كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠١
تردد إلى المسجد أصاب إحدى الثماني خصال ان يستفيد أخا مستفادا في الله أو علما مستطرفا ينفعه في الدين أو الدنيا أو فيهما أو اية محكمة لم يكن سمعها أو كان ذهل عنها أو نسيها أو يسمع كلمة تدل على هدى في الدين أو الدنيا أو فيهما أو رحمة منتظرة بكسر الظاء أو فتحها أو كلمة ترده عن روى في الدارين أو إحديهما أو يترك ذنبا خشية أو حياء من الله أو من الناس والثماني لانقسام ترك الذنب إلى هذين القسمين أو المذكور سبع وترك الثامنة كما يقال في حديث حبب إلى من دنياكم ثلث أو لظهورها وهي الصلاة والعبادة فيه بل مجرد دخوله وقصده واسند البرقي في المحاسن عن الحسين بن علي عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله من أدمن إلى المسجد أصاب الخصال الثمانية اية محكمة أو فريضة مستعملة أو سنة قائمة أو علم مستطرف أو أخ مستفاد أو كلمة تدل على هدى أو ترده عن ردى وترك الذنب خشية أو حياء ولما عطف فيه ترك الذنب بالواو كان الظاهر خروجه عن الثمانية والباقية سبعة فيوجه بأحد الأخيرين ويستحب الاسراج فيها ليلا ليدل من يمرها عليها ويكون عونا لمن بها عنده لن أسرج في مسجد من مساجد الله سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من ذلك السراج وتعاهد النعل عند الدخول للنص والاعتبار وتقديم اليمنى عنده للخبر والشرافة ويستحب قوله حين الدخول بسم الله وبالله لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل العلا بن الفضيل وسم حين تدخله ومضمر سماعة إذا دخلت المسجد فقل بسم الله ثم قول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ثم قول اللهم صل على محمد وآله محمد للاخبار بالصلاة عليهم عنده وفى مضمر سماعة السلام على رسول الله وملائكته على محمد وال محمد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته وقول وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك لقول أبى جعفر عليه السلام في مرسل المتقدم ثم ادع الله واسئله وفى مضمر عبد الله بن الحسن اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وفيما أسنده ابن الشيخ في أماليه عن فاطمة عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وفى مضمر سماعة رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وقوله جل ثناء وجهك لقول أبى جعفر عليه السلام في المرسل المتقدم واحمد الله وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وإذا خرج قدم اليسرى للخبر والشرق وقال اللهم صل على محمد وآل محمد لقول الصادق عليه السلام وفى حسن ابن سان إذا دخلت المسجد فصل على النبي صلى الله عليه وآله وإذا خرجت فافعل ذلك وافتح لنا باب فضلك لان في مضمر سماعة وإذا خرجت فقل مثل مثل ذلك وفى مضمر عبد الله بن الحسن وإذا خرجت فقل اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك وفيما أسنده ابن الشيخ عن فاطمة عليه السلام وإذا خرج من الباب صلى على النبي صلى الله عليه وآله وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح أبواب فضلك وصلاة الفرايض المكتوبة في المسجد أفضل من المنزل بالنصوص والاجماع والنافلة بالعكس كما في يه ومبسوط والمهذب والجامع والشرايع والنافع وشرحه وفيه وفى المنتهى انه فتوى علمائنا وخاصة نافلة الليل كما في الأربعة الأول تحرزا عن شوب الريا والتهية ولذا كان الاسرار بالصدقات المندوبات وغيرها من المندوبات أفضل ولقوله صلى الله عليه وآله في خبر زيد بن ثابت أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته الا المكتوبة وفيه ان المكتوبة قد تعم النوافل الراتبة هذا مع أن الاخبار بفضل النوافل فيها كثير كمرسل ابن أبي عمير ان الصادق عليه السلام قيل له انى لا كره الصلاة في مساجدهم فقال لا تكره فما من مسجد بني الا على قبر نبي أو وصى نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله ان يذكر فيها فاد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك وما روى أن الفريضة في مسجد الكوفة بألف والنافلة بخمسمائة وان الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة عمرة نعم في وصية أبي ذر يا أبا ذر أيما رجل تطوع في يوم باثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة كان له حقا واجبا بيت في الجنة يا أبا ذر صلاة في مسجدي هذا تعدل مائة الف صلاة في غيره من المساجد الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام تعدل مائة الف صلاة في غيره وأفضل من هذا كله صلاة يصليها الرجل في بيت لا يراه الا الله يطلب بها وجه الله تعالى وفى السرائر صلاة نافلة الليل خاصة في البيت أفضل منها في المسجد وفى فضل الصلاة الجمعة من الكافي يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد لصلاة النوافل بعد الغسل وتغيير الثياب ومس النساء والطيب وقص الشارب والأظافير فان اختل شرط من شروط الجمعة المذكورة سقط فرضها وكانت حضور مسجد الجامع لصلاة النوافل وفرضي الظهر والعصر مندوبا إليه انتهى وفى خبر السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عن ابائه عن أمير المؤمنين عليه السلام ان الصلاة في بيت المقدس تعدل الف صلاة وفى المسجد الأعظم أي في البلد الذي يكثر اختلاف عامة أهل البلد ان إليه تعدل مائة وفى المسجد القبيلة الذي لا يأتيه غالبا الا طائفة من الناس كمساجد القرى والبدو عند قبيلة وقبيلة التي في بعض أطراف البلد بحيث لا يأتيه غالبا الا من قرب منها تعدل خمسا وعشرين وفى مسجد السوق الذي لا يأتيه غالبا الا من قرب الا أهل ذلك السوق تعدل اثنى عشرة (وفي البيت صلاة واحدة صح) واختار المصنف هذا الخبر لاشتماله على مساجد سائر البلاد والقرى والبوادي واغفل ذكر الحرمين ومسجد الكوفة وسائر المساجد المخصوصة لشهرة اخبارها وخروج ذكرها من غرض الكتاب وتكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا كما في يه والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق قال لأنه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وآله في مسجده فقد روى أنه كان قامة يعنى قبل ان يظلل قلت ولأخبار النهى عن رفع البناء أزيد من سبعة أذرع أو ثمانية أذرع وان الزايد مسكن الجن والشياطين ويكره تظليلها للاخبار بل يكون مكشوفة أو عرسا كعريش موسى كما في اخبار المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وهي ان يقام فيها سواري ثم يطرح عليها نحو العوارض والخصف والإذخر من غير تطيين واسند الشيخ في كتاب الغنية عن أبي بصير قال إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وامر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ اساسبا ويصيرها عريشا كعريش موسى قال الشهيد ولعل المراد بالتظليل تظليل جميع المساجد أو تظليل خاص أو في بعض البلدان والا فالحاجة ماسة إلى التظليل لدفع الحر والقر ويكره الشرف للخبر وفى يه لا يجوز بل تبنى جما ويكره جعل المنارة في وسطها بل يجعل مع الحائط وفاقا للمشهور وفى يه لا يجوز والامر كذلك ان بنيت بعد بناء المسجد وجعله مسجدا ويكره تعليتها على الحايط بل تسوى معه للخبر والتحرز عن اشراف من يعلوها على الدور وفى السرائر على ما روى في الاخبار والذي ظفرت به خبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام مر على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال لا يرفع المنارة الا مع سطح المسجد وهي دليل للحكمين وما رواه الشيخ في كتاب الغيبة عن سعد بن عبد الله عن أبي هاشم الجعفري عن أبي محمد عليه السلام قال إذا خرج القائم امر بهدم المنابر والمقاصير التي في المساجد وجعلها طريقا يقصد للمضي فيها إلى غيرها لا للتعبد فيها لأنه هتك لحرمته والاخبار شاهدة باحترامها وتجنبها النخامة والتجارة وساير الصناعات ورفع الصوت وقال الصادق عليه السلام في خبر يونس بن يعقوب ملعون ملعون من لم يوقر المسجد ولقول النبي صلى الله عليه وآله في خبر المناهي لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين وبناء المحاريب الداخلة في داخل الحايط وهي كما أحدثتها العامة في المسجد الحرام واحدا للحنفية واخر للمالكة وثالثا للحنابلة للاخبار والامر بكسرها وأحدثها
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408