كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٩٨
ويجزى عنهما جميعا ان لم يكفه إحديهما فذكر أنه قال أحب إلى أن يكون خالصة لواحد فان كانت لا يكفيه عنهما في حجة واحدة أي ان اكتفى بأجرة واحدة لم يكفه فهل له ان يؤجر نفسه من رجلين ليحج عنهما معا في عام واحد ويحتمل اختلاف الحجتين زمانا والخلوص الذي أحبه ع خلوص المسير ويجوز لمن عليه حج ان يعتمر من غيره ولمن عليه عمرة ان يحج نيابة من غيره إذا لم يجب عليه النسك الاخر ولم يناف ما وجب ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أولهما أو مختلفتين واتفق زمان الايقاع المستأجر عليه والعقد بطلا لخروج فعلهما عن القدرة وعدم المرجح ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر لاشتغال الذمة بالأول ولو ا نعكس كان استأجراه للحج عامين مختلفين صحا ان يجب المبادرة إلى الأخير لندبه أو تقيد وجوبه بالعام المتأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره والا فالأقرب بطلان المتأخر كما في الدروس والقسم الثاني من الشروط ما يتعلق بفعل النائب وهو اثنان يشترط نية النيابة في الاحرام وجميع ما بعده من الافعال التي ينويها وتعيين الأصل أين المنوب والمناقشة باغنائه عن النيابة بارزة أو يكفي عدم النيابة عنه ونية الا حرام أو الطواف عن فلان مثلا هي نية النيابة عنه وكذا الاحرام بحج فلان مثلا وانما يجب تعيينه قصد أو يستحب تعيين المنوب لفظا عند كل فعل لصحيح ابن مسلم سال أبا جعفر ع ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن والمواقف والوجوب بمعنى الاستحباب لعدم وجوبه اتفاقا لصحيح البزنطي ان رجلا سال الكاظم عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه فقال إن الله لا يخفى عليه خافية وخبر المثنى بن عبد السلام عن الصادق ع في الرجل يحج عن الانسان يذكره في جميع المواطن كلها فقال انشاء فعل وانشاء لم يفعل يفعل الله يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها وفى حسن معاوية بن عمار انه قيل للصادق ع أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فآجر فلانا فيه وآجرني في قضائي عنه وسأله الحلبي عن مثل ذلك فقال نعم يقول بعدما يحرم اللهم ما أصابتني في سفري هذا من تعب أو بلاء أو شعث فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه ويصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وان كان صرورة خلافا وامرأة وان كانت صرورة عن رجل وبالعكس للأصل والاخبار والاجماع الا في المرأة الصرورة ففي النهاية والتهذيب والمهذب انه لا يجوز لها الحج من غيرها وفى المبسوط انه لا يجوز حجها عن الرجال ولا عن النساء وفى الاستبصار انه لا يجوز حجها عن الرجل لخبر مصادف سال الصادق ع تحج المرأة عن الرجل الصرورة فقال نعم إذا كانت فقيهة مسلم وكانت قد حجت رب المرأة خير من رجل وقوله ع في خبر الشحام يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا يحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة والجواب مع الضعف على الحمل على الكراهية لخبر سليمان بن جعفر سال الرضا ع عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي وعن بكر بن صالح انه كتب إلى أبى جعفر ع ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الاسلام فقال لا وكان ابنه صرورة وعن إبراهيم بن عقبة أنه قال كتبت إليه أسأله عن رجل صرورة لم يحج قط حج عن صرورة لم يحج قط يجزى كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الاسلام أولا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب لا يجزى ذلك ويجوز بعد تسليمها ان يكون الصرورة فمن عليه الحج ويمكن الكراهية كما في المعتبر وعن زرارة انه سأل الصادق ع الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل يجزى عنه امرأة قال لا كيف يجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل قال لا باس ولا باس ان يحج الرجل عن المرأة وعن بشير النبال انه سال ع ان والدته توفيت ولم تحج فقال يحج عنها رجل أو امرأة قال أيهما أحب إليك قال رجل أحب إلى فدلا عن أن نيابة الرجل أفضل والأول على كراهية نيابة المرأة ولكن في التذكرة انه لا يعرف قائلا بها غير الحسن بن صالح بن حي ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزء عنه وعن المنوب كما عرفت ولذا لا يستعاد من تركته من الأجرة شئ بلا خلاف عندنا على ما في الغنية وفى الخلاف اجماع الأصحاب على أنه منصوب لا يختلفون فيه وفى المعتبر انه المشهور بينهم فان ثبت عليه اجماع أو نص والا اتجهت استعادة ما بإزاء الباقي وقبله يعيد وليه من الأجرة مقابل الباقي من الافعال والعود كما في الشرائع وهو انما يكون إذا كانت الأجرة بإزاء الذهاب والإياب والافعال جميعا بان استؤجر بها للجميع وان بعد ادخال العود فان استؤجر للأفعال خاصة فمات قبل الاحرام أعيدت الأجرة كاملة إذا لم يأت بشئ مما استؤجر له وان استؤجر للذهاب والافعال لم يكن في مقابل العود شئ وهو الموافق للمختلف والتذكرة والمبسوط والسرائر والاصباح وان لم يذكروا العود وأطلق في النهاية والكافي والمهذب والغنية والمقنة كما هنا ولم يذكروا العود وقوى في الخلاف تضمن الاستيجار للحج الاستيجار لقطع المسافة وقطع به القاضي في الجواهر وعندي انه وان لم يتضمنه لكنه في حكم المتضمن لان اجرة الحج يتفاوت بتفاوت مسافة الذهاب وبالاختلاف بالإياب وعدمه وبمسافته فان من المعلوم ان الساير من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه و أفعاله وان مات بعد الاحرام استحق اجرة الاحرام مثله إذا سار من بغداد وان لم يدخل المسير في المستأجر له وعلى الورثة رد ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وان لم يدخل في المستأجر له وان مات قبل الاحرام فهو وان لم يفعل شيئا مما استؤجر له لكنه فعل فعلا له اجرة باذن المستأجر ولمصلحته فليستحق له اجرة مثله كمن استأجر رجلا لبناء فنقل الآية ثم مات قبل الشروع فيه فإنه يستحق اجرة مثل النقل قطعا فيصح ما في الكتاب على اطلاقه وكذا لو صد أو حصر قبل دخول الحرم محرما صد محرما أو محلا أعاد مقابل الباقي والعود ان اشترط عليه الحج في ذلك العام لانفساخ الإجارة وعدم الاتيان بما استؤجر له الا ان يضمنه في القابل ويرضى به المستأجر ولا يجب عليه اجابته لو ضمنه في المستقبل كما قد يظهر من المقنعة والنهاية والمهذب ويمكن حلها على ما ذكرناه من التراضي أو عدم تمكنه من الرد ووجه عدم الوجوب ظاهر ولا قضاء على الأجير وعلى المستأجر الاستيجار ثانيا ان كان الحج واجبا لكن ان كان وجب من البلد وكان صد الأجير أو حصره بعد الميقات فقد قيل لا يجب الاستيجار ثانيا الا من الميقات وان لم يتعين الزمان لم ينفسخ الإجارة ولم يعد شيئا ووجب عليه الاتيان به في قابل كما في التذكرة والمنتهى وغيرهما وعليه يحمل اطلاق الشيخين وغيرهما الإعادة ولو صد أو احصر بعد الاحرام ودخول الحرم فكذلك خلافا للخلاف ففيه ان الاحصار بعد الاحرام كالموت بعده في خروج الأجير عن العهدة وعدم وجوب رد شئ عليه وليس بجيد لعدم الدليل والاتفاق على عدم الاجزاء إذا حج عن نفسه فكيف اجزاء عن غيره واختصاص نص الاجزاء بالموت وحمله عليه قياس مخالف للاجماع ولكنه ره نظمه مع الموت في سلك واستدل باجماع الفرقة على أن هذه المسألة منصوص لهم لا يختلفون فيه فظني ان يكون الاحصار من سهو قلة أو قلم غيره ولا يجب على المستأجر كما قال نفقة الأجير زيادة على الأجرة لو قصرت ولا اعرف فيه خلافا ويستحب كما في النهاية والمبسوط والمنتهى وغيرها لكونه برا ومساعدة على الخير والتقوى ولا على الأجير دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة للأصل والاخبار وان لم يكن قبضها أو بعضها طالب بها وكان على المستأجر الدفع خلافا لأبي حنيفة بناء على زعمه بطلان الإجارة وفى المقنعة وقد جاءت رواية انه ان فضل مما اخذه فإنه يرده ان كانت نفقته واسعة وان كان قتر على نفسه لم يرده قال وعلى الأول العمل وهو أفقه انتهى ويمكن ان يشير به إلى خبر مسمع قال للصادق ع أعطيت الرجل دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له ولعله ضيقته على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة ولكن دلالته على ذلك ضعيفه جدا وفى التذكرة والمنتهى والتحرير وكتب المحقق استحباب الود ليكون قصده بالحج القربة لا العوض وان شرطا في العقد الاكمال
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408