لأرد الله عليك فإنه لغير هذا بنيت وهو نص في النشدان وقد يمنع عموم العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات والأولى به المجامع والمواضع التي يكثر اختلاف والناس إليها وأعظمها المساجد وعن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس فيحتمل الانشاد وإقامة الحدود ولخوف التلويث ورفع الصوت وخبر أسباط المتقدم والاجماع على ما في الخلاف قال وحكى عن أبي حنيفة جوازه وقال يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه انتهى ولا يحرم للأصل وضعف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة على القول بحرمته وان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكى عنه من الحدود والقتل ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه ولكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى إليه والى فرشه بان الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث وانشاد الشعر أي رفع الصوت به كما في التهذيب اللغة والغريبين والمقاييس ويظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها لخبر المناهي وقوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم مر سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم وهجاء أعدائهم وشواهد العربية ويؤيده صحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا باس به وسأله عليه السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس به فاما المراد نفى الحرمة أو شعر لا باس به ورفع الصوت للاخبار وشغله عن العبادة ومنافاته السكينة والوقار وقال ابنا إدريس والجنيد الا بذكر الله والاخبار والفتاوى مطلقة مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والاذان والإقامة فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الأنواع والعادة في الاذان وغيرها في القرآن الا ان الظاهر أن اذان الاعلام كلما كان ارفع كان أولى والدخول فيها مع رايحة الثوم والبصل وشبهه للاخبار ويكره التنعل قائما في المساجد وغيرها وانما ذكر في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو الاخبار بالنهي عنه وكراهته بكثرة ويحرم الزخرفة وفاقا للمشهور وهي التزيين كما في الجمهرة وتهذيب اللغة الغريبين من الزخرف وكما في المحيط وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال ويق الزخرف الذهب وقال الهروي كمال حسن الشئ ويق له الزخرف وقال الراغب الزخرف الزينة المرادية ومنه قيل الذهب زخرف وفى العين والمجمل والمقاييس والصحاح انه الذهب وعليه يحتمل ان يريد بها نقشها بالذهب خاصة ويه ومبسوط وير والاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو مذهبة ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا ولعله للاسراف وفى المعتبر وغيره الاستدلال بأنه بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة نعم في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد وروت العامة ان من اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد وعن ابن عباس لتزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن الجذري إياك ان تحمر أو تصفر وتفتن الناس ورووا ان عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد يتنقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال لا باس به والنقش على ما حكاه الأزهري عن النذري عن أبي الهشيم الأثر فمعناه المصدري هو التأثير وفى القاموس انه تلوين الشئ بلونين أو ألوان وقال ابن فارس النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه نقش الشعر بالمنقاش وهو نتفه ومنه المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ قال ومن الباب نقش الشئ تحسينه كأنه ينقشه أي ينفى عنه معايبه ويحسنه وفى المهذب والدروس والنفلية كراهية الزخرفة وفى الجامع كراهيتها والتهذيب أو بشئ من الصور كما هو المشهور لتظافر النهى من التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا والامر بمحو الصور والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفى الجامع والدروس والذكرى والنفلية والكراهية وفى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر وان الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح وعن عمرو بن جميع انه سال الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى ذلك ويحرم بيع آلتها كما في مبسوط والاصباح والجامع والشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ويحرم اتخاذها أي ادخالها وجعلها أو بعضها في ملك أو طريق لأنها موقوفة مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنايس فيهما أي ملك أو طريق اما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح التقرب في وقفها مطلقا وغيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف ويشترط المصنف في الكنايس والبيع كما في التبيان والمجمع لليهود وحكى عن مجاهد وأبى العالية وعليه خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسرة المعنى وفى العين البيعة كنيسة النصارى ونحوه الصحاح والمفردات للراغب وفى الديوان أيضا ان الكنيسة للنصارى وفى يب للأزهري انها لليهود وفى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود والبيعة للنصارى وقال المطرزي واما الكنيسة لليهود والنصارى لمعبدهم وتعريب كنشت عن الأزهري وهي يقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود وقال النووي في التهذيب الكنيسية المعبد للكفار وقال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد اليهود ويطلق أيضا على معبد النصارى ويحرم ادخال النجاسة إليها كما في كتب المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قلت وعلى الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح أي محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث وقال وأجاد والأقرب عدم تحريم ادخاله النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث انته ويحرم ازالتها أي النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد والظاهر أن المسألة اجماعية ولامر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول ولظاهر فلا تقربوا المسجد الحرام وللامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم ويحرم الدفن فيها كما في يه والسرائر والجامع والاصباح وظاهر المبسوط والمهذب وقال في التذكرة لأنه مناف لما وضعت له وفى المنتهى لأنها جعلت للعبادة وفى نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وقال الشهيد ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله قلت واستيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع ويجوز نقص المستهدم منها أي المشرف على الانهدام كما في الاصباح وكتب ابني سعيد بل يستحب كما في المبسوط ويه والسرائر والذكرى للإعادة وحفظ الناس من السقوط عليهم واما انه يستحب اعادته فمن الوضوح بمكان ويجوز استعمال آلته أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو جصه وصرفه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة عليها لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه انتهى وفى المهذب إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز ان يستعمل فيما عدا من المساجد وفى السرائر إذا استهدم مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من اعادته فلا باس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد والآلة؟
(٢٠٣)