وابن حازم عن الصادق عليه السلام وروى الأخير الصدوق في ثواب الأعمال وقال عليه السام في الأخير الواجب على كل مؤمن ان كان لنا شيعة ان يقرء ليلة الجمعة بالجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وفى صلاة الظهر بالجمعة والمنافقين فإذا فعل ذلك فإنما يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وآله وكان جزائه وثوابه على الله الجنة وقال عليه السلام في خبر الكناني إذا كان ليلة الجمعة فاقرأ في المغرب سورة الجمعة وقل هو الله أحد وإذا كان في العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة وسبح اسم ربك الاعلى وبه قال الشيخ في الاقتصاد وعمل يوم وليلة وقال الكاظم عليه السلام لعلي بن جعفر فيما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن رأيت أبى يصلى ليلة الجمعة وقل هو الله أحد وقال أبو جعفر عليه السلام في مرفوع حريز وربعي إذا كانت ليلة الجمعة يستحب ان يقرا في العتمة سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وبه عمل الحسن وفى صبحها بها وبالتوحيد كما في اخبار الكناني وأبى بصير وابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام وفى خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام الذي رواه الحميري في قرب الإسناد بالجمعة والا على وفى خبر زرارة ومرفوع حريز وربعي عن أبي جعفر عليه السلام فيها وفى ظهريها بالجمعة والمنافقين وكذا حكاه الصدوق عمن صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان من فعله وفى خبر الكناني عن الصادق عليه السلام في عصرها بالجمعة والتوحيد ولم يجز الحلبي والصدوق في المقنع وفى الفقيه للمختار في ظهرها غير الجمعة والمنافقين وفى المعتبر عن الصدوق وجوبهما في ظهريها ويستحب الجهر في نوافل الليل والأحقاب في نوافل النهار لقول الصادق عليه السلام ليعقوب بن سالم في المراسل ينبغي للرجل إذا صلى في الليل ان يسمع أهله إلى أن يقوم القائم ويتحرك المتحرك وفى مرسل فضال الستة في صلاة النهار بالاخفات والسنة في صلاة الليل بالاجهار وفى المعتبر والمنتهى والذكرى الاجماع ويستحب القراءة الجحد في أول ركعتي نوافل الزوال وأول نوافل المغرب وأول نوافل الليل وأول فريضة الغداة إذا أصبح بها أي اخرها إلى ظهور الحمرة وأول نافلة الفجر وأول نافلة الاحرام وأول ركعتي الطواف ويستحب في ثوانيها القراءة بالتوحيد وروى العكس وكذا في يه ومبسوط والذي في يب والكافي في خبر معاذ بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال لا تدع ان تقرء قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في سبع مواطن قبل الفجر إلى اخر الخبر وان في رواية أخرى انه يبدء في هذا كله بقل هو الله أحد وفى الثانية بقل يا أيها الكافرون ثم يقرء في الركعة الثانية بقل هو الله أحد ويستحب قراءة التوحيد فيهما مستحب اخر ولا تنافي بينهما بوجه فإذا وسع الوقت وقوى على هذا فعله والأقراء السورتين وفى المقنعة استحباب قراءة التوحيد ثلثين في الأولى والجحد ثلثين في الثانية قال وان قرء في نوافل الليل كلها الحمد وقل هو الله أحد ثلثين مرة فإن لم يتمكن من ذلك قراها عشرا عشرا ويجزيه ان يقرأها مرة واحدة في كل ركعة الا ان تكرارها حسب ما ذكرناه أفضل وأعظم اجرا ويستحب سؤال الرحمة عند آيتها والتعوذ من النقمة عند آيتها لقول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ينبغي لمن قرا القران إذا مر بآية من القران فيها مسألة أو تخويف ان يسأل عند ذلك خير ما يرجو ويسئله العافية من النار ومن العذاب وفى مرسل ابن أبي عمير ينبغي للعبد إذا صلى ان يرتل في قرائته فإذا مر باية فيها ذكر الجمعة وذكر النار سال الله الجنة وتعوذ بالله من النار وإذا مر بيا أيها الذين امنوا يقول لبيك ربنا وفى خلاف الاجماع ويستحب الفصل بين الحمد والسورة بسكتة خفيفة وكذا بين السورة وتكبير الركوع لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر إسحاق بن عمار ان رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اختلفا في صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فكتب إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله من سكتة قال سكتتان إذا فرغ من أم القران وإذا فرغ من السورة ويجوز الانتقال من سورة بعد الحمد إلى أخرى بعد التلبس بها ما لم يتجاوز النصف منها كما في المقنعة ويه ومبسوط والمهذب والاصباح ويع الا في الجحد والاخلاص للاخبار كقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي من افتتح سورة ثم بدا له ان يرجع في سورة غيرها فلا باس الا قل هو الله أحد ولا يرجع عنها إلى غيرها وكذلك قل يا أيها الكافرون وفى خبر عبيد بن زرارة له ان يرجع ما بينه وبين ان يقرأ ثلثيها وخبر أبي العباس الذي حكاه الشهيد عن البزنطي عنه في الرجل يريد ان يقرا بسورة فيقرا في أخرى قال يرجع إلى التي يريد وان بلغ النصف وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل إذا أراد ان يقرا سورة فقرء غيرها هل يصلح له ان يقرء نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله أحد وقال يا أيها الكافرون واما صحيح الحلبي والكناني وأبى بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يقرء المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل ان يركع ولا يضره فلا يدل على جواز التعمد وفى ير والجامع ما لم يبلغ النصف وحكاه الشهيد في الذكرى عن الجعفي وأبى على قال فتبيين ان الأكثر اعتبر والنصف مع أنه انما حكاه عنهما وعن ابن إدريس وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن فيه التجاوز قال الشيخ اعتبر مجاوزة النصف ولعل مراه بلوغ النصف واعتبر نفسه المجاوزة في البيان وهو الأظهر للأصل والروايات وتنزيل البلوغ عليها أظهروا ما استثناء التوحيد والجحد فهو المشهور والاخبار تنطق به كما سمعته وتسمعه عن قريب وقول الصادق عليه السلام لعمرو بن أبي نصر يرجع من كل سورة الا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وخبر عبيد بن زرارة انه سأله عليه السلام رجل أراد ان يقرء في سورة فاخذ في أخرى قال فليرجع إلى السورة الأولى الا ان يقرء بقل هو الله أحد واقتصر الصدوق على التوحيد وفى الانتصار ان مما انفردت به الإمامية خطر الرجوع من سورة الاخلاص وروى قل يا أيها الكافرون أيضا وان الوجه فيه مع الاجماع ان شرف السورتين لا يمتنع ان يجعل لهما هذه المرتبة وخيرة المعتبر الكراهية واحتمل في التذكرة قال المحقق لقوله تعالى فأقروا ما تيسر من القران ولا تبلغ الرواية المذكورة يعنى رواية عمرو بن أبي نصر قوة في تخصيص الآية انتهى والأقوى التحريم الا إلى الجمعة والمنافقين يوم الجمعة في ظهرها كما في الفقيه ويه ومبسوط والاصباح وير ومع والتحرير والمنتهى والتلخيص ولعلهم يعنون ما يعم الجمعة أو في الجمعة وظهريها فيجوز العدول إليهما مطلقا كما في غير الفقيه وير والاصباح ومع لقول الصادق عليه السلام في خبر الحلبي إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد ان تقرأها بغيرها فامض فيها ولا ترجع الا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها وخبر عبيد بن زرارة انه سأله عليه السلام رجل صلى الجمعة فأراد ان يقرء سورة الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يعود إلى سورة الجمعة وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن القراءة في الجمعة قال سورة الجمعة وإذا جاء المنافقون وان اخذت في غيرها وان كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها فارجع إليها وحملها ابن إدريس على أن لا تبلغ النصف جمعا بينها وبين عموم ما تقدم وكذا الكندري وابنا بابويه وسعيد وفى الاصباح انه ان تجاوز نصفهما أتم ركعتين واحتسبهما نافلة وفى الفقيه والمقنع انه ان قرء نصف سورة غير الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة أتمهما ركعتي نافلة وفى الجامع ان له ذلك وعن صباح بن صبيح انه سال الصادق عليه السلام رجل أراد ان يصلى الجمعة فقرء قل هو الله أحد قال يتمهما ركعتين ثم يستأنف وعن الجعفي تجويز العدول عن التوحيد والجحد إلى السورتين في صلاة الجمعة وصبحها والعشاء ليلتها ولو قرء شيئا من سورة فتعذر أو تعسر الاتيان بالباقي للنسيان أو غيره لكون السورة عزيمية أو طويلة لا يسعها الوقت انتقل مطلقا تجاوز النصف ولا تحصيلا للواجب الذي هو
(٢٢٤)