كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
لأرد الله عليك فإنه لغير هذا بنيت وهو نص في النشدان وقد يمنع عموم العلة لان الانشاء من أعظم الطاعات والأولى به المجامع والمواضع التي يكثر اختلاف والناس إليها وأعظمها المساجد وعن علي بن جعفر انه سال أخاه عليه السلام عن الضالة أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس فيحتمل الانشاد وإقامة الحدود ولخوف التلويث ورفع الصوت وخبر أسباط المتقدم والاجماع على ما في الخلاف قال وحكى عن أبي حنيفة جوازه وقال يفرش نطع فإن كان منه حدث يكون عليه انتهى ولا يحرم للأصل وضعف الخبر الا ما تضمن تضمين المسجد نجاسة على القول بحرمته وان لم يتلوث بها كما يرى الشيخ في الخلاف يرد على أبي حنيفة ما حكى عنه من الحدود والقتل ولا يفيد فرش النطع لحرمة تحصيل النجاسة فيه ولكن الشهيد استدل على جوازه الا يتعدى إليه والى فرشه بان الأصحاب جوزوا القصاص فيه مع فرش ما يمنع التلويث وانشاد الشعر أي رفع الصوت به كما في التهذيب اللغة والغريبين والمقاييس ويظهر من الأساس أو قراءة كما في غيرها لخبر المناهي وقوله عليه السلام في خبر جعفر بن محمد بن إبراهيم مر سمعتموه ينشد الشعر في المسجد فقولوا فض الله فاك انما نصبت المساجد للقران وقد يستثنى منه ما كان عبادة كمدحهم ومراثيهم وهجاء أعدائهم وشواهد العربية ويؤيده صحيح علي بن يقطين انه سأل أبا الحسن عليه السلام عن انشاد الشعر في الطواف فقال ما كان من الشعر لا بأس به فلا باس به وسأله عليه السلام علي بن جعفر عن الشعر أيصلح ان ينشد في المسجد فقال لا باس به فاما المراد نفى الحرمة أو شعر لا باس به ورفع الصوت للاخبار وشغله عن العبادة ومنافاته السكينة والوقار وقال ابنا إدريس والجنيد الا بذكر الله والاخبار والفتاوى مطلقة مع وجوب الجر أو استحبابه في بعض القراءة والأذكار والاذان والإقامة فاما المراد ما ذكره أو ما تجاوز العادة في كل فيختلف باختلاف الأنواع والعادة في الاذان وغيرها في القرآن الا ان الظاهر أن اذان الاعلام كلما كان ارفع كان أولى والدخول فيها مع رايحة الثوم والبصل وشبهه للاخبار ويكره التنعل قائما في المساجد وغيرها وانما ذكر في أحكامها لاجتماعه مع تعاهد النعال لدخولها في خبر القداح وفصل بينهما لئلا يتوهم اختصاصه بالمساجد أو الاخبار بالنهي عنه وكراهته بكثرة ويحرم الزخرفة وفاقا للمشهور وهي التزيين كما في الجمهرة وتهذيب اللغة الغريبين من الزخرف وكما في المحيط وحكاه الأزهري عن أبي عبيدة قال ويق الزخرف الذهب وقال الهروي كمال حسن الشئ ويق له الزخرف وقال الراغب الزخرف الزينة المرادية ومنه قيل الذهب زخرف وفى العين والمجمل والمقاييس والصحاح انه الذهب وعليه يحتمل ان يريد بها نقشها بالذهب خاصة ويه ومبسوط وير والاصباح صريحة في تحريم ان يكون مزخرفة أو مذهبة ولم أجد بتحريم التزيين بالذهب أو غيره نصا ولعله للاسراف وفى المعتبر وغيره الاستدلال بأنه بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله والصحابة نعم في وصية ابن مسعود المروية في المكارم للطبرسي في مقام الذم يبنون الدور ويشيدون القصور ويزخرفون المساجد وروت العامة ان من اشتراط الساعة ان تتباهى الناس في المساجد وعن ابن عباس لتزخرفونها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن الجذري إياك ان تحمر أو تصفر وتفتن الناس ورووا ان عثمان غير المسجد فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بحجارة منقوشة وجعل عمده من حجارة منقوشة وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر انه سأل أخاه عليه السلام عن المسجد يتنقش في قبلته بجص أو أصباغ فقال لا باس به والنقش على ما حكاه الأزهري عن النذري عن أبي الهشيم الأثر فمعناه المصدري هو التأثير وفى القاموس انه تلوين الشئ بلونين أو ألوان وقال ابن فارس النون والقاف والشين أصل صحيح يدل على استخراج شئ واستيعابه حتى لا يترك منه شئ منه نقش الشعر بالمنقاش وهو نتفه ومنه المناقشة والاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شئ قال ومن الباب نقش الشئ تحسينه كأنه ينقشه أي ينفى عنه معايبه ويحسنه وفى المهذب والدروس والنفلية كراهية الزخرفة وفى الجامع كراهيتها والتهذيب أو بشئ من الصور كما هو المشهور لتظافر النهى من التصوير والتمثيل وتصوير البيوت مطلقا والامر بمحو الصور والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وفى الجامع والدروس والذكرى والنفلية والكراهية وفى البيان كراهية التصوير بمثل الشجر وان الأقرب تحريم الزخرفة والنقش والتصوير بما فيه روح وعن عمرو بن جميع انه سال الصادق عليه السلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال أكره ذلك ولكن لا يضركم ذلك اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع وفى ذلك ويحرم بيع آلتها كما في مبسوط والاصباح والجامع والشرايع يعنون ما جرى عليه الوقف منها الا ان تقتضيه المصلحة كسائر الوقوف ويحرم اتخاذها أي ادخالها وجعلها أو بعضها في ملك أو طريق لأنها موقوفة مؤيد العبادة مخصوصة فلا يزال وكذا يحرم اتخاذ البيع والكنايس فيهما أي ملك أو طريق اما فيما بنى منها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله ومبعث عيسى عليه السلام وبالجملة حيث يصح التقرب في وقفها مطلقا وغيرها كذلك ان لم يشترط التقرب في الوقف ويشترط المصنف في الكنايس والبيع كما في التبيان والمجمع لليهود وحكى عن مجاهد وأبى العالية وعليه خبر زرارة في سدل الرداء لكن لا يعلم المفسرة المعنى وفى العين البيعة كنيسة النصارى ونحوه الصحاح والمفردات للراغب وفى الديوان أيضا ان الكنيسة للنصارى وفى يب للأزهري انها لليهود وفى فقه اللغة للثعالبي انها لليهود والبيعة للنصارى وقال المطرزي واما الكنيسة لليهود والنصارى لمعبدهم وتعريب كنشت عن الأزهري وهي يقع على بيعة النصارى وصلاة اليهود وقال النووي في التهذيب الكنيسية المعبد للكفار وقال الفيومي في المصباح الكنيسة معبد اليهود ويطلق أيضا على معبد النصارى ويحرم ادخال النجاسة إليها كما في كتب المحقق كقوله عليه السلام جنبوا مساجدكم النجاسة قال الشهيد ولم أقف على اسناد هذا الحديث النبوي صلى الله عليه وآله قلت وعلى الصحة يحتمل جمع المسجد بالفتح أي محل السجود مع حصول التجنب بعدم التلويث وقال وأجاد والأقرب عدم تحريم ادخاله النجاسة غير ملوثة للمسجد وفرشه للاجماع على جواز دخول الصبيان والحيض من النساء جوازا مع عدم انفكاكهم عن نجاسة غالبا وقد ذكر الأصحاب جواز دخول المجروح والسلس والمستحاضة مع امن التلويث وجواز القصاص في المسجد للمصلحة مع فرش ما يمنع التلويث انته ويحرم ازالتها أي النجاسة فيها بحيث يتلوث بها قال الشهيد والظاهر أن المسألة اجماعية ولامر النبي صلى الله عليه وآله بتطهير مكان البول ولظاهر فلا تقربوا المسجد الحرام وللامر بتعاهد النعل قلت ضعف الكل ظاهر عدا الاجماع ان تم ويحرم الدفن فيها كما في يه والسرائر والجامع والاصباح وظاهر المبسوط والمهذب وقال في التذكرة لأنه مناف لما وضعت له وفى المنتهى لأنها جعلت للعبادة وفى نهاية الاحكام لما فيه من التضييق على المصلين قلت انما يتم المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على القبر أو عنده وقال الشهيد ودفن فاطمة عليها السلام في الروضة ان صح فهو من خصوصياتها كما تقدم من نص النبي صلى الله عليه وآله قلت واستيعاب المسجد الحرام الروضة ممنوع ويجوز نقص المستهدم منها أي المشرف على الانهدام كما في الاصباح وكتب ابني سعيد بل يستحب كما في المبسوط ويه والسرائر والذكرى للإعادة وحفظ الناس من السقوط عليهم واما انه يستحب اعادته فمن الوضوح بمكان ويجوز استعمال آلته أي مسجد أي نقضه وجذوعه ونحو جصه وصرفه في غيره من المساجد لاتحاد المصلحة الموقوفة عليها لكن في الذكرى انما يجوز عند تعذر وضعها فيه أو لكون المسجد الاخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين أو لاستيلاء الخراب عليه انتهى وفى المهذب إذا استهدم المسجد وصار مما لا يرجى فيه الصلاة بخراب ما حوله وانقطاع الطريق عنه وكان له آلة جاز ان يستعمل فيما عدا من المساجد وفى السرائر إذا استهدم مسجد فينبغي ان يعاد مع التمكن من ذلك فإن لم يتمكن من اعادته فلا باس باستعمال آلته في بناء غيره من المساجد والآلة؟
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408