كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢١٢
القعود ففي القعود ليس استقرار ليس فيه واما قول الفقيه عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروزي المريض انما يصلى قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها إلى المشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما فإنما يبين مقدار العجز المجوز للعقود وانه إذا عجز عن المشي مقدار صلاته قائما فله ان يقعد فيها وان كان متمكنا من الصلاة قائما بمشقة فلم يتلازم الفجران ولا القدرتان ولا ضرورة إلى التوجيه بتلازمهما غالبا كما في الذكرى ولا مخالفة للاخبار التي سئل فيها عن الحد المجوز للعقود فأجيب بان الانسان اعلم بنفسه وفى الذكرى تقديم القعود على القيام مضطربا وفى التذكرة ة تقديم المشي على القعود وفيهما نظر فان تمكن أي حدث تمكنه حينئذ عجز عن القيام أصلا من القيام للركوع أو لما قبله وجب لارتفاع العذر المانع ولا يجب استيناف الصلاة كما قال به بعض العامة للأصل ويمكن ان يريد انه ان كان من الابتداء متمكنا من الركوع قائما الا من القيام من أول الصلاة إلى الركوع جلس للقرائة ثم يقام للركوع كما مر عن الشيخ وغيره والا يتمكن من القيام للركوع ركع جالسا وأقله ان ينحنى حتى يحاذي وجهه (ما قدام ركبتيه وأكمله الانحناء حتى يحاذي وجهه صح) موضع سجوده هل يجب رفع الفخذين عنا لأرض والساقين أوجبه الشهيد وفيه الاحتياط لان التذلل فيه أقوى والهيئة عنده أقرب إلى هيئة الراكع عن قيام والظاهر وجوب تحرى الأقرب إلى ذلك فالأقرب ويقعد كيف شاء للأصل والاخبار لكن الأفضل التربع قاريا كما في المبسوط وخلاف وغيرهما لقول أحدهما عليهما السلام في خبري حمران بن أعين ومعوية بن ميسرة كان أبى إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه لان ظاهره مواظبة عليه عليه السلام وهو يدل على فضله ثم المعروف عن التربيع ما صرح به الثعالبي في فقه اللغة من أنه جمع بين القدمين ووضع إحديهما تحت الأخرى وذكر الأصحاب ان المراد هنا نصب الفخذين والساقين وهو القرفصاء وهو الذي ينبغي فضله لقربه من القيام ولا يأباه مادة اللفظ ولا صورته وان أظفر له بنص من أهل اللغة والأفضل ثنى الرجلين وفرشهما راكعا ان لم يقم له للخبرين ويتحقق أكمل الوجهين ورفع الفخذين راكعا والتشهد متوركا كما في المبسوط ولة والاصباح لعموم دليل استحبابه ويأتي انشاء الله ونسبه المحقق في كتبه إلى القيل وفى الجامع التربع فيه أيضا ولا اعرف وجهه ولو عجز من القعود مستقلا قعد مستندا فان عجز عن الانتصاب فيه صلى منحنيا حسب ما أمكنه فان عجز عنه أصلا صلى مضطجعا بالنصوص والاجماع على الجانب الأيمن ان أمكنه كما عليه المعظم فإن لم يمكنه فالأيسر كما في السرائر ومع وأرسل في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله وأفاده قول الصادق عليه السلام في خبر عمار المريض إذا لم يقدر ان يصلى قاعدا كيف قدر صلى اما ان يوجه فيؤمى ايماء وقال كما يوجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يؤمي بالصلاة ايماء فإن لم يقدر ان ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنه له جايز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يؤمي بالصلاة ايماء وفى الذكرى عن بعض الأصحاب التخيير بين الجانبين قلت وهو خيرة التذكرة ونهاية الاحكام قال فيه والأفضل الأيمن ويجب كونه حينئذ مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد كما نطق به خبر عمار ولبعض العامة قول بكون رجليه إلى القبلة ليكون ايماؤه إليها فان عجز عن الاضطجاع رأسا صلى مستلقيا بجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة كالمحتضر للنصوص والاجماع ومن العامة من قدمه على الاضطجاع ويكبر ناويا ويقرء في الحالين كغيرهما ثم يؤمي للركوع والسجود بالرأس ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه ويرفع ما يسجد عليه ان أمكنه كما يأتي وان لم يمكنه شئ من ذلك يجعل ركوعه تغميض عينيه ورفعه فتحهما وسجوده تغميضهما ورفعه فتحهما (وسجوده الثاني تغمضهما ورفعه فتحهما صح) وأرسل في الفقيه وفى عن الصادق عليه السلام وفى لة ومع وسم جعل التغميض للسجود أكثر منه للركوع ولا دليل عليه وتجري الافعال على قلبه أي يقصد الركوع والسجود بالتغميض والرفع بالفتح فبالقصد ينصرف كل إلى ما يقصد ويترتب عليه حكم الركوع والسجود في الزيادة والنقصان ويجزى الأذكار على لسانه مع القدرة فان عجز عنه أخطرهما بالبال والأعمى الذي يعجز عن الفتح أو التغميض أو وجع العين كذلك يكتفى بالأذكار واجراء الافعال بالبال ويستحب وضع اليدين على فخذيه مضمومة الأصابع بحذاء ركبتيه ويستحب النظر إلى موضع سجوده كل ذلك للسكون والخشوع ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ولتكونا على فخذيك قبالة ركبتيك وليكن نظرك إلى موضع سجودك ولأن الصادق عليه السلام في بيان الصلاة لحماد ارسل يديه على فخذيه وقد ضم أصابعه فروع أربعة الأول لو كان به رمد لا يبرئه الا بالاضطجاع اضطجع أو بالاستلقاء استلقى وان قدر على القيام (ولم كان لا يبرء إلا بالايماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما صح) وكذا ان كان لا يبرء الا بتر ك الايماء أيضا تركه كل ذلك للضرورة وفى صحيح ابن مسلم انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل والمرأة يذهب بصره؟ الأطباء فيستدلون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك تصلى فرخص في ذلك وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه وفى ظب الأئمة عن بزيع المؤذن انه سئله عليه السلام انى أريد ان اقدح عيني فقال قد استخر الله وافعل فقال هم يزعمون أنه ينبغي للرجل ان ينام على ظهره كذا وكذا لا يصلى قاعدا قال افعل وخالف الأوزاعي ومالك لما روى ابن عباس لما ك ف اتاه رجل فقال إن صبرت سبعة أيام لا تصلى الا مستلقيا داويت عينيك فأرسل إلى جماعة من الصحابة فقالوا له ان مت في هذه الأيام فما الذي تصنع فلم يفعل ولا حجة فيه لوجوه ظاهرة الثاني ينتقل كل من العاجز إذا تجددت قدرته في الصلاة والقادر إذ تجدد عجزه فيها إلى الطرفين من غير استيناف لها كما زعمه بعض العامة للأصل والنهى عن ابطال العمل والامتثال المقتضى للاجزاء والطرفان هما القيام مستقلا والاستلقاء وكذا المراتب بينهما ينتقل من كل منها إلى ما يقدر عليه بعد العجز عنه أو عما فوقه من غير استيناف قال في يه نعم لو اتفقت المشقة فالأولى استحباب الاستيناف يعنى لو كان المقعود مثلا للمشقة في القيام الا للعجز عنه فانتفت في الأثناء الثالث لو تجدد الخف حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقل أي أتم القيام وسكن قائما أتم القراءة ولم تجز له القراءة منتقلا وبالعكس أي تجدد الثقل حالها يقرء في هويه والفرق واضح لكن يشكل كما في الذكرى بالاستقرار شرط مع القدرة ولم يحصل في الهوى فالقراءة فيه كتقديم المشي على القعود ولو جف بعد القراءة وجب القيام وان الطمأنينة للهوى إلى الركوع اما وجوب القيام فظاهر واما عدم وجوب الطمأنينة فللأصل واحتمل الشهيد وجوبها لان الركوع القائم يجب ان يكون من طمأنينته لضرورة السكون بين الحركتين وفيه ان الطمأنينة زايدة عليه ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة بقدر الذكر الواجب أو بعدها قبله كفاه ان يرتفع منحنيا إلى حد الركع لم يجز له الانتصاب لاستلزامه الزيادة في الركوع وسكت عن الذكر إلى الارتفاع كالقراءة فلو كان (شرع فيه ولم يكمل كلمة سبحان أو ربي العظيم أو ما بعده بالأولى اتمام الكلمة وعدم قطعها بل عدم الوقف على سبحان ثم الاستيناف عند تمام الارتفاع وان كان أكمل سبحان ربي أو سبحان ربي العظيم فهل يجوز له البناء عليه قال الشهيد فأن أجزانا بالتسبيحة الواحدة لم يجز البناء هنا لعدم كلام تام إلا أن نقول هذا الفصل صح) لا يقدح في الموالاة وان أوجبنا التعدد اتى بما بقي قطعا انتهى وان خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال وكذا لو خف في الاعتدال قبل الطمأنينة وفيه ان خف بعد الطمأنينة فيه ففي التذكرة ونهاية الاحكام في جواب القيام يسجد عن قيام اشكال وفى الذكرى في وجوب الطمأنينة في هذا القيام بعد وفى نهاية الاحكام اما لو قلنا بالقنوت الثاني في الجمعة بعد الركوع احتمل ان يقوم ليقنت ولو قنت جالسا اشكال ينشأ من مخالفته الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها ومن استحباب القنوت فجاز فعله جالسا للعذر انتهى وكان الأولى وقوله للعذر وان تمكن من القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه وجب والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه الرابع لا يجب القيام في النافلة ولا يشترط به فيجوز ان يصليها قاعدا لا للعذر لكن الأفضل القيام كل ذلك بالاجماع والنصوص ثم الأفضل ان صليها جالسا ان يقوم في اخر السورة فيركع عن قيام أو احتساب ركعتين بركعة للاخبار وفى جواز الاضطجاع والاستلقاء فيها اختيارا نظر من عدم النقل قولا أو فعلا ومن أصل عدم الاشتراط ومعه أي لجواز لأقرب جواز الايماء للركوع والسجود للأصل مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقى
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408