لقدميه غير مفترش لهما ويجب فيه الذكر اجماعا من التسبيح وشبهه كالركوع كما في ير ويع لما مر في الركوع وقيل فيه يه عمل يوم وليلة وشرح جمل العلم والعمل للقاضي يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ويعطيه الخلاف للاحتياط وما روى أنه لما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وآله اجعلوها في سجودكم وفى الجامع يتخير بينه وبين لا إله إلا الله والله أكبر وفى الفقيه والهداية والمقنع يتخير بينه وبين سبحان الله ثلثا وفى المقنعة يجوز سبحان الله ويجب الطمأنينة فيه اجماعا على ما في الغنية وظاهر المعتبر في خلاف الاجماع على أنها ركن يقدره أي الذكر كما في النافع وشرحه والا لم يكن ذاكرا في السجود ويجب رفع الرأس من الأولى عندنا خلافا لبعض العامة فاكتفى بان ينقل الجبهة من مكانها إلى اخفض ومن الثانية بلا خلاف كما في المنتهى والتذكرة للقيام أو للتشهد كما في التذكرة ونهاية الاحكام فتخصيص الأولى اما لوقوع خلاف فيها أو لان الرفع من الثانية انما يجب للقيام أو التشهد لا لنفسه ويجب الطمأنينة في ارفع من الأولى قاعدا لصلاة الصادق عليه السلام لحماد وقوله عليه السلام لأبي بصير وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك وإذا كان في الركعة الأولى والثانية ورفعت رأسك من السجود فاستقم جالسا حتى ترجع مفاصلك وقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بكر بن محمد الأزدي عن الصادق عليه السلام إذا سجدت فلينفرج وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن رواه الحميري في قرب الإسناد وفى الغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة الاجماع عليه ويكفي في وضع الجبهة الاسم كما في يه ومبسوط والاصباح والمعتبر للأصل والاخبار وفى الفقيه انه يجزئ مقدار درهم وفى الأحمدي والسرائر يجزئ من جبهته علة وكذا سائر الأعضاء كما في مبسوط والجامع والمعتبر للأصل وتردد في موضع من المنتهى لاختصاص نص الاجزاء بالجبهة قلت الخمرة في عهدهم عليهم السلام قد تفيد الاجزاء في الكفين فان عجز عن الانحناء الواجب في السجود انحنى ما أمكنه ورفع ما يسجد عليه إلى جبهته فوضعها عليه لان الميسور لا يسقط بالمعسور ولأن زرارة سال أبا جعفر عليه السلام في الصحيح عن سجود المريض فقال يسجد على الأرض أو على المروحة أو على سواك يرفعه هو أفضل من الايماء انما كره من كره السجود على المروحة من اجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله وانا لا نعبد الله غير الله قط فاسجد على المروحة أو على سواك وا على عود ولخبر إبراهيم بن أبي زياد الكراخي انه سأل الصادق عليه السلام رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلا ولا يمكنه الركوع والسجود فقال عليه السلام ليؤمى برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يكنه ذلك فليؤمي برأسه نحو القبلة ايماء فان تعذر رفع ما يسجد عليه اقتصر على الانحناء فان تعذر الانحناء رأسا أومأ برأسه ان أمكن والا فبعينيه ان أمكن والا فبواحدة وهل يجب مع ذلك رفع ما يصح السجود عليه الا الجبهة ان أمكن الأقرب كما في نهاية الاحكام الوجوب لعموم الخبرين والوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء فلا يسقط شئ منهما بسقوط الاخر ولعموم خبر زرعة عن سماعة انه سأله عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد وما في الفقيه انه سئل الصادق عليه السلام عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلى وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا قال نعم وان تعذر الايماء رفع ما يسجد عليه وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع العقود ولا الايماء كيف يصلى وهو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جنبيه وفى المقنع إذا لم يستطع السجود فليؤم برأسه ايماء وان رفع إليه شئ يسجد عليه خمرة أو مروحة أو عود فلا باس وذلك أفضل من الايماء وهو افتاء بصحيح زرارة ويحتملان ان من تعذر عليه الانحناء للسجود رأسا يتخير بين الايماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل وانه يتخير بين الاقتصار على الايماء والجمع بينهما وهو أفضل ويحتملان عموم الايماء للانحناء لا بحد السجود وتحتم الرفع حينئذ خصوصا الخبر واستحبابه وفى المقنعة ويكره له وضع الجبهة على سجادة يمسكها غيره أو مروحة وما أشبههما عند صلاته مضطجعا لما في ذلك من الشبهة بالسجود للأصنام قلت اما المروحة فمرت الإشارة إلى ما فيها في صحيح زرارة واما سجادة يمكنها غيره فعن أبي بصير انه سأل الصادق عليه السلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا الا ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وهو انما يفيد كراهية امساك المرأة إذا وجد غيرها ولذا اقتصر عليها الصدوق في المقنع ثم الاخبار والفتاوى ناطقة بان الايماء بالرأس للسجود واخفض مما للركوع وفى المقنعة يصلى السابح في الماء عند غرقه أو ضرورته إلى السباحة مؤميا إلى القبلة ان عرفها والا ففي جهة وجهه ويكون ركوعه اخفض من سجوده لان الركوع انخفاض منه والسجود ايماء إلى قبلته في الحال وكذلك صلاة الموتحل انتهى والامر كما ذكره فان السابح منكب على الماء كهيئة الساجد وهو تفسير أقول الصدوق وفى الماء والطين يكون الصوة بالايماء والركوع اخفض من السجود وفى يه ومبسوط والكافي والمهذب ولة والاصباح وير والجامع ان سجودهما اخفض وعن إسماعيل بن جابر الجعفي ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل تدركه الصلاة وهو في ماء يخوضه لا يقدر على الأرض فقال عليه السلام ان ان في حرب أو في سبيل الله فليؤمي ايماء وان كان في تجارة فلم يكن ينبغي له ان يخوض الماء حتى يصلى قال قلت كيف يصنع قال يفضيها إذا اخرج من الماء وقد صنع؟ على جبهته ونحوه مما يمنع من وضعها على الأرض من غير استيعاب لها يضع التسليم منها بان يحفر حفيرة للدمل كما في خبر مصادف قال خرج بي دمل فكنت اسجد على جانب فرأى أبو عبد الله عليه السلام فقال ما هذا فقلت لا أستطيع ان اسجد من اجل الدمل فإنما اسجد منحرفا فقال لي لا تفعل ذلك احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى يقع جبهتك على الأرض فان استوعب الجبهة بدمل أو نحوه سجد على أحد الجنبيين كما في ير وكتب المحقق قال لأنهما مع الجبهة كالعضو الواحد فقام كل واحد منهما مقامهما ولأن السجود على أحد الجنبيين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء والايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجنبيين أولى قلت ضعف الوجهين ظاهر مع انحراف الوجه بوضعهما عن القبلة وخلوهما عن نص والجماع وقد يعم لها قول أبى جعفر عليه السلام لزرارة ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزاك وان احتمل ان يراد ذلك من الجبهة كما في غيره من اخبار فان تعذر فعلى ذقنه لخبر علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض ان الله تعالى يقول ويخرون للأذقان سجدا وقد ينفى الجبينين الا ان يدخلا في الجبهة وفى الخلاف الاجماع عليه وعلى القرنين قال إذا لم يقدر السجود على جبهته وقدر على السجود على أحد قرينه أو على ذقنه سجد عليه وقال الشافعي لا يسجد عليه ولكن يقرب وجهه من الأرض قدر ما يمكنه وفى يه فإن كان في جبهته دمل أو جراح لم يتمكن من السجود عليه فلا باس ان يسجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وقد أجزاه ذلك وان جعل لموضع الدمل حفيرة ووضعه فيها لم يكن به باس وفى مبسوط فإن كان هناك دمل أو جراح ولم يتمكن سجد على جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه فان جعل لموضع الدمل حفيرة يجعله فيها كان جايزا ونحوه الجامع وهو كما في الذكرى صريح في عدم وجوب الحفرة والامر كذلك إذا أمكن السجود بدونه
(٢٢٨)