كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨٨
في الاشتراط كان منفردا أو لا كان في الخلوة أو لا وهل الغفلة عن الستر عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى مكشوف العورة عالما به في الدروس ان الأصح بطلان صلاته الإعادة في الوقت وخارجه وقد يستظهر من اطلاقهم الفتوى بالاشتراط والبطلان وظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى انه لا خلاف فيه الا من بعض المالكية وهل الغفلة عن الانكشاف عذر حتى تصح صلاة من نسيه فصلى كشوف العورة وهو لا يعلم اختاره في المختلف فخصص الاشتراط به بحال التذكر وكذا المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الاحكام فإذا علم به ستر وأتم الصلاة ويدل عليه صحيح علي بن جعفر سال أخاه (ع) عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله قال لا إعادة عليه قد تمت صلاته وفي التحرير ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات وهو مبني على الاشتراط به مطلقا كالطهارة والاستقبال وقال أبو علي بإعادته في الوقت خاصة واستدل له في المختلف بنحو ما احتج به لمثل خيرته في المصلى في المغصوب ناسيا وأجاب يمنع الاشتراط به مطلقا ومن الغفلة عندي الانكشاف ولا باختياره وهو كما يفصح عنه المختلف ما ذكره الشيخ في المبسوط قال فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب عليه سترهما ولا تبطل صلاته سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أو كله قال الشهيد في البيان ولو انكشفت في الأثناء بغير قصد ولما يعلم صحت وان علم تستر وقيل يبطل لان الشرط قد فات والوجه عدمه الامتناع تكليف الغافل وهو فتوى المبسوط وفي المعتبر تبطل الصلاة بظهور شئ من العورة مع العلم وان قل الفوات شرط الصلاة وقال في المبسوط وذكر ما سمعته ثم قال وفيه نظر من حيث إن ستر العورة شرط وقد فات فتبطل اما لو لم يعلم به فالوجه الصحة للعذر ونحو منه الثاني وفى التحرير لو انكشفت عورته في الأثناء ولم يعلم صحت صلاته ولو علم في الأثناء سترها سواء طالت المدة قبل علمه أو لم يطل أدى ركنا أو لا ولو علم به ولم يستره أعاد سواء انكشفت ربع العورة أو أقل أو أكثر ولو قيل بعدم الاجتزاء بالستر كان وجها لان الستر شرط وقد فات انتهى ففرق بين استمرار الغفلة إلى تمام الصلاة وعدمه أو اكتفى باحتمال عدم الاجتزاء بالستر عن احتمال البطلان مع استمرار الغفلة واحتمل في الذكرى ان يكون المبطل انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ولا تبطل بانكشاف البعض في أو بعض الصلاة يعني غفلة أو نسيانا وأن يكون المصحح ستر الجميع في جميعها فتبطل وكلام أبي علي نص في انكشاف العورتين لفظ الخبر فرجه وهو يشمل الكل والبعض والمعتبر في الصلاة والطواف الستر في غير جهة البحث والا لم يجوز في ازار بلا استشفار ونحوه ولا في قميص ولا فيهما ولكنه ان قام موتزرا على طرف سطح بحيث ترى عورته من أسفر ففي التذكرة لم يصح صلاته لعدم الستر وفي نهاية الاحكام وهل يصح لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى (التردد من أن الستر وفي نهاية الأحكام وهل يصح)؟ لو لم يجد الناظر الأقرب المنع وفي الذكرى التردد من أن الستر انما يلزم من الجهة التي جرت العادة بالنظر منها ومن أن الستر من تحت انما لا يراعي إذا كان على وجه الأرض لعسر التطلع حينئذ اما في صورة الفرض فالأعين تبتدر لادراك العورة قال ولو قام على محترم لا يتوقع ناظر تحته فالأقرب انه كالأرض ابتدار الأعين وعورة الرجل قبله ودبره خاصة كما هو المشهور وخبر الصدوق ومحمد بن حكيم عن الصادق الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم عن الصادق عليه السلام الفخذ ليس من العورة وقوله عليه السلام في خبر محمد بن حكيم ان الركبة ليست من العورة واما في قرب الإسناد للحميري من خبر علي بن جعفر انه سال أخاه عن الرجل بفخذه أو التنبيه الجرح هل يصلح للمرأة ان تنظر إليه أو تداويه قال إذا لم يكن عورة فلا باس وقوله في مرسل أبى يحيى الواسطي العورة عورتان القبل والدبر أو لدبر مستور بالأليتين فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد ستر العورة وفى السرائر الاجماع عليه وفى المعتبر الاجماع ان على الركبة ليست من العورة والقبل القضيب والبيضتان كما في خبر أبي يحيى وقطع به ابن سعيد وظاهر التحرير التردد فيه ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة كما هو المشهور وأوجبه الحلبي واحتاط به القاضي لخبر بشر النبال ان أبا جعفر عليه السلام اتزر بإزار وغطى ركبتيه وسرته ثم امر صاحب الحمام فطلى ما كان خارجا من الإزار ثم قال اخرج عنى ثم طلى هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل وبهذا الخبر فص ابن حمزة على استحباب الركبة أيضا وما في قرب الإسناد للحميري من قول أبى جعفر عليه السلام في خبر الحسين بن علوان إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة إلى الركبة قال الحلبي ولا يمكن ذلك في الصلاة الا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوب والسجود وفى الأربعمائة من الخصال عن أمير المؤمنين عليه السلام للرجل ان يكشف ثيابه عن فخذه ويجلس بين قوم وأقل تأكدا منه أي سترها بين السرة والركبة ستر جميع البدن الذي يعتاد ستره عمن يحترم وهو الرأس وما تحت الرقبة إلى القدمين خلا الكفين فذلك لقوله تعالى خذ وان نيتكم عند كل مسجد وعن النبي صلى الله عليه وآله أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق ان يزين له ولخبر علي بن جعفر المروى في قرب الإسناد للحميري انه سال أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في سراويل واحد وهو يصيب ثوبا قال لا يصلح وفى التذكرة ونهاية الاحكام استحباب ستر جميع البدن بقميص سراويل قال في النهاية فان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء فالقميص أولى ثم الإزار ثم السراويل وكان الإزار أولى لأنه يتجافى وكيفية ثوب واحد يستر العورة للأصل والنص والاجماع ويكفي فيه ان يحول بين الناظر ولون البشرة بشرة السوءتين وان لم يستر الحجم كما في المعتبر لحصول الستر ولتجوير الصلاة في قميص واحد إذا كان كثيفا في صحيح محمد بن مسلم وحسنه والكثافة قد لا يفيد إلا ستر اللون ولأن جسد المرأة كله عورة فلو وجب وفيه لقول أبى جعفر عليه السلام في خبر عبد الله الرافقي إذا طلى فقيل له رأيت الذي يكره فقال كلا ان النورة سترة وفيه انه عليه السلام كان يطلى عانته وما يليها ثم يلف ازاره على أطراف حليلة ثم كان يدعو العامل فيطلي ساير جسده وظاهره انه سترة للعانة وانما الكلام في حجم السؤرة ولمرسل محمد بن عمر ان أبا جعفر عليه السلام تنور فلما ان أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر فقيل له في ذلك فقال اما علمت أن النورة قد أطبقت العورة ويحتمل الالقاء عن العانة وما يليها مع ستر الإحليل وما تحته كما في خبر الوافقي ولكن قال الصادق عليه السلام في مرفوع أحمد بن حماد لا تصل فيما ضف أو وصف قال الشهيد معنى شف لاحت منه البشرة ووصف حكى الحجم وفى خط الشيخ أبى جعفر في التهذيب أو صف بواو واحدة والمعروف بواوين من الوصف أقول يجوز ان يكون باعجام الضاد من الضعف أي الضيق كما في الصحاح عن أبي زيد وفى الفائق عن ابن الأعرابي والضيق يؤدى إلى الوصف ولكن في التهذيب يعنى الثوب المصقل وهو اما كلام الشيخ أو أحد الرواة في السند وكذا في المقنع وهو المصقل وهو يعطى اهمال الصادان كان تفسيرا له أو اللفظين كالقاع الصفصف أي الأملس وفى الوسيلة كراهية الثوب الشاف فاما ان يريد الصقيل أو الرقيق كما في المبسوط والنهاية والنفلية أي رقيقا لا يصف البشيرة كما في المنتهى والتحرير أو مع وجود ساتر غيره ولو وجد الرجل ساتر لا حدهما خاصة فالأولى بالستر القبل كما في المعتبر لبروزه وكونه إلى القبلة واستارا
(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408