ركعة منهما ثلاث مرات ولاستحباب الذكر مطلقا وللخروج عن خلاف من أوجبها وهو الحسن والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد والقاضي وظاهر المهذب وهو خيرة التلخيص واحتاط بها المحقق واما الصدوق في الهداية والسيدان في المصباح والجمل والغنية الشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم وليلة وسلار وابن إدريس والبراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين وحكى عن الحسن والقاضي ولم أظفر به خبرا واما قول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع وفي خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن إدريس في آخر كتابه ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع فإنما يدل على التسع كما في المعتبر وهي خيرة الصدوقين في الرسالة والفقيه والحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين ما مر من خبر زرارة قال ابن إدريس وأخص الأربع للمستعجل وخبر الكندي بين العشرة والاثني عشرة وقال ابن سعيد تجزء عنها يعني القراءة تسع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا وأربع تجزء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا وهو عمل بجميع ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في خبر أبي بصير أدنى ما يجزئ من القراءة في الركعتين الأخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله واطلاق صحيح ابن عمار انه سأله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان شئت فسبح وخبر علي بن حنظلة انه سأله (ع) عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع فيهما فقال إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله قال فأي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت وان كان الأولى حملها على المعهود وفي صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر فقال تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء قال المحقق والوجه عندي القول بالجواز في الكل يعني هذا والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة إذ لا ترجيح وان كانت الرواية الأولى يعني الأربع أولى وما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم قال الشهيد وهو قول قوي لكن العمل بالا: ثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب وحكى عن البشرى الميل إليه لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود والعدم والجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام والقصر وقال الحسن السنة في الأواخر التسبيح وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاثا في كل ركعة قال الشهيد ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله ويستحب للامام اختيار القراءة فيهما كما في الاستبصار والشرايع لقول الصادق ع في صحيح منصور إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل وسمعت خبر الحميري عن القائم (ع) المفضل للقرائة من غير تخصيص ونحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا وهو ظاهر الصدوقين وابن إدريس لقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة لا تقرأن؟
في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام واطلاق خبر محمد بن عمران انه سال الصادق (ع) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة فقال لان النبي ص لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وما مر من قوله (ع) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلواتي أولها على وجه وجمع أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح والا القراءة واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للامام وسأل علي بن حنظلة الصادق (ع) اي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت ويجزئ المستعجل والمريض في الأولتين الحمد وحدها بالاجماع والنصوص وهل ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم واحتمل الامرين في النهاية وأقل الجهر اسماع القريب الذي لا أقرب منه تحقيقا أو تقديرا لأنه الاعلان والظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان والاظهار واسماع الغريب أيضا كذلك كذا في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وهو يعطي خروج ما اسمع الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره والمخافة بان يسمع نفسه وأصرح منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات أعلاه ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته وقول الراوندي في تفسير احكام القرآن فأقل الجهر ان تسمع من يليك وأكثر المخافتة بان تسمع نفسك وقول المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى أن قال ولا نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل إن سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال اشكال أقربه الابطال ان صدق عليه أقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق ويدل على السماع ما مر عن العيون من أحمد بن علي صحب الرضا (ع) ما يقوله في الأخيرين من التسبيحات وفي التحرير أقل الاخفات ان يسمع نفسه ونحوه بعض نسخ التلخيص وهو كالنصف في الاخفات مع اسماع الغير وفي موجز الحاوي ان أعلاه أدنى الجهر وفي نهاية الاحكام انهما كيفيتان متضادتان وظاهره ما في شرح الشيخ علي وكتب المتأخرين من أن الجهر انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير وان بعد كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات ولا جهر على المرأة في صلاة بالاجماع ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان يكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه (ع) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال ع بقدر ما تسمع بضم التاء تسمع من الاسماع ولم أظفر بفتوى توافقه وفي الذكرى لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عوره تجب عليها اخفاؤه عن الأجانب وان لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة قال ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد فالظاهر الجواز للأصل وان عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة وفي الدروس الافتاء بالجواز وهو جيد ويعذر فيه أي الجهر فعلا وتركا أو في كل منه ومن الاخفات الناسي والجاهل بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة بالاتفاق وسمعت النص عليه وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال (ع) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه والضحى والم نشرح سورة واحده وكذا الفيل ولايلاف كما في أمالي الصدوق وثواب الأعمال له والفقيه والنهاية والهداية والمبسوط والاصباح والسرائر والجامع والنافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن أبي العباس عن أحدهما (ع) قال ألم ترك كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة وصحيح الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة فان الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن وفي التذكرة ونهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا وهو واجب وفي الاستبصار ان الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد ع وفي التبيان والمجمع والشرايع ان أصحابنا رووا