كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٥
والامام إليه والى المأمومين واما ايماء المأموم إلى الجانبين فلقوله عليه السلام في خبري عبد الحميد وابن عواض المرادي انه يسلم تسليمة واحدة عن يمينه وأخرى عن يساره وانما حمل إلى الايماء احتياطا واما اقتصاره على واحدة إذا لم يكن على يساره أحد فللأصل وخبر عنبسة انه سأله عليه السلام عن رجل يقوم في الصف خلف الامام وليس على يساره أحد كيف يسلم قال تسليمة عن يمينه وروى الصدوق في العلل مسندا عن الفضل بن عمر انه سأله عليه السلام لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار وقال لان الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين والذي يكتب السيئات على اليسار والصلاة حسنات ليس فيها سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار قال فلم لايق السلام عليك وعلى اليمين واحد ولكن يق السلام عليكم قال ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه قال فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن يكون بالأنف لمن صلى بقوم قال لان مقعد الملكين من ابن ادم الشدقين وصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلى عليه ليثبت له صلاته في صحيفته قال فلم يسلم المأموم ثلثا قال لتكون واحدة راد على الامام ويكون عليه وعلى ملكيه وتكون الثانية على يمينه والملكين الموكلين به وتكون الثالثة على من على يسار والملكين الموكلين به ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره الا أن تكون يمينه على الحايط ويساره إلى من صلى معه خلف الامام فيسلم على يساره وأفتى بما فيه في الفقيه والمقنع الا أنه قال لا تدع التسليم على يمينك كان على يمينك أحدا ولم يكن وقال إنك تسلم عل يسارك أيضا الا ان لا يكون على يسارك أحد الا أن تكون بجنب الحايط فتسلم على يسارك ونحوه عن أبيه قال الشهيد ولا باس باتباعهما لأنهما جليلان لا يقولان الا عن ثبت وقال في الأمالي والتسليم يجزى مردة واحدة مستقبل القبلة ويميل بعينه إلى يمينه ومن كان في جميع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية يعنى منفردا أو إماما أو مأموما وقال المفيد في نافلة الزوال يسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه وفى فريضته بعد التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ويؤمي بوجهه إلى القبلة ويقول السلام على الأئمة الراشدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وينحرف بعينه ونحوه المراسم الا ان في النافلة ينحرف بوجهه يمينا وفى الجمل والعقود ومبسوط يسلم الامام والمنفرد تجاه القبلة والمأموم يمينا ويسارا ان كان على يساره أحد والا يمينا وفى المصباح ومختصره والمهذب ايماء الامام والمنفرد بمؤخر العين وفى الاقتصاد بطرف الانف وفى الانتصار وير وجمل العلم والعمل بالوجه قليلا والمأموم في الجميع كما في مبسوط وفى الانتصار الاجماع على ما فيه وقال أبو علي أن كان الامام في صف سلم عن جانبيه وفى صحيح علي بن جعفر انه رأى موسى واسحق ومحمد أيسلمون على الجانبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشهيد ويبعد ان يختص الرؤية بهم مأمومين بل الظاهر الاطلاق وخصوصا وفيهم الإمام عليه السلام ففيه دلالة على استحباب التسليمتين للامام والمنفرد أيضا غير أن الأشهر الواحدة فيها انتهى واحتمال الموافقة للعامة لحضورهم أو للتعليم ظاهر وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل تسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره قال الشيخ إذا لم يكن على يساره أحد قلت وانها تجزئ قال الشهيد لا ايماء إلى القبلة بشئ من صيغتي التسليم المخرج من الصلاة بالرأس ولا بغيره اجماعا وانما المنفرد والامام يسلمان تجاه القبلة بغير ايماء واما المأموم فإنه يبتدء به مستقبل القبلة ثم يكلمه بالايماء إلى الجانب الأيمن أو الأيسر قلت الظاهر عند ضمير الخطاب قال وفيه دلالة باستحباب التسليم أو على أن التسليم وان وجب لا يعد جزا من الصلاة ان يكره الالتفات في الصلاة من الجانبين ويحرم ان استلزم استدبار القبلة أو يمكن ان يق التسليم وان كان جزاء من الصلاة ا لا انه خرج من حكم استقبال القبلة بدليل من خارج ويستحب ان يؤمي أي يقصد بالسلم السلام على من ذلك الجانب الذي يومى إليه بالعين أو الوجه من الملائكة ومسلمي الجن والإنس لاستحباب القصد إلى معنى كل عبارة لفظية وصيغة الخطاب حقيقة في القصد إلى الحاضرين ولما مر عن الصدوق في العلل عن المفضل عن الصادق عليه السلام وفى ذلك الخبر أيضا قلت فلم صار تحليل الصلاة التسليم قال لأنه تحية الملكين وفى الفقيه ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى قول الإمام السلام عليكم فقال إن الامام يترحم عن الله عز وجل ويقول في ترجمه لأهل الجماعة أمان لكم من عذاب الله يوم القيمة قول الصادق عليه السلام في خبر المرادي إذا كنت في الصلاة فسلم تسليمة عن يمينك ولتسليمة عن يسارك ولأن على يسارك من يسلم عليك وفى خبر اخر له فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك قال الشهيد ويستحب ان يقصد الامام التسليم على الأنبياء والأئمة عليهم السلام والحفظة والمأمومين لذكر أولئك وحضور هؤلاء وذكر ان المصلى مطلقا لو أضاف إلى ذلك قصد الملائكة أجمعين ومن على الجانبين من مسلمي الجن والإنس كان حسنا انتهى ولا يجب شئ من ذلك للأصل وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله يعنى محمد وآله والحفظة والمأموم ينوى بأحدهما رد الامام وجوبا أو استحباب على ما ستسمع مع من سمعت خصوصا الحفظة وفى المبسوط من قال إنه فرض فبتسليمه واحدة يخرج من الصلاة ينبغي ان ينوى بها ذلك والثانية ينوى بها السلم على الملائكة أو على من في يساره ونحوه يه وفى التحرير لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة والرد على الملكين وعلى من خلفه ان كان إماما أو على من معه ان كان مأموما لم يكن به باس ونحوه المنتهى وفى الفقيه والمقنع ان المأموم يسلم واحدة تجاه القبلة ردا على الامام وأخرى على اليمين وأخرى اليسار ان كان عليه أحدا وحايط وسمعت خبر المفضل عن الصادق عليه السلام قريبا منه قال الشهيد وكأنه يرى أن التسليمتين ليستا للرد بل هما عبارة مختصة متعلقة بالصلاة ولما كان الرد واجبا في غير الصلاة لم يكف عند تسليم الصلاة وانما قدم الرد لأنه واجب مضيق إذ هو حق الآدمي والأصحاب يقولون إن التسليمة تؤدى وظيفتي الرد والتعبد به في الصلاة كما سبق مثله في اجتزاء العاطس في حال رفع رأسه من الركوع بالتحميد على العطسة وعن وظيفة الصلاة قال وهذا يتم حسنا على القول باستحباب التسليم واما على القول بوجوبه فظاهر الأصحاب أولى من المأموم للرد على الامام والثانية للاخراج من الصلاة وان احتاج إلى تسليمتين قال ويمكن ان يق ليس باستحباب في حقه لكون الأولى ردا والثانية مخرجة لأنه إذا لم يكن على يساره أحدا اكتفى بالواحدة عن يمينه وكانت محصلة للرد والخروج من الصلاة وانما شرعية الثانية لتعم السلم من الجانبين لأنه بصيغة الخطاب فإذا وجهه إلى أحد الجانبين اختص به وبقى الجانب الآخر بغير تسليم ولما كان الامام ليس على جانبيه أحد اختص بالواحدة وكذلك المنفرد ولهذا حكم ابن الجنيد بما تقدم من تسليم الامام إذا كان في صف عن جانبيه انتهى وقال أيضا ان المأموم يقصد بأولى التسليمتين الرد على الامام فيحتمل ان يكون على سبيل الوجوب لعموم قوله تعالى إذا حييتم بتخيير فحيوا بأحسن منها أو ردوها ويحتمل ان يكون على سبيل الاستحباب لأنه لا يقصد به التحية وانما الفرض به الايذان بالانصراف من الصلاة كما مر في خبر أبي بصير وجاء في خبر عمار بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم ما هو فقال هو اذن قلت وفى معاني الأخبار عن عبد الله بن الفضل الهاشمي انه سأله عليه السلام عن معنى التسليم في الصلاة فقال التسليم علامة الامن وتحليل الصلاة قال كيف ذلك جعلت فداك قال كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد امنوا شرا وكانوا إذا ردوا عليه امن شرهم وان لم (يسلم عليهم لم يأمنوه وإذا لم) يردوا عليه لم يأمنهم وذلك خلق في العرب فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا للكلام وامنا من أن يدخل في الصلاة ما يفسدها قال الشهيد وعلى القول بوجوب الرد يكفي في القيام به واحد فيستحب للباقين وإذا اقترن تسليم المأموم (والامام أجز أو لا رد هنا وكذلك إذا اقترن تسليم) لتكافؤهم في التحية ثم يكبر استحبابا قبل ان يثنى رجليه على ما في المنتهى ثلثا رافعا يديه بها أي بكل منها كما في المقنعة وير والمهذب وفى المصباح ومختصره في ترسل واحد ولعل المراد التوالي ومنتهى الرفع شحمتا الاذنين كما في يه ومبسوط والمهذب وير والتحرير والتذكرة والمنتهى وأقله حيال الوجه كما في المقنعة ثم يرسلهما فيضعهما على الفخذين وفى علل الصدوق عن مفضل بن عمر انه سال الصادق عليه السلام عن العلة فيها فقال له ان النبي صلى الله عليه وآله
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408