كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٠
خصوصا والاخبار وردت بان الحج أقضى للديون ويؤيد ما مر من صحيح معاوية بن عمار سال الصادق ع عن رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ان لم نحمله على ما ذكرناه من استقرار الحج عليه سابقا ورد في التذكرة بمنع عدم الاستحقاق عليه قبل الاجل وكأنه يعنى ما ذكرناه من تعلق الوجوب به وان وجب وجاز التأخير ويضر والمال الكافي لمؤنة الحج الا الحج لا إلى النكاح عند خروج الوفد وان احتاج إليه وشق عليه تركه كما في المبسوط والخلاف و الشرائع وفى الأولين والتحرير وان خاف العنت وذلك لوجوب الحج واستحباب النكاح خلافا لبعض العامة إذا خاف العنت وفى التحرير اما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه عندي تقديم النكاح ونحوه في المنتهى والدروس ويصرف رأس ماله الذي لا يقدر على التجارة الا به إلى الحج وان لم يكن له ما يتعيش به سواه الا على القول باشتراط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ولا يجب الاقتراض للحج ولو فعل لم يجب عليه الا على وجه تقدم الا ان يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة من المسكن وغيره عن مقدار القرض ولكن لا يمكنه صرفه في الزاد والراحلة فيقترض ثم يؤدى منه لصدق والاستطاعة حينئذ وقول الصادق ع (لحقيقة) مالك لا تحج استقرض وحج وفاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب المحصل لها أو وهب قدرها أو بعضها وبيده الباقي لم تجب عليه الحج الا مع التكسب أو القبول للهبة والقبض ولا يجب شئ منهما لعدم وجوب تحصيل الاستطاعة ولكن لو بذلت له الاستطاعة بان استصحب والحج وأعطى لعياله ان كانوا نفقتهم أو يقال له حج وعلى نفقتك ذهابا وإيابا ونفقة عيالك أو لك هذا تحج به وهذا لنفقة عيالك أو ابذل لك استطاعة الحج أو نفقتك للحج وللإياب ولعيالك إلى إيابك أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه وتنفق بالباقي على عيالك ونحو ذلك مما يخص الهبة بالحج أو استؤجر للمعونة في سفر الحج أو غيره أو في الحضر بها أي بما يستطيع به فاجر نفسه لذلك أو شرطت الاستطاعة في الإجارة وان قصر مال الإجارة عنها كان استؤجر لعمل بألف بشرط ان يحج به أو يعطى ما يستطيع به مما نذر أو أوصى به لنفقة الحاج أو من غيره أو بذل له بعضها أي الاستطاعة بأحد هذه الوجوه وبيده الباقي وجب عليه الحج اما الأول فعليه الوفاق كما في الخلاف والغنية وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار كصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج لم يستحيى ولو على حمار أجدع فإن كان ممن يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليفعل وحسن الحلبي سال الصادق ع فان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلا فقال نعم ما شانه يستحيى ولو على حمار أبتر فإن كان يستطيع ان يمشى بعضا ويركب بعضا فليحج وكان ما فيهما من الامر بمشي بعض وركوب بعض امر بهما بعد ما استحيى فلم يحج أي لما استطاع بالبذل فلم يقبل ولم يحج استقر عليه فعليه ان يحج ولو شاء فضلا عن مشى بعض وركوب بعض أو المعنى ان بذل له حمار أجدع أو أبتر فيستحيي ان يركبه فليمش وليركبه إذا اضطر إلى ركوبه و وصحيح معاوية بن عمار سال ع رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال لا بل هي حجة تامة واشترط ابن إدريس في الوجوب التمليك ولم يكتف بالقول والوعد ورد في المختلف باطلاق الاخبار والفتاوى وفى التذكرة بعد حكاية قوله ان التحقيق ان البحث هنا في أمرين الأول هل يجب على الباذل بالبذل بالشئ المبذول أم لا فان قلنا بالوجوب أمكن وجوب الحج على المبذول له لكن في ايجاب المبذول بالبذل اشكال أقربه عدم الوجوب قلت للأصل ويحتمل الوجوب إذا شرع المبذول له في المسير لان في تركه تعريضا له للخطر والجرح قال وان قلنا بعدم وجوبه ففي ايجاب الحج اشكال أقربه العدم لما فيه من تعليق الواجب بغير الواجب قلت يحتمل الوجوب غايته عدم الاستقرار كما إذا استطاع بنفسه فإنه يجب عليه الميسر مع احتمال زوال الاستطاعة في الطريق قال والثاني هل بين بذل المال وبذل الزاد والراحلة ومؤنته ومؤنة عياله فرق أم لا الا قرب عدم الفرق لعدم جريان العادة بالمسامحة في بذل الزاد والراحلة والمؤن بغير منة كالمال يعنى فإذا استثنى بذل الزاد والراحلة للحج فكذا بذل أثمانهما له وبالجملة فمناط الاستثناء ووجوب القبول هو الاختصاص بالمسير إلى الحج لا خصوصه من الزاد للزاد والراحلة لاطلاق نحو الخبرين الأولين وقيل باشتراط بذل عين الزاد والراحلة قصرا على اليقين وظاهر نحو الخبر الثالث ثم قال لو وهب المال فان قيل وجب الحج والا فلا ولا يجب عليه قبول الاتهاب وكذا الزاد والراحلة لان في قبول عقد الهبة تحصيل شرط الوجوب وليس واجبا يعنى كما أنه لا فرق بين الزاد والراحلة وأثمانهما عند البذل للحج في وجوب القبول كذا لا فرق بينهما عند هبتهما مطلقا في عدم وجوب القبول وفى الدروس يكفي البذل في الوجوب مع التمليك أو الوثوق به يعنى لا يشترط التمليك كما قاله ابن إدريس ولا وجوب البذل بل يكفي الوثوق به كما يكفي في وجوب المسير عند الاستطاعة بنفس الوثوق ببقائها إلى أداء الحج وان اتفق زوالها قبله وقد لا يعتبر الوثوق أيضا عملا بالاطلاق وقد يعتبر وجوب البذل بنذر ونحوه قال وهل يستقر الوجوب بمجرد البذل من غير قبول اشكال من ظاهر النقل وعدم وجوب تحصيل الشرط يعنى فهل يجب القبول إذا بذل حتى أنه إذا لم يقبله استقر الحج في ذمته وجهان من ظاهر الفتاوى والاخبار وسمعت بعضها وهو الأقوى ومن أن القبول اتهاب واكتساب ولا يجب وعدم الوجوب ممنوع لاستثنائه بالنصوص والاجماع وكان السر فيه ان الهبات تشتمل على المنة فلا يجب قبولها الا ما أريد به خصوص الصرف في الحج فإنه أريد به وجه الله خاصة وقد يقال بوجوب القبول إذا وجب البذل وقد يقال بوجوبه إذا وجب عينا لا تخييرا حتى لو نذر أو أوصى به لمن يحج مطلقا فبذل له لم يجب القبول واعلم أن الدين لا تبقى الوجوب بالبذل كما ينفيه باتهاب ما لا يفي به مع نفقة الحج والإياب والعيال وان الحج بالبذل مجزئ عن حجة الاسلام كما يظهر من صحيح معاوية بن عمار للأصل واتفاق من عدا الصدوق على أن الحج انما يجب بأصل الشرع في العمرة مرة خلافا للاستبصار فأوجب فيه الإعادة إذا أيسر لخبر الفضل بن عبد الملك سال الصادق ع عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضي حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قال قلت هل يكون حجته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى عنه حجة الاسلام وتكون تامة ليست بناقصة وان أيسر فليحج وحمل في التهذيب والنهاية والمهذب والجامع والمعتبر وغيرها على الاستحباب ويحتمل الحج عن غيره وعدم بذل الاستطاعة فان الحج به انما يستلزم استصحابه وارساله في الحج وهو أعم ولا يأبى عنه تسمية حجة الاسلام واما الثاني والثالث أعني إذا استؤجر بالاستطاعة أو بشرطها فقبل بوجوب الحج عليه ظاهر إذا وفى المستأجر بقضية العقد لكن قد يستشكل إذا استؤجر للمعونة في سفر مكة بأنه لم يسافر للحج بل لما وجب عليه بالإجارة وهي متقدمة على الاستطاعة الموجبة للحج وهو ضعيف فان غايته وقوع السفر خاليا عن إرادة الحج أو الاخلاص له وهو غير لازم في صحة الحج قلنا بوجوب المقدمة أولا فان غاية ما يلزم من وجوب المقدمة وجوب المسير وقد حصل وان قصد به غير الحج حتى أنه لو سار لغيره إلى مكة اختيارا ثم حج صح واجزاء مع تحقق الشرايط وان سار لمحرم من قطع طريق ونحوه وفى الصحيح والحسن ان معاوية بن عمار سال الصادق ع الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد أيجزئه ذلك من حجة الاسلام فقال نعم وانه سال ع حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة وسأله حجة الأجير تامة أو ناقصة قال تامة وسئل ع في خبر الفضل بن عبد الملك عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى يغنى عن حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع يكون حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا يقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة ولافرق بين المسير إلى الميقات ومنه إلى
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408