كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
وهو المتبادر من اطلاق غيرهم والاخبار ولو تعذر فبالظهر؟ كما في الذكرى ولو تجدد العذر بعد مسح الوجه ولم يفتقر مسح اليدين إلى ضربة أخرى فالأحوط الاستيناف ولو تجدد بعد الضربة الثانية قبل المسح احتمل الاكتفاء بضرب الظهر مرة أخرى ويجب مسحها مستوعبا لما مر وفيه الخلاف المتقدم وفي الابتداء من الزند لما مر ثم يمسح ظاهر الكف الأيسر كذلك أي من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا وفي المقنع دلك إحدى اليدين بالأخرى فوق الكف قليلا وفي الفقيه في بدل غسل الجنابة مسح ظهر اليدين فوق الكف قليلا لان الصادق (ع) مسح لأبي أيوب وداود بن النعمان فوق الكف قليلا وانما اقتصر في الفقيه على ذكره في بدل غسل الجنابة لأنه (ع) انما فعل دلك بعد ما حكى ان عمار أجنب فتمعك في التراب فقال النبي صلى الله عليه وآله بهرا يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة لكن السؤال في الخبرين عن كيفية التيمم مطلقا ثم يحتملان المسح فوقها من باب المقدمة وكلام الصدوق أيضا يحتمله فلا خلاف ويحتملان ان السائل رآه (ع) يمسح فوقها وان لم يكن مسح (ع) الا عليها وأن يكون قليلا صفة مصدر محذوف أي مسحها قليلا اي غير مبالغ في ايصال الغبار إلى جميعها وفوق الكف حينئذ بمعنى على ظهرها أو عليها وقيل بالمسح من أصول الأصابع لمرسل حماد بن عيسى ان الصادق (ع) سئل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال اغسلا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وانما يتم لو كان حيث مضافا إلى لفظ موضع القطع والفصيح اضافته إلى الجملة فالمعنى من حيث الكف موضع القطع فكأنه (ع) استدل على أن المسح على الكفين بان اليد مع الاطلاق يتبادر منها الكف وإذا أريد الزائد عليها نص عليه بدليل آيتي السرقة والوضوء وقال علي بن بابويه بمسح اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع لقول الصادق (ع) في خبر ليث تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضها وتمسح بهما وجهك وذراعيك ومضمر عثمان عن سماعة سأله كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين وفي الصحيح ان محمد بن مسلم سأل الصادق ع عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحده على ظهر وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين وهي محمولة على التقية وربما أيد بيان كيفية على رأيهم وجوز المحقق الاستيعاب عملا بالاخبار كلها واحتمل في المنتهى استحباب الاستيعاب وإرادة الرسغ من المرفق في الثاني ولا بد من ترتيب الأعضاء كما ذكر قال في التذكرة ذهب إليه علماء أهل البيت وفي المنتهى انه مذهب علمائنا أجمع وعن المرتضى ان كل من أوجب الترتيب في الوضوء أوجب فيه فمن فرق بينهما أخرق الاجماع وفي الخلاف ان الدليل عليه دليل وجوبه في الوضوء ومنه الاجماع وإفادة الفاء المبادرة وقوله ص ابدأوا بما بدأ الله به والاحتياط قلت ومن البيانات ما تضمن تقديم مسح الوجه وما سمعته آنفا من صحيح ابن مسلم تضمن الترتيب بين الثلاثة الأعضاء وبعض كتب الأصحاب خاليه عن الترتيب مطلقا كالمصباح ومختصره والجمل والعقود والهداية وكالفقيه في بذل الوضوء وبعضها خاليه عنه بين الكفين كالمقنع وجمل العلم والعمل والسرائر والمراسم والشرايع ولم ير أبو حنيفة ترتيبا والشافعي بين اليدين ولو نكس بان قدم أحدا من الثلاثة على ما قبله استأنف على ما يحصل معه الترتيب أي استأنف التيمم المرتب لفوات الموالاة ان بنى أو استأنف الذي قدمه خاصة ليحصل الترتيب ان كان لا يخل بالموالاة أو قلنا الاخلال بها لا يبطله وان حرم أو لم يوجبها كما احتمله في نهاية الأحكام وبدل الغسل ولو أخل ببعض الفرض من عضو أو بعضه أعاد المسح عليه وعلى ما بعده ليحصل الترتيب كما في المعتبر وفي المبسوط يعيد التيمم وهما مبنيان على وجوب الموالاة وفواتها وعدمها أو عدم البطلان بفواتها ويستحب نفض اليدين بعد الضرب على التراب قبل المسح للاخبار وتحرزا عن تشويه الخلق ولا يجب اجماعا كما في التذكرة وعن ظاهر أبي علي وجوب المسح بما على الكفين من التراب على الوجه وقد يقال لا ينافي النفض لأنه لا ينفي التراب رأسا واستحب الشيخ في النهاية وظاهر المبسوط مع النفض مسح إحديهما بالأخرى قال المحقق في النكت اما الجمع بين الامرين فلا اعرفه وفي المنتهى لا يستحب مسح إحدى الراحتين بالأخرى خلافا لبعض ويجزئه في بدل الوضوء ضربة واحدة وفاقا للأكثر للأصل واطلاق الآية وعدة من الاخبار وخلو التيممات البيانية عن ضربة أرخى مع تصريح الراوي لبعضها بالوحدة وان احتمل البيان بيان ما يجب فيه من المسحين واحتملت الوحدة وحدة المسح اي مسح على كل من الوجه والكفين مرة وأخبر زرارة سأل الباقر (ع) كيف التيمم فقال ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها مرة للوجه ومرة لليدين كذا في المعتبر والذي في التهذيب وغيره قال (ع) هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضها نفضة للوجه ومرة لليدين وهو وان احتمل الموافقة له في المعنى لكنه خلاف الظاهر وعن ظاهر أركان المفيد اختيار ضربتين فيه لظاهر هذا الخبر على ما في التهذيب ويحتمل ان يكون معناه انه ضربة واحدة للوضوء وفي الغسل من الجنابة تضرب إلى آخره ولاطلاق صحيح ابن مسلم سأل أحدهما ع عن التيمم فقال مرتين للوجه واليدين ويحتمل مسحتين إحديهما للوجه والآخري لليدين وكون مرتين ظرفا للقول اي قال إنه للوجه واليدين ولا لغيرهما قال ذلك مرتين مرتين اي كلما سألته عن ذلك قال ذلك مرتين أو اكد مرتين الأولى بالثانية ولقول الرضا (ع) في صحيح إسماعيل الكندي التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ويحتمل ان يكون في مقام بيان بدل الغسل وأن يكون الضربتان بمعنى المسحتين على الوجه والكفين لا الضربتين على الأرض ولما مر من خبر ليث عن الصادق (ع) ويحتمل أيضا تعلق مرتين بالقول ولأن عمارا سأله (ع) عن التيمم من الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم وهو مع الضعف يحتمل التساوي في الاجتزاء بضربة وفي المسح على بعض الوجه وبعض اليدين واحتمل السيد في شرح الرسالة والمحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى استحباب ضربتين واحتمل الشهيد التخيير ان لم يكن فيه احداث قول وفي رسالة علي بن بابويه وبعض نسخ امالي ابنه الصدوق ثلاث ضربات من غير فرق بين بدلي الوضوء والغسل وحكى في المقنعة رواية وبه ما مر من صحيح ابن مسلم عن الصادق (ع) وفي المعتبر وهذه نادرة على انا لا نمنعها جوازا ويجزئه في بدل الغسل ضربتان كما هو المشهور حملا لما سمعته من الاخبار عليه جمعا لمناسبة؟ الخفيف الوضوء والثقيل الغسل ولخبر زرارة على ما في المعتبر ولم أظفر بخبر ينص على التفصيل غيره مع أن متنه في التهذيب وغيره ظاهر في التساوي ولا بخبر ينص على وحدة الضربة فان انتهضت الاخبار لاثبات وجوب الضربتين انتهت له مطلقا واجتزا الحسن وأبو علي والمفيد في الغرية والسعيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصرية والصدوق في ظاهر الهداية والمقنع بضربة للأصل والبيانات مع ظهور الأكثر في بدل الغسل وعدم انتهاض ما مر من الاخبار لايجاب ضربتين وخبر عمار المتقدم بالتسوية وسمعت قول الصدوقين بثلاث ضربات لصحيح ابن مسلم ويتكرر عليه التيمم لو اجتمعا أي الوضوء والغسل في الوجوب عليه كالحائض لوجوب المبدلين وعدم اغناء أحدهما عن الآخر فالبدل أولى لضعفه خصوصا إذا اشترطت نية البدلية أو اختلف التيممان في عدد الضربة وقد يحتمل الاكتفاء بتيمم واحد اما بناء على تساويهما في عدد الضربة وعدم اشتراط نية البدلية أو على خبري عمار وأبي بصير يتساوى تيممي الجنب والحائض وضعفهما
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408