كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٤٤
ان يمنع مانع ومعنى الآية فاسمعوا إليها الا ان يمنع مانع فما لم يعلم وجود المانع يجب الاجتماع والسعي لأنا نقول أي مانع أقوى من عدم العلم بإذن الشارع والتفصيل أم لا يخلو اما ان يكون عدم الإذن مانعا من الوجوب أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا لكن الاذن يعم ما دل عليه العقل وما دل عليه السمع وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الرجحان أولا والثاني ضروري الفساد عقلا ودينا وعلى الأول اما ان يكون مانعا من الجواز أولا والثاني انما يفيد جواز الجمعة ما لم يعلم النهى عنها والأول يفيد الحرمة بدون الاذن فلا تخلو الآية اما ان يكون معناها إذا نودي للجمعة فاسعوا إليها وان كانت مما لم يأذن فيها الشارع أو معناها إذا نودي لها فاسعوا إليها الا أن تكون مما لم يأذن فيها الشارع والأول ظاهرا لفساد فتعين الثاني ولا يخلوا الخبر الأول ا ما معناه فرضها الله في أي جماعة وان لم يأذن فيها الشارع أو الا جماعة لم يأذن فيها وتعين الثاني ظاهرا ولا يخلو الخبر الثاني أمهم بعضهم وان لم يأذن له الشارع والا ان لا يأذن له والثاني التعين الا ان يراد جواز الإمامة فيمكن القول به مطلقا فلان يعطى المطلوب هنا وإذا كان المعنى في الآية والخبرين ما عرفت فاما ان يكون المانع هو العلم بعدم الاذن أو عدم العلم بالاذن والثاني هو المتعين لما عرفت من اشتراط كل عبادة بالاذن ضرورة من العقل والدين فلا فرق بين هذا المعنى وما ذكرناه وأيضا إذا احتملت الآية والخبران ما ذكرناه كفى في عدم صلاحيتها لمعارضة الأصل فان الناس في سعة مما لا يعلمون بل الأصل حرمة العبادة المخصوصة والإمامة والاقتداء بالغير والاكتفاء بقراءة بلا إذن من الشارع مقطوع به وإذا جاء الاحتمال بطل القطع بالاذن فلم يجز الاقدام عليه فضلا عن الوجوب ولا سيما العيني على أن الخبر الثاني ليس نصا ولا ظاهرا في الوجوب فضلا عن العيني وانما غايته الجواز فان حقيقة أمهم بعضهم خبر واستعمل هنا للانشاء وكما يحتمل كونه لانشاء الايجاب يحتمل انشاء الإباحة والندب بلا رجحان ويحتمل الخبر الأول احتمالا قريبا في الغاية ان يراد به ان منها صلاة فرض فعلها في جماعة يصلونها الا على تسعة ان يجب على الناس حضورها الا التسعة بل الاستثناء من على رأس فرسخين يعين هذا المعنى فإنما يدل على وجوب حضورها إذا انعقدت لاعلى وجوب العقد وقس عليهما الباقية مع أن النبوية منها عامية وما أوجب منها شهورها أو على من كان على رأس فرسخين أو من أن صلى الغداة أدرك الجمعة انما توجب الحضور إذا انعقدت لا العقد وهو ظاهرا لامرية فيه وكذا خبر حفص بن غياث ويحتمله صحيح منصور بل هو المتعين فيه فان كلا من الفرائض الخمس في كل يوم واجبة على كل أحد جميع شرائط التكليف فإنما المراد في الخبران حضور الجمعة إذا انعقدت واجب والامام في الخبر الذي في الأمالي وعقاب الأعمال يحتمل امام الأصل وما أوعد منها على الترك من غير علة أو تهاونا أو جحودا ولا يتضمن وعيد من يتركها استعظاما لها وخوفا من غضب منصب الامام وتحرزا من عبادة لا يعلم اذن الشارع فيها والاقتداء بمن لا دليل على جواز الاقتداء به والاكتفاء بقرائته الا ترى إلى حسن زرارة قال كنت جالسا عند أبي جعفر (ع) ذات يوم ان جاءه رجل فدخل عليه فقال له جعلت فداك انى رجل جار مسجد لقوم فإذا انا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا هو كذا وكذا فقال اما لئن قلت ذلك لقد قال أمير المؤمنين عليه السلام من سمع النداء فلم يجبه من غير علة فلا صلاة له فخرج الرجل فقال له لا تدع الصلاة معهم وخلف كل امام فلما خرجت قلت جعلت فداك كبر على قولك بهذا الرجل حين استفتاك فإن لم يكونوا مؤمنين قال فضحك (ع) وقال ما أراك بعد الا هنا يا زرارة فأي علة تريد أعظم من أنه لا يأتم به ثم قال يا زرارة ما تراني قلت صلوا في مساجدكم وصلوا مع أئمتكم ولا يمكن ان يق يكفين الاذن في الصلاة لظهور الفرق بينها وبين ساير الجماعات والاجماع على أن كل ذي عدل من المؤمنين يصلح إماما في سائر الصلوات في كل صقع كان فيجوز جماعتان في مكان واحد ومسجد واحدة في صلاة واحدة متعاقبتان ومجتمعتان وحصل الاجماع هنا على أن الجماعة فيها لا تجوز تعددها في فرسخ ولم يحصل الاجماع على الاذن لكل ذي عدل في امامتها بل الاجماع الفعلي من المسلمين على أنه لا يصلح لامامتها الا السلطان أو من نصبه ولذا كانت الأئمة (ع) وأصحابهم يتقون فيها دون غيرها من الجماعات والأصل عدم جواز الإمامة لغير المعصوم والايتمام به لا عدم الاشتراط الا بما يشترط في ساير الجماعات ولا يعدل عن الأصل الا بدليل من اجماع أو غيره كما عدل في ساير الجماعات بالاجماع والنصوص ولا يضرنا المناقشة في الاجماع الفعلي بأنه من العامة فلا تدحض حجتنا بفساد هذا الجزء من كلا منها مع أن الشيخ والفاضلين والشهيد وغيرهم ادعوا اجماع الامامية جماعة فليست هذه الا صلاة الجماعة والأصل عدم اشتراطها الا بما يشترط في سائر الجماعات في الصلاة وقال زين العابدين (ع) في دعاء يوم الجمعة والأضحى اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع امنائك قد ابتزوها لا يقال يكفي في الاذن والعدول عن هذا الأصل اطلاق الآية وهذا الاخبار خصوصا الخبر الثاني وخبر الفضل بن عبد الملك وصحيحا منصور وعمر بن يزيد والاخبار الثلاثة المتقدمة عن عبد الملك وزرارة وهشام وقول النبي ص فيما رواه الكشي في كتابه في الرجال عن ابن مسلم عن محمد بن علي عن جده إذا اجتمع خمسة أحدهم الامام فلهم ان يجمعوا لأنا نقول اما الآية فعرفت انها انما أذنت في السعي إلى ذكر الله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة وليست من الدلالة على الاذن لكل ذك عدل أو غيره في الإمامة في صلاة الجمعة والايتمام به فيها في شئ واما خبر الفضل بن عبد الملك ففي طريقه أبان بن عثمان وانما أجاز الجمعة ركعتين إذا كان من يخطب لهم وهو كما يحتمل العموم لكل من يتأتى منه الخطبة يحتمل اختصاص بمن يجوز له ويستجمع شرائطه يكون الكلام في شرائطه فقد يشترط فيه اذن الامام له بخصوصه واما الخبر ان المتقدمان عن عبد الملك وزرارة فغايتهما الاذن لهما في الإمامة أو الايتمام بمن له الإمامة واما عموم من له الإمامة أو اطلاقه فكلا وكذا خبر هشام انما أفاد استحباب صلاة الجمعة جماعة واما عمومه لكل جماعة واطلاقه فكلا مع أن صلاة الجمعة تعم الرباعية وما عرفته من احتمال هذه الثلاثة حضور جماعات العامة واما خبر منصور فعرفت ان معنى ما فيه من الوجوب على كل أحد كسائر الاخبار الامر بالحضور إذا انعقدت وانه لا يجدي فلم يبق موهما لاطلاق الاذن الا أوله وخبران وهي وان صحت لكن لا يمكن الاجتزاء بمجردها على التصرف في منصب الامام خصوصا مع الاجماع الفعلي والقولي على الامتناع من هذا التصرف الا باذنه الخاص وما سمعته من قول زين العابدين عليه السلام مع أن سياقها انما هو لابانته العدد الذي تنعقد به الجمعة فليس معناها الا انها انما تنعقد بسبعة أو خمسة فإذا اجتمع أحد العددين جاز عقد الجمعة وان لم يجتمع يجز وهذا ليس من الاذن المطل في شئ كف وقال (ع) في خبر ابن مسلم تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم الامام وقاضيه والمدعى حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين يدي الامام وظاهره التفسير وان لم يقل باشتراطهم بأعيانهم أحد فيكفي مشككا في اطلاق الاذن بل فسر الصدوق في الهداية السبعة بهم واستدل به الشيخ وغيره انها انما تنعقد بالامام أو نائبه وقال الصادق ع لسماعة اما مع الامام فركعتان واما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وان صلوا جماعة وهو نص في أن الامام لا يعم كل من يصلح لامامة الجماعة فان قيل كما لابد في الركعتين من الاذن فلا بد منه في الأربع إذ لا تصح عبادة الا بإذن الشارع والاذن فيها مع اجتماع سبعة أحدهم بصفات امام الجماعة وامكان اجتماعهم وتمكنهم من الركعتين بخطبتين غير معلوم ولا يكفي فيه ان الأئمة ع وأصحابهم من زمن زين العابدين عليه السلام كانوا يصلون الأربع لأنهم كانوا يتقون قلنا كل مكلف فهو قبل اجتماع هذه
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408