كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٣٠٧
غيرها لأنها أحد المواقيت مع انتفاء الحرج والعسر في الدين وللاخبار كخبر أبى بكير الحضرمي عن الصادق عليه السلام قال إني خرجت باهلي ماشيا فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنى فيقولن لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا أو ضعيفا ان يحرم الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة قال الجحفة أحد الموقتين فأخذت بأدناهما وكنت عليلا ويجوز لهم التأخير اضطرار إلى ذات عرق أيضا كما في الدروس ولوا أخروا اختيارا عن مسجد الشجرة أساؤا القول الرضا عليه السلام في جواب مكتوب صفوان بن يحيى الصحيح فلا يجاوز الميقات الا من علة وخبر إبراهيم بن عبد الحميد سال الكاظم عليه السلام عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام وأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة ولكن الظاهر أنه يجزئهم الاحرام من أي ميقات فعلوه كما قوى في الدروس لأنه احرام الميقات مع أن المواقيت مواقيت لكل من يمر بها كما نطق به الأصحاب ونحو صحيح صفوان بن يحيى عن الرضا عليه السلام إذ كتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ومن اتى عليها من غير احرام أهلها ويحتمل العدم للمرور بميقات كان يجب ا لاحرام منه وقد يظهر من الوسيلة جواز تأخيرهم إلى الجحفة اختيارا لقوله ولهم ميقاتان ذو الخليفة والجحفة وحكى عن ظاهر الجعفي ولعله للأصل وظاهر نحو صحيح معاوية بن عمار سال الصادق عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا باس وليس فيه انه خرج من المدينة فلعله من أهلها وقد خرج من الشام ولا انه مر بذى الحليفة فلعله سلك طريقا اخر مع احتمال الضرورة والا جزاء وهل يجوز للمدني اختيارا سلوك طريق لا يؤديه إلى ذي الحليفة الأقرب كما في الدروس الجواز للأصل على كراهية لان فيه رغبة عن ميقاته صلى الله عليه وآله وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وما مر انفا من خبر إبراهيم بن عبد الحميد ويحتمل المنع لهذا الخبر واطلاق ما نطق من الاخبار بان ميقاتهم ذو الحليفة أو مسجد الشجرة وعليه فالكلام في الصحة وعدمها ما مر وهي أي الجحفة ميقات أهل الشام ومصر والمغرب اختيارا ان لم يمروا بذى الحليفة ولليمن جبل يقال له يلملم والمسلم كما في السراير وكذا في القاموس والمصباح المنير قبل الأصل الملم فخففت الهمزة وقد يقال مر مرم وفى اصلاح المنطق انه واد وكذا في شرح الارشاد لفخر الاسلام وعلى كل فهو من اللم بمعنى الجمع وهو على مرحلتين من مكة بينهما ثلاثون ميلا وللطايف وأهل نجد أي نجد الحجاز وقرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء خلافا للجوهري فإنه فتحها وزعم أن أويسا القرني بفتح الراء منسوب إليه واتفق العلماء على تغليطه فيهما وانما أويس من بنى قرن بطن من مراد ويقال له قرن الثعالب وقرن بلا إضافة وهو جبل مشرف على عرفات على مرحلتين من مكة وقيل قرن الثعالب غيره وان جبل مشرف على أسفل منى بينه وبين مسجدها الف وخمس مائة ذراع القرن الجبل الصغير أو قطعة منفردة من الجبل وفى القاموس انه قرية عند الطايف أو اسم الوادي كله وقيل القرن بالاسكان اسم الجبل وبالفتح الطريق وميقات من منزله أقرب إلى مكة كما في النهاية والمبسوط والمهذب والجمل والعقود و السرائر وشرح القاضي لجمل العلم والعمل من الميقات منزله للاخبار وهي ناصة على القرب إلى مكة والاجماع كما في التذكرة والتحرير والمنتهى وفى موضع من المعتبر اعتبر القرب إلى عرفات وأجاد صاحب المسالك حيث قال إنه لولا نطق الاخبار بالقرب من مكة أمكن اختصاص القرب في العمرة بمكة وفى الحج بعرفة إذ لا يجب المرور على مكة في احرام الحج من المواقيت وقطع الشهيد في اللمعة باعتبار القرب من عرفات في الحج واقتصر الشيخ في المصباح ومختصره على أن من كان ساكن الحرام أحرم من منزله وفى الكافي والغنية والاصباح ان الأفضل لمن منزله أقرب الاحرام من الميقات ووجهه ظاهر لبعد المسافة وطول الزمان ومن كان منزله مكة فمن أين يحرم صريح ابن حمزة وسعيد وظاهر الأكثر الاحرام منها بالحج لاطلاقهم الاحرام من المنزل لمن كان منزله دون الميقات أو ورائه ويؤيده ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله فمن كان دونهن فمهله من أهله ولكن اخبارنا لا يدل عليه وفى صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وأبى الفضل الحناط عن الصادق عليه السلام امر المجاور بالاحرام للحج من الجعرانة واما العمرة فلا يحرم بها من الحرم والميقات لحج التمتع مكة لساكنيها وغيرهم وللحجين الباقيين لساكنيها خاصة وهذه المواقيت مواقيت للحج فالأخير لحج التمتع الا لساكني مكة فهي ميقات حجهم مطلقا والباقية لحج الافراد والقران ومواقيت العمرة المتمتع بها والمفردة الا المفردة بعد الحج فميقاتها أدنى الحل كما سيأتي وسيأتي جواز ايقاعها منها بل فضله فلا كثير احتياج إلى استثنائها ويجوز ان يجرد الصبيان إذا أريد الاحرام بهم بحج أو عمرة من فخ كما في المقنعة والمبسوط وغيرهما وهو بفتح الفاء وتشديد الخاء المعجمة بئر معروف على نحو فرسخ من مكة وكذا قيل وفى القاموس موضع بمكة دفن بها ابن عمر وفى النهاية الأثيرية موضع عند مكة وقيل واد ودفن به عبد الله بن عمر وفى السرائر انه موضع على رأس فرسخ من مكة قتل به الحسين بن علي بن أمير المؤمنين يعنى الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن أمير المؤمنين عليه السلام وذلك لقول الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام لأيوب بن الحر وعلي بن جعفر في الصحيح كان أبى يجردهم من فخ وهل يؤخر الاحرام بهم إليه أو يحرم بهم من الميقات ولا يجردون وجهان من عموم نصوص المواقيت والنهى عن تأخير الاحرام عنها وعدم تضمن الخبرين سوى التجريد فالتأخير تشريع وهو خيرة السرائر ومن عموم لزوم الكفارة على الولي إذا لم يجتنبوا ما يوجبها ومنه ليس المحيط وقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار قدموا من معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم وفى الدلالة نظر ظاهر ولأن الاحرام بهم مندوب فلا يلزم من الميقات لطول المسافة وصعوبة تجنيبهم عن المحرمات كما لا يلزم من أصله وضعفه أيضا ظاهر وهو خيرة المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ثم إن التأخير إلى فخ ان حجوا أو اعتمروا على طريق المدينة والا فمن موضع الاحرام لابد من تجريدهم وقد يشعر ظاهر هذه العبارة بالاحرام بهم من الميقات وانما المؤخر التجريد ولكن يجوز ان يريد لابد من الاحرام بهم من موضع احرام غيرهم وهذا التفصيل مما تعرض له ابن إدريس ووجهه ظاهر فان فخا انما هو في طريق السالك من المدينة وغيره داخل في العمومات ويمكن الحمل أدنى الحل في ساير الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها وقد يعطيه التذكرة والقارن والمفرد من أهل مكة كانا أو من غيره إذا اعتمر أي أراد الاعتمار بعد الحج وجب ان يخرجا إلى خارج الحرم ويحرما منه كما في الخلاف والمبسوط والسرائر ويستحب ان يحرما مامن الجعرانة بكسر الجيم والعين المهملة وتشديد الراء المهملة المفتوحة كما في الجمهرة وعن الأصمعي والشافعي بكسر الجيم واسكان العين وتخفيف الراء قيل العراقيون يثقلونه والحجازيون يخففونه وحكى ابن إدريس بفتح الجيم وكسر العين وتشديد الراء أيضا وهي موضع بين مكة والطايف من الحل بينها وبين مكة ثمانية عشر ميلا على ما ذكره الباجي سميت بريطة بنت سعد بن زيد مناة من تميم أو قريش كانت تلقب بالجعرانة ويقال انها المراد بالتي نقضت غزلها قال الفيومي انها على سبعة أميال من مكة وهو سهو في سهو في سهو فان الحرم من جهته تسعة أميال أو بريد كما يأتي ويحرما من الحديبية بضم الحاء المهملة بفتح الذال المهملة ثم ياء مثناة تحتانية ساكنة ثم باء موحدة تحتانية ثم تاء تأنيث وهي في الأصل اسم بئر خارج الحرم على طريق جدة عند مسجد الشجرة التي كانت عندنا بيعة الرضوان قال الفيومي دون مرحلتين وقال النوري على نحو مرحلة من مكة وعن الواقدي انها على تسعة أميال من المسجد الحرام وقيل اسم شجرة حدباء ثم سميت قرية بها هناك ليست بالكبيرة قيل إنها من الحل وقيل من الحرم وقيل بعضها في الحل وبعضها في الحرم ويقال انه أبعد أطراف الحل إلى الكعبة يخفف يائها الثانية ويثقل فيكون منسوبة إلى المخففة وفى تهذيب الأسماء عن مطالع الأنوار ضبطناها بالتخفيف
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408