كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
ففيه الأوجه التي عرفتها من فساد المسمى واستحقاق أجرة المثل وعدم الفساد مع رد التفاوت أولا معه ووجه رابع هو عدم استحقاق شئ لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وخامس هو التفضيل بأنه ان كان الغرض شيئا متعلقا بما استؤجر له كالميقات والاحتياط للوجوب من باب المقدمة لم يستحق شيئا أو استحق أجرة المثل أو المسمى مع الرد والا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق المسمى كاملا وان لم يتعلق به غرض استحق المسمى كاملا أو مع الرد وحكم الشرط قبل العقد وبعده كما تقدم ولو عدل النائب إلى التمتع عن قسميه وعلم أنه تعلق الغرض ان غرض المستنيب بالأفضل بان يكون مندوبا أو مندوبا مطلقا أو كان المنوب ذا منزلين متساويين فيتخير أي علم أن الأفضل مطلوب له أيضا وبالجملة التخيير كما في التحرير اجرا وفاقا للمعظم إذ ما على المحسنين من سبيل ولخبر أبي بصير عن أحدهما ع في رجل اعطى رجلا حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالف إلى الفضل والخير وخلافا لظاهر الجامع والنافع والتلخيص وعلي بن رباب قصرا على النوع المأذون والجواب ان غيره في حكم المأذون لفرض العلم بقصد التخيير وان ذكره ما ذكر انما هو للرخصة في الأدنى والا يعلم تعلق الغرض بالأفضل فلا يجزى وفاقا للمعتبر والسرائر لأنه غير ما استنيب فيه حقيقة وحكما خلافا لظاهر أبى على والشيخ والقاضي فأطلقوا جواز العدول إلى الا فضل ويمكن ارادتهم التفصيل ويؤيده ان غيره انما يكون أفضل إذا جاز فعله للمنوب في النائب ومتى لم يجزى ما فعله لا يستحق عليه اجر الا المسمى ولا غيره وان وقع عن المنوب لنية النيابة وهو ظاهر وفى التحرير والمنتهى في الاستحقاق اشكال وغاية ما يمكن للاستحقاق ان يقال إنه اتى بالعمرة والحج وقد استنيب فيهما وانما زادهما كمالا وفضلا وخص في المعتبر والمختلف جواز العدول بالمندوب وأطلق وفى المنتهى والتحرير به مع العلم يقصد المستنيب الأفضل ولعلهما انما أطلقا في الأولين لظهور القصد فيه ولذا قال في الشرايع يصح يعنى العدول وإذا كان الحج مندوبا أو قصد المستأجر الاتيان بالأفضل فعطف بأو نعم أطلق في المعتبر بعد ذلك جواز العدول إذا علم من المستنيب التخيير وتردد في المختلف في الواجب المخير وعلى الاجزاء فيه في استحقاق شئ من الأجرة وفى الاستبصار بعد خبر أبي بصير فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي في رجل اعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما ان يكون مخيرا جايز له أي الحجتين حج ولا يجب عليه أحدهما دون الا خر كما يجب عليه التمتع إذا حج عن نفسه والاخر ان يكون الخبر الأخير مختصا بمن كان فرضه الافراد لم يجز ان يحج عنه متمتعا لان ذلك لا يجزى عنه والأول يكون متناولان لمن فرضه التمتع فإذا اعطى الافراد وخولف إلى التمتع الذي هو فرضه أجزء عنه على أن الخبر الأخير موقوف غير مسند ونحوه في التهذيب الا في الوجه الأولى ولعله أراد به ان الخبرين إذا سلم تعارضهما قلنا بالتخيير لأنه الوجه إذا تعارضت الأدلة أو أراد ان المراد بقوله ليس له ان يتمتع ليس عليه فان حروف الجر يتناوب فيكون المعنى ان المستنيب إذا جاز له الافراد لم يجب عليه التمتع كما يجب عليه إذا حج عن نفسه فهو أولى ولعله أراد في الوجه الثاني بمن فرضه التمتع على التخيير ويجوز النيابة في الطواف الغائب والحاضر المعذور كالمعنى عليه و المبطون كما في الجامع والشرايع والمعتبر اما الغايب فكأنه لا خلاف فيه حيا كان أو ميتا والاخبار به متضافرة ويؤيده جواز الحج والعمرة عنه وحد الغيبة ابن سعيد بعشرة أميال لمرسل ابن أبي نجران عن الصادق ع سئل كم قدر الغيبة فقال عشرة أميال واما المبطون الذي لا يستمسك الطهارة وبقدر الطواف فذكره الشيخ وبنوا حمزة وإدريس والبراج وغيرهم والاخبار به كثيرة كقول الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار وحسنه المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما وانما يطاف عنه وعن مثله إذا لم يرج البرء وضاق الوقت والا انتظر البرء كما سال يونس أبا الحسن ع عن سعيد بن يسار انه سقط من حمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى فقال لا ولكن دعه فان برئ قضى هو والا فاقض أنت عنه واما المغمى عليه فيه صحيح حريز عن الصادق ع قال المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه ولم أر من تعرض له بخصوصه ممن قبل المص وابن سعيد نعم أطلقوا النيابة عمن لا يستمسك الطهارة والظاهر عدم اشتراط اذنه واستنابته كما يشترط في ساير الاحياء الا ان يستنيب قبل الاغماء لظهور إفاداته ومن الأصحاب الاعذار أو الغيبة الحايض إذا ضاق الوقت أو لم يمكنها المقام حتى تطهر ولا يكون لها العدول إلى ما يتأخر طوافه كما يحمل عليه صحيح أبى أيوب الخراز قال كنت عند أبي عبد الله ع فدخل عليه رجل فقال أصلحك الله ان معنا امرأة حايضا ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال ان يقيم عليها قال فاطرق وهو يقول لا تستطيع ان تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه إليه فقال يمضى فقد تم حجها وهي داخلة فيمن لا يستمسك الطهارة إذا ضاق الوقت والا لم يستنب للطواف الا إذا غابت فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وان علمت مسيرهما قبل الطهر وفى الدروس وفى استنابة الحايض عندي تردد ولا يجوز النيابة عمن انتفا عنه الوصفان أي الغيبة والعذر للأصل ونحو مرسل ابن نجران عن الصادق ع سئل الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال لا ولكن يطوف عن الرجل وهو غايب وما مر من خبر يونس وكأنه اتفاقي حتى أن المريض المستمسك طهارته إذا لم يستقل بالمسير حمل وطيف به كما قال الصادق ع في صحيح معاوية بن عمار الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه وسال صفوان في الصحيح أبا الحسن ع عن المريض يقدم مكة فلا يستطيع ان يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة قال يطاف به محمولا يخط الأرض برجليه حتى يمس الأرض قدميه في الطواف ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتلا وسأله إسحاق بن عمار عن المريض يطاف عنه بالكعبة فقال لا ولكن يطاف به وقال الصادق ع في صحيح حريز المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به قال المفيد والفرق بينهما ان الطواف فريضة والرمي سنة والحامل والمحمول فان تعدد بان حمل اثنين فصاعدا يحتسبان أي لهما أي يحتسبا فينوي الحامل بحركته الذاتية الطواف لنفسه والمحمول بحركته العرضية الطواف لنفسه كما في النهاية والمبسوط والوسيلة والشرايع والتهذيب وغيرها لصحيح الهيثم بن عروة التميمي قال للصادق ع انى حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة فقال إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني فقال نعم ولانتفاء المانع فإنهما شخصان متخالفان ينوى كل بحركته طوافه ولا يفتقر المحمول إلى نية الحامل طوافه وان لم يكن المتحرك حقيقة وبالذات الا الحامل كراكب البهيمة وفى المنتهى والتذكرة وكما كالحمل يحمل في الوقوف بعرفات وفيه نطر وخالف الشافعي بناء على استلزامه النية بفعل واحد طواف شخصين وفيه أولا منع الملازمة لما عرفت ثم منع بطلان اللازم لأنه ان حمل اثنين فصاعدا جاز وبه يظهر ان لا محمول إذا كان مغمى عليه أو صبيان جاز للحامل نية طوافه مع طواف نفسه كما نطق به صحيح حفص بن البختري عن الصادق ع في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال نعم وفى الايضاح انه انما يجوز على القول بجواز ضم التبرد في نية الوضوء وان كان الحمل بأجرة فكذلك يجوز الاحتساب كان الاستيجار للحمل أو للطواف كما قد يقتضيه الاطلاق على اشكال من أن الحمل غير الطواف فهو كما لو استؤجر لحمل متاع فطاف وهو يحمله الطواف به لا معنى له الا الحمل في الطواف ومن اقتضاء الاستيجار استحقاق هذه الحركة عليه لغيره فلا يجوز له صرفها إلى نفسه كما إذا استؤجر للحج وهو
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408