كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
الفريضتين وأطلق تحريم اذان العصر وكذا البيان ويقويه النظر إلى الاذان للاعلام والناس مجتمعون مع ضيق الوقت لئلا تنقض الجماعة والمعتبر والتذكرة والنهاية الاحكام تعطى العدم لتعليل السقوط فيها بالجمع؟؟ صلى الظهر معا نص الكافي ولف والمنتهى وظاهر الكتاب وغيره السقوط لقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح الرهط ان النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر باذان وإقامتين وانما يدل على عدم الوجوب لا الكراهية كما في المنتهى ولف والحرمة كما في يه ونص في المقنعة والأركان والكامل والسرائر العدم لعموم الأدلة الاستحباب من غير معارض والاحتمال الثالث في خبر حفص الثاني للظهر ثم الحلبي نص على التعقيب والتعفير عقيب الجمعة والظهر جميعا مع سقوط الاذان ولعل الامر كذلك ولكنه ان فات الجماعة أو بعضها بالتعقيب أو التعفير فلعل الأولى تركه وروى الشيخ في أماليه مسندا عن زريق عن الصادق عليه السلام انه ربما كان يصلى يوم الجمعة ركعتين إذا ارتفع النهار وبعد ذلك ست ركعات اخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوال اذان وصلى ركعتين فما يفرغ الا مع الزوال ثم يقيم للصلاة فيصلى الظهر ثم يصلى بعد الظهر أربع ركعات ثم يؤذن ويصلى ركعتين ثم يقيم فيصلى العصر ويستحب ان يصلى العصر في عرفة أي عرفات ولذا فصله مع الظهر من غير تنفل بينهما بإقامة من غير اذان للتأسي والاخبار والاجماع كما في الخلاف والمنتهى وظاهر التذكرة وهل يستحب ذلك يوم عرفة بغيرها يحتمله الكتاب ويفيد خبر ابن سنان والحلبي وان احتمل يوم عرفة فيهما يوم المضي إلى عرفات وكذا العشاء ان بمزدلفة وهل الاذان فيهما بدعة قال في التحرير الأشبه ذلك وفى المنتهى الأظهر انه كذلك لرواية ابن سنان يعنى روايته عن الصادق عليه السلام قال السنة في الاذان يوم عرفة ان يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلى ثم يقوم فيقيم للعصر بغير اذان وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة وفى الذكرى هل يكره الاذان هنا لم أقف فيه على نص ولا فتوى ولا ريب في استحباب ذكر الله على كل حال فلو اذن من حيث إنه ذكر الله تعالى فلا كراهية والأصل فيه ان سقوط الاذان هنا هل هو رخصة وتخفيف أو لتحصيل حقيقة الجمع فعلى الأول لا يكره وعلى الثاني يكره انتهى وهل يسقط ان تنفل بين الفرضين نص المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه يسقط بين كل صلاتين جمع بينهما أي لم يتنفل بينهما كما قطع به الشيخ وجماعة لأنه المأثور عنهم وفى الذكرى اما لو اتفق الجمع مع عدم استحبابه فإنه يسقط اذان الاعلام ويبقى اذان لذكرك والاعظام ولما لم يعهد عنهم عليه السالم الا تركه أشكل الحكم باستحبابه وان عمت اخباره ولم يكن الا ذكرا أوامر بالمعروف نعم الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفل وان طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الأولى في أول وقتها والثانية في اخر وقتها مثلا والقاضي للفرائض اليومية ان اذن لأول ورده وأقام للبواقي من غير اذان كان أدون فضلا من أن يؤذن ويقيم لكل منها كما في المهذب وكتب المحقق والخلاف والناصرية مدعيين عليها الاجماع اما فضل الاذان لكل وللعمومات ومنها فليقضها كما فاتته وخصوص خبر عمار ان الصادق عليه السلام سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة قال نعم واما الرخصة فلنحو قول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فاذن لها وأقم ثم صلها وما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة وفى صحيح ابن مسلم في الرجل يغمى عليه ثم يفيق يقضى ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية والفرق بينه وبين الأداء حتى احتمل الكراهية بل الحرمة ثانيا عند الجميع انه عهد الجمع منهم عليهم السلام ولم يعهد في الاذان ثانيا بخلاف القضاء فان المعصوم عليه السلام لا يفوته صلاة الا ما روى أنه صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق من الظهرين والعشائين حتى ذهب من الليل ما شاء الله فصلاهن باذان وأربع إقامات ولذا قيل إنه الأفضل كما في الذكرى وهو ان صح فكما فيه لا ينافي العصمة إذا كان إذ ذاك يسقط أداء الصلاة عند الخوف أو عدم التمكن من استيفاء الافعال ولم يكن شرعت صلاة الخوف واشترط ابن صعيد العجز فقال فان عجز اذن للأولى وأقام للباقي إقامة ويكره للجماعة الثانية الأذان والإقامة لصلاة صلها الأولى جماعة ان لم يتفرق الأولى كما في يع للنهي في خبر زيد عن ابائه عليهم السلام وكذا المنفرد خلافا لابن حمزة على ما في الذكرى بالأولى وقد يمنع ولأخبار أبي بصير وأبى على الحراني والسكوني واقتصر الفاضلان في غير الكتابين كغيرهما على السقوط نعم يعطى الخلاف وموضع من مبسوط الكراهية ولم يجوزها الشيخ في يب إذا أرادوا الصلاة جماعة لخبر زيد ودليل الجواز مع الأصل والعمومات قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن شريح فيمن أدرك الامام بعدما سلم فعليه الأذان والإقامة وكذا خبر عمار ولكن ظاهرهما المنفرد واتحاد الصلاة ونص به ومبسوط والمهذب وهو المتبادر من الاخبار والعبارات ولاختصاص أكثر الاخبار بالمسجد ذكره الأكثر ولعموم أحد خبري أبي بصير أطلق الفاضلان وقرب في الذكرى وهل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن وجهان والا يكن الامر كذلك بل تفرقت الأولى استحباب للعمومات والأصل وخبري أبي بصير وان أطلق خبري زيد والسكوني قال الشهيد في النفلية ولو حكما يعنى لم يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد منهم غير معقب ويحتمل ما في موضع من المهذب من انصرافهم لكن عن الحسين بن سعيد عن أبي على قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فاتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر وانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فاذن فمنعناه ورفعناه عن ذلك فقال أحسنت ما دافعه عن ذلك وامنعه أشد المنع ونحوه عن ابن أبي عمير عنه وهو يعطى الكراهية وان بقي واحد معقب ولذا حمل عليه بعضهم التفرق عن المكان ولا يبعد من أحد خبري أبي بصير ففيه تفرقوا كعبارة الكتاب والارشاد والتلخيص وأولى منه ما سمعته عن المهذب وما في الذكرى ونهاية الاحكام من تفرقهم من المسجد وفى الخبر الآخر لأبي بصير تفرق الصف وهو كأكثر عبارات الأصحاب بعيد عن هذا المعنى ويعيدهما المنفرد لو أراد الجماعة بعد ما كان أراد الانفراد لخبر عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل اخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز ان يصليا بذلك الأذان والإقامة قال لا ولكن يؤذن ويقيم قال الشهيد وبها أفتى الأصحاب ولم أر لها رادا سوى الشيخ نجم الدين فإنه ضعف سندها بأنهم فطحية قرب الاجتزاء بالاذان والإقامة أولا يعنى سواء ومن تبعه فان المصنف تبعه في المنتهى والتحرير واحتجا بأنه قد ثبت جواز اجتزائه باذان غيره مع الانفراد فبأذان نفسه أولى ودليل الاجتزاء باذان الغير خبر أبي مريم الأنصاري قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فلما انصرف قلت له صليت بنا في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا إقامة فقال قميص كثيف فهو يجزى ان لا يكون على ازار ولا رداء وانى مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فأجزاني ذلك قال المصنف والطريق ضعيف الا انها تدل على إعادة ذكر الله وهو حسن وليس النزاع فيه بل في استحباب إعادة الاذان من حيث هو اذان لامن حيث هو ذكر الله قال الشهيد قلت ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول والاجتزاء باذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه اذن للجماعة بخلاف الناوي باذانه الانفراد قلت مع أن الخبر لا يدل على انفراد جعفر عليه السلام ولا يصح الاذان فضلا عن الإقامة قبل دخول الوقت وقت الصلاة المؤذن إذا اذن لها بالاجماع والتأسي والاخبار والأصل لوضعه للاعلام بوقت الصلاة والحث عليها ولكن قد رخص في الصبح تقديمه في خبر ابن سنان أنه قال الصادق عليه السلام
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408