كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢٧
وثلث سجود اما عدمه بالاخلال بواحدة لا بزيادتها فلنحو خبر إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام في رجل نسي ان يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فلميض على صلاته حتى يسم ثم يسجدها فإنها قضاء وقوله عليه السلام في خبر عبيد بن زرارة والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وفى صحيح منصور بن حازم لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ولا فرق في جميع ذلك بين الرباعية وغيرها ولا في الرباعية بين أوليتها والأخيرتين للعمومات وقول الكاظم عليه السلام في مرسل المعلى بن خنيس نسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء وخبر موسى بن عمر عن محمد بن منصور انه سأله عن الذي ينسى السجدة الثانية أو شك فيها فقال إذا خفت ان لا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو وفى يب قطعا والاستبصار احتمالا ان نسيان سجدة واحدة في الأولتين مبطل للصلاة لا في الأخيرتين وحمل السجدة في مرسل المعلى على السجدتين والركعة الثانية في خبر ابن منصور على ثانية الأخيرتين وذلك لتظافر الاخبار بأنه لا سهو في الأولتين ولابد من س. متهما ولصحيح البزنطي انه سال أبا الحسن عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك السجدة في الأولى فقال كان أبو الحسن عليه السلام يقول إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك اثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون خفضت للركوع واعدت السجود وأجيب في المختلف باحتمال استقبال السجدة لا الصلاة أي الاتيان بالسجدة المشكوكة في محلها قال ويكون قوله عليه السلام وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة راجعا إلى من تيقن ترك السجدة في الأولتين فان عليه إعادة السجدة لفوات محلها ولا شئ عليه لو شك بخلاف ما لو كان في الأولى لأنه لم ينتقل عن محل السجود فيأتي بالمشكوك فيه أقول معنى الخبر على ما فهمه الشيخ ان السائل عن رجل تيقن وهو راكع في الثانية انه ترك سجدة من الأولى فقال عليه السلام ان الشك يوجب استقبال الصلاة فاليقين أولى بخلاف الركعتين الأخيرتين فإنما عليه إذ ترك سجدة فيهما ان يقضيها بعد وعلى ما فهمه المصنف رضي الله عنه من أن السائل لما يسأل من ذلك أجاب عليه السلام بان على الشاك ان يأتي بالسجدة في محلها حتى تكون اتيا بالسجدتين فالمتيقن أولى والراكع في الثانية لم يتجاوز محل الاتيان بالسجدة فيهوى إلى السجود الثاني بخلاف ما إذا أتم الركعتين فيتقن في الثالثة أو الرابعة انه ترك سجدة في الأولى فإنما عليه قضاء السجدة بعد ولا ينافيه ان لفظ الخبر في الكافي وقرب الإسناد للحميري استقبلت الصلاة فان الرجوع إلى السجود استقبال للصلاة أي رجوع إلى جزء متقدم منها ولم يستبعد الشهيد حمله على استحباب الاستقبال ثم في يب والاستبصار أيضا ومبسوط والاصباح انه لا تبطل الصلاة بزيادة سجدتين في إحدى الأخيرتين سهوا فقال إن من سهى فيها عن الركوع فلم يذكره الا بعد السجدتين ألقاهما فيركع ثم أعاد سجدتين جمعا بين نحو قول الصادق عليه السلام في خبري اسحق وأبى بصير إذا أيقن الرجل انه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام عن رجل شك بعد ما سجد انه لم يركع قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة لهما فيبنى على صلاته على التمام وهو يتحمل الاستيناف والحق علي بن بابويه الركعة الثانية بالأخيرتين فقال وان نسيت الركوع بعد ما سجدت في الركعة الأولى فأعد صلاتك فإنه إذا لم يثبت لك الأول لم تثبت لك صلاتك وان كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعل الثالثة ثانية والرابعة ثالثة وكذا أبو علي ولكن بالتخيير فقال لو صحت الأولى وسهى في الثانية سهوا لم يمكنه استدراكه كان أيقن وهو ساجد انه لم يكن ركع فأراد البناء على الركعة الأولى التي صحت له وجوت ان يجزيه ذلك ولو أعاد إذا كان في الأولتين وكان الوقت متسعا كان أحب إلى في الثانيتين ذلك يجزيه ويمكن استنادهما إلى اختصاص الإعادة في خبر البزنطي إلى الأولى وأبطل شيخنا الكليني الصلاة بزيادة سجدة واحدة وبتركها مطلقا بناء على الأصل والسيد في الجمل والحلبيان وابن إدريس بزيادة سجدة والسحن بتركها لمرسل معلى بن خنيس انه سأل أبا جعفر عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته فقال إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء وهو مع الضعف والارسال معارض بما تقدم وحمله الشيخ كما عرفت على السجدتين واحتاط أبو علي بالإعادة ان تركها في الأولتين وكان في وقت ويجب فيه الانحناء بحيث يساوى موضع جبهته موقفه أو يزيد أي يعلو عليه بقدر لبنة مما دونه لا غير وفاقا للشيخ والكندري والمحقق لما أرسله الكليني فقال في حديث اخر في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا (من رجليك قدر لبنة فلا بأس ولخبر عبد الله ابن سنان انه سأل الصادق عليه السلام السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا صح) عن موضع بدنك قدر لبنة فلا باس ويحتمله يديك بيائين مثناتين من تحت فلا يفيد العلو على الموقف وزيد في التذكرة ونهاية الاحكام انه لا يمكن من الاحتراز عنه غالبا وانه لا يعد علوا يخرج الساجد عن مما لغة أو عرفا مع أن الأصل والنصوص والفتاوى انما يتوجه وفى الذكرى تقدير اللبنة أربع أصابع تقريبا يعنى مضمون وفى لة مكان اللبنة حجم المخدة وقال أبو علي ولا نختار ان يكون موضع السجود الا مساويا لمقام المصلى من غير رفع ولا هبوط فإن كان بينها قدر أربع أصابع مقبوضة جاز ذلك مع الضرورة لا الاختيار ولو كان علو مكان السجود كانحدار التل ومسيل الماء جازما لم يكن في ذلك تحرف وتدريج وان تجاوز أربع أصابع بالضرورة قال الشهيد وظاهره ان الأرض المنحدرة كغيرها في اعتبار الضرورة ويجب وضعها أي الجبهة على ما يصح السجود عليه من ما مضى فان وضعها على غيره تدارك بجرها إلى ما يصح عليه كما في الاخبار من غير رفع لها الا ان يكون ارفع من حدا المسجد ويجب السجود عليها وعلى الكفين والركبتين وإبهامي الرجلين كما في المهذب والجامع وكتب المحقق وظاهر المقنع والهداية وفى المقنعة ويه وان لم تنصا على الوجوب كالمراسم لحسن حماد عن الصادق عليه السلام وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحسنه عنه عليه السلام الذي رواه الصدوق في الخصال وفى الأحمدي يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة وفى المنتهى كالمراسم انه لا خلاف في أنه لا يجزى السجود على الرأس أو الخد وفى خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يكره ان يصلى على قصاص شعره حتى يرسله ارسالا وفى ير وجمل العلم والعمل مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين وفى شرح الجمل للقاضي انه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه وحمله الشهيد على الاجزاء به من الكفين وهو أولى من تعينه وفى سائر كتب الشيخ والوسيلة والاصباح مكان الكفين اليدين كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام والعبرة في الكفين بباطنهما للتأسي وتردد في المنتهى في ظاهرهما وفى الابهامين باناطهما للصلاة البيانية لحماد والأقرب كما في المنتهى تساوى ظاهرهما وباطنهما وفى الجمل والعقود ولة مكان الابهام ما بين أصابع الرجلين وفى كتاب احكام النساء للمفيد وسائر كتب الشيخ والكافي والغنية أطرافه وفى مبسوط ان وضع بعض كفيه أو بعض ركبتيه أو بعض أصابع رجليه اجزاء عنه والكمال ان يضع العضو بكماله والوجه تعين الابهامين نعم ان تعذر عليهما أجزء على غيرهما كما حمل عليه الشيخ خبر هارون بن خارجة انه رأى الصادق عليه السلام ساجدا وقد رفع قدميه من الأرض واحدى قدميه على الأخرى ويجوز ان يريد انه رآه عليه السلام ناصبا
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408