذه خمر أو هو ان تم ففيما إذا شرط ذلك في متن العقد مع أن غايته الحرمة واقتضاء النهى في غير العبادات للفساد ممنوع ويجوز له مفارقة النساء بالطلاق أو الفسخ أو غيرهما للأصل والاخبار والاجماع وفى التذكرة ويكره للمحرم الخطبة كما في المبسوط والوسيلة لقول الصادق ع في مرسل الحسن بن علي المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد ولا يخطب وما روى عن النبي ص من قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولأنها تدعوا إلى المحرم كالصرف الداعي إلى الربا ولا يحرم للأصل وضعف الخبرين قال في التذكرة بخلاف الخطبة في العدة فإنها محرمة لأنها يكون داعية للمرأة الا إلى أن يخبر بانقضاء العدة قبل انقضائها رغبة في النكاح فكان حراما ونحوه في المنتهى وقد يظهر الحرمة من أبى على ثم إنه عمم الخطبة في التحرير والتذكرة والمنتهى لان يكون لنفسه أو للمحلين ويؤيده عموم الخبرين و لكنه انما استند في الأخيرين في كراهيتها إلى تسببها للحرام ولو كانت المرأة محرمة والرجل محلا فالحكم كما تقدم من حرمة نكاحها وتلذذها بزوجها تقبيلا أو لمسا أو نظرا أو تمكينا له من وطيها وكراهية خطبتها وجواز رجعتها وشرائها ومفارقتها اتفاقا ولعموم الأدلة الثالث الطيب قال في التذكرة الطيب ما يطيب رايحته ويتخذ للشم كالمسك والعنبر والكافور والزعفران وماء الورد والأدهان الطيبة كدهن البنفسج والورس والمعتبر ان يكون معظم الغرض منه الطيب أو يظهر فيه هذا الغرض انتهى وقال الشهيد يعنى به كل جسم ذي ريح طيب بالنسبة إلى معظم الأمزجة أو إلى مزاج المستعمل له غير الرياحين ويحرم مطلقا على رأى وفاقا للمقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والسرائر والمبسوط والكافي والنافع والشرايع والمصباح ومختصره لكنك استثنى فيهما الفواكه وفى المبسوط انه لا خلاف في اباحتها وحكم التعميم عن الحسن والاقتصاد والمقنع أيضا وكلام الاقتصاد يحتمل الكراهية لأنه كذا وينبغي ان يجتنب في احرامه الطيب كله واكل طعام يكون فيه طيب والمقنع وان نص على النهى عن مس شئ من الطيب لكنه عقبه بقوله وانما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران فهو اما تفسير للطيب أو تصريح بان النهى قبله يعم الكراهية ودليل هذا القول نحو قول الصادق ع في صحيح حريز لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به فمن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع بقدر شبعه من الطعام وانما يتم لو حرم الريحان وكرهه سابقا وقول الكاظم ع في خبر نصر بن سويد ان المرأة المحرمة لا تمس طيبا وما نص على أن الميت لا يمس شيئا من الطيب خصوصا ما روى أن محرما وقصت به ناقته فقال النبي ص لا تقربوه طيبا فإنه يحشر يوم القيمة ملبيا وخبر حماد بن عثمان سال عن الصادق ع انه جعل ثوبي احرامه مع أثواب جمرت فاخذ من ريحها فقال ع فانشرها في الريح متى يذهب ريحها فان التجمر مطلقا يعم العود وغيره وظاهر في غير المسك والعنبر والزعفران وقوله ع في خبر الحلبي وابن مسلم المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة وفى مرسل ابن أبي عمير وسئل عن التفاح والنبق والأترج وما طال ريحه يمسك على أنفه ويأكله وما في الفقيه من أن علي بن الحسين ع كان إذا تجهز إلى مكة قال لأهله إياكم ان تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا من الزعفران نأكله ونطعمه و الكل يحتمل الكراهية اما قول الصادق ع في حسن معاوية لا يمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك والقاء الطيب في طعامك وامسك على انفك من الرايحة الطيبة ولا يمسك عليه من الرايحة المنتنة فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة فلا ينبغي فيه قرينة الكراهية وسمعت عبارة المقنع الحاصرة للمحرم في الربعة وهي متن صحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع ويعضده الأصل وخبر عبد الغفار عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والورس وصحيح معاوية عنه ع الرجل يدهن بأي دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك ولا عنبر ولا زعفران ولا ورس قبل ان يغتسل للاحرام وهو خيرة ابن سعيد وفتوى التهذيب وزاد وقد روى العود يعنى مكان الورس وهو خبر ابن أبي يعفور عنه ع الطيب المسك والعنبر والزعفران والعود وقد يؤيده خبر التجمير المتقدم ولا ينصان على تحريمه ولا تعرضان صحيح معاوية وفى النهاية والوسيلة حصره في ستة الأربعة والعود والكافور وفى الخلاف الاجماع على أنه لا كفارة في غيرها ودليل الكافور منع الميت المحرم منه فكان الحصر في غيره في الاخبار لقلة استعمال الاحياء له ويجوز ان يكون ترك العود في الأخبار السابقة لاختصاصه غالبا بالتجمير وكونها فيما يستعمل بنفسه وفى الجمل والعقود والمهذب والاصباح والإشارة في خمسة باسقاط الورس من السنة وهي التي نفى ابن زهرة الخلاف عنها ثم عبارات المبسوط والكتاب والنافع والشرايع والتبصرة يعطى ما ذكره الشهيد من خروج الرياحين عن مفهوم الطيب حيث حرموا الطيب مطلقا وكرهوا الرياحين وكذا ظاهر المقنعة حيث نص أولا على وجوب اجتناب الطيب كله إلا حلوق الكعبة قال ولا يشم شيئا من الرياحين الطيبة وكذا التذكرة والمنتهى والتحرير لأنه بعدما حرم فيها الطيب مطلقا قسم النبات الطيب إلى ما عرفت سابقا من الأقسام الثلاثة التي أباح الأول منها وعد منه الفواكه وقال الشيخ في المبسوط الطيب على ضربين أحدهما يجب فيه الكفارة وهي الأجناس الستة التي ذكرناها المسك والعنبر والكافور والزعفران والعود والورس و الضرب الاخر على ثلاثة اضرب ولها ينبت للطيب ويتخذ منه للطيب مثل الورد والياسمين والخيري والكازي والنيلوفر فهذا يكره ولا يتعلق باستعماله كفارة الا ان يتخذ منه الأدهان الطيبة فيدهن بها فيتعلق بها كفارة وثانيها لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الفواكه كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج والدارصيني والمصطكي والزنجبيل والشيح والقيصوم والإذخر وحبق الماء والسعد وكل ذلك لا يتعلق به كفارة ولا هو محرم بلا خلاف وكذلك حكم أنوارها وأورادها وكذلك ما يعتصر منها من المياه والأولى تجنب ذلك للمحرم الثالث ما ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب مثل الريحان الفارسي ولا يتعلق به كفارة ويكره استعماله وفيه خلاف انتهى وهو نحو مما مر عن التذكرة ولكنه استظهر في أول الضرب الاخر حرمة أصله كالطيب الذي يتخذ منه وقال في المصباح ومختصره وحرم عليه لبس المخيط وشم الطيب على اختلاف أجناسه الا ما كان فاكهة وطاهر شمول اسم الطيب للفواكه وكذا الارشاد و كذا التلخيص وفيه زيادة استثناء الرياحين وهو مشعر بدخولها أيضا في الطيب واستدل به في المختلف على تحريم شمها ومما ينص على خروج الفواكه وما يقصد به الأكل والشرب عادة لا التطيب خبر عمار سال الصادق ع عن المحرم له ان يأكل الأترج قال نعم قال فان له رايحة طيبة فقال إن الأترج طعام ليس هو من الطيب فمن أطلق تحريم الطيب ولم يستثناها أمكن ان يكون لذلك ويؤيده ما سمعته عن المبسوط من نفى الخلاف وسابقا عن التذكرة من الاجماع ولكن حكى في الدروس الخلاف فيها وبالجملة فلا كلام في حرمة الأربعة والورس منها أظهر من العود وفيما زاد أقوال منها حرمة خمسة ومنها حرمة ستة ومنها حرمة الطيب مطلقا وفى شموله الفواكه وجهان وكذا في شموله الرياحين في شموله الأبازير كالقرنقل والدارصيني وكذا في شموله
(٣٢٥)