كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
مع ذلك كما في الذكرى فقد يكون بنية محسوسة يحجب وصول الكف عنا لتراب مع أنها لا تسلبه الاسم وفى المنتهى لو اختلط التراب بما لا يعلق باليد كالشعير جاز التيمم منه لان التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به فكان سائغا ولعله يعنى انه بالاعتماد يتدفن في التراب أو الكف يماس التراب إذا حركت لأنه لا يعلق بها ويتوجه عليه الجواز على الممتزج بنجس قليل إذا علم وصول الكف جميعا بالتحريك أو إلى الاعتماد إلى الظاهر ولما اشترط الملك أو حكمه كان لا يجوز بالتراب أو الحجر المغصوب الا إذا حبس فيه خصوصا بالحجر أو المدر الذي لا ينتقل بالتيمم إلى الأعضاء ليشبه استعمال الماء في الطهارة وكذا الوجه عدم جوازه بالتراب المملوك في ارض مغصوبة فان الاعتماد جزء التيمم فهو كاعتماد المصلى على ملكه الموضوع في ارض مغصوبة ويجوز بأرض النورة كما في المقنعة ومبسوط الشرايع والنافع والجامع والوسيلة ويه لكن اشترط في الأخير فقد التراب وهو ضعيف لأنها ان دخلت في الصعيد جاز التيمم بها مطلقا والا لم يجز مطلقا الا ان يكون احتاط بذلك لاحتمال اختصاص الصعيد بالتراب فان ارض النورة ليست غير الحجر على ما يعرف به وهل يجوز بالنورة في مصباح السيد و المراسم والتذكرة والمعتبر نعم ويحتمله كلام مبسوط لدخولها في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن التيمم بها فقال نعم وفى خلاف ومبسوط والوسيلة والسرائر والاصباح ونهاية الأحكام والتلخيص المنع لضعف الخبر وخروجها بالاستحالة قال الشهيد وهو مم وفى المنتهى والمختلف الا حالة على الاسم وهو الوجه الا على القول باعتبار التراب فان خروجها عنه معلوم ويجوز بأرض الجص كما في المقنعة ومبسوط والمهذب والوسيلة وفى يه مع فقد التراب و هل يجوز بالجص يحتمله العبارة هنا وفى ير ونهاية الأحكام والتلخيص والتبصرة والارشاد والشرايع والنافع وينص عليه عبارات الوسيلة والتذكرة والمعتبر والجامع بناء على دخوله في الصعيد وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام انه سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم به فقال نعم وقد يجزى فيه ما في النورة من الكلام ويجوز تيمم تراب القبر كما في الشرايع وان نبش كما في مبسوط وان تكرر نبشه كما في المعتبر ما لم يعلم نجاسته لان غاية اختلاطه باجزاء الميت التي استحالت ترابا وكانت طهرت بالغسل واما اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم فغير معلوم نعم فلا يق لو كان الميت نجسا توجه المنع لتنجس التراب أولا بصديده وهو مم وقال الشافعي لا يجوز تراب القبر إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وان لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط وان جهل فوجهان لأصل الطهارة وظهور النبش ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى ومن العامة من منع منه والمستعمل هو الملتصق بأعضاء المتيمم قيل والمتناثر منها دون الموضع المضرب وعليه اجماعا على ما في التذكرة وفى مبسوط بلا خلاف ويجوز جميع ألوانه من الأعفر الذي يشوب بياضه حمرة والأسود والأحمر كالأرمني والأبيض الذي يوكل سفها باجماع العلماء كما في التذكرة ويجوز تيمم البطحاء وهو مسيل فيه دقاق الحصى كما في العين والمحيط والصحاح والديوان والفائق وشمس العلوم وفى المغرب المعجم مسيل ماء فيه رمل وحصى وفى المغرب المهمل مسيل واسع فيه رمل وحصى وفى الغربيين وتهذيب اللغة عن النضر أن بطحاء الوادي والبطحة حصاه اللين في بطن المسيل وبه فسرهما ابن الأثير وفسرهما ابن فارس بكل مكان متسع وفى التذكرة وهو يعنى البطحاء التراب اللين في مسيل الماء وهو موافق لوسيط الغزالي وفى المنتهى هو من مسيل المسيول للمكان السهل الذي لا جص فيه ولا حجر وكذا الأبطح قال ويجوز التيمم به وقال الشافعي في الام لا يقع اسم الصعيد على البطحاء الغليظة والرقيقة انتهى وفى التذكرة اجماع العلماء على جواز التيمم بها وحكى النووي في التهذيب عن أصحابه الشافعية لها تفسيرين آخرين أحدهما مجرى السيل إذا جف واستحجر والثاني الأرض الصلبة فذكر المصنف لها إشارة إلى خلاف الشافعي ويجوز ان يريد بها وبما في التذكرة الرمل السائل الخارج عن الحجر وعن التراب ظاهرا ويجوز تيمم سحاقه الخزف والمشوي من التراب والاجر والحجر يجوز عطف الثلاثة على الخزف والسحاقة والثلاثة الأول متقاربة المعنى اما الجواز بالحجر وسحاقته فعليه الأكثر لدخوله في الصعيد لكونه وجه الأرض كما في العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص وفى الصحاح عن تغلب وفى المغرب المعرب وفيها وفى تهذيب اللغة والمقاييس عن الزجاج لا اعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك لاطلاق ما روى من نحو قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وقول الصادق عليه السلام فان فاتك الماء لم يفتك الأرض وقوله عليه السلام إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل وزاد في المختلف والتذكرة ونهاية الأحكام انه تراب اكتسب رطوبة لزجة وعملت حرارة الشمس فيه حتى تحجر فحقيقة التراب فيه باقية وانما حدثت زيادة صفة وورود المنع عليه ظاهر قال في المختلف ولأنها لو لم يكن باقية يعنى حقيقة التراب لم يكن التيمم بها مجزيا عند فقد التراب كالمعدن والتالي بط اجماعا فكذا المقدم وهل الرخام كغيره قطع به في المنتهى وقال ولم يذكره أصحابنا بالتنصيص ولم يجزه الحلبيان بغير التراب (وحكي عن؟ أبي علي لكون الصعيد التراب كما في المجمل والمفصل والمقايس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم وحكى عن الأصمعي ولأن الظاهر عود ضمير منه في الآية على الصعيد ولكن في صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام أي من ذلك التيمم ويحتمل المتيمم به ولما روى من قوله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا وتردد الفاضلان في النافع ويه واشترط الاضطرار في التيمم بالحجر في المقنعة والوسيلة والسرائر والمراسم والجامع وظاهر يه ؟ ما مر من احتياطهم في الاجتناب عنه مع الامكان لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم بأنه ان كان في ارض صخر وأحجار ليس عليها تراب تيمم بها ولا إعادة عليه فيمكن ان لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا وان كيون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وانما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا واما التيمم بالخزف ونحوه فمنع منه أبو علي وجعل في المعتبر أشبه لخروجه عن اسم الأرض قال في التذكرة وهو مم واستشكله في المنتهى والظاهر عندي خروجه عن التراب دون الأرض ويكره تيمم السبخ وهي الأرض المالحة النزارة والرمل كما في مبسوط ويه والمهذب والسرائر والجامع وكتب المحقق ولم يجز أبو علي بالسبخ وفى الجمهرة عن أبي عبيدة ان الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالط سبخ ولا رمل وكان السنج في كلامه بالفتح يعنى الملوحة التي يعلوا السبخ بالكسر وكان المنع من التيمم بالأرض السبخة للتحرز عما ربما يعلوها من الملح الذي لا يجوز التيمم عليه ويمكن ان يكون التي لم يجزه أبو علي بها هي المشتملة على ذلك واما الرمل فلعله لاحتمال الخروج عن الصعيد كما في الجمهرة ويستحب من العوالي لبعدها عن النجاسات وزوالها عنها غالبا بالسيول والرياح ولنهي أمير المؤمنين عليه السلام عن التيمم بتراب من اثر الطريق وفى خلاف والمعتبر والتذكرة الاجماع عليه ولو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو غبار عرف دابته أو غبار لبد السرج أو الرحل أو نحو ذلك اتفاقا كما يظهر من المعتبر والتذكرة ولكونه ترابا وللاخبار كصحيح زرارة سال الباقر عليه السلام عن المواقف ان لم يكن على وضوء
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408