الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف ومثلها عبارة السيد فيهما وعبارة سلار في القران ولم يتعرض في الافراد بشق وكان مراد الجميع الطواف المندوب وكأنهم استندوا إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جايز دون حج القارن وان الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الاخلال إذ لم يجدد التلبية بعده فالمفرد لا باس عليه ان لم يجددها فان غاية امره انقلاب حجته عمرة وهو جايز بخلاف القارن فإنه ان لم يجددها لزم انقلاب حجته عمرة ولا يجوز واما ما ذكره القاضي من استحباب التجديد للمفرد فان أراد بعد الطواف المندوب فعسى يكون للاحتراز عن الانقلاب إلى العمرة لكن فيه ان الافراد ان لم يتعين فاخبار حجة الوداع ناطقة باستحباب العدول إلى التمتع وان تعين وجب التجديد بناء على ذلك ويحتمل ان يريد استحبابه له عقيب طوافه الواجب واستند فيه إلى ما لا نعرفه وفى موضع من المبسوط استحبابه لهما عند كل طواف والظاهر الواجب النسك لتصريحه في المندوب بما مرو لا كثير فصل بين الموضعين والحق انهما انما يحلان بشرط النية أي نية الا حلال بان ينوى بالطواف انه طواف الحج أو ينوى العدول إلى العمرة وبالطواف انه طوافها وللمفرد بعد دخول مكة العدول إلى التمتع ان لم يتعين عليه الافراد على المختار ومطلقا على قول مضى اختيارا فضلا عن الاضطرار بالاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى ولما تضافرت به الاخبار من امر النبي ص الأصحاب بالعدول بل ظاهرها وغيرها استحباب العدول إلى المتعة إذا اتى مكة وعن أبي على اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة وهل له العدول إلى عمرة مفردة اختيارا احتمال والأحوط العدم لكن إذا عدل إلى عمرة التمتع فأحل منها جاز ان لا يأتي بالحج إذا لم يجب عليه ولم نقل بوجوبه بالشروع في عمرة التمتع ويأتي اشتراط صحة العدول بان لا يلبى بعد الطواف ا والسعي والخلاف فيه ولا يمكن القارن العدول والاضطرار كما يقتضيه اطلاق الاخبار للأصل والاجماع والاخبار تعين عليه القران قبل الاحرام به أم لا لتعينه بالسياق وإذا عطب هديه قبل مكة ولم يجب عليه الا بدال فهل يصير كالمفرد في جواز العدول احتمال لتعليل منعه منه في الاخبار بأنه لا يحل حتى يبلغ الهدى فحله ولا يخرج النائي المستوطن بغير مكة وحواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين المجاور بمكة عن فرضه المستقر عليه قبل أي التمتع نوى استيطانها ابدا أو لا كان نوى استيطان غيرها أولى وان أقام ما أقام لان الذمة إذا اشتغلت به لم تبرء منه الا بفعله أو فعل بدله الشرعي ولا دليل شرعيا هنا على بدله وكذا لا يخرج عن فرض النائي إذا لم يكن مستقرا عليه بل تجددت له الاستطاعة بعد المجاورة وكان نوى استيطان غير مكة أو انتسب إلى غيرها وان لم يكن ناويا للاستيطان إذا لم ينو الان استيطان مكة ابدا وقيل مطلقا بل يخرج إلى الميقات أي ميقات عمرة التمتع إلى المواقيت شاء كما يعمه الاطلاق هنا وفى النهاية والمقنع والمبسوط والشرائع والارشاد ويقتضيه الدليل إذ لا خلاف في أن من مر على ميقات أحرم منه وان لم يكن من أهله وما في الخلاف والمقنعة والكافي والجامع والنافع والمعتبر والتحرير والمنتهى والتذكرة وموضع من النهاية وبعض الأخبار ومن احرامه من ميقات أهله أو بلده فالظاهر الاحتراز عن مكة وبحرم لتمتع حجة الاسلام بعمرتها من الميقات مع الامكان لا من غيره وفاقا للمعظم لعموم أدلة الاحرام منه بعمرة التمتع وخصوص نحو خبر سماعة سال أبا الحسن ع عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم يخرج إلى مهل ارضه فيلبى ان شاء وقول أبى جعفر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة من غيره ثم أقام سنة فهو مكي فان أراد ان يحج عن نفسه أو أراد ان يقيم بعدما انصرف عن عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول خرج إلى الوقت وقال الحلبي يجوز له ان يحرم من الجعرانة لقول الصادق ع في خبر سماعة ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد ان يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بينهما ثم يقصر ويحل ثم يعقد التلبية يوم التروية فان تعذر خروجه إلى الميقات خرج إلى خارج الحرم فاحرم منه كغيره وسال الحلبي الصادق ع في الصحيح عن القاطنين بمكة فقال إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما تصنع أهل مكة فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قال من أين قال يخرج من المحرم وسال ع حماد من القاطن بها فقال إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة فان مكث الشهر قال يتمتع قال من أين قال يخرج من المحرم فان تعذر أحرم من موضعه كغيره واجازه الشافعي اختيار الا إذا أقام بها ثلث سنين فيصير في الثالثة لا الرابعة كما يظهر من المبسوط والنهاية والسرائر كالمقيم بها ابدا في نوع الحج إذا استطاع فيها وفاقا لكتابي الاخبار وكتب المحقق والجامع لقول أبى جعفر ع في صحيح زرارة من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له وفى صحيح عمر بن يزيد المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين فإذا جاوز سنتين كان قاطنا وليس له ان يتمتع وما مر من خبر الحلبي وحماد وما فيها من إقامة سنة فلعله كما في المختلف مبنى على أن القاطن من أقام بها سنة فإذا أقام سنة أخرى أقام سنتين ويجوز بناؤه على التقية كقول الصادق ع أيضا في خبر حفص بن البختري ان كان مقامه بمكة أكثر من ستة أشهر فلا يتمتع وان كان أقل من ستة أشهر فله ان يتمتع وفى مرسل حسين بن عثمان وغيره من أقام بمكة خمسة أشهر فليس له ان يتمتع وقول أحدهما ع في خبر ابن مسلم من أقام بمكة ستة أشهر فهو بمنزلة أهل مكة بناء على اكتفاء العامة في صيرورته من حاضري المسجد الحرام بالاستيطان ستة أشهر أو الدخول في الشهر السادس واما اشتراط الإقامة ثلث سنين كاملة ففي المنتهى انه لا دليل له واستدل له في المختلف بالاستصحاب إلى الدخول في أهل مكة اجماعا ويمكن ان يكون عبارة الكتاب إشارة إلى رفع الخلاف بتأويل الإقامة ثلثا إلى الدخول في الثالثة وهو تأويل قريب جدا قطع به الشهيد ثم إنه استظهر من أكثر الروايات انتقال الفرض في السنة الثانية والامر كذلك فقد سمعت خبري الحلبي وحماد عن الصادق ع وقال ع في خبر عبد الله بن سنان المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة قال الراوي يعنى يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله ان يتمتع وقال الباقر ع في مرسل حريز من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي وأفتى بهذا الخبر الصدوق في المقنع ولا يعارضها غيرها لاحتمال صحيحي زرارة وعمر بن يزيد الدخول في الثانية وسنتي الحج بمعنى زمان يسع الحج حجتين وهو سنة كما أن أشهر الحيض ثلاثة عشر يوما وفى كون الإقامة في أقل من اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا إلى مكة كالإقامة بها احتمال قريب ثم صيرورة المجاور كالمكي في نوع الحج لا خلاف فيه وفى بعض القيود إذ أريد المقام بها ابدا وفى المسالك انه مخالف للنص والاجماع ويحتمل العموم أي صيرورته ثلاثة فيه وفى غيره من احكام الحج خاصة أو وغيرها حتى في الوقوف والنذور ونحوهما فلا يشترط في و جوب الحج عليه الاستطاعة المشروطة من بلد من الزاد الذي يكفي بمؤنة منه إلى الرجوع والراحلة كذلك بل يكفي استطاعة كاستطاعة أهل مكة وذلك من عموم الآية وكثير من الاخبار قول الباقر ع في صحيح زرارة فهو من أهل مكة وفى مرسل حريز فهو مكي وقول أحدهما ع فهو بمنزلة أهل مكة وكون تلك الاستطاعة شرطا للتمتع ولا تمتع هنا وهو ممنوع بل هي شرط وجوب الحج على النائي مطلقا وتعين المتعة امر اخر مع أنه قد يجب عليه الافراد وللقران ومن عموم أدلة استطاعة النائي والاستصحاب و أصل البراءة وقد يفرع هذا الكلام على قوله فيصير كالمقيم في نوع الحج ويجعل قوله ويحتمل العموم اعتراضها بناء على عدم احتمال اشتراط الاستطاعة المشروطة للنائي هنا ومعلوم انها لا يشترط إذ نوى استيطان مكة ابدا وذو المنزلتين منزل بمكة أو حواليها إلى اثنى عشر ميلا أو ثمانية وأربعين ميلا ومنزل ناء بحيث لا يزيد الاستيطان
(٢٨٤)