ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه والمقنع ويه ويب والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال بعد ما سمعته من الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم أجزءه هذا اللفظ وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي عن الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته كان حسنا قلت والحسن القمي قال أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس يجزأ لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على اليقين فيقتصر عليه ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على سلام عليكم وورد به القران لكن المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية وجمع الصدوق في الفقيه والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمه الله ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول عباده ويمكن أن تكون ذلك التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع (قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح) وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه السلام فخبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد يومى إلى سن على يمينه من الملكين والامام إليه والى المأمومين واما ايماء إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد
(٢٣٤)