كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
لم يجب الا منه والا فمن الأقرب إليه فالأقرب ولا يجب من بلد موته أو بلد استقراره عليه على رأى وفاقا للخلاف والمبسوط والوسيلة وقضية وصايا الغنية وكتب المحقق للأصل وعدم اشتراط الحج بالمسير الا عقلا فهو على تقدير وجوبه واجب اخر لا دليل على وجوب قضائه كيف ولو سار أحد إلى الميقات لا بنية الحج ثم اراده فاحرم صح وان كان استطاع في بلده وان أساء بتأخير النية على أن الظاهر أنه لا يأثم به ويؤيده صحيح حريز سال الصادق ع عن رجل اعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا باس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجة وفى الغنية الاجماع عليه وخلافا للنهاية والسرائر والجامع وقضية وصايا للمقنع والمهذب فأوجبوا الاخراج من بلده الا ان لا يخلف الا ما يقضى به من الميقات فيخرج منه لأنه لو كان حيا كان يجب عليه في ماله نفقة الطريق من بلده فاستقر هذا الحق في ماله فان قيل كان يجوز ان لا ينفق على نفسه من ماله في الطريق شيئا بان يكون في نفقة غيره قلنا كذلك هنا لو تبرع أحد بالمسير عنه لم يجب له النفقة وفيه ما عرفت من أنه لو كان سار إلى الميقات لا بنية الحج بل ولا مكلفا ولا مستطيعا ثم حج منه مع الكمال والاستطاعة أجزء عنه فكذا ينبغي الاجزاء هنا قال ابن إدريس وبه تواترت اخبارنا وروايات أصحابنا قال المحقق ان هذه الدعوى غلط فانا لم نقف بذلك على خبر شاذ فكيف دعوى التواتر ونحوه في المختلف قلت نعم وروى البزنطي عن محمد بن عبد الله ان سال الرضا ع عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة ويحتمله ماله ما وصى بالحج به وحكى المحقق قولا ثالثا بالاخراج من البلد مطلقا ولا يكون ثالثا الا إذا سقط إذا ضاق عنه المال ولو لم يكن له مال يحج به عنه أصلا استحب لوليه خصوصا ولغيره الحج أي عنه للاخبار والاعتبار ولا يجب وفاقا للمشهور للأصل وقد يستظهر الوجوب من كلام أبى على وليس فيه الا ان الولي يقضى عنه ان لم يكن ذا مال ولو كان عليه دين وضاقت التركة عن الدين وأجرة المثل للحج من أقرب الأماكن قسطت عليهما بالنسبة لتساويهما في الاخراج من الأصل ونص الاخبار بكون الحج دينا أو بمنزلته وللشافعي قول بتقديم الحج واحتمل في الجواهر واخر بتقديم الدين فان قصر نصيب الحج عن قضائه فإن كان المستقر عليه كلا النسكين ووسع النصيب أحدهما خاصة صرف فيه فان وسع كلا منهما احتمل التخير للتساوي في الاستقرار وتقديم الحج لكونه أقدم في نظر الشارع وتقديمه عمن عليه الافراد أو القران خاصة وتقديم العمرة عمن عليه المتعة والتخيير عمن عليه أحد الأنواع مخيرا وقد يحتمل سقوطهما عمن عليه التمتع لدخول العمرة في حجه وان لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين لا فيما يفي به من الافعال من طواف أو وقوف لعدم التعبد بشئ منها وحدها وهو مسلم في غير الطواف الخامسة لو مات الحاج أو المعتمر بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه كما في النهاية والمبسوط والجامع والشرائع وان كان ا ستقر عليه مات في الحل أو في الحرم محرما أو محلا بين النسكين كما في الدروس ويقتضيه الاطلاق لصحيح خبر ضريس عن أبي جعفر ع في رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات في الطريق قال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض منه وليه حجة الاسلام وصحيح بريد سأله ع عن رجل خرج حاجا ومعه حمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق وقال إن كان صرورة ثم مات في الحرم أجزأ عنه حجة الاسلام وان كان مات وهو صرورة قبل ان يحرم جعل حمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الاسلام لخبرهما مع اختصاصهما بالموت في الحرم ويحتملان المسير أول عام الوجوب وقضاء الولي عنه على الندب وعلى الوجوب كما هو ظاهر النهاية والمبسوط وان اعترضه المص في المنتهى كابن إدريس بأنه إذا لم يجب عليه لم يجب القضاء عنه وإذا احتملا ذلك بقي الاجزاء عمن استقر عليه بلا دليل الا ان يرشد إليه حكم النائب واكتفى ابن إدريس بالاحرام وان كان استقر عليه وهو ضعيف لوجوب قصر خلاف الأصل على اليقين ولو كان نائبا عن غيره فمات بعد الاحرام ودخول الحرم برئت ذمته المنوب عنه أيضا لتساوي النائب والمنوب حكما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق ع عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل ان يحج ثم اعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل ان يقضى مناسكه فإنه يجزء عن الأول وفي المنتهى الاجماع عليه واكتفى الشيخ في الخلاف والمبسوط بالاحرام والخبر يعمه لكن لم يذكر في الخلاف الا براءة النائب وذكر فيه ان منصوص للأصحاب لا يختلفون فيه ويحتمل الاحرام في كلامه دخول الحرم فقد جاء معناه كالاتهام والانجاد وعن حماد عن الصادق ع في رجل حج عن اخر ومات في الطريق قال وقد وقع اجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل يعنى والله يعلم يركب في رحله ويأكل زاده ويأتي المناسك عن المنوب وهذه الوصية مندوبة وقد يجب ان مات في الطريق قبل الاحرام بقي في النفس شئ إذا مات النائب والحاج لنفسه بين النسكين بعد استقرارهما عليه خصوصا في الافراد والقران لاحتمال الخبرين الأولين ما سمعت والأخيرين الاجزاء عن النسك الذي أحرم به وعدم العلم بالاجماع على الاجزاء عن النسكين جميعا لكن الشهيد قطع بذلك ولو مات قبل ذلك أي الاحرام أو دخول الحرم قضيت عنه الحجة بالمعنى العام للعمرة ولهما وجوبا ان كانت قد استقرت عليه والا فلا وجوب والاستقرار يحصل بالاهمال بعد اجتماع الشرايط للوجوب والصحة ومنها الاسلام ومضى زمان يسع جميع الأفعال الأركان وغيرها كما هو ظاهر المبسوط والشرايع لاستحالة التكليف بما يقصر عنه زمانه فإذا لم يمض هذا الزمان لم يتحقق الوجوب أو زمان يسع دخول الحرم خاصة على اشكال من تنزله مع الاحرام منزلة جميع الأفعال فادراكه بمنزلة ادراك ركعة من الصلاة ومن كون التنزل خلاف الأصل فيقصر على اليقين وهو إذا مات وعن التذكرة اعتبار زمان يسع الأركان وليس فيما عندنا وان كان محتملا السادسة الكافر يجب عليه الحج عندنا إذا استجمع شرايط الوجوب ولا يصح منه كساير العبادات وان اعتقد وجوبه وفعله كما نفعل فان أسلم وجوب الاتيان به ان استمرت الاستطاعة والا يستمر فلا يجب عليه فإنه لا يستقر عليه وان مضت على استطاعته في الكفر أعوام عندنا فان الاسلام يجب ما قبله وكذا لو فقد الاستطاعة قبل الاسلام أو بعد الاسلام قبل وقته ومات قبل عودها لم يقض عنه ولو أحرم حال كفره لم يعتد به كما لا يعتد بغيره من عباداته وان أسلم في الا ثناء اعاده أي الاحرام بعد الاسلام فان أمكن العود إلى الميقات أو مكة للحرام عادله وان تعذر الميقات ومنه مكة أحرم من موضعه ولو بالمشعر وتم حجة بادراكه اختياري المشعر وفى الشرائع ولو بعرفات وكأنه اقتصار على حال من يدرك جميع الأفعال وفى الخلاف ان عليه الرجوع إلى الميقات والاحرام منه فإن لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه وكأنه يريد إذا تعذر عليه الرجوع السابعة لو ارتد بعد احرامه لم يجدده لو عاد إلى الاسلام كما قوى في المبسوط بناء على أن الارتداد يكشف عن انتفاء الاسلام أولا لأنه ممنوع لظواهر النصوص وظهور الوقوع والتحقيق في الكلام وكذا الحج لو اتى به مسلمان ثم ارتد لم يجب اعادته كما قوى في المبسوط وأفتى به في الجواهر والكلام فيه كسابقه واما قوله تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فإنما يدل على أن الكافر لا يقبل عمله واما احباط الارتداد ما عمله في الاسلام فليس من الدلالة عليه في شئ ولو سلم فيشرط المرافاة وقال أبو جعفر ع في خبر زرارة من كان مؤمنا فحج ثم اصابته فتنة فكفر ثم تاب يحسب له كل عمل صالح عمله ولا يبطل منه شئ ولو استطاع في حال الردة لاعن فطرة أو عنها بان استصحبه غيره وحمله إلى مكة والمواقف وجب عليه الحج لاجتماع الشرايط وصح منه ان تاب قبله واجزاء عن حجة الاسلام وان لم يستمر استطاعته إلى التوبة اجراء له مجرى المسلم في ذلك لتشرفه بالاسلام أولا ومعرفة احكامه التي منها الحج وفيه ما فيه وهذه العبارة ليست نصا فيه لكن يرشد إليه قوله ولو مات بعد الاستطاعة اخرج من صلب تركته ان لم يحج
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408