كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
ذلك وجوبه تخييرا لأنا نقول لم يصر إلى هذا أحد من الأصحاب بل ولا من المسلمين غير أبي حنيفة قلت نعم إذا تعمد الدث ويجوز الجمع كما في الفقيه والمقنع ويه ويب والمصباح ومختصره وكتب المحقق ويستحب اتفاقا لكنهما مستحبان عند الجمع عند المصنف وموافقيه وقال المحقق بأيهما بدا كان الثاني مستحبا قال الشهيد هذا قول حدث في زمانه فيما أظنه أو قبله بيسير يعنى ان السلام علينا مستحب إليه وانما الواجب ان وجب التسليم هو السلام عليكم انتهى وبالجمع خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال بعد ما سمعته من الدعاء والتحيات ثم قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على أنبياء الله ورسله السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تسلم وفى خبر اخر له إذا كنت إماما فإنما التسليم ان تسلم على النبي صلى الله عليه وآله أو تقول السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم قال المحقق وان بدء بالسلام عليكم أجزءه هذا اللفظ وكان قوله ورحمة الله وبركاته مستحبا يأتي منه بما شاء واستدل بهذا الخبر وخبر البزنطي في جامعه عن ابن أبي يعفور انه سأله عليه السلام عن تسليم الامام وهو مستقبل القبلة فقال يقول السلام عليكم وخبر سعد باسناده على علي عليه السلام انه كان يسلم يمينا وشمالا السلام عليكم قلت وفى خبر يونس بن يعقوب انه سال أبا الحسن عليه السلام صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت ان أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا فقال عليه السلام ألم تسلم وأنت جالس قلت بلى قال فلا باس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم ويرد على الجميع انها لا تدل على الاكتفاء بذلك إذا ابتدء بها وخصوصا الأول والأولى الاستدلال له بحسن أبى بكير الخضرمي عن الصادق عليه السلام أنه قال له انى اصلى بقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت قل السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على أنه يمكن حمله مع ما قبله على قول السلام عليكم إلى اخر ما يعرفه المخاطب قال كما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في المختصر الأحمدي قال يقول السلام عليكم فان قال ورحمة الله وبركاته كان حسنا قلت والحسن القمي قال أيضا مثل ابن الجنيد وأوجب الحلبي ورحمة الله كما ستسمع كلامه واما ترك وبركاته ففي المنتهى انه لا خلاف في جوازه قال المحقق ولو قال سلام عليكم ناويا به الخروج فالأشبه انه يجزئ وبه قال الشافعي لنا انه يقع عليه اسم التسليم فيكون مجزيا ولأنها كلمة وردا القران بصورتها فتكون مجزية ولو نكس يجزأ لأنها خلاف المنقول وخلاف تحية القران وقال الشافعي يجزئه لان المعنى يحصل لنا ان الاقتصار على التسليم المعتاد وما نطق به القران بيان على اليقين فيقتصر عليه ولأن النبي صلى الله عليه وآله لأبي تميمة ولا تقل عليك السلام ولا تسلم للشافعي ان المراد المعنى كيف كان قلت يرد عليه ما أورده على الشافعي فان اسم التسليم وان وقع على سلام عليكم وورد به القران لكن المأثور في الصلاة انما هو السلام عليكم ولم يذكر المفيد وسلار في نافلة الزوال الا الصيغة الأولى وفى فرض الظهر الا الثانية وجمع الصدوق في الفقيه والمقنع بينهما مع تسليمات على النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأئمة عليهم السلام من غير تصريح بوجوب شئ وقال الحلبي الفرض الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وعد الصيغة الأخرى من المندوبات ونحوه ابن زهرة فإنه أوجب التسليم أو لا ثم عد من المندوبات بالصيغة الأخرى مما لا سبيل إلى رده فكيف يجب بعد الخروج من الصلاة انتهى وانما التنافي مع الجزئية ويعطى مبسوط نحو كلام الحلبيين إذ فيه ومن قال من أصحابنا ان التسليم سنة يقول إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولا يجوز التلفظ بذلك في التشهد الأول ومن قال إنه فرض في تسليمة واحدة يخرج من الصلاة وقال ابن سعيد والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال الشهيد وظاهره حضر الواجب في هذه الصيغة ولا اعلم له موافقا وفيه خروج عن الاجماع من حيث لا يشعر به قلت لكن الاخبار تعضده وسمعتها وقد يكون جمع بين القولين وجوب التسليم واستحبابه بما ذكره بمعنى انه هل تجب مع هذه الصيغة الصيغة الأخرى وقال الراوندي في الرابع إذا قال السلام عليك أيها النبي ورحمه الله ونحو ذلك فالتسليم الذي يخرج به من الصلاة حينئذ مسنون وقام هذا التسليم المندوب مقام قول المصلى إذا خرج من صلاته السلام عليكم ورحمة الله وان لم يكن ذكر ذلك في التشهد يكون التسليم فرضا وقال في حل العقود من الجمل والعقود من قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد خرج من الصلاة ولذلك لا يجوز التلفظ به في التشهد الأول ومن قال إنه فرض قال إذا لم يكن تلفظ في التشهد الثاني بقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا نحو ذلك فبتسليمة واحدة يخرج من الصلاة وينبغي ان ينوى بها ذلك وجوبا والثانية التي تكون على بعض الوجوه للمأموم ينوى بها السلام على الملائكة وعلى من في يساره والأولى ان لا يقول ذلك وجوبا ويقول عباده ويمكن أن تكون ذلك التفصيل مرويا وخلاصة كلامه في الكتابين ان الفرض هو السلام عليكم ولكن ينوب منا به التسليم المندوب كما أن صوم يوم الشك ندبا يسقط الفرض ويحصل به الجمع بين القولين وعن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أقل ما يجزى من السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وما زاد على ذلك ففيه الفضل وفى الذكرى عن الفاخر ان أقل المجزى في الفريضة التسليم وقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وفى البيان وهو مسبوق بالاجماع وملحوق به ومحجوج بالروايات المصرحة في الكتاب جميعا بين القولين باديا بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ولا مصنف سوى ما في بعض كتب المحقق ويعتقد ندب السلام علينا ووجوب الصيغة الأخرى قال وان اتى المصلى الا إحدى الصيغتين فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمخرجه بالاجماع (قلت إذا احتاط بهما فلا يعتقد ندب شئ منهما ولا وجوبه ولا احتياط بترك السلام علينا لقول أبي جعفر عليه السلام في خبر؟ ان يفسد الناس بهما صلواتهم قول الرجل تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك وإنما هو شئ قاله الجن بجهالة فحكي الله عنهم صح) وقول الرجل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لأن الظاهر اختصاصه بالتشهد الأول لخبري أبي بصير المتقدمين وظاهر ما قبلهما من الاخبار وقول الصادق عليه السلام فخبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال لايق في التشهد الأول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان تحليل الصلاة هو التسليم وإذا قلت هذا فقد سلمت واتفاق الأصحاب كما هو الظاهر ثم كما أن من الأصحاب من أوجب السلام علينا ولا موافق له أوجب بعضهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله موافق له ما عرفت فإن كان الاحتياط الجمع ين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلث وان لا ينوى الخروج بشئ منها بعينه ويسلم المنفرد بالصيغة الأولى وهو متوجه إلى القبلة مرة ولكن يؤمي بمؤخر عينه اليمنى إلى يمينه وكذا الامام ولكن يؤمي بصفحة وجهه إلى يمينه وكذا المأموم ولو كان على يساره أحد سلم ثانية ويؤمي بصفحة وجهه عن يساره كما في يه وكتب المحقق اما تسليم المنفرد واحدة إلى القبلة فلقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عواض وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقول في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى يمينه فلقوله في خبر أبي بصير المحكى عن جامع البزنطي إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك والجمع بينهما اقتصر على الايماء بمؤخر العين واما تسليم الامام واحدة مستقبل القبلة فلقوله عليه السلام في صحيح المرادي إذا كنت إماما فسلم تسليمة واحدة وأنت مستقبل القبلة واما ايماؤه إلى اليمنى فلقوله عليه السلام في خبر الحميد بن عواض ان كنت تؤم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك والمجمع اقتصر على الايماء عن أبي بكير الخضرمي انه سأله عليه السلام فقال إني اصلى يقوم فقال تسلم واحدة ولا تلتفت بينه وبين المنفرد ان المنفرد يومى إلى سن على يمينه من الملكين والامام إليه والى المأمومين واما ايماء إلى الجانبيين نية خبر عبد الحميد
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408