ان يمنع مانع ومعنى الآية فاسمعوا إليها الا ان يمنع مانع فما لم يعلم وجود المانع يجب الاجتماع والسعي لأنا نقول أي مانع أقوى من عدم العلم بإذن الشارع والتفصيل أم لا يخلو اما ان يكون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا لكن الاذن يعم ما دل عليه العقل وما دل عليه السمع وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الرجحان أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الجواز أولا والثاني انما يفيد جواز الجمعة ما لم يعلم النهى عنها والأول يفيد الحرمة بدون الاذن فلا تخلو الآية اما ان يكون معناها إذا نودي للجمعة فاسعوا إليها وان كانت مما لم يأذن فيها الشارع أو معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها الا أن تكون مما لم يأذن فيها الشارع والأول ظاهرا لفساد فتعين الثاني ولا يخلوا الخبر الأول ا ما معناه فرضها الله في أي جماعة وان لم يأذن فيها الشارع أو الا جماعة لم يأذن فيها وتعين الثاني ظاهرا ولا يخلو الخبر الثاني أمهم بعضهم وان لم يأذن له الشارع والا ان لا يأذن له والثاني التعين الا ان يراد جواز الإمامة فيمكن القول به مطلقا فلان يعطى المطلوب هنا وإذا كان المعنى في الآية والخبرين ما عرفت فاما ان يكون المانع هو العلم بعدم الاذن أو عدم العلم بالاذن والثاني هو المتعين لما عرفت من اشتراط كل عبادة بالاذن ضرورة من العقل والدين فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه وأيضا إذا احتملت الآية والخبران ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل فان الناس في سعة مما لا يعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير والاكتفاء بقراءة بلا إذن من الشارع مقطوع به وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالاذن فلم يجز الاقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما العيني على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني وانما غايته الجواز فان حقيقة أمهم بعضهم خبر واستعمل هنا للانشاء وكما يحتمل كونه لانشاء الايجاب يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان ويحتمل الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية ان يراد به ان منها صلاة فرض فعلها في جماعة يصلونها الا على تسعة ان يجب على الناس حضورها الا التسعة بل الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى فإنما يدل على وجوب حضورها إذا انعقدت لاعلى وجوب العقد وقس عليهما الباقية مع أن النبوية منها عامية وما أوجب منها شهورها أو على من كان على رأس فرسخين أو من أن صلى الغداة أدرك الجمعة انما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد وهو ظاهرا لامرية فيه وكذا خبر حفص بن غياث ويحتمله صحيح منصور بل هو المتعين فيه فان كلا من الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جميع شرائط التكليف فإنما المراد في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب والامام في الخبر الذي في الأمالي وعقاب الأعمال يحتمل امام الأصل وما أوعد منها على الترك من غير علة أو تهاونا أو جحودا ولا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غضب منصب الامام وتحرزا من عبادة لا يعلم اذن الشارع فيها والاقتداء بمن لا دليل على جواز الاقتداء به والاكتفاء بقرائته الا ترى إلى حسن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم ان جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقوم فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال اما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرجت قلت جعلت فداك كبر على قولك بهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا هنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم ولا يمكن ان يق يكفين الاذن في الصلاة لظهور الفرق بينها وبين ساير الجماعات والاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في سائر الصلوات في كل صقع كان فيجوز جماعتان في مكان واحد ومسجد واحدة في صلاة واحدة متعاقبتان ومجتمعتان وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا تجوز تعددها في فرسخ ولم يحصل الاجماع على الاذن لكل ذي عدل في امامتها بل الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لامامتها الا السلطان أو من نصبه ولذا كانت الأئمة (ع) وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والايتمام به لا عدم الاشتراط الا بما يشترط في ساير الجماعات ولا يعدل عن الأصل الا بدليل من اجماع أو غيره كما عدل في ساير الجماعات بالاجماع والنصوص ولا يضرنا المناقشة في الاجماع الفعلي بأنه من العامة فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجزء من كلا منها مع أن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ادعوا اجماع الامامية جماعة فليست هذه الا صلاة الجماعة والأصل عدم اشتراطها الا بما يشترط في سائر الجماعات في الصلاة وقال زين العابدين (ع) في دعاء يوم الجمعة والأضحى اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها لا يقال يكفي في الاذن والعدول عن هذا الأصل اطلاق الآية وهذا الاخبار خصوصا الخبر الثاني وخبر الفضل بن عبد الملك وصحيحا منصور وعمر بن يزيد والاخبار الثلاثة المتقدمة عن عبد الملك وزرارة وهشام وقول النبي ص فيما رواه الكشي في كتابه في الرجال عن ابن مسلم عن محمد بن علي عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا لأنا نقول اما الآية فعرفت انها انما أذنت في السعي إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وليست من الدلالة على الاذن لكل ذك عدل أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والايتمام به فيها في شئ واما خبر الفضل بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان وانما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص بمن يجوز له ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه اذن الامام له بخصوصه واما الخبر ان المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الاذن لهما في الإمامة أو الايتمام بمن له الإمامة واما عموم من له الإمامة أو اطلاقه فكلا وكذا خبر هشام انما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة واما عمومه لكل جماعة واطلاقه فكلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية وما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة واما خبر منصور فعرفت ان معنى ما فيه من الوجوب على كل أحد كسائر الاخبار الامر بالحضور إذا انعقدت وانه لا يجدي فلم يبق موهما لاطلاق الاذن الا أوله وخبران وهي وان صحت لكن لا يمكن الاجتزاء بمجردها على التصرف في منصب الامام خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص وما سمعته من قول زين العابدين عليه السلام مع أن سياقها انما هو لابانته العدد الذي تنعقد به الجمعة فليس معناها الا انها انما تنعقد بسبعة أو خمسة فإذا اجتمع أحد العددين جاز عقد الجمعة وان لم يجتمع يجز وهذا ليس من الاذن المطل في شئ كف وقال (ع) في خبر ابن مسلم تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام وظاهره التفسير وان لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد فيكفي مشككا في اطلاق الاذن بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم واستدل به الشيخ وغيره انها انما تنعقد بالامام أو نائبه وقال الصادق ع لسماعة اما مع الامام فركعتان واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وهو نص في أن الامام لا يعم كل من يصلح لامامة الجماعة فان قيل كما لابد في الركعتين من الاذن فلا بد منه في الأربع إذ لا تصح عبادة الا بإذن الشارع والاذن فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات امام الجماعة وامكان اجتماعهم وتمكنهم من الركعتين بخطبتين غير معلوم ولا يكفي فيه ان الأئمة ع وأصحابهم من زمن زين العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع لأنهم كانوا يتقون قلنا كل مكلف فهو قبل اجتماع هذه
(٢٤٤)