كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٢١
اتحادهما واتحاد الأخير بين؟ وفي التحرير والتذكرة ونهاية الاحكام انه قول علمائنا قلت ولا ينافيه ما في المجمع عن العياشي وفى المعتبر والمنتهى عن البزنطي عن المفضل بن صالح عن قول الصادق (ع) لا تجمع بين السورتين في ركعة الا الضحى والم نشرح والم تر كيف ولايلاف قريش لأنهما وان اتحدتا لكنهما في المصاحف سورتان كما في التبيان مع جواز انقطاع الاستثناء وان يراد بالاتحاد الاتحاد في حكم الصلاة من وجوب الجمع بينهما في ركعة ولذا اقتصر في التهذيب عليه ولا ينافيه ما في الخرائج والجرائح من خبر داود الرقي قال فلما طلع الفجر قام يعني الصادق عليه السلام فأذن وأقام وأقامني عن يمينه وقرء في أول ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو الله أحد ثم قنت ثم سلم ثم جلس وان حملنا على الفريضة لان تركه ألم نشرح لا يدل على تركه (ع) وفي المعتبر والمنتهى نسبته وجوب الجميع بينهما في ركعة إلى الصدوق والشيخين وعلم الهدى والاحتجاج لهم بخبري الشحام والمفضل والاعتراض بان أقصى مدلوليهما الجواز قال الشهيد فان قلت لو كانتا سورتين لم يفرق؟ بينهما الامام لأنه لا يفعل المحرم ولا المكروه فدل على أنهما سورة وكل سورة لا يجوز تبعيضها في الفريضة قلت لم لا تستثنيان من الحرام أو المكروه لتناسبهما في الاتصال قلت إذا ثبت الجواز وانضم إليه الاحتياط وجب الجمع وتجب البسملة بينهما على رأي وفاقا لابن إدريس لاثباتها في المصاحف قال وأيضا لا خلاف في عدد آياتهما فإذا لم يبسمل بينهما نقصا عن عددهما فلم يكن قد قرأهما جميعا قلت هو مبني على عدم الخلاف في كون البسملة آية تامة أو بعض آية من السورة قال وأيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنه بقراءة البسملة تصح الصلاة بغير خلاف وفي ترك قرائتهما خلاف وفي الاستبصار والجامع والشرايع ان لا بسملة بينهما وفي التبيان والمجمع ان الأصحاب لا يفصلون بينهما بها وفي البيان انهم أوجبوا ذلك واحتج له في المختلف باتحادهما وأجاب بمنعه وان وجبت قرائتهما وبعد التنزل يمنع ان لا يكون كسورة النمل وفي المعتبر الوجه انهما ان كانتا سورتين فلابد من إعادة البسملة وان كانت سورة واحدة كما ذكر علم الهدى والمفيد وابن بابويه فلا اعاده للاتفاق على أنهما ليستا آيتين من سورة والمعوذتان سورتان من القرآن بالاجماع والنصوص وكان ابن مسعود يخالف فيه ولو قرء عزيمة في الفريضة ناسيا حتى أتمها وقرأ آية السجدة أتمها أي الفريضة وصحت كما في السرائر للأصل ولا معارض لأنه إذا فعل ذلك قضى السجدة بعد الصلاة لجواز تأخيرها لمانع من المبادرة كما في خبر عمار انه سأل الصادق ع عن الرجل يصلي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلي لنفسه وربما قرؤا آية من العزايم فلا يسجدون كيف يصنع قال لا يسجد وفي مضمر سماعة إذا ابتليت بها مع امام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع والسجود والصلاة الفريضة أقوى مانع واما قول الصادق ع في حسن الحلبي يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد ومضمر سماعة من قرء اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع فيحتملان النفل لكن روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سأل أخاه (ع) عن الرجل يقرء في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرء بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ولا يعود يقرء في الفريضة بسجدة ويحتمل هو والخبران التعمد والحكم بالبطلان ويكتفي بهذه الصورة للأصل وتجاوز المحذور بنص خبر زرارة المتقدم ولذا يحتمل عود ضمير أتمها إلى العزيمة قال الشهيد مع قوة العدول مطلقا ما دام قائما قال قطب الراوندي للنهي قلت وان علل بزيادة السجود في الخبر والأقرب وجوب العدول إلى سورة أخرى ان لم يتجاوز السجدة تجاوز النصف أولا لخبر عمار المتقدم ولوجوبه إذا ارتج عليه ولأن غايته القرآن سهوا وفي المضي قراءة السجدة عمدا وتردد في التذكرة ونهاية الاحكام لتعارض عمومي النهيين وفي النافلة يجب السجود لها في الصلاة وان تعمد قرائتها فإنه يجوز للأصل وما مر من مضمر سماعة والاجماع كما هو الظاهر واما السجود لها في الصلاة فللأصل من غير مانع وما مر من خبري الحلبي وسماعة وبه صرح الشيخ في النهاية والمبسوط والكندري وبنو إدريس وسعيد وصرح ابن إدريس والمحقق بالوجوب وفي الخلاف ان سجد جاز وان لم يسجد جاز ولعله اعتبر منع الصلاة من المبادرة وان كانت نافلة وهو ضعيف وكذا ان استمع وهو في النافلة لمثل ذلك ثم ينهض ويتم القراءة ويركع بها وان كان السجود أخيرا استحب بعد النهوض قراءة الحمد ليركع عن قراءة لخبري الحلبي وسماعة وفي المبسوط أو سورة أخرى أو اية وقد يكون استفاد العموم من عموم العلة ولا يتعين عليه لنفلية الصلاة وقول أمير المؤمنين ع في خبر وهب بن وهب إذا كان آخر السورة السجدة أجزاك ان تركع بها وهو أولى مما فهمه الشيخ منه من الاجتزاء بالركوع عن السجود لها فان لفظ الجهر بها بالباء في لنسخ دون اللام ولو أخل بالموالاة الواجبة بين ألفاظ الحمد أو السورة كما بين المتضايفين والمتعاطفين والصفة وموصوفها والشرط وجزائه والعامل ومعموله فقرأ بينها من غيرها من القرآن أو غيره ناسيا أو قطع القراءة ناويا لقطعها وسكت استأنف القراءة كما في الشرايع لوجوب الموالاة للناسي وبطلان الفعل بنية القطع مع القطع وصحت صلاته للأصل فان القراءة ليست ركنا وفي المبسوط إعادة الصلاة إذا نوى القطع فسكت ولعله مبني على أن نيته قطعها يتضمن نيه الزيادة في الصلاة ما لم يشرع أو نقصها فعدل عن نية الصلاة إلى صلاة غير مشروعة وفيه مع أنه قد يخلو عن ذلك ما في الذكرى من أن نية المنافي اما ان تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه النص عليه في فصل النية فإن كان الأول بطلت الصلاة بنية القطع وان لم يسكت وان كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلا بحيث يخرج عن مسمى المصلي أو يركع وفي المبسوط والتذكرة ونهاية الاحكام فيما إذا قرء بينها من غيرها سهوا القراءة من حيث انتهى إليه ويحتمله ما في الكتاب من الاستيناف وهو الوجه إذا لم ينفطم نظام الكلام للأصل وما في نهاية الاحكام من أن الموالاة هيئة في الكلمات تابعة لها فإذا نسي القراءة ترك المتبوع والتابع فعليه الاتيان بها في محلها وإذا نسي الموالاة فإنما ترك التابع ولا يلزم من كون النسيان عذرا في الأضعف كونه عذرا في الأقوى وقطع القراءة لسعال ونحوه ليس من الاخلال بالموالاة الواجبة والاخلال بالموالاة الواجبة عمدا تبطل الصلاة لأنه نقص لجزء الصلاة الواجب ومخالة للصلاة البيانية عمدا وفي المبسوط والتذكرة وظاهر الشرايع استيناف القراءة الا الصلاة للأصل وفيه ان تعمد ابطال اي جزء منها واجب مبطل لها وفي نهاية الاحكام لو سبح أو هلك في أثنائها أو قرء آية أخرى بطلت الموالاة مع الكثرة انتهى ولا تبطل شيئا منهما سؤال الرحمة والتعوذ من النقمة عند آيتهما ولا فتح المأموم على الامام ولا نحو الحمد للعطسة للامر بها في النصوص وكذا تكرير آية على ما في نهاية الاحكام والتذكرة قال في التذكرة سواء أوصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى خلافا لبعض الشافعية في الأول قال ولو كرر الحمد عمدا ففي ابطال الصلاة به اشكال ينشأ من مخالفته المأمور به ومن تسويغ تكرير الآية فكذا السورة قلت روى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر انه سال أخاه ع عن الرجل يصلي له ان يقرء في الفريضة فيمر الآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء ولو سكت في أثناء الحمد أو السورة سهوا أو عمدا لا بنية القطع اي قطع القراءة أو نواه أي قطع القراءة ولم يفصل فلم يسكت صحت الصلاة والقراءة الا ان يسكت طويلا يخرجه عن مسمى القارئ أو المصلي بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنه يبطلها قال في التذكرة ونهاية الاحكام لان الصلاة تحتاج إلى النية واستدامتها حكما بخلاف القراءة ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الاخفاتية من الصلاة ومن الركعات وفاقا للأكثر للامام وغيره لقول الرضا ع في كتابه إلى المأمون المروي في العيون عن الفضيل الاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنه وما
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408