عن المتقنين فاما عامة الفقهاء والمحدثين فيشددونها انتهى وقال السهيلي التخفيف اعرف عند أهل العربية وقال أحمد بن يحيى لا يجوز فيها غيره وكذا عن الشافعي وقال أبو جعفر النحاس سالت كل من لقيت ممن أثق بعلمه من أهل العربية عن الحديبية فلم يختلفوا على في أنها مخففة وقيل إن التثقيل لم يسمع من فصيح أو يحرما من التنعيم على لفظ المصدر سمى به موضع على ثلاثة أميال من مكة أو أربعة وقيل على فرسخين على طريق المدينة به مسجد أمير المؤمنين ومسجد زين العابدين عليه السلام ومساجد عايشة وسمى به لان عن يمينه جبلا اسمه نعيم وعن شماله جبلا اسمه ناعم واسم الوادي نعمان ويقال هو أقرب أطراف الحل إلى مكة اما وجوب احرامهما من خارج الحرم فهو منصوص الخلاف والمبسوط والسرائر وفى التذكرة لا نعلم فيه خلافا وفى المنتهى لا خلاف في ذلك واقتصر ابن حمزة على التنعيم وكأنه تمثيل بأقرب أطراف الحرم إلى مكة فان احراما بالعمرة من مكة ا والحرم لم يجزئهما لأنه لابد في النسك من الجمع بين الحل والحرم وفى الحج يجمع بينهما بالخروج إلى عرفات واما استحباب احرامهما من أحد المواضع الثلاثة فلاعتماره صلى الله عليه وآله من الجعرانة وأمره عايشة بالاعتمار من التنعيم وقول الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما وفى التذكرة ينبغي الاحرام من الجعرانة فان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر منها فان فاتته فمن التنعيم لأنه صلى الله عليه وآله امر عايشة بالاحرام منه فان فاته فمن الحديبية لأنه لما قفل من حين أحرم من فالجعرانة ولعل هذا دليل تأخر الحديبية والتنعيم عن الجعرانة فضلا وتفصيل لما ذكروه أولا عن اعتماده منه وفى الدروس نحو ذلك لكن فيه ثم الحديبية لاهتمامه به وكأنه أراد الاهتمام بذكرها حيث اختصب بالذكر في خبر عمر بن يزيد مع الجعرانة وفى المحرر الأفضل الجعرانة ثم الحديبية ثم التنعيم وفى الفقيه انه صلى الله عليه وآله اعتمر ثلث عمر متفرقات كلها في ذي القعدة عمرة أهل بها من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة القضاء أحرم بها من الجحفة وعمرة أهل بها من الجعرانة وهي بعد أن رجع من الطايف من غزاة حنين قلت المعروف في التواريخ انه صلى الله عليه وآله أحرم بالعمرتين الأولتين من ذي الحليفة وما في صحيح البخاري عن همام ان إحدى عمره من الحديبية فكأنه مسامحة وهذه الثلاثة بعد الهجرة واما قبلها فاعتمر أخرى حين قفل من الطايف إذ ذهب يعرض نفسه على قبايل العب واما عدم وجوب اعتمادها من أحد هذه الثلاثة فللأصل من غير معارض وكذا لا يجب من أحد المواقيت كما قد يتوهم من المراسم ولو فعلا جاوز قد يكون أفضل أطول المسافة والزمان وانما أجيز لهما أدنى الحل رخصة وهل يجوز بينه وبين الميقات قيل لا اقتصارا على اليقين ومن حج أو اعتمر على ميقات وجب ان يحرم منه وان لم يكن من أهله بالاجماع كما هو الظاهر والنصوص كقوله صلى الله عليه وآله هن هو ولمن اتى عليهن من غير أهلهن وقول الرضا عليه السلام فيما كتب إلى صفوان بن يحيى في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير أهلها ولانتفاء الحرج والعسر ولو لم يؤد الطريق إليه أي ميقات منها أحرم بما كان يجب الاحرام به من الميقات لو كان يمر به عند محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة كما حكى في الشرايع لأصل البراءة من المسير إلى الميقات والاحرام من محاذاة الأبعد واختصاص نصوص المواقيت في غير أهلها بمن بما اتاها وما مر من صحيح ابن سنان وأطلق ابن إدريس انه إذا حازى أحد المواقيت أحرم من المحاذاة وابن سعيد انه ان من قطع بين الميقاتين أحرم بحذاء الميقات واعتبر في المبسوط أقرب المواقيت إليه وهو خيرة المنتهى قال والأولى ان يكون احرامه بحذاء الا بعد من المواقيت من مكة قال فإن كان بين ميقاتين متساويين في القرب إليه أحرم من حذو أيهما شاء وكلام أبى على يحتمل القرب إليه والى مكة ويكفي الظن كما في المبسوط والجامع والتحرير والمنتهى والتذكرة والدروس للحرج والأصل فان ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوزاه مطلقا وان ظهر التأخير فالأقرب الاجزاء كما في غير الأوليين للحرج واصل البراءة لأنه كلف باتباع ظنه وان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد بحيث يعلم أنه لم يجاوز من الميقات الا محرما كذا في التحرير والمنتهى وفيه نظر ظاهر وفى الشرايع قيل يحرم إذا غلب على ظنه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ولا ريب ان الاحتياط الاحرام من الميقات ما أمكن خصوصا وقال الكليني رضي الله عنه بعدما مر من صحيح ابن سنان وفى رواية يحرم من الشجرة ثم يأخذ أي طريق شاء وكذا من حج أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي والجامع لعموم الأدلة خلافا لابن إدريس لقوله وميقات أهل مصر ومن صعد البحر جدة وهي بجيم مضمومة فدال مهملة مشددة بلدة على ماحل البحر على نحو مرحلتين من مكة والجدة في الأصل شاطئ النهر وحكى الأزهري عن أبي حاتم ان أصلها كد بالنبطي فعربت وكأنه أراد أهل مصر إذا اتوا من البحر قال في المختلف فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحازي أقرب المواقيت صح والا فلا فإنه ليس في شئ من الأحاديث والذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة وأهل السند من ميقات أهل البصرة لو ولم يؤد الطريق إلى المحاذاة لشئ من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب انشاء الاحرام من أدنى الحل لأنه أحد المواقيت في الجملة واصل البراءة من الاحرام قبله وخروج ما قبله عن المواقيت ومحاذاة أحدها فيكون الاحرام فيه بمنزلة قبل الميقات ويحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقت إلى مكة وهو مرحلتان كما قاله بعض العامة لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المار بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا وضعفه ظاهر قيل إن المواقيت مخيطة بالحرم فذو الحليفة شامية ويلملم يمانية وقرب مشرقية والعقيق غريبة فلا طريق يؤدى إلى الميقات ولا إلى المحاذاة الا ان يراد الجهل بالمحاذاة ولا يجوز عندنا الاحرام قبل هذه المواقيت للنصوص والأصل والاجماع خلافا للعامة الا لناذر الاحرام من مكان قبل الميقات فعليه الاحرام منه كما في النهاية والمبسوط والخلاف والتهذيب والمراسم والمهذب والوسيلة والنافع والشرايع والجامع وحكى عن المفيد رضي الله عنه لان الحلبي سال الصادق عليه السلام عن رجل جعل لله شكرا ان يحرم من الكوفة فقال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال ونحوه خبر ابن أبي حمزة عنه عليه السلام وسمعه عليه السلام أبو بصير يقول لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم ونص المحقق في كتبه على أنه يجب ان يوقع الحج في اشهره ان كان هو المندوب وكذا عمرة التمتع وينبغي ان يريده غيره لاتفاقنا على عدم جواز ايقاعهما في غيرها وهذه النصوص انما جوزت الايقاع قبل المواقيت فلو بعدت المسافة بحيث لو أحرم في أشهر الحج لم يمكنه اتمام النسك لم ينعقد النذر بالنسبة إلى المهل وان نذر الحج ذلك العام وان عرض مانع من الاسراع في السير انحل بالنسبة إليه حينئذ وخالف ابن إدريس فلم يعتبر هذا النذر لأنه نذر غير مشروع كنذر الصلاة في غير وقته أو ايقاع المناسك في غير مواضعها مع ضعف الاخبار وان حكم في المنتهى بصحة الأول وظهور احتمالها المسير للاحرام من الكوفة أو خراسان وهو الأقوى قرب وخيرة المختلف واليه مال المحقق في المعتبر وتوقف المصنف في المنتهى ثم اختار الأول لصحة الخبر الأول وفيه أكثر نسخ التهذيب بل قيل جميعها متفقة على أن السايل فيه على والظاهر أنه ابن حمزة فان السند كذا الحسين بن سعيد عن حماد عن علي وانما الحلبي في نسخ الاستبصار والمعروف في مطلقه عبيد الله واخره محمد ويبعد رواية حماد بن عيسى عن عبيد الله بلا واسطة ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان بلا واسطة وإرادة عمر ان من اطلاق الحلبي وطريق الاحتياط واضح وهو ما في المراسم وحكى عن الراوندي من الاحرام مرتين في المنذور وفى الميقات وفى بعض القيود من نذر واحراما واجبا وجب تجديده في الميقات والا استحب أو لمعتمر عمرة مفردة في رجب مع خوف تقضيه قبل الاحرام ففي النهاية والجامع والوسيلة وكتب المحقق جواز الاحرام بهما حينئذ ان كان لخبر إسحاق بن عمار سال الكاظم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل
(٣٠٨)