كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٨١
والركوع والسجود فكما تعاد من الأربعة الباقية مطلقا فكذا القبلة خرج ما بين المشرق والمغرب وما إليهما بما تسمعه الان وهو أيضا ضعيف الدلالة ولاشتراطها بالقبلة والاجماع بالنص والمشروط ينتفى عند انتفاء الشرط فهي إلى غير القبلة فائتة (ومن فاتته صلاة) صلاة وجب عليه القضاء اجماعا وانما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب لتحقق الشرط في أنه قبلة بالنصوص وانما لم يجب قضاء ما ليبلغ الاستدبار وان بلغ المشرق أو المغرب بالنصوص وعند السيد وابني ابن إدريس سعيد والمصنف في المنتهى والمخ والتذكرة والشهيد انه لا قضاء وهو أقوى للأصل وضعف المعارض واطلاق النصوص ومنع الاشتراط بالقبلة بل بظنها قال في نهاية الاحكام والأصل انه ان كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء وان كلف بالاستقبال وجب انتهى ولا يراد انه لو كفى الاجتهاد لم يجب الإعادة في الوقت للخروج بالنص والاجماع وهل الاستدبار ما جاوز اليمين أو اليسار ان لم يبلغ مقابل القبلة وجهان أجودهما ذلك خلافا لثاني الشهيدين لصدق الخروج عن القبلة والاستدبار بالغة وعرفا وما سمعته من خبر عمار وهل الناسي كالظان في الإعادة وعدمها نص على التساوي في المقنعة والنهاية والنافع والتبصرة والتلخيص والذكرى والدروس لعموم أكثر الاخبار وفيه ان تنزيلها على الخطأ في الاجتهاد أولى لكونه المتبادر ولرفع النسيان وفيه ان معناه ان الاثم عليه مرفوع وخيرة المختلف ونهاية الاحكام العدم وهو أقوى لاشتراط الصلاة باستقبال القبلة أو ما يعلمه أو يظنه قبله ولم يفعل واستشكل في المعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والبيان هذا كله إذا تبين الخطاء بعد من الفراغ الصلاة وان تبين في أثنائها فإن كان مما يوجب الإعادة مطلقا استأنفها وكذا ان كان يوجبها في الوقت وكان الوقت باقيا وان كان لا يوجبها مطلقا استقام وأتمها وان كان لا يوجبها في الوقت خاصة وقد خرج فوجهان كما في الذكرى من فحوى اخبار نفى القضاء ومن اطلاق خبر عمار وانه لم يأت بها في الوقت وقد يتأيد بكون نحو هذه الصلاة أداء وان كان الاستيناف قضاء اتفاقا وفى المبسوط بعد ذكر الخلاف في قضاء المستدبر هذا خرج من صلاته فإن كان في حال الصلاة ثم ظن أن القبلة ثم ظن أن القبلة عن يمينه أو شماله بنى عليه واستقبل القبلة وتممها وان كان مستدبر القبلة أعادها من أولها بلا خلاف وهو يعطى انتفاء الخلاف في ثاني الوجهين وكذا الشرايع والتحرير والتذكرة والمعتبر والمنتهى يعطيان الأول وأطلق ابن سعيد انه ان تبين الخطأ في الأثناء انحرف وبعد الفراغ أعاد في الوقت لا خارجه وعن عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن وليد قال سألته عن رجل تبين له وهو في الصلاة انه على غير القبلة قال يستقبلها إذا ثبت ذلك وان كان فرغ منها فلا يعيدها وهو يحتمل استقبال القبلة والصلاة (الثلث لا يجب ان يتكرر الاجتهاد بتقديم الصلاة صح) كما في المبسوط قال اللهم الا ان يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثم علم أنها لم يتغير خارج التوجه إليها من غير أن تجدد اجتهاده في طلب الامارات وفاقا للمحقق للأصل وبقاء الظن الحاصل واليأس من العلم واستدل الشيخ بوجوب السعي في طلب الحق مطلقا ابدا قلنا نعم إذا لم يكن سعى أو احتمل حصول العلم أو ظن أقوى مما قد حصل موافق أو مخالف له وبان الاجتهاد الثاني ان وافق الأول تأكد الظن وطلب الأقوى واجب وان خالفه عدل إلى مقتضاه لأنه انما يكون الامارة أقوى عنده وبالجملة فهو ابدا متوقع لظن أقوى في غير الحالة التي استثناها الشيخ خصوصا إذا علم تغير الامارات أو حدوث غيرها فعليه تحصيله وهو يوجب التكرير لصلاة واحدة إذا اخرها عن اجتهاده لها واحتمل تغير الامارة أو حدوث غيرها الا مع تجدد شك فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا ولو تجددت ففي التذكرة والمنتهى والتذكرة والتحرير انه لا يلتفت ولا باس عندي بتجديد الاجتهاد ان أمكنه من غير ابطال للصلاة الرابع لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد مع الاختلاف الكثير كان رأى نجما فظنه سهيلا ثم ظنه جديا أو رأى قبرا فظن أحد طرفيه رأسه ثم ظنه رجله أو رأى محرابا فظنه كنيسة ثم ظنه بيعة أو محرابا لنا أو هبت ريح فظنها صباء ثم ظنها دبورا ففي القضاء أي إعادة ما صلاها بالأول مطلقا أو في الوقت خاصة على حسب ما مر من وجوه الخطأ اشكال من الأصل الامتثال وانتفاء الرجحان كما لا ينتقض ما أفتى به المجتهد لتغير اجتهاده وهو خيرة التحرير والتذكرة و فيه انه لا يعرف فيه خلافا وفى نهاية الاحكام فلو صلى أربع صلوات بأربعة اجتهادات لم يجب عليه قضاء واحد لان كل واحدة قد صليت باجتهاد لم يتبين فيه الخطأ ويحتمل قضاء الجميع لان الخطأ متيقن في ثلث صلوات منها وان لم يتعين فأشبهه ما لو فسدت صلاة من قضاء ما سوى الأخيرة ويجعل الاجتهاد الأخير ناسخا لما قبله انتهى ومن احتمال ان يكون شرط الصلاة التوجه إلى القبلة لا ما ظنها قبلة وقد ظن اختلال الشرط فظن أنه لم يخرج عن العهدة وعلى المكلف ان يعلم خروجه عنها أو يظنه ان لم يمكنه العلم أو نقول شرط الصلاة استقبال ما يعلمه أو يظنه قبلة بشرط استمراره ولذا يعيد إذا علم الخطأ ولم يستمر الظن هنا وأيضا فتعارض الظنان فيجب عليه الصلاة مرتين وان خرج الوقت لوجوب قضاء الفائتة اجماعا وقد فاتته إحدى الصلاتين الواجبتين عليه وفى الأول ان على المكلف علم الخروج عن العهدة أو ظنه عند الفعل لا ابدا وخصوصا بعد خروج الوقت وفى الثاني انا انما نسلم اشتراط عدم ظهور الخطأ أو العلم به خصوصا إذا خرج الوقت وفى الأخير ان الصلاتين انما تجبان لو تعارض الظنان في الوقت وان علم خطأ اجتهاده في الوقت أو ظنه ولم يترجح عنده جهة بل بقي متحيرا فعليه الإعادة ثلث مرات إلى ثلث جهات أخرى في الوقت وفى خارجه وجهان وان شك في اجتهاده ضعف الإعادة جدا وخصوصا القضاء وان شك أو ظن الخطأ في أثناء الصلاة ولم يرجح عنده جهة وأمكنه استيناف الاجتهاد في الصلاة استأنفه فان وافق الأول استمر وان خالفه يسر استدار وأتم وان خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ وان لم يمكنه استيناف الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه أو ظنه فإذا فرغ استأنف الاجتهاد وان تيقن الخطأ في الأثناء ولم يترجح عنده جهة ولا يمكنه الاجتهاد وهو في الصلاة فان ضاق الوقت أتمها والا استأنف الصلاة ان علم أن له ان يجتهد أو يحصل العلم إذا أبطل الصلاة والا احتمل اتمامها ثم السعي في تحصيل القبلة فان حصلها والا كانت هذه إحدى الأربع الخامس لو تضاد اجتهاد اثنين أو اختلفا لم يأتم أحدهما بالآخر لحرمة التقليد مع الاجتهاد وظن كل بطلان الصلاة إلى الجهة الأخرى قال الشيخ وجماعة واجازه أبو ثور ولم يستبعده في التذكرة لقطع كل بصحة صلاة الاخر لأنه انما كلف بها فالجماعة حول الكعبة أو في شدة الخوف ولا يندفع بما في الذكرى من القطع فيهما بان كل جهة قبلة ومنع وجوب الاستقبال في شدة الخوف الاشتراك الجميع فيما ذكرنا فكما ان كل جهة من الكعبة قبلة فكذا قبلة كل مجتهد ما أدام إليه اجتهاده فكما يصح صلاة كل ممن حول الكعبة قطعا للاستقبال تصح صلوات هؤلاء قطعا وكما يقطع بصحة صلوات المصلين في شدة الخوف للاستقبال أو لعدم اشتراطه في حقهم فكذا صلوات هؤلاء ولا يضر الافتراق بان كل جهة من الكعبة قبلة على العموم بخلاف ما أدى إليه الاجتهاد فإنما هي قبلة لهذا المجتهد وكذا الكلام إذا علم أحدهما واجتهد الاخر وتخالف ولكن لم أرهم ذكروه واقتداء العالم أبعد وان كان الاختلاف في التيامن والتياسر قال في التذكرة لم يكن له الايتمام لاختلافهما في جهة القبلة وهو أحد وجهي الشافعي وفى الثاني له ذلك لقلة الانحراف وهما مبنيان على أن الواجب إصابة العين أو الجهة ونحوه نهاية الاحكام مع
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408