همام عن أبي الحسن عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وفى خبر أبي الربيع عن أبي جعفر عليه السلام ان جبرئيل عليه السلام اذان شفعا وليس شئ من ذلك نصا في ثنية التهليل وأقام شفعا في الاخر لأن الظاهر نفى وحدة ساير الفصول كما قال به جماعة من العامة وفى الهداية قال الصادق عليه السلام الأذان والإقامة مثنى مثنى وهما اثنان وأربعون حرفا الاذان عشرون حرفا وفى الناصرية انا خصصنا لفظ التهليل من الإقامة بدليل وأخرجنا عن التثنية بالاجماع والا فلفظ الاخبار يقتضيه والترتيب بينهما وبين اجزاء كل منهما شرط بالاجماع والنصوص فان تعمد خلافة اثم وان سهى اتى بما يحصل ويستحب الاستقبال فيهما وفاقا للمعظم وفى الذكرى اجماعا يعنى الاجماع على فضله لنقله القول بوجوبه في الإقامة تأسيا بمؤذني رسول الله صلى الله عليه وآله ولأن خير المجالس ما استقبل فيه ولا يجب للأصل وخصوصا في صفات المستحبات وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سئل أخاه عليه السلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو عير غير القبلة ثم استقبل القبلة فقال لا باس قال الشيخان لكنه إذا انتهى إلى الشهادتين استقبل قلت لصحيح ابن مسلم انه سئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يؤذن وهو يمشى أو على ظهر دابته أو على غير طهور فقال نعم إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس وحسن الحلبي انه سأل الصادق عليه السلام يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا باس ولظاهرهما قال المفيد انه لا ينصرف فيهما عن القبلة مع الامكان واستثنى السيد في المصباح الشهادتين من عدم جواز الاستقبال وسيأتي القول بوجوبه للإقامة انشاء الله تعالى وأوجبه القاضي فيهما في الجماعة ولم اعرف مستنده ويستحب ترك الاعراب في الأواخر أواخر فصولها عند علمائنا كما في المعتبر والمنتهى أجمع كما في التذكرة ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر خالد بن نجيح الأذان والإقامة مجزومان وقول أبى جعفر عليه السلام في حسن زرارة الاذان جزم وجعله الحلبي من شروطهما ويستحب التأني في الاذان بإطالة الوقوف والحدر في الإقامة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن السرمي الاذان ترتيل والإقامة حدر وفى خبر معاوية بن وهب احدر إقامتك حدرا وفى التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا ويستحب الفصل بينهما عند علمائنا كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى بسكة كما في خبر ابن فرقد في المغرب أو جلسته كما في كثير من الاخبار وفى المهذب يمس فيها بيده الأرض أو سجدة أو خطوة ولم أظفر بخصوصهما بنص ولكن ذكرهما الشيخان وغيرهما الا ان السجدة جلسته وزيادة راجحة أو صلاة من ركعتين من نوافل الفرض أو غيرهما كما في اخبار أو كلام أو تسبيح كما في خبر عمار والا في المغرب فيفضل بينهما بسكتة أو خطوة لا غير لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن فرقد بين كل أذانين قعدة الا المغرب فان بينهما نفسا ولعل السر فيه ضيق الوقت بالنسبة إلى ساير الصلوات ولكن في خبر اسحق الجرير عن الصادق عليه السلام من جلس فيما بين اذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدنه في سبيل الله ولعل المراد جلسة خفيفة كما في المقنعة ويه وغيرهما وفى الاستبصار انه كان أول الوقت فصل جلسته والا فبنفس ويستحب رفع الصوت به ان كان ذكرا وكلما كان ارفع كان أولى لأنه للاعلام وللاخبار وفيها انه يغفر له مد صوته ويؤجر عليه وان له حسنة بكل من صلى بصوته وهذه الأمور المشتركة بينهما المذكورة من أول الفصل في الإقامة اكد فاستحبابها ولذا لم يسقط في الجميع وأكثر الضروريات وفى التذكرة يؤيده تأكد الطهارة والاستقبال والقيام وترك الكلام وغير ذلك في الإقامة على الاذان ويندرج في استحبابها استحباب اعادتها للمنفرد إذا أراد الجماعة واستينافها إذا نام أو أغمي عليه وكون المقيم عدلا مبصرا بصيرا بالوقت اكد لاتصالهما بالصلاة حتى قال الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح إذا اخذ في الإقامة فهو في صلاة وفى خبر ابن هارون المكفوف الإقامة من الصلاة وكذا الطهارة والقيام والاستقبال اكد فيها لذلك وللاخبار حتى قيل فيها وقد مضى الكلام في الطهارة والقيام وصريح المفيد والسيد في الاصباح والجمل وسلار وابن حمزة وجوب الاستقبال في الإقامة وهو ظاهر المقنع ويه لقول الصادق عليه السلام في خبر سليمان بن صالح وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة فإنه إذا اخذ في الإقامة فهو في الصلاة ولكن الخبر ضعيف وكذا رفع الصوت فيها اكد كما يعطيه الكتاب والتحرير ويع ومع لاتصالها بالصلاة ولأنها أفضل فيما يستحب فيها أقوى فيكون المقيم صيتا اكد من كون المؤذن صيتا ولا ينافيه استحباب كون الاذان ارفع للخبر ولأنه لاعلام الغائبين ويكره الترجيع كما في يع وقع وشرحه وفى التذكرة والمنتهى عند علمائنا وهو يكره الشهادتين مرتين أخيرتين كما في خلاف ومع التحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الاحكام وفى المبسوط والمهذب انه تكرير التكبير والشهادتين في أول الاذان وفيهما وفى خلاف انه غير مسنون وفيه الاجماع عليه قلت وإذا لم يسن كان مكررها من وجوه منها قلة الثواب عليها بالنسبة إلى اجزاء الاذان ومنها اخلاله بنظامه وفصله بين اجزائه بأجنبي ومنها انه أشبه ابتداع وقال أبو حنيفة انه بدعة وفى التذكرة هو جيد عندي وفى السرائر انه لا يجوز وتكرير الشهادتين دفعتين ولا شبهه في أنه ان فعله زاعما لاستحبابه كان بدعة كل ذلك إذا كان لغير الاشعار والتنبيه وإلا جاز كما في مبسوط لأنه ذكره وتنبيه على الصلاة وحث على الخير وإذا جاز الكلام فجوازه أولى وكذا يجوز له تكرير كل فصل بالتقريب المذكور وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة أو في حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتان والثلث وأكثر من ذلك إذا كان انما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به باس ويكره الكلام في خلالهما كما في كتب الشيخ خلا الخلاف وكتابي الاخبار ويه والسرائر ومع وفع ويع اما في الإقامة فللأخبار وفى المنتهى انه لا خلاف فيها بين أهل العلم واما في الاذان ففي التذكرة ونهاية الاحكام لئلا ينقطع توالى ألفاظه وانما كره القاضي في الإقامة لا يحرم في الإقامة كما في يه والمقنعة وشرحها والاستبصار في وجه بناء على ظاهر الاخبار للأصل وخبر محمد بن الحلبي انه سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم في اذانه وفى اقامته قال لا باس وخبر الحسن بن شهاب انه سمعه عليه السلام يقول لا باس ان يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة بغير ما يتعلق بالصلاة من تقديم الا ما لم وتسوية الصف لكونه الظاهر من قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن مسلم لا تتكلم إذا أقمت الصلاة وفى خبر سماعة إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام الا ان يكون ليس يعرف لهم امام ولقوله عليه السلام في خبر ابن أبي عمير فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد الا ان يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم امام فلا باس ان يقول بعضهم لبعض تقديم يا فلان ويحرم التثويب كما في يه وله والسرائر بالاجماع كما فيه وفى الناصرية والانتصار والخلاف فقيل إنه قول الصلاة خير من النوم بعد الدعاء إلى الفلاح وقيل إنه تكرير الشهادتين كذا في السرائر قال وهذا هو الأظهر لان التثويب مشتق من ثاب الشئ إذا رجع قال وعلى القولين لا يجوز فعل ذلك فمن فعله لغير تقية كان مبدعا مأثوما واستدل بالاجماع وبانتفاء الدليل على شرعية وبالاحتياط ولأنه لا خلاف في أنه لازم على تركه فإنه اما مسنون أو غيره مع احتمال كونه بدعة وقيل إنه قول حي على الصلاة
(٢٠٩)