كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٠
خلافها (يعني خلاف) المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين وفى طريق التي هي جادتهم فان كانت بنيت على القطع لم يجز العدول إلى الاجتهاد وإلا جاز قلت لعل استمرار صلاة المسلمين إليها من غير معارض دليل البناء على القطع ولا عبرة بالعلائم في قرية خربة لا يعلم أنها قرية المسلمين أو غيرهم أو في طريق يندر مرود المسلمين بها ولو فقد المقلد إذ يجوز التقليد ان وجد فان اتسع الوقت صلى كل صلاة أربع مرات جهات وفاقا للمعظم لما سمعته من مرسل خداش والاحتياط وفي الغنية الاجماع وهل يشترط تقابل الجهات وجهان من اطلاق والفتاوى واصل البراءة ومن الاحتياط والتبادر وهو خيرة المقنعة والسرائر وجمل العلم نعم يشترط كما في البيان ان لا يعد ما إليه جهتان أو أزيد قبلة واحدة لقلة الانحراف والا لم يعد التعدد خلافا للحس وظاهر الصدوق فاجتزاء بصلاة واحدة ولم يستبعده في المخ وجنح إليه الشهيد في الذكرى لضعف الخبر واصل البراءة ومرسل ابن أبي عمير عن زرارة انه سال أبا جعفر عليه السلام عن قبلة المتخير فقال يصلى حيث يشاء وقوله عليه السلام في صحيح زرارة وابن مسلم يجزى المتحير ابدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة ولعلي بن طاوس في الأمان من الاخطار فاجتزأ بالقرعة لكونها لكل امر مشكل قلت والجميع بينهما وبين الصلاة أربعا نهاية في الاحتياط فان ضاق الوقت عن الأربع صلى المحتمل ثلثا أو اثنتين أو واحدة واكتفى به وان كان الضيق لتأخره عمدا اختيارا راجيا لحصول علمه أو ظنه بالقبلة أولا وان اثم به مطلقا أو في الأخير كما يعطيه اطلاقه كغيره للأصل فان الواجب أصالة انما هي صلاة واحدة وقد اتى بها وانما وجبت الباقيات من باب المقدمة فهو كما إذا سافر إلى الميقات القطع الطريق مثلا ثم حج منه فاتى بما عليه وإذا صلى ثلثا احتاط بفعلها (بحيث) لا يصل الانحراف عن القبلة إلى اليمين أو اليسار واحتمل في النهاية وجوب الأربع ان اخر اختيارا مطلقا أو مع ظهور الخطأ بناء على أن الواجب عليه قضاء كل ما فاتته منها إذ ظهور الخطأ كاشف عن وجوب غيرها واحتمل أيضا جواز التأخير اختيار للأصل مع تقريبه المنع وهو الوجه رجاء زوال العذر أولا وعلى الجواز فالاكتفاء متعين ويتخير في كل من الساقطة والمأتي بها يأتي بأي جهة يريد ويسقط أيا يريد الا ان ترجح عنده بعض الجهات فيتعين الاتيان بها أو يصلى ثلثا ويكتفى بها فعليه الاتيان بها على وجه لا يبلغ الانحراف يمينا أو شمالا كما ذكرنا وان لم يبقى للظهرين الا مقدار أربع فهل يختص بها العصر أو يصلى الظهر ثلثا وجهان وكذا ان بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلى الظهر أربعا أو ثلثا مثلا فروع خمسة الأول لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لامارة يضح التعويل عليها شرعا صحت صلاته ان كانت أقوى من اخباره أو مساويه ولم يتقواه الا ان يظهر الانحراف فيأتي حكمه والا يكن ذلك الامرأة أعاد كما في الشرايع وان أصاب كما في الجامع لأنه لم يأت بها على ما امر به خلافا للخلاف والمبسوط مع الإصابة بناء على أصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير الثاني لو صلى بالظن المعول عليه شرعا والمراد به غير العلم وان لم يحتمل الخلاف أو صلى متحيرا دون الأربع لضيق الوقت عنها ولم نوجب عليه التيمم ثم تبين الخطأ في الاستقبال اجزاء ان كان الانحراف يسيرا كما في الشرايع أي لم يبلغ المشرق والمغرب كما في ساير كتبه والنافع وشرحه والنكت لقول أبى جعفر عليه السلام لزرارة في الصحيح ما بين المشرق والمغرب قبلة كله وصحيح ابن عمار سال الصادق عليه السلام (عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى انه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا فقال له قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبله وخبر عمار عنه عليه السلام صح) في رجل صلى على غير القبلة فعلم وهو في الصلاة قبل ان يفرغ من صلواته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وان كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتح الصلاة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسن بن ظريف المروى في قرب الإسناد للحميري من صلى على غير القبلة وهو يرى أنه على القبلة ثم عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب وفى خبر موسى ابن إسماعيل بن موسى لذي رواه الراوندي في نوادره من صلى على غير القبلة فكان إلى غير المشرق والمغرب فلا يعيد الصلاة وفى المعتبر والمنتهى انه قول أهل العلم ولعلهما يحملان طلاق الأصحاب الآتي على التقييد والا فلم أظفر بهذا القول صريحا لغيرها ومن المعلوم اختصاصه بمن ليس قبلته المشرق أو المغرب لكنك قد عرفت انه ليس في البلاد ما قبلته عين المشرق والمغرب فهو صحيح على عمومه نعم يشترط ان لا يكون دبر القبلة والمشهور الإعادة في الوقت للاخبار المطلقة وهي مستفيضة حملها الفاضلان على الانحراف الكثير جمعا وفى الخلاف الاجماع وفى السرائر انه لا خلاف فيها وعن بعض الأصحاب الإعادة مطلقا واحتاط بها القاضي في شرح جمل العلم و العمل لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه وهو معارض بالاخبار ولخبر معمر بن يحيى سال الصادق عليه السلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل ان يصلى هذه التي فدخل وقتها وهو بعد تسليم سنده محمول على الاستدبار أو دخول الوقت المشترك أو الصلاة من غير اجتهاد مع سعة الوقت للاجتهاد والا يكن الانحراف يسيرا بل كان إلى المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت خاصة ان لم ينته إلى الاستدبار للاخبار وقوله تعالى أليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب والاجماع على الإعادة في الوقت كما هو الظاهر واما في خارجه ففيه ما سمعته من الخلاف وفى التذكرة ونهاية الاحكام أيضا احتمال الإعادة مطلقا وفى الذكرى ان ظاهر كلام الأصحاب ان الانحراف الكثير ما كان إلى سمت اليمين أو اليسار لرواية عمار وذكر خبره الذي سمعناه له وهو منى على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وانما يتم بالمعنى الذي اراده وهو اليمين أو اليسار (لرواية عمار الذي أسمعناكه وهو مبني على كون المشرق والمغرب يمين القبلة ويسارها وإنما يتم بالمعنى الذي اراده هو اليمين أو اليسار صح) المقاطع بجهة القبلة على قوايم في بعض البلاد والاخبار مطلقة وبلد الخبر والراوي فيها أيضا منحرف عن نقطة الجنوب إلى المغرب ولم أر ممن قبل الفاضلين اعتبار المشرق والمغرب وليس في كل منهما ما يدل على مرادفتهما لليمين واليسار وملاحظة الآية والاخبار بدفع استعباد ان يكون الانحراف إليهما كثيرا وان لم يبلغا اليمين أو اليسار والانحراف إليهما يسيرا وان تجاوز المشرق والمغرب واما اليمين واليسار فهما مذكورتان في الناصريات والاقتصاد والخلاف والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة ولكن لا يتعينان للجهتين المقاطعتين للقبلة على قوائم وانما يظهر مباينتهما للاستدبار وهي أعم ولكن الاستدبار يحتمل البالغ إلى مسامت القبلة والأعم إلى اليمين أو اليسار فان أرادوا الأول شمل اليمين واليسار في كلامهم كل انحراف إلى الاستدبار الحقيقي المسامت وان أرادوا الثاني شملا كل انحراف إلى اليمين واليسار المتقاطعتين على قوايم لا ما فوقهما وذلك لأنهم لم يفضلوا الانحراف الا بالاستدبار واليمين أو اليسار ولو بان الاستدبار أعاد مطلقا في الوقت وخارجه وفاقا للشيخين الحلبيين و سلار والقاضي لخبر معمر بن يحيى المتقدم انفا ولقول الشيخ في النهاية وقد رويت رواية انه كان صلى إلى استدبار القبلة ثم علم بعد خروج الوقت و جب عليه إعادة الصلاة ونحو فيه الناصريات وجمل العلم والعمل ولكنه استدل عليه في الخلاف وكتابي الاخبار بما مر من خبر عمار فان أشير إليه بهذه الرواية كما يظهر من النكت ورد عليه ما فيه وفى المعتبر من ضعف السند والدلالة ولقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح زرارة لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408