كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٨
ونهاية الاحكام ان في ادراكه الجمعة اشكالا من أنه لم يدرك مع الامام ركوعا ومن ادراكه ركعة تامة مع الامام حكما ويؤيده الخبران كما في المنتهى والذكرى ولو لم يزل الزحام حتى رفع الامام رأسه من ركوع الثانية ففي التذكرة ونهاية الاحكام أتمها ظهرا وفى المعتبر انه الأشبه بالمذهب لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام وذلك لأنه لم يدرك ركعة مع الامام حقيقة ولا حكما ولكن الخبرين ينصان على اللحوق ولم يتعرض للزحام عن ركوع الثانية أو سجودها لصحة الجمعة قطعا وان لم يأت بهما الا بعد تسليم الامام وفى نهاية الاحكام النسيان عذر كالزحام قلت وبه صحيح عبد الرحمن انه سال أبا الحسن ع عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الامام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالامام والقوم في سجودهم وكيف يصنع قال يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه قال وكذا لو تأخر لمرض قال ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الامام في الثاني ثم تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الامام ولو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الامام وركع في الثانية ولم يركع ففي الحاقه بالمزحوم اشكال قلت من ترك الايتمام به عملا مع أنه انما جعل إماما ليؤتم به ومن ارشاد الاخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد ويستحب يوم الجمعة الغسل لمصلى الجمعة وغيره فان تعذر تيمم بدله ان كان واقعا للحدث كما قيل والا فلا كما في نهاية الاحكام إذ لا نص ويستحب في النفل بعشرين ركعة وفاقا لمعظم الأصحاب والاخبار وقال في نهاية الاحكام والسر فيه ان الساقطة ركعتان فليستحب الآيتان ببدلهما والنافلة الراتبة ضعف الفرائض قلت وقد يشعر باختصاصها بمن يصلى الجمعة وقال الرضا ع في خبر الفضل انما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام وزاد أبو علي ركعتين نافلة العصر وبه صحيح سعد بن سعد عن الرضا ع وفيه انهما بعد العصر وكذا نوادر أحمد بن محمد بن عيسى وعند الصدوقين في الرسالة والمقنع ان النوافل فيه إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة فهي ست عشرة وعن سعيد الأعرج انه سال الصادق ع عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال وكان على ع يقول ما زاد فهو خبر وقال انشاء رجل ان يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلى معها الظهر أربعة ثم يصلى العصر وعن سليمان بن خالد انه سأله ع عنها فقال ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفى الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثماني ركعات ويستحب فعل العشرين كلها قبل الزوال وفاقا للأكثر لتظافر الاخبار بايقاع فرض الظهر فيه أول الزوال والجمع فيه بين الفرضين ونفى الشغل بعد العصر وقول الصادق ع في خبر زريق إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة وصحيح علي بن يقطين انه سال أبا الحسن ع عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها قال قبل الصلاة ويجوز ايقاعها بعده وبعد العصر وفاقا للشيخين للأصل وما ستسمعه من الخبر قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن يكون معذور أو قال الجليان إذا زالت الشمس وقد بقي منها شئ قضاه بعد العصر وجعل علي بن بابويه تأخيرها عن الفريضة فقال أفضل الخبر عقبة بن مصعب انه سال الصادق ع أيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة فقال بل تصليها بعد الفريضة وخبر سليمان بن خالد انه سال ع عن ذلك فقال تصليها بعد الفريضة أفضل وحملهما الشيخ على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل قال المحقق ولا باس بتأويله ره قلت أو التأخير كان لهما أفضل لعارض وفى المقنع تأخيرها أفضل من تقديمها في رواية زرارة ابن عين وفى رواية أبي بصير تقديمها أفضل من تأخيرها ويستحب التفريق بان يفعل ست عند انبساط الشمس وست عند الارتفاع وست قبل الزوال وركعتان قبل تحققه وفاقا للأكثر لصحيح سعد بن سعد انه سال الرضا ع عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال قال ست ركعات بكرة وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة فان البكرة وان كانت أول اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس أو يعمه لكن كراهية التنفل بينهما وعند طلوع الشمس دعتهم إلى تفسيرها بالانبساط وقال الصادق ع في خبر مراد بن خارجه اما انا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت العصر صليت ست ركعات وقال أبو جعفر ع في خبر أبي بصير الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز ان قدرت ان تصلى يوم الجمعة عشرين ركعة فافعل ست بعد طلوع الشمس الخبر ولما كره التنفل بعد العصر وتظافرت الاخبار بان وقت صلاة العصر يوم الجمعة وقت الظهر في غيره وروى أن الاذان الثالث فيه بدعة وكان التنفل قبلها يؤدى إلى انفضاض الجماعة رجحوا هذا الخبر على ما تضمن التنفل بين الصلاتين أو بعدهما ولما تظافرت الاخبار بان وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال وانه لا نافلة قبلها بعد الزوال لزمنا ان تحمل بعد الزوال في الخبر على احتماله كما قال أبو جعفر ع في خبر عبد الرحمن بن عجلان إذ كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين فإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة وسال الكاظم ع اخوه علي بن جعفر في الصحيح عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الاذان أو بعده فقال الرضا ع للبزنطي كما في يرء عن كتابه إذا قامت الشمس فصل ركعتين وإذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول وقال أبو جعفر لأبي بصير عن كتاب حريز وركعتين قبل الزوال وبعد الفريضة اما خبر سليمان بن خالد المحكى في السرائر عن كتاب البزنطي انه سال الصادق ع أيما أفضل أقدم الركعتين يوم الجمعة أو أصليهما بعد الفريضة قال صلهما بعد الفريضة فيجوز ان يكون سئله وقد زالت الشمس أو سئله عن فعلهما إذا تحقق الزوال أو كان التأخير له أولى به أو متعينا عليه لتقية أو غيرها وقال الحسن إذا تعالت الشمس صل ما بينهما وبين زوال الشمس أربع عشرة ركعة كما قال الكاظم ع ليعقوب بن يقطين في الصحيح صليت ست ركعات عند ارتفاع النهار ويجوز ان يراد بذلك الانبساط وقال الصدوقان في الرسالة والمقنع إذا طلعت الشمس ست ركعات وإذا انبسطت ست ركعات وعن كتاب حريز عن أبي بصير عن أبي جعفر ع ست بعد طلوع الشمس وست قبل الزوال إذا تعالت الشمس ويمكن حمل الجميع على موافقة المشهور وقال أبو علي الذي يستحب عند أهل البيت ع من نوافل الجمعة ست ركعات صحوة النهار وست ركعات ما بين ذلك وبين انتصاف النهار وركعتا الزوال وبعد الفريضة ثمان ركعات منها ركعتان نافلة العصر قلت الضحوة ما بين طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها فلا يخالف المش الا في زيادة ركعتين على العشرين وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم وفيه انهما بعد العصر ولا يأباه كلام أبى على وأرسل الشيخ في المصباح عن الرضا ع نحو ما رواه سعد وليس فيه هاتان الركعتان وفى تأخير ست عن الفريضة وستسمع جوازه ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتين إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة وهي يعطى ما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب أو بعده كما في المفصل والسامي أو فعل الست الأولى قبل طلوع الشمس ويجوز فعل ست منها بين الفريضتين لصحيحتي البزنطي ويعقوب بن يقطين وغيرهما قال ابن طاووس في جمال الأسبوع لعل ذلك لمن لا تقدر على تقديمها لعذر وأيده بان الأدعية الواردة بينهما على التأخير وردت الرواية وقال إنه يقولها مسترسلا كعادة المستعجل لضرورات الأزمان وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق عليه الوقت وقال الصادق ع في خبر عمر بن حنظلة صلاة التطوع يوم الجمعة ان شئت من أول النهار وما تريد ان تصليه يوم الجمعة فان شئت عجلته فصله من أول النهار أي النهار شئت قبل ان تزول الشمس ونافلة الظهرين منها أي العشرين فلم يزد في الجمعة الا أربع وعلى رواية سعد ست وهل الجميع فيها نافلة الظهرين أو الجميع نافلة اليوم والأربع نافلة اليوم والباقية نافلة الظهرين أوجه وكان الثالث ظ العبارة وقطع به ابن فهد قال فلا يسقطها يعنى الأربع السفر ولا يقضى وخبر فخر الاسلام في شرح الارشاد؟ ان ينوى الجميع نافلة الجمعة وان ينويها بالأربع وينوى نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان ويستحب المباكرة إلى المبادرة إلى
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408