كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٦
وخصوص حبر علي بن مهزيار وقال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جواب وتلك تعمل من وبر الأرانب فهل يجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقيه فكتب لا يجوز الصلاة فيها وخبر أحمد بن إسحاق الأبهري قال كتبت إليه وذكر نحو ذلك وفي المبسوط والمنتهى وتكره الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر مالا يؤكل لحمه وقسم ابن حمزة ما لا يتم فيه الصلاة منفردا إلى ما تكره فيه وعد منها الثلاثة من غير ما ذكر وفي الاصباح كراهيتها في الثلاثة المعمولة من وبر ما لا يؤكل لحمه ما لم يكن هو أو المصلى رطبا وفي التحرير في التكة والقلنسوة من جلد ما لا يؤكل لحمه اشكال أحوطه المنع ولو عملت القلنسوة من وبر ما لا يؤكل لحمه أو التكة منه أو من حرير محض فللشيخ قولان وفي التذكرة لو عمل من جلد ما لا يؤكل لحمه قلنسوة أو تكة فالأحوط المنع واستدل بالعموم وخبر إبراهيم بن عقبة وذكر انه أحد قولي الشيخ وان له قولا بالكراهية مع أنه انما كره الوبر ودليلهم على الجواز خبر الريان بن الصلت انه سأل الرضا (ع) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود فقال لا بأس بهذا كله الا الثعالب وليس فيه ذكر للصلاة وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد (ع) هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب فكتب لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله والظاهر أن الذكي ما اكل لحمه وما في بعض الكتب عن الرضا (ع) وقد تجوز الصلاة فيما لم تنتبه الأرض ولم يحل اكله مثل السنجاب والفنك والسمور والحواصل إذا كان فيما لا تجوز فيه مثله وحده الصلاة وهل يفتقر استعمال جلده أي ما لا يؤكل في غير الصلاة مع التذكية إلى الدبغ فيه قولان فالعدم خيره الشرايع والارشاد والتحرير والمختلف والاشتراط قول المرتضى والشيخين وابني إدريس وسعيد والبراج وسيأتي في الصيد والذبائح ولبس الحرير المحض يحرم على الرجال خاصه في الصلاة وغيرها باجماع علماء الاسلام كما في المعتبر والتذكرة والمنتهى وتبطل عندنا الصلاة خلافا للأكثر العامة كان سائرا أولا كالتكة والقلنسوة كما في المختلف والمنتهى وفاقا لظاهر المفيد وسلار والسيدين وابني حمزة والجنيد وغيرهم وصريح الفقيه والجامع وقال الصدوق لا يجوز الصلاة في تكة رأسها من إبريسم للعمومات وصحيح محمد بن عبد الجبار انه كتب إلى أبي محمد ع يسئله هل يصلي في قلنسوة حرير محض وقلنسوة ديباج فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض واستحب في النفلية ان لا يجعل رأس التكة من الحرير وفي الارشاد جواز التكة والقلنسوة من الحرير وفي التلخيص جواز الصلاة فيهما وكان المعنى واحد وفي النهاية والمبسوط والنافع والسرائر والتذكرة كراهية الصلاة فيهما وفي الكافي فيهما وفي الجورب والنعلين والخفين وفي السرائر؟
في كل ما لا يتم الصلاة فيه منفرد القول الصادق (ع) في خبر الحلبي كل ما لا يجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الابريشم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه وان قيل إنه لضعف سنده لا يقاوم الأول المؤيد بالعمومات قالوا الأول وان صح لكنه مكاتبة وقد يعارض الأصل والعمومات فإنما يحرم عليه؟ الاجماع ويجوز لبس الممتزج منه بما يجوز لبسه والصلاة في الممتزج منه وبما يجوز الصلاة فيه ساترا أو غيره للأصل والاجماع والنصوص كان الخليط قطنا أو كتانا أو خزا أو غيرها من سائر ما يجوز الصلاة فيه كما في السرائر والشرايع والوسيلة والمعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام وغيرها من؟
للأصل واختصاص النهي بالحرير المحض وقول الصادق (ع) في خبر إسماعيل بن الفضل ان كان فيه خلط فلا بأس فيندرج فه الفضة وأوبار ما يؤكل لحمه واقتصر في المقنع والمراسم والنهاية والخلاف والمهذب والجامع على القطن والكتاب كما أن في توقيع الناحية المقدسة لا يجوز الصلاة الا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان وزاد الشيخان في المقنعة والمبسوط الخز كما في صحيح زرارة انه سمع أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وانما يكره الحرير المحض والممتزج كالسدي أو اللحمة لا المموه بالفضة أو المخيط من نحو القطن أو المخيط مع ثوب من نحوه أو الملتصق به أو المحشو بنحوه أو المنسوج طرائق بعضها من الحرير المحض وبعضها ن نحو القطن كما هو المتبادر من هذه العبارة الشايعة في الاخبار والفتاوى ويؤيده خبر عمار سأل الصادق (ع) عن الثوب يكون عمله ديباجا قال لا يصلي فيه نعم خبر إسماعيل بن الفضل يشمل ما إذا كان الخليط بعض من السد أو اللحمة ويحتمله العبارة الشايعة أيضا ويؤيده ان المجمع على حرمته وفساد الصلاة فيه هو المحض فيحل ما خرج عن اسمه عرفا ويصح الصلاة فيه ويؤيده قول الصادق (ع) في خبر يوسف بن إبراهيم لا باس بالثوب ان يكون سداه أو زرره وعمله حريرا وانما كره الحرير المبهم للرجال وفي خبر اخر له لا يكون سدا الثوب إبريسما ولا زره؟ ولا عمله ويجوز الممتزج وان كان أكثر من الخليط عندنا للأصل والاجماع والعمم وصحيح البزنطي ان الحسين بن قياما سأل أبا الحسن (ع) عن الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلي فيه قال لا بأس قد كان لأبي الحسن ع منه جبات ويحتمل ان يكون أكثر من نصف اللحمة خاصة قال المحقق ولو كان يعني الخليط عشر أو قال ابن إدريس بعد أن يكون ينسب إليه بالخزئية؟ كعشر وتسع وثمن وسبع وأمثال ذلك يعني ما لم يكن مستهلكا حتى يسمى الثوب في العرف حريرا محضا كما نص عليه الفاضلان وغيرهما واشترط الشافعي وأبو حنيفة ان لا يكون أكثر وللشافعي في المتساويين وجهان وله قول باعتبار الظهور فحرم ما ظاهره الحرير دون غيره وسمعت قول الحلبي بكراهية الصلاة في الملحم بالحرير ويجوز لبس الحرير للنساء مطلقا محضا أو ممتزجا بأي خليط امتزج باجماع أهل العلم كافة كأم في المعتبر والمنتهى وهل لهن الصلاة في المحض منه المشهور نعم للأصل وقول الصادق ع في مرسل ابن بكير النساء يلبسن الحرير والديباج الا في الاحرام وفي الفقيه المنع لما مر آنفا من صحيح زرارة عن أبي جعفر ع ولقول أبي جعفر (ع) في خبر زرارة أيضا انما يكره الحرير المحض للرجل والنساء ويجوز ان يراد الكراهية بالمعنى الأعم وفي خبر جابر الجعفي والمروي في الخصال يجوز للمرأة ليس الحرير والديباج في غير صلاة واحرام وعموم توقيع الناحية المقدسة المتقدم وتوقيع أبي محمد (ع) لمحمد بن عبد الجبار في الصحيح لا يحل الصلاة في حرير محض وان كان السؤال عن قلنسوة حرير أو ديباج و القلنسوة من ملابس الرجال فان السؤال لا يخصص عموم الجواب وخبر عمار سأل الصادق (ع) يكون الثوب علمه؟ ديباجا قال لا يصلى فيه بصيغة الغيبة وتوقف في المنتهى وفي الوسيلة والنزهة كراهة صلاتهن فيه وفي المبسوط والسرائر والجامع ان تنزيههن عنه أفضل ويجوز لبسه مطلقا للمحارب في سبيل الله كما في التهذيب و النهاية والوسيلة وكتب المحقق وفي المراسم ومع في الدرع اي بطانته للاخبار والاجماع على ما في المعتبر والذكرى قال المحقق ولأنه يحصل قوة القلب ومنع الضرر الزرد عند حركته فجرى مجرى الضرورة وفي المبسوط فان فاجأته أمور لا يمكن معها نزعه في حالة الحرب لم يكن به بأس وكذا المضطر يجوز له لبس الحرير مطلقا لعموم أدلة إباحة الضرورات المحضورات وخصوص ما روى من رخصة عبد الرحمن بن عوف في لبسه لأنه كان قزلا؟ وهل فقدان الساتر لمريد الصلاة ضرورة تجوز لبسه بها قطع المصنف بالعدم في التحرير والنهاية والمنتهى والتذكرة في الذكرى صلى عاريا عندنا لان وجوده كعدمه مع تحقق النهي عنه وجوزه العامة يعني لبسه فيها بل أوجبوه لان ذلك من الضرورات ويجوز
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408