والامام إليه والى المأمومين واما ايماء المأموم إلى الجانبين فلقوله عليه السلام في خبري عبد الحميد وابن عواض المرادي انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وأخرى عن يساره وانما حمل إلى الايماء احتياطا واما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد فللأصل وخبر عنبسة انه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمة عن يمينه وروى الصدوق في العلل مسندا عن الفضل بن عمر انه سأله عليه السلام لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار وقال لان الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار والصلاة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار قال فلم لايق السلام عليك وعلى اليمين واحد ولكن يق السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه قال فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى بقوم قال لان مقعد الملكين من ابن ادم الشدقين وصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلى عليه ليثبت له صلاته في صحيفته قال فلم يسلم المأموم ثلثا قال لتكون واحدة راد على الامام ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون الثالثة على من على يسار والملكين الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره الا أن تكون يمينه على الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع الا أنه قال لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحدا ولم يكن وقال إنك تسلم عل يسارك أيضا الا ان لا يكون على يسارك أحد الا أن تكون بجنب الحايط فتسلم على يسارك ونحوه عن أبيه قال الشهيد ولا باس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت وقال في الأمالي والتسليم يجزى مردة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمينه ومن كان في جميع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية يعنى منفردا أو إماما أو مأموما وقال المفيد في نافلة الزوال يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه وفى فريضته بعد التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويؤمي بوجهه إلى القبلة ويقول السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وينحرف بعينه ونحوه المراسم الا ان في النافلة ينحرف بوجهه يمينا وفى الجمل والعقود ومبسوط يسلم الامام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا ان كان على يساره أحد والا يمينا وفى المصباح ومختصره والمهذب ايماء الامام والمنفرد بمؤخر العين وفى الاقتصاد بطرف الانف وفى الانتصار وير وجمل العلم والعمل بالوجه قليلا والمأموم في الجميع كما في مبسوط وفى الانتصار الاجماع على ما فيه وقال أبو علي أن كان الامام في صف سلم عن جانبيه وفى صحيح علي بن جعفر انه رأى موسى واسحق ومحمد أيسلمون على الجانبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشهيد ويبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين بل الظاهر الاطلاق وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيها انتهى واحتمال الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل تسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره قال الشيخ إذا لم يكن على يساره أحد قلت وانها تجزئ قال الشهيد لا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره اجماعا وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء واما المأموم فإنه يبتدء به مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر قلت الظاهر عند ضمير الخطاب قال وفيه دلالة باستحباب التسليم أو على أن التسليم وان وجب لا يعد جزا من الصلاة ان يكره الالتفات في الصلاة من الجانبين ويحرم ان استلزم استدبار القبلة أو يمكن ان يق التسليم وان كان جزاء من الصلاة ا لا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج ويستحب ان يؤمي أي يقصد بالسلم السلام على من ذلك الجانب الذي يومى إليه بالعين أو الوجه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس لاستحباب القصد إلى معنى كل عبارة لفظية وصيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين ولما مر عن الصدوق في العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام وفى ذلك الخبر أيضا قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم قال لأنه تحية الملكين وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم فقال إن الامام يترحم عن الله عز وجل ويقول في ترجمه لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب الله يوم القيمة قول الصادق عليه السلام في خبر المرادي إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن يمينك ولتسليمة عن يسارك ولأن على يسارك من يسلم عليك وفى خبر اخر له فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك قال الشهيد ويستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء وذكر ان المصلى مطلقا لو أضاف إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا انتهى ولا يجب شئ من ذلك للأصل وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله يعنى محمد وآله والحفظة والمأموم ينوى بأحدهما رد الامام وجوبا أو استحباب على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة وفى المبسوط من قال إنه فرض فبتسليمه واحدة يخرج من الصلاة ينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوى بها السلم على الملائكة أو على من في يساره ونحوه يه وفى التحرير لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه ان كان إماما أو على من معه ان كان مأموما لم يكن به باس ونحوه المنتهى وفى الفقيه والمقنع ان المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الامام وأخرى على اليمين وأخرى اليسار ان كان عليه أحدا وحايط وسمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام قريبا منه قال الشهيد وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبارة مختصة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عند تسليم الصلاة وانما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الآدمي والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدى وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد على العطسة وعن وظيفة الصلاة قال وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أولى من المأموم للرد على الامام والثانية للاخراج من الصلاة وان احتاج إلى تسليمتين قال ويمكن ان يق ليس باستحباب في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحدا اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وانما شرعية الثانية لتعم السلم من الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقى الجانب الآخر بغير تسليم ولما كان الامام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة وكذلك المنفرد ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى وقال أيضا ان المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الامام فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله تعالى إذا حييتم بتخيير فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد به التحية وانما الفرض به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال هو اذن قلت وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة قال كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد امنوا شرا وكانوا إذا ردوا عليه امن شرهم وان لم (يسلم عليهم لم يأمنوه وإذا لم) يردوا عليه لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها قال الشهيد وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين وإذا اقترن تسليم المأموم (والامام أجز أو لا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم) لتكافؤهم في التحية ثم يكبر استحبابا قبل ان يثنى رجليه على ما في المنتهى ثلثا رافعا يديه بها أي بكل منها كما في المقنعة وير والمهذب وفى المصباح ومختصره في ترسل واحد ولعل المراد التوالي ومنتهى الرفع شحمتا الاذنين كما في يه ومبسوط والمهذب وير والتحرير والتذكرة والمنتهى وأقله حيال الوجه كما في المقنعة ثم يرسلهما فيضعهما على الفخذين وفى علل الصدوق عن مفضل بن عمر انه سال الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال له ان النبي صلى الله عليه وآله
(٢٣٥)