كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٢
فيها أيضا من رجاء ابن أبي الضحاك من أنه ع كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار وتظافر الاخبار بفضله وكونه من علامة الايمان وفيه انه لا؟
فان من العامة من يتركها ومنهم من يخفت بها في الجهرية فالجهر بها فيها علامة الايمان ولخبر صفوان الجمال انه صلى خلف أبي عبد الله ع أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر في السورتين جميعا وقال زين العابدين (ع) لأبي حمزة ان الصلاة إذا أقيمت جاء الشيطان إلى قرين الامام فيقول هل ذكر ربه فان قال نعم ذهب وان قال لا ركب على كتفيه فكان امام القوم حتى ينصرفوا فقال جعلت فداك ليس يقرؤن القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي انما هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولاختصاصهما بالامام خص أبو علي استحبابه به ولا يختص استحبابه بالركعتين الأولتين كما ذهب إليه ابن إدريس لعموم الأدلة وتمسك ابن إدريس باختصاص الاستحباب بما يتعين فيه القراءة وهو أول المسألة والاحتياط وعورض بأصل البراءة من وجوب الاخفات فيها وضعفه ظاهر ونزل على مذهبه قول الشيخ في الجمل والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فيما لا يجهر بالقراءة في الموضعين قال يريد بذلك الظهر والعصر قال في المختلف يمكن ان يكون مراده قبل الحمد وبعدها ولا يجب للأصل وخبر الحلبيين سأل الصادق ع عمن يقرء بسم الله الرحمن الرحيم يريد يقرء فاتحة الكتاب قال نعم ان شاء سرا وان شاء جهرا وأوجبه القاضي في المهذب مطلقا والحلبي في اولي الظهرين واحتاط به فيهما ابن زهرة وبه ظاهر قول الصادق (ع) في حديث شرايع الدين المروي في الخصال عن الأعمش والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ويحتمل الثبوت والوجوب في الجهرية ويستحب الجهر بالقراءة مطلقا في البسملة وغيرها في الجمعة بالنصوص والاجماع كما في نهاية الاحكام والمعتبر والتذكرة والذكرى والمنتهى الا ان فيه لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب وعدمه والأصل عدمه وفي ظهرها على رأي وفاقا للشيخ والكندري لان الصادق ع سئل في صحيح الحلبي وحسنه عمن يصلي الجمعة أربعا أيجهر فيها بالقراءة قال نعم وقال ع في صحيح ابن مسلم صلوا في الفر صلاة الجمعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة قال فإنه ينكر علينا الجهر بها في السفر قال اجهروا بها وفي الخلاف الاجماع عليه ولا فرق بين ان يصلي جماعة أو فرادى كما نص عليه الشيخ وحسن الحلبي وروى السيد اختصاص الجهر فيها بالجماعة قلت ولعلها رواية الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن عن علي بن جعفر انه سأله أخاه ع عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيها بالقراءة قال لا يجهر الا الامام واختاره ابن إدريس للاحتياط والأحوط ما اختاره المحقق من ترك الجهر فيها مطلقا لصحيح جميل انه سال الصادق ع عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة انما يجهر إذا كانت خطبة وخبر العلا عن محمد بن مسلم قال سئلته عن صلاة الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وانما يجهر إذا كانت خطبة وان احتملا ما ذكر الشيخ من ترك الجهر للانكار كما في صحيح ابن مسلم المتقدم وروى الصدوقان صحيح الحلبي ثم قال هذه رخصة والاخذ بها جايز والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت خطبة فإذا صلاها الانسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيام يخفى فيها القراءة وكذلك في السفر من صلى الجمعة جماعة بغير خطبة جهر بالقراءة وان أنكر ذلك عليه وكذلك إذا صلى ركعتين بخطبته في السفر جهر فيها وفي بعض النسخ والأصل انه انما يجهر فيها إذا كانت جماعة وعلى كل فالظاهر انما يرى جواز الجهر في الظهر جماعة دون استحبابه ويستحب الترتيب في القراءة للآية والاخبار ومناسبة للخشوع والتفكر فيها ولذا استحب في الأذكار قال في المنتهى وفاقا للمعتبر بان يبينهما من غير مبالغة وفي النهاية ونعني به بيان الحروف واظهارها ولا يمده بحيث يشبه الغناء فكان المبالغة في المد شبه الغناء وكأنه البغي في قول الجوهري الترتيب في القراءة الترسل فيها والتبيين؟
بغير بغي ثم التبيين كما قال الزجاج لا يتم بالتعجيل فالترتيل يتضمن الثاني في الأداء كما في التبيان وغيره وأصله من قولهم ثغر رتل كحسن وخشن إذا كان مفلجا لا لصص فيه كان للمرتل عند كل حرف وقفة فشبه بتفليج الأسنان قال علي بن إبراهيم في تفسيره رتل القرآن ترتيلا قال بينه بيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهده هد الشعر وفي الكافي مسندا عن عبد الله بن سليمان انه سال الصادق ع عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال قال أمير المؤمنين ع بينه تبيانا ولا تهده هد؟ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن اقرعوا به قلوبكم القاسية ولا يكن هم أحدكم آخر السورة وفي مجمع البيان عن أبي بصير عنه ع هو ان تتمكث فيه وتحسن به صوتك وفي العين الترتيل تنسق الشئ هو ثغر رتل حسن التفند ومرتل ومفلج ورتلت الكلام ترتيلا إذا مهلت فيه وأحسنت تأليفه وهو ترتل في كلامه ويرتل؟ إذا فصل بعضه من بعض وفي الذكرى هو حفظ الوقوف وأداء الحروف وكأنه عنى بحفظ الوقوف ان لا يهد هذا الشعر ولا ينثر نثر الرمل وفي المجمع عن أم سلمة كان النبي ص يقطع قراءة آية آية قال المحقق ره وربما كان يعنى الترتيل واجبا إذا أريد به النطق بالحروف من مخارجها بحيث لا يدمج بعضها في بعض ويدل على الثاني يعني الوجوب قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا والامر للوجوب ويستحب الوقوف في محله أي محل يحسن فيه لتحسينه الكلام ودخوله في الترتيب وقول الصادق ع في خبري محمد بن الفضيل ومحمد بن يحيى يكره ان يقرأ قل هو الله أحد في نفس واحد ولا يجب للأصل وصحيح علي بن جعفر عن الرجل يقرء في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد قال إن شاء قرء في نفس وان شاء غيره وكذا يجوز الوقف على كل كلمة إذا قصر النفس وإذا لم يقصر على غير المضاف ما لم يكثر فيخل بالنظم ويلحن بذكر الأسماء المعدودة ويستحب التوجه امام القراءة فقال الصادق ع في حسن الحلبي تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين وقال أبو جعفر (ع) في صحيح زرارة يجزيك في الصلاة من الكلام في التوجه إلى الله ان تقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي إلى آخر ما مر في الإحتجاج للطبرسي عن صاحب الزمان (ع) في جواب محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري السنة المؤكدة التي كالاجماع الذي لا خلاف فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما على ملة إبراهيم ودين محمد وهي علي أمير المؤمنين وما انا من المشركين إلى آخر ما سمعت وعن الصادق (ع) للحسن بن راشد إذا قلت ذلك فقل على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي بن أبي طالب (ع) والايتمام بآل محمد ص حنيفا مسلما وما انا من المشركين وفي المقنع والمقنعة والمراسم على ملة إبراهيم ودين محمد وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) وفي الكافي والغنية وولاية أمير المؤمنين على والأئمة من ذريتهما قال الشيخ في عمل يوم وليلة فان قدم التوجه ثم كبر تكبيرة الاحرام وقرء بعدها كان جايزا ويستحب التعوذ بعده اي التوجه امام القراءة للكتاب والسنة والاجماع وعن مالك عدم استحبابه في الفرائض وعن ابن سيرين انه كان يتعوذ بعد القراءة ولا يجب كما حكى عن أبي على أن الشيخ بناء على ظاهر الامر في الآية وبعض الأخبار للأصل وعدم نصوصية الآية في هذا المعنى وقول أبي جعفر (ع) في خبر فرات ابن أحنف فإذا قرأت بسم الله الرحم الرحيم فلا تبالي ان لا تستعيذ وما في الفقيه من أن رسول الله ص كان أتم الناس صلاة أوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وانما يستحب عندنا في أول ركعة لحصول الغرض به وللعامة قولان وصورته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورواية الجوزي عن النبي صلى الله عليه وآله
(٢٢٢)
مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام (2)، الإمام علي بن الحسين السجاد زين العابدين عليهما السلام (1)، الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله (1)، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (4)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (8)، الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله (3)، الجهر والإخفات (9)، كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب عليه السلام (1)، السيدة أم سلمة بن الحارث زوجة الرسول صلى الله عليه وآله (1)، كتاب الإحتجاج للطبرسي (1)، كتاب التبيان للشيخ الطوسي (1)، أبو بصير (1)، صلاة الجمعة (2)، عبد الله بن سليمان (1)، علي بن إبراهيم (1)، صفوان الجمال (1)، محمد بن يحيى (1)، محمد بن الفضيل (1)، علي بن جعفر (2)، محمد بن مسلم (1)، القرآن الكريم (4)، الشهادة (1)، الصّلاة (5)، الإستحباب (5)، الركوع، الركعة (1)، الفدية، الفداء# (1)، الجهر (2)، الجواز (2)، الكراهية، المكروه (1)، الجماعة (1)، الوجوب (1)، الترتيب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408