من الجلد واللحم معه كيف ولو صح ذلك لم يصح الوضوء غالبا خصوصا في الأهوية اليابسة لأنه لا يخلو عن انفصال شعور من الحواجب واللحى ولا يجوز الصلاة عندنا في جلد الميتة وان كان من مأكول اللحم ربغ أولا للاجماع والنصوص الا جلد سمك مات في الماء فقيل بجواز الصلاة فيه والاخبار والفتاوى مطلقة ولا يجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وان ذكى ودبغ اما السباع ووهى كما في المعتبر والمنتهى ما لا يكتفى في الاغتداء بغير اللحم ففيها الاجماع كما في الخلاف والمعتبر والمنتهى والغنية والتذكرة ونهاية الاحكام والاخبار وهي كثيرة مع عمومات اخبار ما لا يؤكل لحمه قال المحقق ولأن خروج الروح من الحي سبب الحكم بموته الذي هو سبب المنع من الانتفاع بالجلد ولا ينتهض الذباحة مبيحة ما لم يكن المحل قابلا والا كانت ذباحة الآدمي مطهرة جلده يعنى انها بالموت تصير ميتة ذبحت أولا كالآدمي فيعمها نصوص منع الصلاة في الميتة قال لا يقال الذباحة هنا منهي عنها فيختلف الحكم لذلك لأنا نقول ينتقض بذباحة الشاة المغصوبة فإنها منهي عن ذباحتها ثم الذباحة يفيد الحل والطهارة وكذا بالآلة المغصوبة فبان ان الذباحة مجردة لا تقتضي زال حكم الموت ما لم يكن للمذبوح استعداد قبول احكام الذباحة وعند ذلك لا نسلم ان الاستعداد التام موجود في السباع لا يقال فيلزم المنع من الانتفاع بها في غير الصلاة لأنا نقول غلم جواز استعمالها في غير الصلاة ليس موجودا في الصلاة فثبت لها هذا الاستعداد لأنا ما يصح معه الصلاة فلا يلزم من الجواز هناك لوجوب الدلالة مع عدمها انتهى وفى الذكرى هذا تحكم محض لان الذكاة ان صدقت فيه أخرجته عن الميتة والا لم يجز الانتفاع ولأن تمامية الاستعداد عنده بكونه مأكول اللحم فيختلف عند انتفاء اكل لحمه فليستند المنع من الصلاة فيه إلى عدم اكل لحمه من غير توسط نقص الذكاة فيه قلت الجواب عن الأول انهما يقولان ان الميت والميتة في اللغة ما خرجت روحه ثم الشرع فصل فحكم في الانسان بعدم الانتفاع بجلده في ذبح مأكول اللحم الانتفاع بجلده في الصلاة وغيرها ان ذبح وعدمه فيها ان لم يذبح ولم يرد في السباع الا انها ان ذبحت جاز الانتفاع بجلدها في غير الصلاة فخرجت عن عموم النصوص الناهية عن الانتفاع بها في الصلاة واخراجها عن عموم النهى عن الصلاة في جلد الميت لان حملها على غيرها قياس ولا بعد في أن يحل الذبح فيها انتفاعا دون انتفاع ولا نحكم في الاقتصار على مورد النص والكف عن القياس وسواء في ذلك سمينا ذبحها ذكاة و سميناها إذا ذبحت ميتة أم لا فان قال لا يخلو المذبوح منها إما ميتة فيعمها نصوص النهى عن الانتفاع بها أولا يعمها نصوص النهى عن الصلاة في الميتة قلنا ميتة خرجت عن النصوص الأولة بالنصوص المخصصة ويؤيده حصر المحرمات في الآية في الميتة والدم ولحم الخنزير وخبر علي بن أبي حمزة انه سال الصادق عليه السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها الا فيما كان منه ذكيا قال أوليس الذكي ما ذكى بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه وعن الثاني انهما انما ان أراد الاستدلال على بطلان الصلاة في جلود السباع مع قطع النظر عن النصوص بخصوصها والنصوص الناهية عما لا يؤكل لحمه عموما وتصحيح بطلانها فيها وان فرضت صحتها في غيرها على أن مما لا يؤكل الخز والسنجاب ونحوهما مما اختلف فيها النص والفتوى فليس التمسك الا النص لا الاكل وعدمه واما غير السباع فالخز والسنجاب مضى الكلام فيما وفى المقنع لا باس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك وهو استناد إلى نحو خبر الوليد بن ابان سال الرضا عليه السلام اصلى في الفنك والسنجاب قال نعم وخبر يحيى بن أبي عمير انه كتب إلى الجواد عليه السلام في السنجاب والفنك والخز وكتب ان لا يجيبه فيها بالتقية فكتب عليه السلام بخطه صل فيها ويحتملان التقية وان سأله عليه السلام يحيى ان لا يجيبه بها وما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر انه سال السلام عن لبس السمور والسنجاب و الفنك قال لا يلبس ولا يصلى فيه الا ان يكون ذكيا ويحتمل ان يراد الا ان يكون ذكيا فيلبس وصحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الفراء والسمور والسنجاب و الثعالب وأشباهه قال لا باس بالصلاة فيه وفيه الثعالب مع نص الصدوق لكن في المقنع بالنهي عن الصلاة فيها ولفظ أشباهه وهو يقوى التقية مع أنه كالأولين ليس نصا في جلودها ولكن كلام الصدوق أيضا يحتمل الأوبار ويحتمله الثالث أيضا وان كان يبعده قوله الا ان يكون ذكيا بحمل الذكاة على الطهارة وصحيح الحسن بن علي بن يقطين سال أبا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود قال لا باس بذلك وليس فيه الصلاة وخبر سفيان بن السمط انه قرأ في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن ع يسأله عن الفنك يصلي فيه فكتب لا بأس به والمعارض في السمور كثير ولم أظفر به في الفنك وأجاز المحقق العمل بهذين الصحيحين لصحتهما واحتاط بالمنع عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي المبسوط انه لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها عما عدا السنجاب ووبر الخز وفي الوسيلة جواز الصلاة في الفنك والسمور واضطرار كما حملت في كتابي الاخبار على التقية وفي المبسوط؟ رخصة في جواز الصلاة في الفنك والسمور والأصل ما قدمناه يعنى المنع وفي الخلاف انه روى رخصة فيهما والأحوط المنع وفي المراسم ورد الرخصة فيهما إشارة إلى حمل الاخبار على الضرورة وفي النهاية جوازها في وبريهما اضطرار ويؤيده ما في السرائر عن كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم عن محمد بن عيسى قال كتبت إلى الشيخ يعني الهادي ع أسئلة عن الصلاة في الوبر اي أصنافه أصلح فأجاب (ع) لا أحب الصلاة في شئ منه فرددت الجواب انا مع قوم في تقية بلادنا وبلاد لا يمكن أحد ان يسافر فيها بلا وبر لا يأمن على نفسه ان هو نزع وبره وليس يمكن الناس ما يمكن للأئمة فالذي ترى ان نعمل به في هذا الباب قال فرجع الجواب إلى تلبس الفنك والسمور وفي النهاية والاصباح والجامع جواز الصلاة في الحواصل وفي المبسوط انه لا خلاف فيه وفي الوسيلة جوازها في الخوارزمية مناه وهي طور كبار لها حواصل عظيمة تعرف بالنجع وحمل الماء والكي بكاف مضمومة فياء ساكنة طعامها اللحم والسمك وبالصلاة فيها خبر بشر بن بشار المضمر في التهذيب وفي السرائر عن كتاب المسائل انه سأل أبا الحسن ع عن الصلاة في الفنك والفراء والسمور والسنجاب والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وببلاد الاسلام يصلي فيها بغير تقية قال يصلي في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا تصل في الثعالب والسمور وما في الخرايج من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسئلت ما يحل ان يصلي فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل فاما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره وان لم يكن ما يصلي فيه فالحواصل جائز لك ان تصلي فيه وهو يخصه بالضرورة وفي الدروس والبيان ان رواية الجواز فيها مهجورة وفي الشرايع في الثعالب والأرانب روايتان أصحهما المنع وفي النافع أشهرهما المنع وظاهرهما الفرو وفي التحرير في وبر الثعالب والأرانب والفنك والسمور روايتان الأقوى المنع قلت اما رواية الجواز فهي صحيح الحلبي المتقدم مع صحيح جميل سال الصادق عن الصلاة في جلود الثعالب فقال إذا كانت ذكية فلا بأس واحتمل في التهذيب كون بمعنى على واختصاصه بما لا يتم فيه الصلاة وخبر الحسن بن شهاب سأله عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلي فيها قال نعم ومضمر صفوان عن عبد
(١٨٤)