خلافها (يعني خلاف) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى طريق التي هي جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز قلت لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم أو في طريق يندر مرود المسلمين بها ولو فقد المقلد إذ يجوز التقليد ان وجد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل خداش والاحتياط وفي الغنية الاجماع وهل يشترط تقابل الجهات وجهان من اطلاق والفتاوى واصل البراءة ومن الاحتياط والتبادر وهو خيرة المقنعة والسرائر وجمل العلم نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة لقلة الانحراف والا لم يعد التعدد خلافا للحس وظاهر الصدوق فاجتزاء بصلاة واحدة ولم يستبعده في المخ وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر واصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولعلي بن طاوس في الأمان من الاخطار فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت والجميع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الأربع صلى المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به وان كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا وان اثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه اطلاقه كغيره للأصل فان الواجب أصالة انما هي صلاة واحدة وقد اتى بها وانما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه وإذا صلى ثلثا احتاط بفعلها (بحيث) لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار واحتمل في النهاية وجوب الأربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن الواجب عليه قضاء كل ما فاتته منها إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها واحتمل أيضا جواز التأخير اختيار للأصل مع تقريبه المنع وهو الوجه رجاء زوال العذر أولا وعلى الجواز فالاكتفاء متعين ويتخير في كل من الساقطة والمأتي بها يأتي بأي جهة يريد ويسقط أيا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا ويكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا وان لم يبقى للظهرين الا مقدار أربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر ثلثا وجهان وكذا ان بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلى الظهر أربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الأول لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل عليها شرعا صحت صلاته ان كانت أقوى من اخباره أو مساويه ولم يتقواه الا ان يظهر الانحراف فيأتي حكمه والا يكن ذلك الامرأة أعاد كما في الشرايع وان أصاب كما في الجامع لأنه لم يأت بها على ما امر به خلافا للخلاف والمبسوط مع الإصابة بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير الثاني لو صلى بالظن المعول عليه شرعا والمراد به غير العلم وان لم يحتمل الخلاف أو صلى متحيرا دون الأربع لضيق الوقت عنها ولم نوجب عليه التيمم ثم تبين الخطأ في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع أي لم يبلغ المشرق والمغرب كما في ساير كتبه والنافع وشرحه والنكت لقول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله وخبر عمار عنه عليه السلام صح) في رجل صلى على غير القبلة فعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلواته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروى في قرب الإسناد للحميري من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وفى خبر موسى ابن إسماعيل بن موسى لذي رواه الراوندي في نوادره من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة وفى المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ولعلهما يحملان طلاق الأصحاب الآتي على التقييد والا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرها ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت انه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق والمغرب فهو صحيح على عمومه نعم يشترط ان لا يكون دبر القبلة والمشهور الإعادة في الوقت للاخبار المطلقة وهي مستفيضة حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا وفى الخلاف الاجماع وفى السرائر انه لا خلاف فيها وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا واحتاط بها القاضي في شرح جمل العلم و العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض بالاخبار ولخبر معمر بن يحيى سال الصادق عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه التي فدخل وقتها وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت المشترك أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت للاجتهاد والا يكن الانحراف يسيرا بل كان إلى المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى الاستدبار للاخبار وقوله تعالى أليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر واما في خارجه ففيه ما سمعته من الخلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام أيضا احتمال الإعادة مطلقا وفى الذكرى ان ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار وذكر خبره الذي سمعناه له وهو منى على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وانما يتم بالمعنى الذي اراده وهو اليمين أو اليسار (لرواية عمار الذي أسمعناكه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وإنما يتم بالمعنى الذي اراده هو اليمين أو اليسار صح) المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد والاخبار مطلقة وبلد الخبر والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ولم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب وليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسار وملاحظة الآية والاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف إليهما كثيرا وان لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وان تجاوز المشرق والمغرب واما اليمين واليسار فهما مذكورتان في الناصريات والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ولكن لا يتعينان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم وانما يظهر مباينتهما للاستدبار وهي أعم ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعم إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت وان أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما فوقهما وذلك لأنهم لم يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار واليمين أو اليسار ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و سلار والقاضي لخبر معمر بن يحيى المتقدم انفا ولقول الشيخ في النهاية وقد رويت رواية انه كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و جب عليه إعادة الصلاة ونحو فيه الناصريات وجمل العلم والعمل ولكنه استدل عليه في الخلاف وكتابي الاخبار بما مر من خبر عمار فان أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ورد عليه ما فيه وفى المعتبر من ضعف السند والدلالة ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
(١٨٠)