كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٦
ولا يقدر على النزول كيف يصنع قال يتيمم ن لبده أو سرجه أو معرفة دابة فان فيه غبارا أو يصلي وقول الصادق (ع) في خبر رفاعة فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ولكن الغبار غبار الأرض لا غبار ما لا يتيمم به كغبار الأشنان الدقيق كما صرح به السيد وابن إدريس والمصنف في المنتهى والنهاية وهل يشترط في التيمم بغبار هذه الأشياء عدم التمكن من الأرض ظاهر الأكثر وصريح السرائر ونهاية الأحكام الاشتراط ونسب في التذكرة إلى علمائنا واستدل عليه في المنتهى و نهاية الأحكام بان الصعيد هو التراب الساكن الثابت وهو ممنوع؟ وبان النصوص انما يتناوله عند فقد الأرض وأطلق التيمم به في جمل العلم والعمل واحتج في المنتهى لعدم الاشتراط بان الغبار تراب فإذا انفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا قال وفيه قوة قلت ويحتمل ان يكون الأصحاب انما اشترطوا الضرورة للاحتياط و التحرز عن احتمال عدم استيعاب التراب للكفين فان خرج عن أحد الأشياء تراب صالح مستوعب فالظاهر صحة التيمم به مطلقا ثم ظاهر الكتاب والمبسوط والمقنعة والشرايع والمنتهى ونهاية الاحكام اشتراط فقد التراب خاصة وان وجد الحج كصريح المراسم والجامع ويجوز ارادتهم الصعيد الشامل للحجر كصريح النافع وشرحه والسراير والتذكرة وهو المناسب لما يروونه من مساواة الحجر للتراب وعدم اشتراطه بفقده وصريح النهاية والوسيلة والسرائر الاشتراط بفقد التراب وصريح المهذب الاشتراط بفقد الحج والوحل أيضا وآخر غيره الوحل كالكتاب وهو صريح صحيح أبي بصير عن الصادق ع وظاهر غيره ثم قدم في النهاية التيمم بعرف الدابة أو لبد السرج على غبار الثوب فذكر انه ان كانت معه دابة نقص عرفها أو لبد سرجها وتيمم بغرته فإن لم يكن معه دابة وكان معه ثوب تيمم منه والظاهر ما في المنتهى ان هذا الترتيب لكثرة وجود اجزاء التراب غالبا في عرف الدابة ولبد السرج دون الثوب وعكس ابن إدريس فقال حكم غبار معرفة دابته ولبد سرجه بعد فقدانه غبار ثوبه وفي المختلف لم نقف له على حجة ولو لم يجد الا الوحل تيمم به بالاتفاق كما في المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى والاخبار فان الله أولى بالعذر ولأنه صعيد طيب وماء طهور كما علل به في الاخبار وان تمكن من تحقيقه ثم التيمم به ولو بالاطلاء به والصبر إلى الجفاف ووسع الوقت لم يكن فاقد للتراب واختلف في كيفية التيمم به ففي السرائر انه كالتيمم بالأرض وفي المقنعة والخلاف والنهاية والمبسوط و المهذب انه يضع عليه يديه ثم يرفعهما فيمسح إحديهما بالأخرى ويفرك طينهما حتى لا يبقى فيهما نداوة ثم يمسح بهما وجهه وظاهر كيفية وفي المعتبر انه الوجه لظاهر الاخبار قلت بل ظاهرها التيمم به كالتيمم بالأرض كما في السرائر من غير فرك لاحتماله اخلاله بالموالاة وفي الوسيلة والسراير انه يضرب يديه على الوحول قليلا ويتركه عليهما حتى ييبس ثم ينفضه عن السيد ويتيمم به وعندي انه حينئذ لم يكن تيمم بالوحل ولابد من التجفيف قبل الضرب المقرون بنيه التيمم كما في الذكرى وفي التذكرة انه الوجه ان لم يخف فوات الوقت فان خاف عمل على الأول يعني ما ذكره الشيخان ونحوه في نهاية الأحكام قلت وقد يقوت بالأول فتعين المسحان من غير فرك ولو لم يجد الا الثلج فان تمكن من وضع يده أو غيرها عليه باعتماد حتى ينتقل من الماء ما يسمى به غاسلا وذلك إذا حصل الجريان وان ضعف وبمعونة اليد كالدهن وجب فعله والتطهر به كذلك وقدمه على التراب كما في الاستبصار والمعتبر لان التيمم انما يجوز إذا لم يمكن الطهارة المائية ويؤكده نحو خبر محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن الرجل يجنب في السفر لا يحد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر فان ظاهره لتسوية وخبر معاوية بن شريح ان رجلا سأله ع فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي فقال نعم وخبر علي بن جعفر سأل أخاه (ع) عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم خلافا للمقنعة والمبسوط والوسيلة ففي المقنعة فان حصل في ارض قد غطاها الثلج وليس له سبيل إلى التراب فليكسره وليتوضأ به؟ فان خاف على نفسه من ذلك وضع بطن راحته اليمنى على الثلج وحركها تحريكا باعتماد ثم رفعها بما فيه من نداوته فمسح بها وجهه كالدهن ثم يضع راحته اليسر على الثلج ويصنع بها كما صنع باليمنى ويمسح بها يده اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع كالدهن ثم يضع يده اليمنى على الثلج كما وضعها أولا ويمسح بها يده اليسرى من مرفقه إلى أطراف الأصابع ثم يرفعها فيمسح بها مقدم رأسه ويمسح ببلل يديه من الثلج قدميه ويصلى انشاء وان كان محتاجا في التطهر إلى الغسل صنع بالثلج كما صنع به عند وضوئه من الاعتماد عليه ومسح به رأسه وبدنه كالدهن حتى يأتي على جميعه وهو نص على تأخير التطهر بالثلج عن التيمم بالتراب وان قدر على غسل الأعضاء فوق الدهن وفي المبسوط ومن لم يجد الا الثلج ولم يقدر على الماء فيتوضأ ولا على ارض فتيمم تطهر بالثلج بان يعتمد على الثلج حتى ينتدي به ويغسل أعضائه في الوضوء أو جميع جسده ان كان عليه غسل وهو يعم الدهن وما فوقه ويحتمل الاختصاص بالدهن وفي الوسيلة فإن لم يجد شيئا من ذلك يعني التراب والحجر وغبار نحو الثوب والوحل ووضع الثلج وضع يديه عليه باعتماد حتى تنتديا ويمسح الوجه واليدين على ترتيب الوضوء مثل الدهن ويمسح الرأس والرجلين ومسح جميع البدن ان كان عليه غسل وهذا المسح يحتمل الجريان وما دونه وبالجملة لا تعقل جهة لتقديم التيمم بالتراب على التطهر بالثلج المشتمل على اجراء الماء على الأعضاء ولو كالدهن الا الرخصة للمشقة والا يمكنه الغسل به ولا كالدهن تيمم به بعد فقد التراب وما في حكمه كما في مصباح السيد والمراسم والاصباح لحسن محمد بن مسلم سأل الصادق (ع) عن رجل أجنب في سفر ولم يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة تيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه ويحتمل التيمم بالصعيد بأن يريد السائل انه لم يجد من الماء الا ثلجا أو ماء جامدا نعم في المقنع روى أن اجتنب في ارض ولم يجد الا ماء جامدا ولم يخلص الا الصعيد فصل بالتمسح ثم لا تعد إلى الأرض التي توبق فيها دينك والتمسح فيه لابد من أن يكون بالماء الجامد لكن يحتمل مسح أعضاء التيمم خاصة ومسح جميع البدن بما يجري عليه كالدهن أو بما دونه ويحتمل إرادة السيد وموافقته من التيمم مسح جميع البدن أو أعضاء الوضوء كما ذكره الشيخان وابنا حمزة وسعيد واحتمله المصنف في المختلف والمنتهى من الخبر الأول واختاره فيهما وفي التذكرة والنهاية بناء على وجوب امساس الماء بالأعضاء وأجزائه عليها فإذا تعذر أحدهما لم يسقط الآخر وهو قوي موافق للاحتياط واطلاق الاخبار بالتدليك والتمسح بالثلج وأنكر ابن إدريس التيمم بالثلج وأصاب للاجماع على أنه انما يكون بالأرض ومنعه المصنف في المنتهى عند الضرورة وفيه انه خروج عن الكتاب والسنة إذ لا دليل على قيام غير الأرض مقامها في التيمم وأنكر أيضا امساس أعضاء الوضوء أو الغسل به لخروجه عن اسمي الوضوء والغسل لتوقفهما على الجريان ومنعه المصنف أيضا في المنتهى عند الضرورة وهو حسن وفي المختلف مطلقا ولو لم يجد ماء ولا ترابا طاهرا مباحا ولا ما في حكم التراب فالأقوى سقوط الصلاة أداء كما في المقنعة والمبسوط والسرائر والجواهر والناصرية والاصباح والوسيلة والجامع والشرايع والمعتبر إذ لا صلاة الا بطهور وقضاء كما في الثلاثة الأخيرة وحكى عن المفيد خلافا لما قبلها للأصل وتبعية القضاء للأداء وهو ممنوع؟ وقوله (ع) من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته عام ولذا اختار القضاء في المنتهى وتردد في المختلف وقد يجاب عن الخبر بان المفهوم منه من فاتته صلاة مفروضة عليه والا
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408