كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
ركعة منهما ثلاث مرات ولاستحباب الذكر مطلقا وللخروج عن خلاف من أوجبها وهو الحسن والشيخ في ظاهر النهاية ومختصر المصباح والاقتصاد والقاضي وظاهر المهذب وهو خيرة التلخيص واحتاط بها المحقق واما الصدوق في الهداية والسيدان في المصباح والجمل والغنية الشيخ في المصباح والمبسوط والجمل وعمل يوم وليلة وسلار وابن إدريس والبراج فاختاروا عشرا باسقاط التكبير مرتين وحكى عن الحسن والقاضي ولم أظفر به خبرا واما قول أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع وفي خبر حريز عن زرارة الذي حكاه ابن إدريس في آخر كتابه ان كنت إماما فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع فإنما يدل على التسع كما في المعتبر وهي خيرة الصدوقين في الرسالة والفقيه والحلبي فقد يكونون جمعوا بذلك بينها وبين ما مر من خبر زرارة قال ابن إدريس وأخص الأربع للمستعجل وخبر الكندي بين العشرة والاثني عشرة وقال ابن سعيد تجزء عنها يعني القراءة تسع كلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاثا وأربع تجزء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأدناه سبحان الله ثلاثا وهو عمل بجميع ما مر من الاخبار وقول الصادق ع في خبر أبي بصير أدنى ما يجزئ من القراءة في الركعتين الأخيرتين ان يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله واطلاق صحيح ابن عمار انه سأله (ع) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الامام يقرء بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرء فيهما وان شئت فسبح وخبر علي بن حنظلة انه سأله (ع) عن الركعتين الأخيرتين ما تصنع فيهما فقال إن شئت فاقرء فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله قال فأي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت وان كان الأولى حملها على المعهود وفي صحيح عبيد بن زرارة انه سأله ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر فقال تسبح الله وتحمد الله وتستغفر لذنبك وان شئت قرأت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء قال المحقق والوجه عندي القول بالجواز في الكل يعني هذا والأربع والتسع والاثنتي عشرة وذكر الله كما في خبر علي بن حنظلة إذ لا ترجيح وان كانت الرواية الأولى يعني الأربع أولى وما ذكره في النهاية أحوط لكن ليس بلازم قال الشهيد وهو قول قوي لكن العمل بالا: ثر أولى مع عدم اعتقاد الوجوب وحكى عن البشرى الميل إليه لعدم الترجيح والاعتراض بلزوم التخيير بين الوجود والعدم والجواب بلا التزام كالتخيير بين الاتمام والقصر وقال الحسن السنة في الأواخر التسبيح وهو ان تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبعا أو خمسا وأدناه ثلاثا في كل ركعة قال الشهيد ولا بأس باتباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر الله ويستحب للامام اختيار القراءة فيهما كما في الاستبصار والشرايع لقول الصادق ع في صحيح منصور إذا كنت إماما فاقرء في الركعتين الأخيرتين فاتحة الكتاب وان كنت وحدك فيسعك ففعلت أو لم تفعل وسمعت خبر الحميري عن القائم (ع) المفضل للقرائة من غير تخصيص ونحوه خبر محمد بن حكيم عن الكاظم ع عن الحسن تفضيل التسبيح مطلقا وهو ظاهر الصدوقين وابن إدريس لقول أبي جعفر (ع) في صحيح زرارة لا تقرأن؟
في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير امام واطلاق خبر محمد بن عمران انه سال الصادق (ع) لأي علة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة فقال لان النبي ص لما كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عز وجل فدهش فقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة وما مر من قوله (ع) في صحيح ابن عمار اني أكره ان اجعل آخر صلواتي أولها على وجه وجمع أبو علي فأحسن بان الامام ان امن لحوق مسبوق بركعة استحب له التسبيح والا القراءة واستحب في الدروس التسبيح للمنفرد والقراءة للامام وسأل علي بن حنظلة الصادق (ع) اي ذلك أفضل فقال هما والله سواء ان شئت سبحت وان شئت قرأت ويجزئ المستعجل والمريض في الأولتين الحمد وحدها بالاجماع والنصوص وهل ضيق الوقت مما يسقط السورة ظاهر التذكرة العدم واحتمل الامرين في النهاية وأقل الجهر اسماع القريب الذي لا أقرب منه تحقيقا أو تقديرا لأنه الاعلان والظهار وحد الاخفات اسماع نفسه كذلك اي لان الجهر في اللغة الاعلان والاظهار واسماع الغريب أيضا كذلك كذا في التذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وهو يعطي خروج ما اسمع الغير من الاخفات كقول الشيخ في البيان وحد أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بان يسمع غيره والمخافة بان يسمع نفسه وأصرح منهما قول ابن إدريس وحد الاخفات أعلاه ان يسمع أذناك القراءة وليس له حد أدنى بل إن لم يسمع أذناه القراءة فلا صلاة له وان سمع من عن يمينه أو شماله صار جهرا فإذا فعله عامدا بطلت صلاته وقول الراوندي في تفسير احكام القرآن فأقل الجهر ان تسمع من يليك وأكثر المخافتة بان تسمع نفسك وقول المحقق في الاحتجاج للجهر بالتسمية لنا ما رواه الجمهور إلى أن قال ولا نعني بالجهل الا اسماع الغير قيل إن سمعها القريب منه لم يكن سارا فتبطل صلاته بان قصد اسماعه قطعا لصيرورته جاهرا اما لو لم يقصد ففي الابطال اشكال أقربه الابطال ان صدق عليه أقل الجهر قلت عسى ان لا يكون اسماع النفس بحيث لا يسمع من يليه مما لا يطاق ويدل على السماع ما مر عن العيون من أحمد بن علي صحب الرضا (ع) ما يقوله في الأخيرين من التسبيحات وفي التحرير أقل الاخفات ان يسمع نفسه ونحوه بعض نسخ التلخيص وهو كالنصف في الاخفات مع اسماع الغير وفي موجز الحاوي ان أعلاه أدنى الجهر وفي نهاية الاحكام انهما كيفيتان متضادتان وظاهره ما في شرح الشيخ علي وكتب المتأخرين من أن الجهر انما يتحقق بالكيفية المعروفة في الجهر فلا يكفي فيه اسماع الغير وان بعد كثيرا مع احتماله ان يكون التضاد لاشتراط اسماع الغير في الجهر وعدمه في الاخفات ولا جهر على المرأة في صلاة بالاجماع ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سال أخاه (ع) عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال لا الا ان يكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها وهذا الخبر دليل على أن ما في التهذيب من خبري علي بن جعفر وعلي بن يقطين عنه (ع) في المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير فقال ع بقدر ما تسمع بضم التاء تسمع من الاسماع ولم أظفر بفتوى توافقه وفي الذكرى لو جهرت وسمعها الأجنبي فالأقرب الفساد لتحقق النهي في العبادة قلت لاتفاق كلمة الأصحاب على أن صوتها عوره تجب عليها اخفاؤه عن الأجانب وان لم يساعده ظواهر الكتاب والسنة قال ولو سمعها المحرم أو النساء أو لم يسمعها أحد فالظاهر الجواز للأصل وان عدم وجوب الجهر عليها معلل بكون صوتها عورة وفي الدروس الافتاء بالجواز وهو جيد ويعذر فيه أي الجهر فعلا وتركا أو في كل منه ومن الاخفات الناسي والجاهل بلا خلاف كما في المنتهى وفي التذكرة بالاتفاق وسمعت النص عليه وعن زرارة في الصحيح انه سأل أبا جعفر عليه السلام عن الجهر فيما لا ينبغي الجهر فيه والاخفات فيما لا ينبغي الاخفات فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه والقراءة فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال (ع) اي ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شئ عليه والضحى والم نشرح سورة واحده وكذا الفيل ولايلاف كما في أمالي الصدوق وثواب الأعمال له والفقيه والنهاية والهداية والمبسوط والاصباح والسرائر والجامع والنافع لما في مجمع البيان عن العياشي عن أبي العباس عن أحدهما (ع) قال ألم ترك كيف فعل ربك ولايلاف قريش سورة واحدة وصحيح الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله (ع) الفجر فقرء الضحى والم نشرح في ركعة فان الظاهر قرائتهما في ركعة من فرض الفجر مع ما مر من تحريم القرآن وفي التذكرة ونهاية الاحكام انه مكروه أو حرام فلا يقع من الامام الا وهو واجب وفي الاستبصار ان الضحى والم نشرح سورة واحدة عند آل محمد ع وفي التبيان والمجمع والشرايع ان أصحابنا رووا
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408