بعد المسجدية محرمة لشغلها موضع الصلاة وجعل المبيضاة المعدة للاستنجاء عند بنائها قبل المسجدية في وسطها بل يجعل في خارجها للخبر وفيه على أبوابها وفى السرائر لا يجوز داخلها والامر كذلك ان أحدثت بعد المسجدية أو بنيت قبلها بحيث يسرى النجاسة إليها والنوم فيها كما في كتب المحقق ويه والمبسوط والسرائر وغيرها لأنه هتك لحرمتها ولا يؤمن منه من التنجيس ولذا ورد تجنبها الصبيان والمجانين ولقوله تعالى ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا مع تفسير الصلاة بمواضعها والسكر بالنوم في الاخبار خصوصا في المسجدين الحرمين لزيادة احترامهما وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة في النوم في المساجد لا باس الا في المسجدين مسجد النبي صلى الله عليه وآله ومسجد الحرام ولا يحرم في شئ منهما للأصل والاجماع قولا وفعلا كما هو الظاهر وقول زرارة في هذا الخبر كان يأخذ بيدي في بعض الليل فيتنحى ناحية ثم يجلس فيتحدث في المسجد الحرام فربما نام فقلت له في ذلك فقال انما يكره ان ينام في المسجد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واما في هذا المواضع فليس به باس وخبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام في النوم في المسجد ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال نعم أين ينام الناس وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد بن علي عن أبي البختري عنه عن أبيه عليه السلام قال إن المساكين كانوا يبيتون في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق انه سأله عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس به وعن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام فقال لا باس وعن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فقال لا يصلح ويكره اخراج الحصى منها كما في يه ومبسوط والجامع والمعتبر للامر في خبري الشحام ووهب بن وهب بأنها إذا خرجت فتعاد إليها أو إلى غيرها من المساجد فإنه مرشدا إلى مرجوحية الاخراج خصوصا وقد علل الأخير بأنها تسبح فان الاخراج اما ان يسلبها التسبيح أو يزيلها عن المكان الشريف اللايق بها إلى غيره ولا يحرم كما في النافع والشرايع والارشاد والتبصرة والتلخيص للأصل من غير معارض ولعل المحرم اخراج ما هي من اجزائه ارض المسجدية والمكروه اخراج ما خصت المسجد بعد المسجدية فلا خلاف واما الحصى الخارجة عن القسمين فينبغي قمها واخراجها مع القمامة ويكره البصاق فيها والتنخم لأنه هتك لحرمتها ويتنفر الناس عن الصلاة فيها والسجود على أرضها وللاخبار وعن النبي صلى الله عليه وآله ان المسجد لينزوي من النخامة كما ينزوي الجلدة من النار إذا انقبضت واجتمعت وعنه صلى الله عليه وآله في ثواب الأعمال للصدوق من رد ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر السكوني المروى في محاسن البرقي جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة وقال لا تمر بداء في جوفه الا أبرأته وقال الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من تنخع في المسجد ثم ردها في جوفه لم يمر بداء في جوفه الا أبرأته ولا يحرم للأصل ونحو خبر عبد الله بن سنان انه سال الصادق عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد في الصلاة فيريد ان يبزق فقال عن يساره وان كان في غير الصلاة فلا يبزق حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره فان بصق أو تنخم فيغطيه بالتراب استحبابا رفعا للاستقذار ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث والبزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه واسند البرقي في المحاسن عن ابن عبد العسل رفعه قال انما جعل الحصى في المسجد للنخامة ولا يجب للأصل وخبر عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام قال كان أبو جعفر عليه السلام يصلى في المسجد فيبصق امامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطيه وخبر علي بن مهزيار انه رأى أبا جعفر الثاني يتفل في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه وقصع القمل كما في يه والمبسوط والاصباح والشرايع والجامع أي قتله على أرضها للاستخفاف والاستقذار ولم نجد به نصا ولذا قال الشهيد قاله الجماعة وإذا قصعه فيدفنه ليزول استقذار المصلين وسل السيف فيها المنهى عنه في خبر المناهي وفى خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ويرى النبل للاخبار وسائر الصناعات فيها كما في يه والمبسوط وغيرهما التعليل اخبار النبل وانشاد الضالة بأنها انما بنيت لغير ذلك وكشف العورة فيها كما في السرائر وكتب المحقق انه استخفاف بها وفى يه لا يجوز كشف العورة ولا الركبة والفخذ والسرة قان جميعه من العورة وقال النبي صلى الله عليه وآله في خبر السكوني كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة والذي افهمه منه استحباب سترها وقبح كشفها في المسجد كما في الجامع وإذا قبح كشفها فالعورة أولى ورمى الحصر فيها حذفا كما في الجامع لأنه استخفاف بها فإنه لعب ولخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله أبصر رجلا يحذف بحصاة في المسجد فقال ما زالت تعلنه حتى وقعت ثم قال للحذف في النادي من أخلاق قوم لوط ولظاهره قال الشيخ في يه لا يجوز وأطلق في الشرايع الرمي بها واستيفاء القول في معنى الحذف باعجام الحروف في الحج والبيع والشراء فيها لأنها بنيت لغيرها وللاخبار وتمكين المجانين والصبيان للاخبار وخوف التلويث هذا قبل هذا فيمن يخاف منه فاما من يوثق به من الصبيان فيستحب تمرينهم على اتيانها وانفاذ الاحكام كما في كتب المحقق لأنها بنيت لغيرها ولأن الترافع يقضى إلى التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب والخوض في الباطل وقد نهى عن جميع ذلك فيها بخصوصها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل علي بن أسباط جنبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة والحدود ورفع الصوت وللخبر عبر الشيخ في يه والمبسوط بالأحكام وكذا المصنف في يه والتحرير فاما المراد واحد كما يشعر به المعتبر واما المراد بالانفاذ الاجراء والعمل بمقتضاه من الحبس والحد والتغرير ونحوها كما في المختلف ومنه إقامة الحدود لكنها خصت بالذكر للخبر وفى السرائر والمختلف وقضاء المبسوط والخلاف عدم كراهية الاحكام فيها للأصل وضعف الخبر وقال الشيخ ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف انه كان يقضى في المسجد ولو كان مكروها ما فعله وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضى بالكوفة في الجامع ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو اجماع الصحابة انتهى وقد يشكل في مواظبة أمير المؤمنين عليه السلام على القضاء في الجامع ودكة القضاء قد يكون لوقوع قضية غريبة من قضاياه عليه السلام فيها كما أن دكة القضاء قد تكون المعراج لم تتشرف إلا مرة واحدة أما النبي صلى الله عليه وآله فالظاهر أنه كان يواظب عليه وفى المختلف ولأن الحكم طاعة فجاز ايقاعه في المساجد الموضوعة للطاعات ثم ذكر الاحتجاج بالخبر وأجاب بالطعن في السند والارسال وقال يحتمل ان يكون المراد انفاذ الاحكام كالحبس على الحقوق والملازمة فيها عليها والقصاص فيها أو كما قال القطب الراوندي ان المراد الحكومات الجدلية أو الخصومات قلت والمواظبة والمداومة عليها كما في قضاء الكذاب والشرايع والارشاد والتلخيص وفى الكافي وظاهر قضاء النهاية والمقنعة والكامل والسرائر استحبابها فيها ولعله لكونه طاعات تليق بأشرف البقاع خصوصا ما أعد منها للعبارات ولأن المترفعين كثيرا ما يحترزون عن الأكاذيب والأباطيل مع ضعف الخبر وفى بعض الكتب انه بلغ أمير المؤمنين عليه السلام ان شريحا يقضى في بيته فقال يا شريح اجلس في المسجد فإنه عدل بين الناس ولأنه وهن بالقاضي ان يجلس في بيته ويكره تعريف الضالة كما في كتب المحقق وسائر كتب المصنف سوى التحرير وفى السرائر انشادها وهو تعريفها وفى يه ومبسوط والتحرير الضالة وفى الجامع والبيان انشادا وانشد انا وفى المهذب والاصباح ان ينشد كخبر المناهي وهو يحتملها كالضالة وفى الفقيه وعلل الصدوق ان النبي صلى الله عليه وآله سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقال قولوا له
(٢٠٢)