كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٩
الإلهية وانه فاعل الخير فلا يمكن حمل الحديث على ظاهره قلت دعوى الامتناع خالية بجواز حرقه هذا التشبيه وعن كتاب علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو زراعة قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له وتردد في المنتهى في وضع الشمال على اليمين وحكاه فيه وفى التذكرة ويه عن الشيخ قال وفى رواية محمد بن مسلم ان التكفير هو وضع اليمين عن الشمال فنحن نطالب الشيخ بالمستند والقياس عنده بط قلت المستند خبرا علي بن جعفر المتقدمان وما رواه الصدوق في الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر ومرسل حريز المتقدم فان التكفير في اللغة عام سمعت وخبر ابن مسلم انه سأله عليه السلام عن الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا يفعله وليس نصا في حصر التكفير فيما حكاه لجواز الإشارة إلى الوضع ثم قال لا فرق بين وضع الكف على الكف وعلى الذراع لتناول اسم اليد له ونحوه التحرير في التسوية بينهما وفى التذكرة في تحريم وضع الكفى على الساعد اشكال ينشأ من اطلاق اسم التكفير عليه ومن أصالة الإباحة ونحوه نهاية الاحكام في الاستشكال والالتفات إلى ما رواه مبطل عمدا لا سهوا ووفاقا للمبسوط المراسم وير وفع ويع ولة والاصباح ولكن فيه الالتفات بالكلية إلى وراءه اما الابطال عندنا فللنصوص والأصل لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني اصلى واما العدم سهوا فللأصل ورفع النسيان وضعفهما ظاهر ولاطلاق خبري عبيد بن زرارة ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام في رجل دخل مع الامام في الصلاة وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاته ركعة قال يعيد ركعة واحدة وخبر عبيد عن الصادق عليه السلام في رجل صلى الفجر ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال يضيق إليها ركعة والحق تقييدها بعد الانحراف للاخبار كخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال يعيد واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وخبر الحسين بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام قال قلت أجئ إلى الامام وقد سبقني بركعة والفجر فلما أسلم وقع في قلبي انى قد أتممت فلم أزل أذكر الله حتى طلعت الشمس فلما اطلعت نهضت فذكرت ان الامام قد سبقني بركعة قال إن كنت في مقامك فأتم بركعة وان كنت قد انصرفت فعليك الإعادة فالأقوى الابطال مطلقا كما هو نص يب والاستبصار والغنية وظاهر الاطلاق الصدوق في الفقيه والمقنع والهداية والأمالي بل أبطل والانحراف الفاحش أو بكله وان لم يستدبر والا بوجهه كما يقتضيه اطلاق المقنع والالتفات بكله لعموم الأدلة من الكتاب والسنة والتأسي وقول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأربعمائة المروى في الخصال الالتفات الفاحش في الصلاة يقطع الصلاة وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة التفات يقطع الصلاة إذا كان بكله وفى الاصباح الالتفات بالكلية إلى وراء ولولا هذه الأخبار لحكمنا بابطال شئ من الانحراف ويؤيدها خبر عبد الملك انه سئل الصادق عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة قال لا وما أحب ان يفعل وصحيح علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انحرق أو اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا باس وان كان في مؤخره فلا يلتفت فإنه لا يصلح ويحتملان الالتفات بالعين وما حكى عن جامع البزنطي من أنه سأل الرضا عليه السلام عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع صلاته قال إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وما تقدم فيمن وجد في بطنه غمزا أو اذى أو ضربانا من خبر الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام إذ قال وان قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قب وجهه عن القبلة وخبر القماط عن الصادق عليه السلام إذ قال وان التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع وقوله عليه السلام في خبر الخضر بن عبد الله الذي رواه الصدوق في عقاب الأعمال إذا قام العبد إلى الصلاة اقبل الله عليه بوجهه ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث مرات عرض عنه وان احتمل غير ذلك وقد يحتمل الفرق بين ان يوقع جزء من الصلاة وهو ملتفت فيبطل وان لا يوقع والقهقهة عمدا لا سهوا كما في مبسوط وسم ولة وغيرها اما الأول فللأخبار وللاجماع كما في المعتبر والتذكرة والذكرى وقال الشهيد والظاهر أنه لا يعتبر فيها الكثرة بل يكفي منها مسماها قلت في العين قهقهة الضاحك إذا مدر ورجع وكذا تهذيب اللغة عن ابن المظفر وفى الجمل والمقائس انها الأغراب في الضحك وكذا في شمس العلوم انها المبالغة فيه وفى الديوان أو الصحاح ان يقول قه وظاهرهما في الأساس قمة الضاحك إذا قال في ضحكه فإذا كرره قيل قهقه وفى المفصل والمصادر للزوزني وللبيهقي انها الضحك بصوت واما الثاني ففي التذكرة والذكرى ونهاية الاحكام الاجماع عليه وان غلب الضحك فقهقه اضطرارا بطلت الصلاة كما في نهاية الاحكام والذكرى لعموم الأدلة خلافا للشافعية وحمل العلم والعمل على احتمال والدعاء بالمحرم يبطل عمدا لا سهوا اجماعا لأنه من الكلام المنهى عنه وهو كذلك ولذا اعرض عنه الأكثر وفعل الكثير عادة مما ليس من الصلاة فيبطلها عمدا لا سهوا وان لم يمح صورة الصلاة وفاقا لاطلاق الأكثر اما الثاني فللأصل وحصر الخبر الصحيح المتقدم المبطلات في الخمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود وخبر أبي بكير الحضرمي عن الصادقين عليهما السلام في أربع الخلاء والبول والريح والصوت وظاهر التذكرة الاجماع واما الأول فلعموم خبر سلمة بن عطاء انه سأل الصادق عليه السلام أي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته وقوله عليه السلام لأبي هارون المكفوف يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فان أقمت فلا تتكلم ولا تؤمي بيدك وظاهر خبر عمار انه سأله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيقرأ فيرى حيه بحياله يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط ولتقتلها والا فلا ويحتمل ان يكون الفرق للخوف بالقرب وعدمه بالبعد وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام الاجماع وفى المنتهى اجماع أهل العلم ويدل عليهما ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ناسيا فلا باس وان كان متعمدا فلا يصلح له والمرجع في الكثرة عندنا إلى العرف وللعامة فيها أقول قرب كثير في العدد لا يسمى في العرف كثيرا كتحريك الأصابع للعد وغيره واحتمل الابطال في التذكرة ورب فعل واحد يحتمل عده كثيرا في العرف كالوثبة الفاحشة ولذا استشكل فه في التذكرة ونهاية الاحكام وفى المقنع لا باس للمصلى ان يتقدم امام بعد أن يدخل في الصلاة إلى القبلة ما شاء وليس له ان يتأخر ويجوز ان يعنى ما لم يبلغ الكثرة وفى الفقيه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ان طاب فحكها ثم رجع القهقرى فبنى على صلاته قال وقال الصادق عليه السلام هذا؟ من الصلاة أبوابا كثيرة وفى ير عن نوادر البزنطي عن علي عن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل بخط امامه في الصلاة خطوتين أو ثلثا قال نعم لا باس وعن الرجل يقرب نعله بيديه أو رجليه في الصلاة قال نعم وفى يب عن عمار الساباطي عنه عليه السلام قال لا باس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى وترضعه وهي تتشهد وفى قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها يبكى هل يصلح لها ان تتناوله فتقعدها في حجرها وتسكته وترضعه قال لا باس وانه سأله (ع) عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته وقد وردت اخبار بغسل الرعاف ويروى عن محمد بن محيل؟ انه رأى الصادق (ع) يصلى فمر به رجل وهو بين السجدتين فرما (ع) بحصاة فاقبل إليه الرجل وقال (ع) لعمار بن موسى المرأة إذا أوردت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة وفى صحيح ابن يعفور المرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها وفى خبر أبي الوليد انه رخص لناجية في ضرب الحايط لايقاظ الغلام وفى خبر سعيد الأعرج عنه (ع) الرخصة لمصلى الوتر إذا عطش وهو يريد الصوم في أن يخطو خطوتين أو ثلثا ويشرب ويرجع والأولى الاقتصار على المنصوص كما في نهاية الاحكام والمعتبر واحتمل في المختلف ان يكون في الدعاء بعد الوتر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله حمل
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408