الغنية والتذكرة وعن سورة بن كليب انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن أدنى ما يجزئ من التشهد قال الشهادتان ولكن زرارة في الصحيح سأل أبا جعفر عليه السلام ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين قال إن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين قال الشهادتان ويجوز ان يكون السؤال عن وجوب ما زاد على الشهادتين من التحيات ونحوها فأجاب بأول ما يجب فيه أي تقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى اخر ما تعرف وفى الذكرى من الفاخر اجزاء شهادة واحدة في الأول لظاهر الخبر وعن المقنع ان أدنى ما يجزى في التشهد ان تقول الشهادتين أو تقول بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلام في خبر عمار ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله ثم تسلم وكأنه إشارة إلى قول الصادق عليه السلا في خبر عماد ان نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة أي ان سلم عمدا ولم يتشهد مع أنه شك ولم يذكر شيئا من التشهد وما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن رجل ترك التشهد حتى سلم قال إن ذكر قبل ان يسلم فليتشهد وعليه سجدتا السهو وان ذكر أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله أو بسم الله أجزاه في صلاته وان لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة ولعل المراد بقوله عليه السلام ان يسلم قبل اكمال السلام وكذا وجبت سجدتا السهو ويجب مع الشهادتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفاقا للمعظم لنحو قول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة وأبى بصير ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله (من تمام الصلاة ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفي آخر لهما من صلى ولم يصلي على النبي صح) وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ان الله بدا بها فقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفى خبر محمد بن هرو إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة مع النهى عن الصلاة البتراء وتفسيرها بترك الصلاة على الأول مع الصلاة عليه ولوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله بالآية ولا يجب في غير الصلاة اجماعا كما في الناصرية وخلاف والمعتبر والمنتهى وفيهما وفى التذكرة والغنية وخلاف الاجماع على وجوب الصلاتين في الصوة وفى الناصرية على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في خلاف انها ركن قال المحقق فان عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فلهو صواب وان عنى ما يفسر به الركن فلا ولم يذكر الصدوق في شئ من كتبه شيئا من الصلاتين في شئ من التشهدين كأبيه في الأول للأصل ونحو ما مر من خبري سورة وزرارة وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وما ستسمعه من خبر محمد بن مسلم وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ان كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته لقول أمير المؤمنين عليه السلام في حديث الأربعمائة الذي رواه الصدوق في العلل إذا قال العبد في التشهد الأخير وهو جالس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وان الساعة آتية لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ثم أحدث حدثا فقد تمت صلاته والجواب انها انما دلت على خروجها عن التشهد أو الصلاة وهو لا ينفى الوجوب الا صحيح الفضلاء العامة فإنه قد يدل على السقوط للضرورة لقوله عليه السلام بعد ما سمعت فإن كان مستعجلا في امر يخاف ان يفوته فسلم وانصرف اجزاء ثم الأدلة انما توجبها في الجملة وإذا انما أوجبها أبو علي كذلك وصورة الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كما في يع والمشهور في الثانية عبده ورسوله وفى الأولى زيادة وحده لا شريك له وبه الاخبار ولكنها اشتملت على مندوبات والشهادة بالعبودية فيها وكذا التأكيد بنحو وحده لا شريك له لحصول الشهادتين بما ذكر وصورة الصلاة اللهم صل على محمد وال محمد كما في الاخبار ولو أسقط الواو في الثاني واكتفى به أي بالواو وأسقط اشهد وأضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء كما هو ظاهر الأكثر لأنهم انما أوجبوا الشهادتين والصلوتين ونص خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام في التشهد الأول وأن محمدا من غير اشهد قال الشهيد اما لو أضاف الآل والرسول من غير لفظ إلى المضمر وأسقط واو العطف في الثاني فظاهر الاخبار المنع ويمكن استناد إلى الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى واشتمال الاخبار المفصلة على المندوبات أولى وفى التذكرة ونهاية الاحكام التردد في وجوب وحده لا شريك له مما عرفت ومن صحيح محمد بن مسلم أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التشهد في الصلاة قال مرتين قلت كيف مرتين قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف قلت وصحيح زرارة المتقدم وآمال غيرهما فاشتماله على المندوبات ظاهر ثم الاقتصار على ما في صحيح ابن مسلم يقتضى ايجاب الواو واشهد ثانيا وعبده ولذا تردد في المنتهى والتحرير في ترك الواو واشهد ولابد من الاتيان بالشهادة فلا يكفي نحو اعلم ولا الاخبار عن التوحيد والرسالة وبلفظ الا الله فلا يجزى نحو واحد وغير الله اقتصارا على المنقول كما يجب لذلك تقديم التوحيد قال في نهاية الاحكام ولو قال صلى الله على محمد وآله أو قال صلى الله عليه وآله أو صلى الله على رسوله واله فالأقرب الاجزاء لحصول المعنى وفى المقنعة وأدنى ما يجزى في التشهد ان يقول المصلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله وفى مضمر سماعة في المصلى خلف غير العدل يجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وقال الشهيد فيمكن اختصاصه بحالة الضرورة كما تضمنت الرواية ويمكن اجزاؤه لخصوص مسمى الصلاة ويجب فيه كل مرة الجلوس بقدر الواجب منه للتأسي والامر به في خصوص الصلاة والاجماع قال في المنتهى وهو قول كل من أوجب التشهد وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر زرارة الذي حكاه ابن إدريس عن كتاب حريز لا ينبغي الاقعاء في موضع التشهد انما التشهد في الجلوس وليس المقعى بجالس وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله إلى أن قال فإذا جلست في الرابعة قلت فقل بسم الله الخبر وفى صحيح ابن مسلم ما مر من قوله إذا استويت جالسا فقل اشهد وفى حسن الحلبي إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع فاجلس فتشهد وقم ويجب ان يكون فيها مطمئنا بقدر ما يقع الجميع حال الجلوس فلو شرع فيه وفى الرفع من السجود معا ونهض إلى القيام قبل اكماله عمد أبطل التشهد وببطلانه بطلت الصلاة ويجب العربية في اجزاء التشهد مع العلم للتأسي والجاهل باجزائه يأتي منه بقدر ما يعلم الأولى كون ما صفه أي بقدر ما يعلم فإذا علم ببعضها عربيا وبالبعض أعجميا اوتى بهما كذلك ولو لم يعلم بشئ منها الا أعجميا اتى به ولو لم يعلم الا بعضها اتى به خاصة كما يعلمه عربيا أو أعجميا وجلس بقدر الباقي ولو لم يعلم شيئا جلس بقدر الجميع مع الضيق عن التعلم وان أهمله مع السعة واثم به ثم يجب عليه التعلم مع السعة وفى الذكرى الأقرب وجوب التمجيد عند تعذر الترجمة للروايتين السابقتين ويستحب التورك فيه أي الجلوس على الورك الأيسر قال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا جلست في الصلاة فاجلس على يسارك ولا تجلس على يمينك وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وحسنه إذا قعدت في تشهدك فالصق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا وليكن ظاهر قدمك اليسرى على وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى وأليتاك على الأرض وطرف ابهامك اليمنى على الأرض وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فتكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصير للتشهد والدعاء وفى الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل ما معنى رفع رجلك اليمنى؟ اليسرى في التشهدين قال تأويله اللهم أمت الباطل
(٢٣٢)