كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٣
الرجوع إلى كفاية ولم ينال بزيادة أثمان الزاد والآلات وأجرة الراحلة والخادم ونحوهما ولو أضعافا مضاعفة وعلى اشتراط الرجوع إلى كفاية وعدم الزيادة على ثمن المثل أو أجرة المثل أيضا نقول إذا تحققت الاستطاعة المالية وامن في المسير على النفس والعرض أمكن ان لا يسقطه خوفه على جميع ما يملكه فضلا عن بعضه لدخوله بالاستطاعة في العمومات وخوف التلف غير التلف ولم أر من نص على اشتراط الا من على المال قبل المصنف وغاية ما يلزمه ان يؤخذ ماله فيرجع ولو كان العدو لا يندفع الا بمال أي كان له عدو لا يأخذ ماله قهرا ولكن لا يخلى له الطريق الا بمال ووثق بقوله وتمكن من التحمل به ففي سقوط الحج كما في المبسوط نظر من تحقق الاستطاعة لأنه بمنزلة الأجرة وثمن الزاد ومن أن العود مانع يتوقف الحج على ارتفاعه ولا يجب عليه رفعه كما لا يجب عليه تحصيل شروطه وان اخذه ظلم لا يجوز الإعانة عليه وانه يسقط عمن خاف على ماله و ان قل ولا فرق وهو خيرة الارشاد والايضاح وفى الأدلة ان دفع هذا المانع كشراء الزاد والراحلة مع ملك الثمن لا كالتكسب وقد يجب تحمل الظلم لأداء الواجب ومنع السقوط بالخوف قال الشيخ في المبسوط فإن لم يندفع العدد الا بمال يبذله أو خفارة فهو غير واجد لان التخلية لم تحصل فان تحمل ذلك كان حسنا وفى فصل الحصر والصد فان طلب العدو على تخلية الطريق مالا لم يجب على الحاج بذله قليلا كان أو كثيرا ويكره بذله لهم إذا كانوا مشركين لان فيه تقوية المشركين وان كان العدو مسلما لا يجب البذل لكن يجوز ان يبذلوا ولا يكون مكروها انتهى وكره الشافعية البذل لأنهم يحرصون به على التعرض الناس وفى المعتبر والأقرب ان كان المطلوب مجحفا لم يجب وان كان يسيرا وجب بذله وكان كأثمان الآلات انتهى ونحوه في الشرايع ولم يفرقا بين المشرك والمسلم واستحسن نحوه في التحرير واحتمل في التذكرة وفى الشرايع ولو كان في الطريق عدو لا يندفع الا بمال قيل يسقط وان قل ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا وهو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر والعموم فيوافق الكتاب ويمكن ان يكون في التمكن احتراز عن الاجحاف والمناسب لعدم اشتراط الرجوع إلى كفاية عدم الفرق بين المجحف وغيره الا الاجحاف الرافع للاستطاعة هذا قبل الاحرام واما بعده فهو من الصد الذي يأتي ولو بذل له عدوه ا لمال باذل فاندفع وجب الحج لارتفاع المانع وليس له مع الباذل ولا يجب إذ لا يجب القبول لو قال الباذل قبل المال منى و ادفع أنت لأنه هبة لا يجب عليه القبول لأنه تكسب وتحصيل لشرط الوجوب ولما فيه من المنة وللأصل ولو حمل على بذل الزاد والراحلة كان قياسا ويظهر من الدروس توقف فيه ولو وجد بدرقة أي مجيرا من العدو هو معرب يجوز اهمال دالة واعجامها بأجرة وتمكن عنها فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط كما لا يجب بذل المال العدو الذي لا يندفع الا به مثل ماله من الأدلة مع احتمال الوجوب لأنه اجرة بإزاء عمل فهي كأجرة الخادم والجمال والراحلة اما على وجوب البذل العدو المال فهنا الوجوب أولى وفرق في التذكرة بين ان يطلب العدو مالا وأن يكون على المراصد من يطلب مالا فقطع بسقوط الحج في الثاني وأطلق وحكاه في الأول عن الشيخ واحتمل ما عرفت ولو افتقر في المسير إلى القتال فان خاف منه تلفا أو جرحا أو مرضا أو شيئا سقط لأنه غير مخلى السرب والا فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط وبالجملة الأقرب وفاقا للمبسوط والشرائع سقوط الحج ان علم الافتقار إلى القتال مع ظن السلامة أي العلم العادي بها وعدمه كان العدو مسلمين أو كفارا للأصل وصدق وعلم تخلى السرب وعدم وجوب قتال الكفار الا للدفع أو للدعاء إلى الاسلام باذن الامام والمسلمين الا للدفع أو النهى عن المنكر ولم يفعلوا منكرا نعم يجوز بل يستحب مع كفر العدو كما في التذكرة لتضمنه الجهاد وقهر الكفار ودفعهم عن الطريق وإقامة ركن من أركان الاسلام ويمكن استحبابه مطلقا لا يقال مجوز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز لان ما يجزه الان هو السير المؤدى إلى القتال ان منعوا الا نفسه وقطع في التحرير والمنتهى بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر ولا خوف واحتمله في التذكرة وكأنه لصدق الاستطاعة ومنع عدم تخلية السرب حينئذ مع تضمن المسير أمرا بمعروف ونهيا عن منكر وإقامة لركن من أركان الاسلام وفى الايضاح ان المص أراد بالظن هنا هو العلم العادي الذي لا يعد العقلاء نقيضه من المخوفات كامكان سقوط جدار سليم قعد تحته لأنه مع الظن بالمعنى المصطلح عليه يسقط اجماعا قلت لبقاء الخوف معه قال ويريد بالسلامة هنا السلامة والقتل والجرح والمرض والشين لأنه مع ظن أحدهما بالمعنى المصطلح عليه في لسان أهل الشرع والأصول يسقط باجماع المسلمين ولو تعددت الطرق تخير مع التساوي في الامن وادراك النسك واتساع النفقة والا تعين المختص به أي بالأمن وان بعد أن اتسع الوقت والنفقة الا ان يختص الخوف بالمال وخصوصا غير المجحف وللشافعية وجه بعدم لزوم سلوك الأبعد ولو تساوت في الخوف المسقط وان كان بعضها أخوف سقط وكذا لو كان بعضها مخوفا وبعضها لا يفي لسلوكه الوقت أو النفقة ولو افتقر المسير إلى الرفقة للخوف أو جهل الطريق وتعذرت سقط ولو تكلفه مع أحد هذه الاعذار من الخوف أو المرض أو ضيق الوقت المفتقر إلى حركة عنيفة فالأقرب الاجزاء كما في الدروس وان أطلق الأصحاب ان حج غير مستكمل الشرائط لا يجوز لان ذلك من باب تحصيل الشرط فان شرط وجوب الحج الزاد و الراحلة وامكان المسير وإذا تكلف المسير فقد حصله وإذا حصله حصل امكانه وإذا حصل الشرط حصل الوجوب كما إذا حصل الزاد والراحلة بخلاف ما لو تكلف المسير وهو لا يملك الزاد والراحلة فإنه لم يحصل الشرط نعم ان كان الخوف أو المشقة المسقطة مقارنا لشئ من الافعال من الطواف والوقوف ونحوهما اتجه عدم الاجزاء للنهي المفسد فليحمل عليه اطلاق الأصحاب واحتمال الاجزاء لتعلق النهى بوصف خارج عن النسك ضعيف جدا ويحتمل عدم الاجزاء مطلقا بناء على أن شرط الوجوب انتفاء الخوف والمشقة عند المسير ولم ينتفيا الا بعده مع عموم النصوص على الوجوب على من استطاع الرابع اتساع الوقت لقطع المسافة فأداء المناسك فلو استطاع وقد بقي من الوقت ما لا يتسع لادراك المناسك عادة سقط عنه في عامة اجماعا ولو مات حينئذ لم يفض عنه عندنا خلافا لأحمد في رواية بناء على زعمه الاستقرار بالزاد والراحلة حسب وكذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل تجعل منزلين أو منازل منزلا وعجز عن ذلك أصلا أو بلا مشقة شديدة عليه ولو قدر على الطي ومن غيره مشقة شديدة وجب فان أهمل استقر عليه فان مات قبل الأداء قضى عنه المبحث الرابع إذ اجتمعت الشرايط وأهمل اثم لوجوب المبادرة كما مر واستقر الحج في ذمته والمراد بالحج ما يعم النسكين وأحدهما فقد يستقر العمرة وحدها وقد يستقر الحج وحده وقد يستقران ومعنى الاستقرار انه يجب عليه حينئذ قضائه أي فعله متى تمكن منه على الفور ولو لم يتمكن الا مشيا بان لا يتمكن من الراحلة أو لم يتمكن من الزاد الا بإجارة نفسه ونحو ذلك وكأنه المراد بما نص على وجوبه على من أطاق المشي كخبر أبي بصير سال الصادق ع عن قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال يخرج ويمشي ان لم يكن عنده قال لا يقدر على المشي قال يمشى ويركب قال لا يقدر على ذلك يعنى المشي قال يخدم القوم ويخرج معهم فان مات حينئذ ولم يحج وجب ان يحج عنه عند علمائنا أجمع كما في الخلاف والتذكرة والمنتهى والاخبار به كثيرة خلافا لأبي حنيفة ومالك والشعبي والنخعي ويحج عنه من صلب تركته كساير الديون لا من الثلث وينص عليه بنحو قول الصادق ع في حسن الحلبي تقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وخبر سماعة سأله عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر قال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك ومن أسقطه بالموت من العامة انما يخرجه بالوصية من الثلث وانما يجب من أقرب الأماكن إلى مكة من بلده إلى الميقات فان أمكن من الميقات
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408