كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٦
بنت أسد في قبرها زحف النبي صلى الله عليه وآله حتى صار عند رأسها ثم قال يا فاطمة ان اتاك منكر ونكير فسألاك من ربك فقولي الله ربى ومحمد نبي والاسلام ديني وابني إمامي و ولى وعن الرضا عليه السلام ثم تدخل يدك اليمنى تحت منكبه الأيمن وضع يدك اليسرى على منكبه الأيسر وتحركه تحريكا شديدا وتقول يا فلان بن فلان الله ربك ومحمد نبيك والاسلام دينك وعلي وليك وامامك ويسمى الأئمة واحدا بعد واحد إلى اخرهم عليهم السلام ثم يعيد عليه التلقين مرة أخرى ونحوه في الفقيه والهداية وزاد في اخره أئمتك أئمة هدى أبرار وذكر الشيخان والقاضي والمصنف في المنتهى انه يقول يا فلان بن فلان أذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وان عليا عليه السلام أمير المؤمنين والحسن والحسين ويذكر الأئمة إلى اخرهم أئمتك أئمة هدى أبرارا كذا في المقنعة بالتنكير و الباقون ذكروا أئمة الهدى الأبرار بالتعريف قال المفيد فإنه إذا لقنه ذلك كفى المسألة بعد الدفن انشاء الله ثم إنهم أعرضوا عن الإعادة وسائر ما سمعته في الاخبار الا المصنف فاتبع ما ذكره خبري محفوظ واسحق ويمكن ان يكونوا حملوا الإعادة مرة أخرى على ما بعد الدفن وثلثا على ما في الأحوال الثلث لكن خبر اسحق نص على الإعادة قبل تشريح اللبن والشيخ في الاقتصار صرح بتثليث هذا التلقين ومنها الدعاء له قبل التلقين وبعده قبل شرح اللبن وعنده وإذا سوى عليه التراب ففي خبر اسحق عن الصادق عليه السلام فإذا وضعته في قبره فحل عقدته وقل اللهم عبدك وابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه وألحقه بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصالح شيعته واهدنا وإياه إلى صراط مستقيم اللهم عفوك عفوك إلى قوله بعد التلقين ثم تقول ثبتك الله بالقول الثابت و وهداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته ثم تقول جاف الأرض عن جنبيه واصعد بروحه إليك ولقنه برهانا اللهم عفوك عفوك ثم تضع عليه الطين واللبن فما دمت تضع عليه اللبن والطين تقول اللهم صل وحدته وانس وحشته واسكن إليه من رحمتك رحمة تعينه بها عن رحمته من سواك فإنما رحمتك للظالمين ثم تخرج من القبر وتقول انا لله وانا إليه راجعون اللهم ارفع درجته في أعلى عليين واخلف على عقبة في الغابرين وعندك تحتسبه يا رب العالمين وسأله عليه السلام سماعة ما أقول إذا أدخلت الميت منا قبره قال قل اللهم هذا عبدك فلان عبدك وابن عبدك قد نزل بك وأنت خير منزول به قد احتاج إلى رحمتك اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم بسريرته ونحن الشهداء بعلانيته اللهم فجاف الأرض عن جنبيه ولقنه حجته واجعل هذا اليوم خير يوم اتى عليه واجعل هذا القبر خير بيت نزل فيه وصيره إلى خير ما كان فيه ووسع له في مدخله وانس وحشته واغفر ذنبه ولا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده إلى ما تشبه ذلك في اخبار اخر وفى حسن الحلبي عنه عليه السلام واستغفر له ما استطعت وفى خبر اخر لسماعة عنه عليه السلام فإذا سويت عليه التراب قلت اللهم جاف الأرض عن جنبيه وصعد روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين وألحقه بالصالحين وكذا يستحب ذكر الله والاستعاذة وقراءة الفاتحة والتوحيد والمعوذتين وآية الكرسي قبل التلقين كما في خبر ابن عجلان وفى مضمر ابن عطية لكن ليس نصا في الكون قبل التلقين ولا فيه ذكر الله والاستعاذة ونحوه خبر علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام الا ان فيه الاستعاذة وقد يمكن ان يكفي في ذكر الله البسملات في أوايل السور وفى خبر اخر لابن عجلان زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وفى صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام إذا وضعت الميت في لحده فقل بسم الله وبالله وفى سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله واقرا اية الكرسي ومنها شرج اللبن أي نضدها على لحده لئلا يصل إليه التراب قال في المنتهى ولا نعلم فيه خلافا قال الراوندي عمل العارفين من الطائفة على ابتداء التشريج من الرأس وان زاد الطين كان حسنا كما سمعته في خبر اسحق لأنه أبلغ في منع التراب من الدخول وقد ذكره المصنف في المنتهى والتذكرة ويه كالمحقق في المعتبر واسند الصدوق وفى العلل عن عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله كان يأخذ يمنة سرير سعد بن معاذ ويسرته مرة حتى انتهى به إلى القبر فنزل حتى لحده وسوى عليه اللبن وجعل يقول ناولني حجرا ناولني ترابا رطبا يسد به ما بين اللبن فلما ان فرغ وحثا التراب عليه وسوى قبره قال صلى الله عليه وآله انى لأعلم أنه سيبلى ويصل إليه البلى ولكن الله عز وجل يحب عبدا إذا عمل عملا حكمه ويجوز مكانه يقوم مقامه في منع التراب كما في الغنية والمهذب والمنتهى كالحجر والخشب والقصب قال في المنتهى الا ان اللبن أولى من ذلك كله لأنه المنقول من السلف المعروف في الاستعمال ومنها الخروج من قبل رجلي القبر لقول علي بن الحسين عليه السلام في خبر السكوني من دخل القبر فلا يخرج منه الا من قبل الرجلين وقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لكل شئ باب وباب القبر مما يلي الرجلين وقال أبو علي في المرأة انه يخرج من عند رأسها لانزالها عرضا وللبعد عن العورة ويدفعه اطلاق النص ومنها إهالة الحاضرين غير ذي الرحم التراب أي صب في القبر بظهور الأكف لمرسل محمد بن الأصبغ عن أبي الحسن عليه السلام انه روى يحشو التراب على القبر بظهور كفيه ودلالته بعد التسليم ضعيفة لكن الأكثر قطعوا به وفى الفقيه والهداية والاقتصاد والسرائر والاصباح والمنتهى استحباب ثلث حيثات لان محمد بن مسلم رأى أبا جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا يحثو عليه مما يلي رأسه ثلثا بكفه وداود بن النعمى رأى أبا الحسن عليه السلام يحثو عليه التراب ثلث مرات بيده وفى حسن بن أذينة قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه ولا يزيد على ثلاثة اكف وظاهره الطرح بباطن الكف وفى الذكرى أقله ثلث حثيات باليدين جميعا لفعل النبي صلى الله عليه وآله ويستحب كونهم عند الإهالة مسترجعين أي قائلين انا لله وانا إليه راجعون ذكره المحقق في كتبه واقتصر عليه كالمصنف هنا وفى ير والارشاد والشيخان في المقنعة ويه ومبسوط والمصباح ومختصره والقاضي زادوا قول هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله اللهم زدنا ايمانا وتسليما ولم أظفر بنص على الاسترجاع هنا بخصوصه واستدل المحقق عليه بالآية وقال الصادق عليه السلام في خبر السكوني إذا حثوت التراب على الميت فقل ايمانك بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله وقال قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة وفى حسن ابن أذينة المتقدم كنت أقول يعنى حين كان عليه السلام يمسك التراب بيده ايمانا بك وتصديقا ببعثك هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى قوله وتسليما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وبه جرت السنة وعن الرضا عليه السلام ثم احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات وقل اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فإنه من فعل ذلك وقال هذه الكلمات كتب الله له بكل ذرة حسنة ومنها رفع القبر عن الأرض ليعرف فيزار ويحترم ويترحم على صاحبه ولا ينبش وعليه الاجماع والنصوص وليرفع أربع أصابع باتفاق الأصحاب كما في المعتبر بل العلماء كما في المنتهى مضمونه كما في خبر سماعة عن الصادق عليه السلام أو مفرجة كما في خبر الحلبي وابن مسلم عنه وخبر ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ونص على التخيير في المنتهى والذكرى وأطلق في ير والارشاد كالأكثر وكما هنا والأخبار المطلقة كثيرة واقتصر المفيد وسلار والشيخ في الاقتصار والحلبيان وابنا حمزة وإدريس على المفرجات وهو ظاهر التذكرة ونهاية الأحكام ويكره الزائد كما في المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ولعله بمعناه ما في المقنعة والاقتصار
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408