كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٣
نحو قول ابن أبي الحسن عليه السلام ليعقوب بن يقطين إذا وجد الماء قبل ان يمضى الوقت توضأ وأعاد فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (واما مع اجتهاده في الطلب فلا إعادة صح) وان كان قد علم وجوده فنسي لعدم التفريط وفعله أحد الطهورين وما كلف به ولو فعل ما عليه من الاجتهاد الصلاة ثم حضرت أخرى وهو في مكانه جدد لها الطلب ما لم يحصل علم استمرار العدم عادة بالطلب السابق لعموم أدلته فان حصل لم يجب للأصل وانتفاء الثمرة واكتفى الشهيد بالظن ويجوز اتحاد المعنى واستشكل في ير تجديد الطلب مطلقا ثم قرب العدم وعكس في المنتهى وان انتقل إلى مكان اخر جدد الطلب قطعا ولو علم أو ظن كما في نهاية الأحكام أو توهم كما في المنتهى أي ظن ضعيفا (قرب الماء منه صح) بحيث يصل إليه بلا مشقة مسقطة للتكليف شرعا ولو في أزيد من غلوة أو غلوتين وحده الشافعي بما يتردد إليه المسافر للرعي والاحتطاب وجب السعي إليه لوجوب تحصيل الطهور للقادر عليه بالاتفاق والنصوص ما لم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو عرضه أو على محترم غيره نفسا أو ما لا أو عرضا أو يخف أي يعلم عادة فوت الوقت بالسعي إليه فان جوز الادراك سعى وجوبا إلى ظن الضيق ويمكن ارادته بخوف الفوت وكذا يتيمم لو تنازع الواردون ما لا يمكنه غيره وعلم أن النوبة لا تصل إليه الا بعد فوات الوقت بناء على جوازه في السعة مع الياس والا لم يفده العلم شيئا ووجب عليه التأخير إلى الضيق ولكن الشافعي أوجب عليه الصبر إلى انتهاء النوبة إليه ولو بعد فوات الوقت فلعله إشارة إلى خلافه فيصح مع القول بوجوب التأخير إلى الضيق مطلقا ولو صب الماء أو ملكه غيره فاتلفه في الوقت ولا يمكنه غيره تيمم قطعا وأعاد الصلاة مع الطهارة المائية عند التمكن ان عصى باتلافه لعلمه بانحصار مائه فيه لان التيمم رخصة فلا يناط بالمعاصي ولتعلق الطهارة المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ويحتمل العدم كما في المنتهى ونهاية الأحكام وير والتذكرة للأصل ولاتيانه بما وجب عليه كمن ملك عبدا وعليه كفارة مرتبة فاعتقه أو أتلفه ثم لم يقدر الا على الصوم فإنه يجزيه ولا إعادة على إذا وجد وهو أقوى وهو فتوى المعتبر وظاهر اطلاق مبسوط ولو صبه قبل الوقت لم يعد قطعا لعدم عصيانه وقال الأوزاعي ان ظن أنه لا يتمكن منه أعاد السبب الثاني للعجز الخوف من تحصيله أو استعماله على النفس أو المال له أو لغيره مع الاحترام من لص أو سبع بالاجماع والنصوص نحو لا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا حرج في الدين ويريد الله بكم اليسر وكقول الصادق عليه السلام لا امره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع وقوله عليه السلام لا تطلب الماء ولكن تيمم فانى أخاف التخلف عليك من أصحابك فتضل ويأكلك السبع ويدخل العرض في النفس ولو خاف جنبا الا عن سبب ففي المعتبر القطع بجواز التيمم وفى ير لم يجز له التيمم على أحسن الوجهين وفى نهاية الأحكام الأقرب انه كالخائف لسبب وفى التذكرة الوجه التيمم ولا إعادة لأنه كالخائف لسبب قلت لا باس به إذا اشتد بحيث يدخل في المشقة المسوغة للرخصة قال وهو أحد قولي احمد لكن يعيد عنده وأصحهما عنده الوضوء وتوقف في المنتهى هذا ان لم يورث الجبن مرضا والا كان من الخوف مرض وفى المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انه لافرق في المال بين القليل والكثير وذلك لاطلاق الأصحاب وخبر اللص ولا شبهة فيه إذا تضرر بتلفه ضررا لا يحتمل عادة وقوله أو عطش يحتمل العطف على الخوف ويقربه قوله في الحال وقوله أو توقعه في المال إذ لا محصل لخوف العطش في الحال ولا لخوف توقعه ويحتمل العطف على لص بتقدير الخوف أي أو الخوف من عطش بمعنى الخوف من مقاساة مشقة عطش حاصل أو متوقع بالنصوص واجماع أهل العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة أو عطش رفيقه أو حيوان له حرمة كما في المعتبر لكن اقتصر فيه على دابة والرفيق هو المسلم أو الكافر الذي يضر به تلفه أو ضعفه وزاد في التذكرة الذي والمعاهد ودليل جواز التيمم لعطش المسلم رفيقا أو غيره أو حيوانه المحترم وجود المقتضى وهو حفظ المسلم الذي حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الطهارة والصلاة ولذا يقطعان لانفاذه من غرق ونحوه وحفظ المال الذي يجوز له ترك الطلب وخصوصا دابته التي يفضى عطشها إلى انقطاعه عن الرفقة ونحوه وقد يعم قول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان ان خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلى قال في نهاية الأحكام وغير المحترم من الحيوان الحربي والمرتد والكلب العقور والخنزير والفواسق وما في معناها يعنى ما يجوز قتله وجب كالزاني المحصن والموقب أولا كالحية والهراة الضاربة ثم الحيوان الذي له حرمة يعم حيوانه وحيوان غيره واستشكل في المنتهى ونهاية الأحكام في حيوان الغير ان خاف التلف قال في المنتهى فان أوجبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثمن واحتمله في يه قال وان ت ولى هو السقي لأنه كنائب المالك أو مرض يخاف حصوله أو زيادته أو عسر علاجه أو استمراره أو يخاف معه التلف باستعماله أو عدم شربه أو استعماله في غير الطهارة أو بالاجتهاد في طلبه على نفسه أو مسلم أو حيوان محترم ينقص المرض من قيمته أو أعضائه أو يضر مرضه بصاحبه بانقطاعه عن الرفقة ونحوه لنفى الضرر والعسر والحرج والنهى عن قتل الأنفس ونص الكتاب على مرضه والاجماع عليه الا فيمن أجنب وسيأتي والنصوص على خصوص نحو المجد در والكسير والمبطون ومن به قروح أو جروح أو خاف على نفسه من البرد وقيد المرض في الشرايع وير بالشدة وذكر في مبسوط والتذكرة والمعتبر انه لو كان يسيرا لم يجز التيمم ونفى عنه الخلاف في مبسوط نسبه الشهيد إلى الفاضلين وقال يشكل بالعسر والحرج ويقول النبي صلى الله عليه وآله لا ضرر مع تجويزها التيمم للشين أو شين يخاف حصوله أو زيادته من استعمال الماء كما في خلاف ومبسوط والوسيلة والاصباح والشرايع والمعتبر وفيه وفى المنتهى له انه قول علمائنا النفي الجرح والعسر والضرر وفى نهاية الأحكام لا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه وقيده في موضع من المنتهى بالفاحش وهو أولى ويمكن دخوله في عموم من خاف البر وقد يدخل في المرض وسواء استند في معرفة ذلك المذكور من اللص وما بعده إلى الوجدان بنفسه أو قول عارف وان كان صبيا أو فاسقا واحدا إذا حصل الخوف والظن بقوله لأنه كالعلامة المورثة للخوف كما يقبل قول القصاب الفاسق في الذكية قال في التذكرة وكذا العبد والمرأة اما الذمي فان اتهمه في امر الدين لم يقبل وان ظن صدقه قبل ولو تألم باستعمال الماء في الحال لشدة البر أو الحر أو الرايحة كبريتية ونحوها أو لمرض ولم يخش سوء العاقبة توضأ أو اغتسل ولم يجز له التيمم لخروجه عن النصوص وللأصل مع أن أفضل الأعمال أحمزها وورود الخبر باغتسال الصادق عليه السلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع وبوجوب اغتسال من أجنب نفسه على ما كان والأقوى الجواز كما في المنتهى ونهاية الأحكام ويه ومبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والنافع والجامع والبيان النفي العسر والجرح ويمكن ادخاله فيمن خاف على نفسه من البرد السبب الثالث عدم الوصلة إليه بان يكون في بئر مثلا ولا يمكنه النزول ولا آلة معه ليمكنه النزح أو يجده عند من لا يبذله ولو وجده بثمن وجب شراؤه اتفاقا وان زاد عن ثمن المثل أضعافا كثيرة ما لم يضر به في الحال كما في السرائر والشرايع كما لو احتاج إلى الثمن للنفقة ونحوها وبمعناه ما في يه من وجوب شرائه بالثمن الا ان يبلغ مقدارا يضر به في الحال وما في الاصباح من شرائه بأي ثمن إذا لم يضر به و
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408