تأخيرها عن موضع صلاة الاحرام والألفاظ التي في اخرها لفظ النية فلا يدل تأخيرها عن النية لجواز ان يراد تأخير النية أيضا ويكون الألفاظ العزم على الاحرام دون نية وفى التهذيب ولا باس للمحرم باستعمال ما يجب عليه اجتنابه بعد الاحرام قبل التلبية من النساء والصيد وما أشبه ذلك فإذا لبى حرم عليه ذلك كله وان فعل لزمته الكفارة روى ذلك موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا باس ان يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد ان يقوله فلا يلبى ثم يخرج فيصيب عن الصيد وغيره فليس عليه شئ وعنه عن صفوان. وابن أبي عمير عن بعض أصحابنا إلى اخر ما سمعته من مرسل جميل ثم ما سمعته من صحيح ابن الحجاج وصحيحه مع حفص وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله مسكان عن علي بن عبد العزيز قال اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام بذى الحليفة ثم قال لغلمانه هاتوا ما عندكم من الصيد حتى نأكله فاتى بحجلتين فأكلهما قال والمعنى في هذه الأحاديث ان من اغتسل للاحرام وصلى وقال ما أراد من القول بعد الصلاة لم يكن في الحقيقة محرما وانما يكون عاقدا للحج والعمرة وانما يدخل في أن يكون محرما إذا لبى والذي يدل على هذا المعنى ما رواه موسى بن القاسم عن صفوان بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث يعنى الأحاديث المتقدمة وقال هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليه السلام انهما قالا إذا صلى الرجل ركعتين وقال الذي يريد ان يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك فإنه انما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقولا صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا ان لا يكون عليه فيما اكل مما يحرم على المحرم ولأنه قد جاء في الرجل يأكل الصدى قبل ان يلبى وقد قال الذي يريد ان يقول ولكن لم يلب وقالوا قال أبان بن ثعلب عن أبي عبد الله عليه السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال فليس له عندنا ان يرجع حتى يتم احرامه فإنما فرضه عندنا غريمة حين فعل ما فعل لا يكون له ان يرجع إلى أهله حتى يمضى وهو مباح له قبل ذلك وله ان يرجع متى شاء وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه لا يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الاخر قبل ان يلبى فقد فرض انتهى ونحوه الاستبصار وهو عين ما قلناه في معنى ان الاحرام انما ينعقد بالتلبية أو ما يقوم مقامها وظاهر في أنه قبل التلبية محرم بمعنى انه نوى الاحرام وأعقد أي نوى ووجبت على نفسه الاجتناب عن المحرمات والآتيان بالمناسك ومنها التلبية وليس له نقضه و الاحلال منه الا بالاتمام أو ما يجرى مجراه ولكن لا يلزمه شئ ما لم يلب وظاهره انه ليس عليه في العقد تجديد النية عند التلبية فلا يجب المقارنة والأخرس يشير بإصبعه ولسانه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني تلبية الأخرس وتشهده وقراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه واشارته بإصبعه ولكن مع عقد قلبه بها كما في الشرايع لأنها بدونه لا يكون إشارة إليها ولذا لم يتعرض له الأكثر ولا ذكر في الخبر وتعرض له أبو علي ولم يتعرض للإشارة بل قال يجزيه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه ثم قال ويلبى عن الصبي والأخرس وعن المغمى عليه استنادا إلى خبر زرارة ان رجلا قدم حاجا لا يحسن ان يلبى فاستفتى له أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه ولأن أفعال الحج والعمرة تقبل النيابة ولا تبرء الذمة عنها بيقين ما لم يوقعها بنفسه أو بنائبه وكما يجب تحريك اللسان للتلبية يجب التلفظ بها فيوقع الأول بنفسه والثاني بنائبه ولا دلالة لكلامه ولا للخبري على الاجتزاء بالتلبية عنه وعدم وجوب الإشارة ليخالف الخبر الأول وعمل الأصحاب به بل الأولى الجمع بين الامرين ولا ينافيه قول أولا يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه فلعله أراد انه يجزئه فيما يلزمه مباشرته فلا يرد عليه ما في المختلف من أنه يشعر بعدم وجوب التلبية عليه وانه يجزيه النيابة مع أنه تمكن من الاتيان بها على الهيئة الواجبة عليه مباشرته فكيف يجوز له الاستنابة فيها ويحتمل ان يكون الإشارة للأخرس الذي يعرف التلبية والنيابة عن الأصم الأبكم الذي لا يسمعها ولا يعرفها فلا يمكنها الإشارة قال الشهيد ولو تعذر على الأعجمي التلبية ففي ترجمتها نظر وروى أن غيره يلبى عنه ولا يبعد عندي وجوب الامرين فالترجمة لكونها كإشارة الأخرس وأوضح والنيابة لمثل ما عرفت وأطلق في التحرير انها لا تجوز بغير العربية وفى المنتهى والتذكرة انها لا تجوز بغيرها مع القدرة خلافا لأبي حنيفة فأجازها بغيرها كتكبير الصلاة وقال ابن سعيد من لم يتأت له التلبية لبى عنه غيره وهو يشمل الأخرس والأعجمي ويتخير القارن في عقد احرامه بها أي التلبية أو بالاشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدى وفاقا للأكثر لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار يوجب الاحرام ثلاثة أشياء التلبية والاشعار والتقليد فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وفى صحيحيه أيضا والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية وفى صحيح عمر بن يزيد من اشعر بدنته فقد أحرم وان لم يتكلم بقليل ولا كثير وفى خبر جميل ولا يشعر ابدا حتى يتهيأ للاحرام وقلل وحلل وجب عليه الاحرام وهي بمنزلة التلبية ونحوه صحيح حريز عنه عليه السلام وخلافا للسيد و ابن إدريس فلم يعقد الاحرام الا بالتلبية للاحتياط للاجماع عليها دون غيرها والناسي فإنه صلى الله عليه وآله لبى بالاتفاق مع قوله خذوا عنى مناسككم وفيه انه انما يعطى الوجوب واصل البراءة ما لم يلب والأصل عدم قيام غير التلبية مقامها واشتراط الشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة والبراج الانعقاد بالاشعار أو التقليد ما يعجز عن التلبية وكأنهم به جمعوا بين هذه الأخبار عمومات نصوص الانعقاد بالتلبية ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا والأقوى الوجوب لاطلاق الأوامر والتأسي وهو ظاهر من قبلهما واما السيد وبنوا حمزة وإدريس والبراج والشيخ في المبسوط والجمل فحالهم ظاهرة مما عرفت وفى المبسوط أيضا ولا يجوز لهما يعنى القارن والمفرد قطع التلبية الا بعد الزوال من يوم عرفة ونحوه النهاية وفى النهاية أيضا فرايض الحج الاحرام من الميقات والتلبيات الأربع والطواف بالبيت ان كان متمتعا ثلاثة أطواف طواف للعمرة وطواف للزيارة وطواف للنساء وان كان قارنا أو مفردا طوافان وفى المقنعة والمراسم فاما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات إلى اخر كلامهما والا هلال هو رفع الصوت بالتلبية الا ان يريدا به الاحرام ثم إنهما في باب صفة الاحرام ذكر الدعاء الذي بعده النية وعقبها بالتلبيات ثم قالا وان كان يريد الاقران يقول اللهم إني أريد الحج قارنا فسلم لي هدى وأعني على مناسكي أحرم لك جسدي إلى اخر الكلام وظاهره دخول التلبيات ووجوبها ثم ذكر سلار مراسم الحج وانها فعل وترك وعدد الافعال ثم قال وهذه الأفعال على ضربين واجب وندب فالواجب النية والسير والاحرام ولبس ثيابه والطواف والسعي والتلبية وسياق الهدى للمقرن والمتمتع وهو صريح في وجوب التلبية ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم يلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد كما اتضح لك مما مر الثالث لبس ثوبي الاحرام كما في الشرايع والمراسم والنافع والجمل والعقود والوسيلة والمهذب والغنية والجامع وشرح القاضي لجمل العلم والعمل وظاهر غيرها وهو ما عدا الثلاثة الأول أصرح فيه لقصرها الاحرام في ثوب على الضرورة ونص القاضي على أنه لا يجوز الاحرام في ثوب الا لضرورة و في التحرير الاجماع عليه وفى المنتهى لا نعلم في ذلك خلافا وزاد قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار ثم استك واغتسل والبس ثوبيك قلت التجرد من المحرمات على المحرم فوجوبه ظاهر واما لبس الثوبين فإن كان على وجوبه اجماع كان هو الدليل والا فالاخبار التي ظفرت بها لا تصلح مستندا له مع أن الأصل العدم وكلام التحرير والمنتهى يحتمل الاتفاق على حرمة ما يخالفهما والتمسك بالتأسي أيضا ضعيف فان اللبس من العادات إلى أن يثبت كونه من العبادات وفيه الكلام والشهيد مع قطعه بالوجوب قال لو كان الثوب طويلا فاترز ببعضه وارتدى بالباقي أو توشح أجزء وفيه نظر ثم قال وهل اللبس من شرايط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد نظر وظاهر الأصحاب انعقاده حيث أحرم وعليه
(٣١٥)