من السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة حتى يماس ألياه الأرض أو اليسرى وحدها يسيرا ثم يقوم جاز ذلك وهذه الأقوال أيضا تعطى الوجوب ويستحب قول بحول الله وقوته أقوم واقعد عند القيام منه أي من هذا الجلوس للاخبار وفى صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام اللهم ربى بحولك وقوتك أقوم واقعد وان شئت قلت واركع واسجد ثم الاخبار والفتاوى توافق الكتاب من قوله عند النهوض وقد يوهم المعتبر قوله في الجلوس ولعله غير مراد وان يعتمد في القيام منه على يديه سابقا برفع ركبتيه لان ابن مسلم في الصحيح رأى الصادق عليه السلام يفعل ذلك وقال عليه السلام للحسين بن أبي العلا وإذا أراد ان يقوم يرفع ركبتيه قبل يديه رواه الشيخ في خلاف والاستبصار ولأنه ادخل في الخضوع مع أنه أيسر وانما يريد الله اليسر وفى التذكرة والمنتهى الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في حسن الحلبي إذا سجد الرجل ثم أراد ان ينهض فلا يعجز بيديه في الأرض ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه لأنه ادخل في الخضوع ولصحيح ابن سنان وحسنه انه سال الصادق عليه السلام عن موضع جبهة الساجدا يكون ارفع من مقامه فقل لا ولكن ليكن مستويا وخبر محمد بن عبد الله انه سأل الرضا عليه السلام عمن يصلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه فقال إذا كان وحده فلا باس ولا يجب لما مر من جواز الارتفاع وخبر المرادي انه سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد فقال إني أحب ان أضع وجهي في موضع قدمي وكرهه لا يجاوز الخفض قدر آجرة لخبر عمار انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض أيحل له ان يقوم على فراشه ويسجد على الأرض فقال إذا كان الفراش غليظا قدر اجرة أو أقل استقام له ان يقوم عليه ويسجد على الأرض وان كان أكثر من ذلك فلا ولم يجوز أبو علي الخفض كالرفع الا للضرورة قدر أربع أصابع مضمومة ووضع اليدين ساجدا مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء اذنيه لخبري حماد وزرارة وزيد في المقنعة ومبسوط والاصباح توجيه أصابعهما إلى القبلة وفى نهاية الاحكام عليه وعلى وضعهما حيال المنكبين مبسوطتين مضمومتي الأصابع وفى خبر زرارة ولا تجعلهما بين ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا وعن أبي على تفريق الابهامين عن سائر الأصابع وفى خبر زرارة ضمهن جميعا ووضع اليدين جالسا على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع بحذاء عيني ركبتيه عند علمائنا لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا قعد يدعو يضع يده اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير بإصبعه ونحوه من طريق الخاصة كذا في التذكرة وزاد في المنتهى انه أبلغ في الخضوع ونظره ساجدا إلى طرف أنفه وجالسا إلى حجره وقائما إلى مسجده وراكعا إلى ما بين رجليه وقانتا إلى باطن كفيه لكون ذلك أبلغ في الخضوع والاقبال والاخبار في القيام والركوع وفى خبر حماد تغميض العينين حال الركوع وفى خبر مسمع عن الصادق عليه السلام نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التغميض في الصلاة وحمل في المنتهى والمعتبر على غير حالة الركوع ويكره الاقعاء مطلقا كما في المقنع وخلاف والمختلف لنحو قول أبى جعفر عليه السلام في مرسل حريز ولا تلثم ولا تحتقره ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك وما ستسمعه من صحيح زرارة عنه عليه السلام وما فيه من العلة بعضه يعم وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لا تقع بين السجدتين اقعاء الكلب وفى خلاف الاجماع ولا يحرم للأصل وقول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك فيها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيديك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثاب ولا تتمطى ولا تكفر فإنما يفعله ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتقر ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فان ذلك كله نقصان من الصلاة وفيما حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز عن زرارة لا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي الا باس بالاقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين وفى خبر عمرو بن جميع الذي في معاني الأخبار ولا باس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه فتجافى وحرمه الصدوق في الفقيه والشيخ في يه لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك الأرض وفرج بينهما ولكن ظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك القعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء والعلة ترشد إلى الكراهية وحمل ابن إدريس كلامهما على تأكد الكراهية وفى معاني الأخبار حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هشام عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال قال أبو عبد الله عليه كلمه لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فتجافى ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة لان المقعى ليس يجالس انما جلس بعضه على بعض والاقعاء ان يضع الرجل أليتيه على عقيبه فتشهد به فاما الاكل مقعيا فلا باس به لان رسول الله صلى الله عليه وآله قد اكل مقعيا انتهى ويحتمل ان يكون الكل من الخبر وان ينتهى عند قوله فتجافى وعند تفسير الاقعاء واقتصر الأكثرون ومنهم المصنف في غير الكتابين على كراهية بين السجدتين ويحتمله الخلاف كما يحتمله الكتاب مع ما بعدها واقتصر الشيخ في يه على نفى البأس عنه بينهما والصدوق في الفقيه على نفيه عنه بينهما وبين الأولى والثانية والثالثة والرابعة وبنو حمزة وإدريس وسعيد على كراهية في التشهد بين السجدتين ويحتمله المختلف وقال ابنا إدريس وسعيد انه في التشهد أكره قلت لطول الجلوس فيه ونفى الباس عنه بينهما نصا والاقعاء من القعود وهو كما حكاه الأزهري عن ابن عباس عن ابن الأعرابي أصل الفخذ فهي الجلوس على القعوين اما بوضعهما على الأرض ونصب الساقين والفخذين قريبا من الاقعاء الكلب والفرق انه يفترش الساقين والفخذين أو بوضعهما على العقبين وهو المعروف عند الفقهاء للنصوص عليه في خبري زرارة وحريز وفى معاني الأخبار كالأول عند اللغويين وهو يستلزم ان لا يعتمد على الأرض بصدور القدمين كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وقال الراوندي في حل العقود من الجمل والعقود قيل الاقعاء بين السجدتين هو ان يثبت كفيه على الأرض فيما بين السجدتين ولا يرفعهما وفى يب عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا قال لا تقع في الصلاة بين السجدتين كاقعاء الكلب وعن سعد بن عبد الله أنه قال للصادق عليه السلام انى اصلى في المسجد الحرام فاقعد على رجلي اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السائل جلوسه على أليتيه اليسرى من اجل الندى فقال اقعد على أليتيك وان كنت في الطين على السايل جلوسه على أليتيه اليسرى مفترشا لفخذه وساقه اليسريين أو غير مفترشا ناصبا لليمينين أو غير ناصب فأمره عليه السلام بالقعود عليهما بالاقتضاء بهما إلى الأرض متوركا أو غير متورك أولا به وقال أبو علي فيما بين السجدتين يضع أليتيه على بطن قدميه ولا يقعد على مقدم رجليه وأصابعهما ولا يقعى اقعاء الكلب وفى التشهد بلزق أليتيه جميعا ووركه الأيسر وظاهر فخذه الأيسر بالأرض فلا يجزيه غير ذلك ولو كان في طين ويجعل بطن ساقه الأين على رجله اليسرى وباطن فخذه الأيمن على عرقوبه
(٢٣٠)