كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٦
لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه وآله صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه السلام من ارض حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول على نفى الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو في السلب الكلى أظهر قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة الا ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة والتأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وأكده أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي التساوي في الفضل وأدون منه أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن عن أبي بصير سأله فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط والمصباح ومختصره لأنه زينة والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ثلثا ويستحب الدعاء فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهو لا ينص على شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام خاصة كما في الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع على ما في الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ثم يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم ونفاهما ابن إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن حنظلة إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى فيهما وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع اليدين عند القنوت للاخبار والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408