أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه فان احجاج الغير ليس الا بذل المال بحجه فهو دين مالي محض بلا شبهة فإذا لم يجب الا من الثلث فحج نفسه أولى ولما خالف ذلك الأصول حمل في المختلف على النذر في مرض الموت فيسقط الاحتجاج وان كان عليه حجة الاسلام أيضا قسمت التركة بينهما ان لم يترك الا ما يفي بهما أو قسمت بينهما وبين غيرهما ان ترك أزيد بمعنى التسوية بينهما في الاخراج من الأصل أو قسمت التركة كلها أو بعضها بينهما بالسوية ثم إن خلت نية الناذر عند النذر عن ادخال المسير إلى الميقات في المنذور أو عدمه أو اشتبه الحال فهل يدخل حتى يجب من التركة اخذ ما يفي به أو يكفي من الميقات وجهان كما في حجة الاسلام ولو اتسعت التركة لأحديهما خاصة قدمت حجة الاسلام كما في النهاية والمبسوط والسرائر والجامع والشرائع والاصباح لوجوبها بأصل الشرع والتفريط بتأخيرها لوجوب المبادرة بها وما سمعته من صحيح ضريس ويستحب الولي قضاء المنذورة عنه للخبرين وعن ظاهر أبى على الوجوب ولافرق بين تقدم النذر على استقرار حجة الاسلام وتأخره عنه وكذا ان وجبتا من البلد واتسعت التركة لأحديهما منه وللأخرى من الميقات أخرجت حجة الاسلام من البلد والمنذورة من الميقات الا ان يدخل المسير من البلد في النذر فيقوى العكس لأصالة وجوبه حينئذ فيها وفى حجة الاسلام من باب المقدمة ولو لم يتمكن ومات سقط القضاء للأصل ولعدم وجوب الأداء وتحقق متعلق النذر فان من البين عدم تعلقه بغير المقدور ويشكل الفرق بينه وبين الصوم المنذور إذا عجز عنه مع حكمه بقضائه في الايمان وان فرق بوجود النص على قضائه إذا اتفق عيدا لزمه القول بقضائه حينئذ مع أنه يقوى عدمه ولو قيده بالوقت فأخل به مع القدرة عليه اثم ووجب عليه القضاء فان مات قبله قضى عنه من الأصل أو الثلث على الخلاف وان كانت عليه حجة الاسلام أيضا قضيت عنه الحجتان ان اتسعت التركة والا فحجة الاسلام تأخرت استطاعتها من النذر ووقته أو تقدمت وان أخل به لامعها لمرض وعدو وشبههما يسقط لما عرفت وقطع في الايمان بسقوط القضاء إذا صد واستشكله إذا تعذر بمرض وفى العبارة ايماء إلى أن استطاعه الحج المنذور عقلية كما نص عليه في التذكرة والمبسوط والسرائر والجامع ودل عليه حصر شروطه فيما مر مثل الحرية والتكليف واذن الزوج والمولى ووجهه ظاهر إذ لا دليل على اشتراطه بما يشترط في حجة الاسلام واستظهر الشهيد كونها شرعية كحجة الاسلام قال فلو نذر الحج ثم استطاع صرف ذلك إلى النذر فان أهمل واستمرت الاستطاعة إلى القابل وجبت حجة الاسلام أيضا ولو نذر أو أفسد حجه وهو الان مغصوب لا يمكنه الحج بنفسه قيل في المبسوط وجبت الاستنابة قال المحقق وهو حسن وهو مقرب موضع من التذكرة قال الشيخ فان برء فيما بعد تولاها أي الحجة بنفسه ولعله دليله انه حج واجب عليه في بدنه وماله يستناب عنه بعد الممات فإذا تعذر في بدنه وجب في ماله كحجة الاسلام وأولى لوجوبها وان لم يستقر وهذا قد استقر عليه إذا نذر وهو متمكن مطلقا أو مؤقتا بأعوام فانقضى عام وهو متمكن أو موقتا بعام أو أعوام ففرط في التأخير وفى الافساد ظاهر وان كان حينه أو قبله بعد الشروع في الحج مغصوبا وإذا أفسد حجة الاسلام وان كان الثاني فرضه فهو عين الاستنابة في حجة الاسلام وإذا تكلف المغصوب المسير لحجة الاسلام فشرع فيها فهل ينويها وتجزئه ان أتمها ويستقر إذا أفسد احتمال قوى لأنها انما أسقطت عنه نظرا له ورخصة فإذا تكلفها كانت أولى بالاجزاء من فعل النائب ويحتمل العدم لان فرضه الاستنابة فحجه كحجة غير المستطيع وانما نسب وجوب الاستنابة إلى القيل لاختياره العدم في حجة الاسلام ولو سلمه فيها فللنص وحمل غيرها عليها قياس وانما شرحنا العبارة بما شرحنا لان عبارة المبسوط ليست نصا ولا ظاهرة في وجوبها على من نذر مغصوبا لأنها كذا المغصوب إذا وجبت عليه حجة بالنذر أو بافساد وجب عليه ان يحج عن نفسه رجلا فإذا فعل فقد أجزاه انتهت مع أنه ان نذر مغصوبا فان نوى الحج إذا تمكن أو الا حجاج فلا اشكال في الاستنابة عدما ووجودا وإذا غفل فالظاهر توقع المكنة ويحتمل الاستنابة حملا على حجة الاسلام لوجوب الاستنابة فيها بوجدان الزاد والراحلة وان لم يستقر في الذمة ولكنه ضعيف جدا ولو قيد النذر بالمشي وجب لرجحانه كما عرفت خصوص الاخبار فيه كصحيح رفاعة سال الصادق ع رجل نذر ان يمشى إلى بيت الله قال فليمش قال فإنه تعب قال إذا تعب ركب وفى المعتبر ان عليه اتفاق العلماء ولما كان الركوب أفضل لاحد الأمور المتقدمة قال في كتاب الايمان لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا واما خبر الحذاء سال أبا جعفر ع عن رجل نذر ان يمشى إلى مكة حافيا فقال إن رسول الله ص خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشى بين الإبل فقال من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشى إلى مكة حافية فقال رسول الله ص يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب فان الله غنى عن مشيها وحفاها وحمل في الدروس والمحرر على عدم انعقاد نذر الحفا وفى المعتبر والمنتهى انه حكاية حال فلعله ص علم منها العجز أو فضل الركوب لها ويفهم منه وجوب السائل بأنه قد لا يجب الوفاء بهذا النذر كما لم يجب وفاء أخت عقبة وإذا انعقد النذر فان أراد المشي من الميقات أو البلد لزم ما نوى وان لم ينو شيئا فيأتي الخلاف فيه انه من أيهما وان كان في الطريق نهر أو بحر لا يعبر الا بسفينة ونحوها وجب ان يقف في موضع العبور في وجه احتمل في المعتبر والمنتهى ويحتمله كلام الأكثر لخبر السكوني عن الصادق ع ان عليا ع سئل عن رجل نذر ان يمشى إلى البيت فمر في المعتبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوف ولأن المشي يتضمن القيام و والحركة فإذا تعذر أحد الجزئين لم يسقط الاخر وخيرة المعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى وايمان الكتاب والشرائع الاستحباب لضعف الخبر وانصراف نذر المشي إلى ما يمكن فيه فاستثناء ما لا يمكن فيه معلوم مع الأصل ومنع دخول القيام في المشي لأنه أيسر وأجلا أي قطع المسافة ومنع تعذر الحركة وانتفاء الفائدة مشترك الا ان يتخيل في القيام تعظيم للمشاعر وطريقها وإذا تعارض العبور في زورق وعلى خبر تعين الثاني وإذا اضطر إلى ركوب البحر من بلده إلى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن ألفاظ النص والأصحاب ويمكن القول به ان أمكن الارساء عند الاعياء ونحوه ركوبه أو ركوب نهر أياما فان ركب ناذر المشي جميع طريقه مختارا قضاه أي الحج ماشيا أو المشي في الحج أي فعله قضاء ان كان موقتا وقد انقضى والا فأداء وفاقا لاطلاق الأكثر لأنه لم يأت بالمنذور لانتفاء المركب بانتفاء أحد اجزائه واحتمل في المعتبر والمنتهى والتحرير والمختلف سقوط قضاء المعين ولأن المشي ليس من اجزاء الحج ولا صفاته ولا شروطه وقد اتى به وانما عليه لاخلاله بالمشي الكفارة كما قد يظهر مما يأتي في ايمان الكتاب والتحرير والارشاد وهو قوى الايمان ان يجعل المشي في عقد النذر شرطا كما فصل في المختلف ويجرى ما ذكر في المطلق كما قد يرشد إليه المختلف فإنه لما نوى بحجه المنذور وقع عنه وانما أخل بالمشي قبله وبين أفعاله فلم يبق محل للمشي المنذور ليقضى الا ان يطوف أو يسعى راكبا فيمكن بطلانهما فبطلان الحج ان تناول النذر المشي فيهما ولو ركب من الطريق البعض فكذلك يقضيه ماشيا في جميع الطريق ان وجب القضاء على رأى وفاقا لابن إدريس والمحقق ولا يجزئه القضاء مع ركوب ما مشى فيه والمشي فيما يركب فيه كما ذكره الشيخان وجماعة فإنه بالتلفيق لم يحج ماشيا وكأنهم نظروا إلى أنه انما أخل بالمنذور وفيما ركب فيه فإنما يجب قضاء المشي فيه وانما نذر حجا يكون بعد المشي في جميع طريقه وقد حصل وفيه ان نذر المشي إلى الحج في جميع طريقه ولم يحصل في شئ من الحجين وفى خبر إبراهيم بن عبد الحميد ان عباد بن عبد الله البصري سال الكاظم ع عن رجل جعله نذرا على نفسه المشي إلى بيته الحرام فمشى نصف الطريق أقل وأكثر قال ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فليتصدق به ولعله فيمن عجز فان قطع عن الطريق ولو عجز عن المشي فإن كان النذر مطلقا توقع المكنة والا يكن مطلقا أو ايس من المكنة سقط
(٢٩٦)