كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٢
مخصوصان نحو ما مر من الاخبار بقدر الحاجة الشرط الثالث امكان المسير قال في المنتهى قد اتفق علمائنا على اشتراط ذلك واخلف فيه بعض الجمهور أشار به إلى خلاف احمد في رواية في السعة وامن الطريق ويشتمل على أربعة مباحث الأولى الصحة والقوة فلا يجب على المريض أو الضعيف لكبر أو غيره المتضرر شديدا كما في المنتهى بالركوب والسفر وان أمكنه الشئ فان تضرر بالركوب رأسا سقط رأسا وان لم يتضرر بالمحمل والكنيسة أو نحوهما اعتبر استطاعته لذلك فإن لم يستطع سقط والسقوط لذلك كأنه اجماعي كما في المنتهى وفى المعتبر اتفاق العلماء عليه ويدل عليه انتفاء العسر والحرج في الدين وينبه عليه نحو قول الصادق ع في خبر ذريح من مات ولم يحج حجة للاسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا ولو لم يتضرر ضررا شديدا أوجب اتفاقا للعمومات واما الضرر اليسير فلا يحج المسافر منه غالبا وهل يجب على المتضرر الاستنابة الأقرب لعدم كما في السرائر والجامع وظاهر المقنعة كان راجيا لزوال العذر أو مأيوسا للأصل وما مر من الخبرين الناصين على دخول الصحة في الاستطاعة وصحيح معاوية بن عمار عن الصادق ع في قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هذه لمن كان عنده مال وصحة وخبر سلمة أبى حفص عن الصادق ع ان رجلا اتى عليا ع ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبرت سنى فقال تستطيع الحج فقال لا فقال له على ع ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك والمقنعة والجامع يحتملان الاختصاص بعذر يرجى زواله وأوجبها أبو علي والشيخ والقاضي والحلبي والحسن في ظاهريهما وهو خيرة التحرير واليه احتج في المنتهى كالمحقق لقول الصادق ع في صحيح الحلبي وحسنه وان كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حضر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج من ماله صرورة لا مال له ونحوه مضمر ابن أبي حمزة وقول أمير المؤمنين ع في صحيح ابن مسلم لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه مكانه ولأنه يقبل النيابة اتفاقا فيجوز الاستنابة وإذا أجازت وجبت للدخول في الاستطاعة الموجبة للحج إذ ليس في الآية الا ان على المستطيع الحج وهو أعم من الحج بنفسه أو بغيره وضعفه ظاهر فإنه لا يستطيع إليه سبيلا وفى الخلاف الاجماع على عدم وجوبها عليه وفى الدروس الأقرب ان وجوب الاستنابة فوري ان يئس من البرئ والا استحب الفور وهو يعطى الوجوب مطلقا وإذا استناب المعذور ثم برئ وجب ان يحج بنفسه ان بقيت الاستطاعة قال الشيخان والحلبي والقاضي وابن سعيد والمص في التحرير وهو ظاهر أبى على لوجوب الحج في البدن والمال فإذا استطاع فيهما وجب بنفسه بماله وإذا استطاع بماله خاصة وجب فيه ثم إذا استطاع في بدنه لزمه بنفسه كان العذر يرجى زواله أولا كما نص عليه الشيخ والمص والدواء في حق غير المتضرر بالركوب والسفر مع الحاجة إليه كالزاد وهو ظاهر وكذا الطبيب إذا احتاج إلى استصحابه كالخادم وان لم يرض الا بمال فهو كأجرة الخادم ويجب على الأعمى عندنا خلافا لأبي حنيفة في رواية لعموم الأدلة حتى نصوص الصحة فإنه في العرف لا يسمى مريضا ولو اعتبرت الحقيقة لم يجب على الأصم أو الأعرج أو من دونهما ولذا ورد من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة يجحف به ا ومرض لا يطيق مع الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا فان افتقر إلى قائد وتعذر لفقده أو فقد مؤنته سقط والا فلا والكلام فيما يرضى به سوى مؤنته كالكلام في اجرة الخادم والراحلة وثمن الزاد وأوعيته ويجب الحج والعمرة على المحجور المبذر أي المحجور للتبذير مع الاستطاعة وعلى الولي ان يبعث معه حافظا له عن التبذير ان لم يصحبه نفسه الا ان يامن التبذير إلى الإياب أو لا يجد حافظا متبرعا ويعلم ان اجرته أو مؤنته يزيد على ما يبذره والنفقة الزايدة للسفر إلى الإياب في مال المبذور وأجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا والكل واضح المبحث الثاني التثبت على الراحلة التي يستطيعها بالمغصوب أي الضعيف غير المستمسك عليها لضعفه والمحتاج إلى الزميل مع فقده لا حج عليهما وهما أولى بذلك من المتضرر بالمسير وان لم يكونا مريضين ولو لم يستمسك خلقه لا لمرض أو نقاهة بل لكبر أو لا له لم يجب عليه الاستنابة على رأى كما تقدم وهو أولى منه لانتفاء القدرة هنا رأسا كان استقر عليه أولا وصحيح معاوية بن عمار وحسن ابن سنان عن الصادق ع ان عليا ع رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج فأمره ان يجهز رجلا فيحج عنه غير صريحين في الوجوب وخبر سلمة المتقدم صريح في العدم وان استدل به الشيخ على الوجوب ثم إنها يحتمل استقرار الحج عليه قبل واما خبر ابن عباس ان امرأة من خثعم سالت رسول الله ص فقال إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبى شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على راحلته فهل ترى ان أحج عنه فقال ع نعم فقالت هل ينفعه ذلك قال نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته عنه نفعه فمع التسليم ظاهره عدم الاستقرار لكن لا يدل على الوجوب ولا على حيوة أبيها حينئذ ولو احتاج الميسر إلى الحج في عالم الاستطاعة بالمال إلى حركة عنيفة لضيق الوقت ونحوه وهو يعجز منها خلقة أو لمرض ونحوه سقط عنه في عامه ذلك فان بقي مستطيعا إلى القابل ويمكن من الحج حج وان مات قبل تمكنه سقط ومن العجز المشقة العظيمة وعلى القول المتقدم يجب الاستنابة ان ايس من امكان المسير بحركة يمكنه لانحصار الطريق فيما لابد في قطعه من حركة عنيفة لخوف أو بعد منازله من الماء أو نحو ذلك لا يستطيعها خلقة أو لعارض ايس من برئة ولعله لا يدخل في مراده من هذا الكلام المبحث الثالث امن الطريق بل خلوه مما يمنع من سلوكه عندنا للكتاب والسنة ومن الموانع الخوف فلابد من امنه في النفس والبضع والمال وروى عن أحمد الوجوب على واجد الزاد والراحلة وان لم يامن بمعنى انه ان مات وجب ان يحج عنه وان افتقر ثم إن من وجب ان يحج متسكعا لزعمه استقراره عليه بوجدانه الزاد والراحلة وان لم يجب أو لم يجز بنفسه فليسقط عندنا عنه مع الخوف على النفس قتلا أو جرحا من عدو أو سبع أو غيرهما ولا يجب عليه الاستنابة على رأى والكلام فيه كالكلام في المريض ولو كان هناك طريق غيره أو من سلكه واجبا وان كان أبعد من سعة النفقة وساير الشروط والبحر كالبر عندنا ان ظن السلامة به وجب والا فلا خلافا للشافعي في قول لزعمه في ركوبه تعزيرا لان عوارضه لا يمكن الاحتراز منها والمرأة كالرجل في الاستطاعة عندنا لعموم الأدلة وخصوص قول الصادق ع لصفوان الجمال في الصحيح إذا جاءت المرأة المسلمة حملها فان المؤمن محرم المؤمن وخبر سليمان بن خالد سأله ع عن المرأة تريد الحج ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة إلى غيرهما من الاخبار وهو كثيرة ولو خافت المكابرة على بضعها أو احتاجت في حفظ نفسها أو بضعها أو في خدمتها إلى زوج أو محرم وتعذر سقط الحج وليس المحرم عندنا مع الغنى عنه شرطا خلافا لأحمد في رواية ولو تعذر المحرم الا بمال مع الحاجة إليه واجب أداء المال مع المكنة والكلام فيه كالكلام في اجرة الراحلة ولو خاف بالمسير على جميع ماله الذي يملكه أو بعضه مما يتضرر به كما في التحرير وفى التذكرة احتمالا سقط للحرج وعدم تخلية سروب قد يؤدى إلى تلف النفس بان يؤخذ في الطريق بحيث لا ينفى معه راحلة ولا ما يتقوت به وأطلق في المنتهى كما هنا وفى التذكرة قبل احتمال لو كان في الطريق عدو يخاف منه على ماله سقط فرض الحج عند علمائنا وبه قال الشافعي واحمد في أحد الروايتين لان بذل المال تحصيل لشرط الوجوب وهو غير واجب فلا يجب ما يتوقف عليه وفى الرواية الأخرى عن أحمد انه لا يسقط فرض الحج ويجب ان يستنيب وليس بمعتمد ولا فرق بين ان يكون المال قليلا أو كثيرا ويحتمل ان يقال بالوجوب مع القلة إذا لم يتضرر انتهى والحق انه ان أدى تلف المال إلى الضرر في النفس أو البضع سقط لذلك وان كان الخوف على شئ قليل من المال وان لم يؤد إليه فلا اعرف للسقوط وجها وان خاف على كال ما يملكه إذا لم نشترط
(٢٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408