الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قلت دعوى الامتناع خالية بجواز حرقه هذا التشبيه وعن كتاب علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو زراعة قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين وحكاه فيه وفى التذكرة ويه عن الشيخ قال وفى رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين عن الشمال فنحن نطالب الشيخ بالمستند والقياس عنده بط قلت المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان وما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ومرسل حريز المتقدم فان التكفير في اللغة عام سمعت وخبر ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعله وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ثم قال لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع لتناول اسم اليد له ونحوه التحرير في التسوية بينهما وفى التذكرة في تحريم وضع الكفى على الساعد اشكال ينشأ من اطلاق اسم التكفير عليه ومن أصالة الإباحة ونحوه نهاية الاحكام في الاستشكال والالتفات إلى ما رواه مبطل عمدا لا سهوا ووفاقا للمبسوط المراسم وير وفع ويع ولة والاصباح ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى وراءه اما الابطال عندنا فللنصوص والأصل لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى واما العدم سهوا فللأصل ورفع النسيان وضعفهما ظاهر ولاطلاق خبري عبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاته ركعة قال يعيد ركعة واحدة وخبر عبيد عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال يضيق إليها ركعة والحق تقييدها بعد الانحراف للاخبار كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة والفجر فلما أسلم وقع في قلبي انى قد أتممت فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس فلما اطلعت نهضت فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة فالأقوى الابطال مطلقا كما هو نص يب والاستبصار والغنية وظاهر الاطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي بل أبطل والانحراف الفاحش أو بكله وان لم يستدبر والا بوجهه كما يقتضيه اطلاق المقنع والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة التفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفى الاصباح الالتفات بالكلية إلى وراء ولولا هذه الأخبار لحكمنا بابطال شئ من الانحراف ويؤيدها خبر عبد الملك انه سئل الصادق عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب ان يفعل وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انحرق أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ويحتملان الالتفات بالعين وما حكى عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو اذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال وان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قب وجهه عن القبلة وخبر القماط عن الصادق عليه السلام إذ قال وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال إذا قام العبد إلى الصلاة اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث مرات عرض عنه وان احتمل غير ذلك وقد يحتمل الفرق بين ان يوقع جزء من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وان لا يوقع والقهقهة عمدا لا سهوا كما في مبسوط وسم ولة وغيرها اما الأول فللأخبار وللاجماع كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وقال الشهيد والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي منها مسماها قلت في العين قهقهة الضاحك إذا مدر ورجع وكذا تهذيب اللغة عن ابن المظفر وفى الجمل والمقائس انها الأغراب في الضحك وكذا في شمس العلوم انها المبالغة فيه وفى الديوان أو الصحاح ان يقول قه وظاهرهما في الأساس قمة الضاحك إذا قال في ضحكه فإذا كرره قيل قهقه وفى المفصل والمصادر للزوزني وللبيهقي انها الضحك بصوت واما الثاني ففي التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع عليه وان غلب الضحك فقهقه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الاحكام والذكرى لعموم الأدلة خلافا للشافعية وحمل العلم والعمل على احتمال والدعاء بالمحرم يبطل عمدا لا سهوا اجماعا لأنه من الكلام المنهى عنه وهو كذلك ولذا اعرض عنه الأكثر وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة فيبطلها عمدا لا سهوا وان لم يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر اما الثاني فللأصل وحصر الخبر الصحيح المتقدم المبطلات في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخبر أبي بكير الحضرمي عن الصادقين عليهما السلام في أربع الخلاء والبول والريح والصوت وظاهر التذكرة الاجماع واما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء انه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فان أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك وظاهر خبر عمار انه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيه بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط ولتقتلها والا فلا ويحتمل ان يكون الفرق للخوف بالقرب وعدمه بالبعد وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجماع وفى المنتهى اجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ناسيا فلا باس وان كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف وللعامة فيها أقول قرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد وغيره واحتمل الابطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فه في التذكرة ونهاية الاحكام وفى المقنع لا باس للمصلى ان يتقدم امام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء وليس له ان يتأخر ويجوز ان يعنى ما لم يبلغ الكثرة وفى الفقيه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ان طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال وقال الصادق عليه السلام هذا؟ من الصلاة أبوابا كثيرة وفى ير عن نوادر البزنطي عن علي عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل بخط امامه في الصلاة خطوتين أو ثلثا قال نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجليه في الصلاة قال نعم وفى يب عن عمار الساباطي عنه عليه السلام قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى وترضعه وهي تتشهد وفى قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكى هل يصلح لها ان تتناوله فتقعدها في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وانه سأله (ع) عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته وقد وردت اخبار بغسل الرعاف ويروى عن محمد بن محيل؟ انه رأى الصادق (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين السجدتين فرما (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وقال (ع) لعمار بن موسى المرأة إذا أوردت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وفى صحيح ابن يعفور المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها وفى خبر أبي الوليد انه رخص لناجية في ضرب الحايط لايقاظ الغلام وفى خبر سعيد الأعرج عنه (ع) الرخصة لمصلى الوتر إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلثا ويشرب ويرجع والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الاحكام والمعتبر واحتمل في المختلف ان يكون في الدعاء بعد الوتر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل
(٢٣٩)