مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث امكان المسير قال في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك واخلف فيه بعض الجمهور أشار به إلى خلاف احمد في رواية في السعة وامن الطريق ويشتمل على أربعة مباحث الأولى الصحة والقوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى بالركوب والسفر وان أمكنه الشئ فان تضرر بالركوب رأسا سقط رأسا وان لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فإن لم يستطع سقط والسقوط لذلك كأنه اجماعي كما في المنتهى وفى المعتبر اتفاق العلماء عليه ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين وينبه عليه نحو قول الصادق ع في خبر ذريح من مات ولم يحج حجة للاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ولو لم يتضرر ضررا شديدا أوجب اتفاقا للعمومات واما الضرر اليسير فلا يحج المسافر منه غالبا وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب لعدم كما في السرائر والجامع وظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل وما مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه لمن كان عنده مال وصحة وخبر سلمة أبى حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا ع ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك والمقنعة والجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله وأوجبها أبو علي والشيخ والقاضي والحلبي والحسن في ظاهريهما وهو خيرة التحرير واليه احتج في المنتهى كالمحقق لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنه وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له ونحوه مضمر ابن أبي حمزة وقول أمير المؤمنين ع في صحيح ابن مسلم لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولأنه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة وإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج إذ ليس في الآية الا ان على المستطيع الحج وهو أعم من الحج بنفسه أو بغيره وضعفه ظاهر فإنه لا يستطيع إليه سبيلا وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه وفى الدروس الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري ان يئس من البرئ والا استحب الفور وهو يعطى الوجوب مطلقا وإذا استناب المعذور ثم برئ وجب ان يحج بنفسه ان بقيت الاستطاعة قال الشيخان والحلبي والقاضي وابن سعيد والمص في التحرير وهو ظاهر أبى على لوجوب الحج في البدن والمال فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه بماله وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه كان العذر يرجى زواله أولا كما نص عليه الشيخ والمص والدواء في حق غير المتضرر بالركوب والسفر مع الحاجة إليه كالزاد وهو ظاهر وكذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم وان لم يرض الا بمال فهو كأجرة الخادم ويجب على الأعمى عندنا خلافا لأبي حنيفة في رواية لعموم الأدلة حتى نصوص الصحة فإنه في العرف لا يسمى مريضا ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصم أو الأعرج أو من دونهما ولذا ورد من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به ا ومرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط والا فلا والكلام فيما يرضى به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد وأوعيته ويجب الحج والعمرة على المحجور المبذر أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة وعلى الولي ان يبعث معه حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن التبذير إلى الإياب أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد على ما يبذره والنفقة الزايدة للسفر إلى الإياب في مال المبذور وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا والكل واضح المبحث الثاني التثبت على الراحلة التي يستطيعها بالمغصوب أي الضعيف غير المستمسك عليها لضعفه والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما وهما أولى بذلك من المتضرر بالمسير وان لم يكونا مريضين ولو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر أو لا له لم يجب عليه الاستنابة على رأى كما تقدم وهو أولى منه لانتفاء القدرة هنا رأسا كان استقر عليه أولا وصحيح معاوية بن عمار وحسن ابن سنان عن الصادق ع ان عليا ع رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه غير صريحين في الوجوب وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وان استدل به الشيخ على الوجوب ثم إنها يحتمل استقرار الحج عليه قبل واما خبر ابن عباس ان امرأة من خثعم سالت رسول الله ص فقال إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان أحج عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب ولا على حيوة أبيها حينئذ ولو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة بالمال إلى حركة عنيفة لضيق الوقت ونحوه وهو يعجز منها خلقة أو لمرض ونحوه سقط عنه في عامه ذلك فان بقي مستطيعا إلى القابل ويمكن من الحج حج وان مات قبل تمكنه سقط ومن العجز المشقة العظيمة وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من امكان المسير بحركة يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من برئة ولعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب والسنة ومن الموانع الخوف فلابد من امنه في النفس والبضع والمال وروى عن أحمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة وان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه وان افتقر ثم إن من وجب ان يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد والراحلة وان لم يجب أو لم يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غيرهما ولا يجب عليه الاستنابة على رأى والكلام فيه كالكلام في المريض ولو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا وان كان أبعد من سعة النفقة وساير الشروط والبحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب والا فلا خلافا للشافعي في قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها والمرأة كالرجل في الاستطاعة عندنا لعموم الأدلة وخصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال في الصحيح إذا جاءت المرأة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن وخبر سليمان بن خالد سأله ع عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة إلى غيرهما من الاخبار وهو كثيرة ولو خافت المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج أو محرم وتعذر سقط الحج وليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لأحمد في رواية ولو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة إليه واجب أداء المال مع المكنة والكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة ولو خاف بالمسير على جميع ماله الذي يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما في التحرير وفى التذكرة احتمالا سقط للحرج وعدم تخلية سروب قد يؤدى إلى تلف النفس بان يؤخذ في الطريق بحيث لا ينفى معه راحلة ولا ما يتقوت به وأطلق في المنتهى كما هنا وفى التذكرة قبل احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في أحد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف عليه وفى الرواية الأخرى عن أحمد انه لا يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى والحق انه ان أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك وان كان الخوف على شئ قليل من المال وان لم يؤد إليه فلا اعرف للسقوط وجها وان خاف على كال ما يملكه إذا لم نشترط
(٢٩٢)