كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٦٠
بالسابعة وتسجد سجدتين ثم يقوم فيقرء فاتحة الكتاب وهل اتيك حديث الغاشية ثم يكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم لحضره التكبير المتأخر عن القراءة في الثانية في أربع ويبعد كون المراد حصر التكبيرات الزائدة حيث ذكر الست في الأولى فان منها تكبير الركوع فالمراد ثم تقوم بتكبيرة ويدفع البعد ذكر الركوع في الأولى وتركه في الثانية ثم انما يتجه الدليل ان لم يوجدوا للقيام تكبيرة والا فزكها مع ذكر تكبيرة الركوع في غاية البعد واستدل السيد في (خاصين) بالاجماع قال وأيضا فلا خلاف في أن من صلى على الترتيب الذي رتبناه حسب ما أراه إليه اجتهاد يكون ذلك مجزيا عنه وانما الخلاف فيمن خالف هذا الترتيب فلا اجماع على اجزائه ولا دليل أيضا عن الا جماع عليه فوجب ان يكون الترتيب الذي ذكرناه أولى وأحوط للاجماع على اجزائه ولعلهم زلوا الخامسة في نحو قول الصادق ع في خبر أبي بصير ثم يقوم وفى الثانية فيقرء ثم يكبر أربعا والخامسة تركع بها على الرابعة بعد القراءة وكذا في نحو قوله ع في خبر ابن مسلم ثم يقوم فيقرء ثم تكبر أربع تكبيرات المختار ثم يركع الخامسة فان تم انما تفيد تأخر الركوع الأربع على أنها تحتمل التأخر الذكرى ويقنت عقيب كل تكبيرة من الأربع على المختار ومن الثلث على القول الآخر قال ابن إدريس وعدد صلاة كل واحد من العيدين ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة بغير خلاف والقراءة فيها عندنا قبل التكبيرات في الركعتين معا وانما الخلاف بين أصحابنا في القنوتات منهم من يقنت ثمان قنوتات ومنهم من يقنت سبع قنوتات والأول مذهب شيخنا أبى جعفر الطوسي والثاني مذهب شيخنا المفيد ثم يكبر ويركع - فالتكبيرات الزائدة تسع ويحتمل كتب الصدوق والمفيد وسلار الثمان وفى المنتهى عن الحسن وابن بابويه انها سبع وفى المختلف لا خلاف في عدد التكبيرات الزائدة وانه تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الثانية لكن الخلاف في وضعه فالشيخ على أنه في الأولى بعد القراءة فيكبر خمس تكبيرات ويقنت خمس مرات عقيب كل تكبيرة قنوت ثم يكبر تكبيرة الركوع ويركع وفى الثانية بعد القراءة يكبر أربع مرات تقنت عقيب كل تكبيرة قنتة ثم يكبر الخامسة للركوع وذهب إليه ابن أبي عقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس وقال المفيد يكبر في الأولى بسبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح و الركوع ويقنت خمس مرات فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرء ثم قرء أربع تكبيرات يركع في الرابعة ويقنت في ثلث مرات وهو اختيار السيد المرتضى وابن بابويه وأبى الصلاح وسلار انتهى وهو مع مخالفته لما في المنتهى يخالف ما قدمناه عنه من أن الظاهر أن مرادهم بالتكبير السابق في الركعة الثانية تكبيرة القيام إليها وعن هارون بن حمزة انه سال الصادق ع عن التكبير في الفطر والأضحى فقال خمس وأربع ولا يضرك إذا انصرفت على وقر وفى صحيح ان عبد الملك بن أعين سال أبا جعفر ع عن الصلاة في العيدين فقال الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلث تكبيرات وفى الأخرى ثلثا سوى تكبير الصلاة والركوع والسجود وا ن شاء ثلاثا وخمسا وان شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى الوتر وتسجد سجدتين ويتشهد ويسلم وتجب الخطبتان بعدها ان وجبت كما في المراسم والسرائر وجمل العلم والعمل وشرحه للقاضي وفيه انهما واجبتان كما قلنا للامر وهو للوجوب وقال الجمهور بالاستحباب ونحن فلم نظفر بالامر في خبر ولكن رأيت فيما قد ينسب إلى الرضا ع لا تكون الا بامام و خطبة وفى النزهة والمعتبر انهما مستحبتان وفى الدروس انه المشهور وفى ظ الأصحاب وفى البيان أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين ونقل في المعتبر الاجماع على استحبابهما قلت الظاهر أنه يريد الاجماع على شرعهما والرجحان والأكثر شارطون بهما الصلاة كما ستسمع ويدل على عدم الوجوب مع الأصل عدم الوجوب الاستماع والحضور لهما وصحيح الحلبي ان العيد والجمعة اجتمعا في زمن أمير المؤمنين ع فخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة ويجب كونهما بعدها اتفاقا من المسلمين وليستا شرطا للصلاة وان وجبت للأصل من غير معارض خصوصا في المتأخر عن المشروط ونص الشيخ في المبسوط والجمل والاقتصاد والحلبيان والكندري وبنو حمزة وإدريس و سعيد والمحقق في كتبه مع استحبابه لهما في المعتبر على اشتراط وجوب صلاة العيد بشروط صلاة الجمعة مع نصهم على كون الخطبتين من شروطها وفى المبسوط والجامع النص على الاشتراط بهما هنا أيضا ونص ابن زهرة والقاضي في المهذب على اشتراطها بالممكن فيهما وحكى في التذكرة قول الشيخ في المبسوط وشرايطها شرايط الجمعة سواء في العدد والخطبة وغير ذلك ثم قال وفى هذه العبارة نظر قلت لعله أشار بهذا الكلام إلى تنزيل ساير العبادات على الاشتراط بشرايط الجمعة سوى الخطبتين كما فعله نفسه في كتبه ولا يجب على المأمومين استماعهما ولا حضورهما بغير خلاف كما في المنتهى وفى التذكرة اجماعا وفى التحرير الاجماع على عدم وجوب الاستماع قلت و صرح المشترطون أيضا بعدم وجوب الاستماع وابن زهرة منهم بعدم وجوبهما عدى أبا الصلاح فقال وليصغوا إلى خطبة وروت العامة ان النبي ص قال بعد الصلاة انا نخطب فمن أحب ان يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب ان يذهب فليذهب ويستحب الاصحار بهذه الصلاة للاخبار وفى النهاية انها لا تجوز الا في الصحراء الا بمكة فيصلى فيها بالمسجد الحرام كما في النهاية وغيرها لمرفوع محمد بن يحيى وخبر غياث عن الصادق ع وليكن تحت السماء فيه لا تحت الظلال لعموم نصوص البروز إلى آفاق السماء والحق أبو علي بمكة المدينة وحكاه ابن إدريس عن قوم من الأصحاب وهو مخالف لعموم الاخبار خصوص نحو خبر ليث المرادي عن الصادق ع انه قيل لرسول الله ص يوم فطر أو أضحى لو صليت في مسجدك فقال إني لا أحب ان أبرز إلى آفاق السماء والا مع المطر وشبهه مما يشق معه الأصحاب لعموم يريد الله بكم اليسر وإذا ابتلت النعال فالصلاة في الرجال وخصوص خبر منصور بن حازم عن الصادق ع قال مرض أبى ع يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى واما خبر هارون بن حمزة انه سأله ع أرأيت ان كان مريضا لا يستطيع ان يخرج أيصلي في بيته قال لا فحمل على عدم الوجوب وخروج الامام حافيا لفعل الرضا (ع) بمرو وقوله قبل ذلك أنه يخرج كما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) ولأنه أبلغ في التذلل والاستكانة وأطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام وفيهما الاجماع وفى التذكرة اجماع العلماء ونص في المبسوط على اختصاصه بالامام وهو ظ الأكثر ولا اعرف له جهة سوى انهم لم يجدوا به نصا تاما ولكن في المعتبر والتذكرة ان بعض الصحابة كان يمشى إلى الجمعة حافيا وقال سمعت رسول الله ص يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار وخروجه ماشيا فلم يركب رسول الله صلى الله عليه وآله في عيد ولا جنازة وفى المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولذا خصه بالامام كالشيخ في المبسوط وابني سعيد والكندري ولأن فيه احتراما للمشاة من المأمومين ولكن في المعتبر والتذكرة والمنتهى عن أمير المؤمنين ع من السنة ان يأتي العيد ماشيا ويرجع ماشيا ولذا أطلق استحبابه في التذكرة ونهاية الاحكام ولما فيه من الاستكانة المطلوبة من الكل وكذا احترام المأمومين بعضهم لبعض مطلوب وفيهما الاجماع عليه وفى التذكرة اجماع العلماء والنهاية والمهذب والكافي والغنية نصوص على العموم ولكن بسكينة ووقار ذاكر الله للاجماع كما في التذكرة ونهاية الاحكام وفى التذكرة اجماع العلماء وعن الرضا (ع) في مضيه بمرو إلى الصلاة انه كان نصف (في كل عشر خطوات ويكبر ثلث مرات وفي المقنعة روى أن الامام يمشى يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلى على بساط ويسجد على الأرض وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات ثم يمشى وقراءة الا على في الأولى والشمس في الثانية كما صح) في يه والمبسوط والمصباح ومختصره والغنية والمراسم والهداية والسرائر والاصباح والنافع والجامع وهو الأقوى لخبر إسماعيل الجعفي وأبى الصباح الكناني عن الصادقين وفى جمل العلم والعمل وشرحه والمهذب والكافي والغنية انه يقرء في الأولى وفى الثانية الغاشية وفى الخلاف انه المستحب للاجماع وخبر معاوية بن عمار عن الصادق ع وهو في التهذيب
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408