لما فتح مكة صلى باحصابه الظهر عند الحجر الأسود فلما سلم رفع يديه وكبر ثلثا وقال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده واعز جنده وغلب الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير ثم اقبل على أصحابه فقال لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة فان من فعلا ذلك التسليم وقال هذا القول كان قد أرى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده وروى الشيخ عبد الجليل القزويني مرفوعا في كتاب بعض مثالب النواصب في نقض بعض فضائح الروافض انه صلى الله عليه وآله صلى الظهر يوما فرأى جبرئيل عليه السلام فقال الله أكبر فأخبره جبرئيل برجوع جعفر عليه السلام من ارض حبشة فكبر ثانية فجائت البشارة بولادة الحسين عليه السلام فكبر الثالثة ويستحب القنوت في كل ثانية من فريضة أو نافلة بالنصوص والاجماع إلا ممن أوجبه ومن نفاه عن ثانية الجمعة واما قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان القنوت في المغرب في الركعة وفى العشاء والغداة مثل ذلك وفى الوتر تقنت وخبر عبد الملك بن عمر انه سأل الصادق عليه السلام عن القنوت قبل الركوع أو بعده فقال لا قبله ولا بعده وخبر داود بن الحصين انه سئل عليه السلام عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت وفى الفقيه انها سنة واجبة وبه قول الصادق عليه السلام في خبر الأعمش المروى في الخصال وقول الرضا عليه السلام في خبر الفضل بن شاذان المروى في عيون أخبار ويحتمل تأكد الاستحباب كما في التذكرة وفى المقنع من ترك قنوته متعمدا فلا صلاة له وكذا الهداية وقال الصادق عليه السلام في خبر وهب بن عبد ربه من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له قال في التذكرة محمول على نفى الفضيلة ولأنه مشروع فتركه رغبة عنه يعطى كون التارك مستحقا بالعبادات وهذا لا صلاة قلت لا يتركه رغبة عنه الا العامة ولا صلاة لهم وفى الفقيه ان من تركه في كل صلاة فلا صلاة له وهو في السلب الكلى أظهر قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين يعنى مطيعين داعين وفى المعتبر والمنتهى عن الصدوق الوجوب انه متى تعمد تركه وجب عليه الإعادة والاحتجاج الآية وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار ليس له ان يدعه متعمدا وقد يراد بمثله المتأكد والآية انما أوجبت القيام عنده والقنوت فيها يحتمل الخضوع وان سلم انه الدعاء وكل من الأذكار الواجبة دعاء والحمد يتضمنه وقس عليها في الأخير الاخبار الموجبة للدعاء كصحيح زرارة انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء موضعه عندنا في كل ثانية ما قبل الركوع بعد القراءة والنصوص به متظافرة الا ثانية الجمعة كما يأتي ورابعة صلاة جعفر كما في التوقيع من الناحية المقدسة والتأسي له يقضيه بعد الركوع للاخبار ولكن في مضمر ابن عمار فيمن نسيه حتى يركع أيقنت قال لا وفى صحيحه ان سأل الصادق عليه السلام عن القنوت في الوتر قال قبل الركوع قال فان نسيت اقنت إذا رفعت رأسي قال لا قال الصدوق انما منع عليه السلام من ذلك في الوتر والقنوت والغداة لأنهم يقنتون فيهما بعد الركوع وانما أطلق ذلك في سائر الصلوات لان جمهور العامة لا يرون القنوت فيها وأكده أي القنوت في الغداة والمغرب كما في المصباح ومختصره وير لصحيح سيعد بن سعد انه سأل الرضا عليه السلام هل يقنت في الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت الا في الغداة والجمعة والوتر والمغرب والظاهر التقية كقول مبسوط عليه السلام ليونس بن يعقوب لا تقنت الا في الفجر وهو يعطى التأكد فيما لا تقية فيه فقد يكون هو المراد ولا هو ينافي التساوي في الفضل وأدون منه أي الآكد وهو القنوت فيهما قنوت مطلق الجهرية لقول الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح اما ما جهرت به فلا تشك وفى الموثق إماما لا يشك فيه فيما جهرت فيه بالقراءة ولكن عن أبي بصير سأله فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت انى سئلت أباك عن ذلك فقال لي في الخمس كلها فقال رحم الله أبى ان أصحابي اتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيهم بالتقية وهي يعطى التساوي ولا ينافي الآكدية بالمعنى الذي عرفته ثم الآكد قنوت الفريضة مطلقا كما في جمل العلم والعمل ويه ومبسوط والمصباح ومختصره لأنه زينة والفريضة أحق بالتزيين ولأن الدعاء في الفريضة الأقرب إلى الإجابة ولا ينافيه ما سمعته في الوتر لأنه لاتفاق العامة فيه على القنوت فيه لايق انما يقنتون في ثانية الشفع لان الاجماع في الاسم كاف وليس فيه شئ موقت للأصل والاخبار وأدناه خمس تسبيحات أو ثلث أو البسملة ثلثا ويستحب الدعاء فيه بالمنقول وهو كثير ويجوز الدعاء فيه وفى جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا للعموم ادعوا ربكم تضرعا وللأصل ونحو قول أبى جعفر عليه للشحام ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد وفى الصحيح عن ابن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضاعت ناقة لهم اللهم رد على فلان ناقته وقد خلت على أبى عبد الله عليه السلام فأخبرته فقال وفعل فقلت نعم فسكت قلت أفأعيد الصلاة قال لا وهو لا ينص على شئ من الترجيح وضده خصوصا إذا كان فعل بمعنى فعل الله وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقول في صلاته اللهم رد علي مالي وولدي هي يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلى وهو يحتمل الأمر والنهي وانما يجوز الدعاء ما لم يخرج به عن القراءة أو الذكر بتخليله بين اجزاء الجملة حتى نحيل الكلام ولا بطوله عن اسم المصلى لأنه ابطال للصلاة وكذا القنوت ولا ينافيه ما في الذكرى عنهم عليهم السلام أفضل الصلاة ما طال قنوتها فإنها مع الخروج ليست صلاة طويلة القنوت ويستحب في الجمعة قنوتان وفاقا للأكثر مطلقا كما في يب وخلاف والمصباح ومختصره وفع ويع لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام أو للامام خاصة كما في الهداية والمراسم والمعتبر والتذكرة ويه والمبسوط والخلاف والمهذب ولة والاصباح ومع وان لم ينفهما ما خلا الأربعة الأولى عن غيره والنفي نص في المعتبر والتذكرة وظاهر الأولين وذلك للاجماع على ما في الخلاف ولقول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار عن قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى وان كان يصلى أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع وقول أبى جعفر عليه السلام في خبر زرارة على الامام فيها قنوتان ومضمر سماعة اما الامام فعليه القنوت في الركعة الأولى الخبر وشئ منها لا ينفيهما عن المأموم ثم يبعد ان يقنت الامام ويسكت المأموم ونفاهما ابن إدريس مطلقا وذكر ان الذي يقتضيه أصول مذهبنا واجماعنا ان لا يكون في الصلاة الا قنوت واحد اية صلاة كانت فلا ترجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا تثمر علما ولا عملا وكذا الصدوق في الفقيه قال وتفرد بهذه الرواية يعنى رواية القنوتين حريز عن زرارة والذي استعمله وأفتى به ومضى عليه مشائخي رحمة الله عليهم ان القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع وكذا المصنف في المختلف لكنه يرى القنوت فيها في الركعة الأولى لخبر ابن عمار المتقدم وقول الصادق عليه لعمر بن حنظلة إذا صليتم في جماعة ففي الركعة الأولى وفى خبر أبي بصير القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة وفى خبر سليمان بن خالد ان القنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى يحتملان تفسير القنوت المخصوص بيوم الجمعة وما قبلها لا ينفيان القنوت الثاني ويرى انه وافق المفيد وكلامه وكذا ومن صلى خلف الامام بهذه الصفات وجب عليه الانصات عند قرائته والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة ولا ينفى الثاني وعلى التعدد فالمشهور انه في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده للاخبار وظاهر الحسن انهما قبله لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن عمار ما اعرف قنوتا الا قبل الركوع وقول الرضا عليه السلام فيما رواه الحسن بن علي بن شعبة كل القنوت قبل الركوع وبعد القراءة واقتصر السيد في المصباح والجمل على ذكر اختلاف الرواية فيه وانه روى فيهما وانه روى أن الامام يقنت في الأولى قبل الركوع وفى الثانية بعده وقال القاضي في شرح الجمل كما حكاه ومن عمل على ذلك لم يكن به بأس ويستحب رفع اليدين عند القنوت للاخبار والاجماع على الظاهر بل قول الرضا عليه السلام في صحيح البزنطي إذا كانت التقية فلا تقنت قد يعطى دخول الرفع في مفهومه إذ لا تقية غالبا الا فيه وليكن إلى تلقاء وجهه لقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن
(٢٣٦)