تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب اتمام العمل ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي وللشحام يكبر ما فاته وفى خلاف الاجماع عليه خلافا لابن عمير وجماعة من العامة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل ان المقضى ما بقي لا ما سبق وانه ليس بقضاء وحمل الشيخ على أنه لا يقضى مع الدعوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ونسبه المحقق إلى الأصحاب وعليه المصنف في ير والارشاد والمنتهى والتلخيص وظاهرهم التعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وزاد في المنتهى ان الأدعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء واختار في التذكرة ويه الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف الفوات برفع الجنازة وابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة والى التكبير وهو أقوى للأصل وعموم ما مر من قوله عليه السلام يتم ما بقي وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك وقول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد وظاهر ما سيأتي من خبر القلانسي إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو فيه نظر سيظهر ونزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين ولأنه موضع ضرورة ثم قال ويمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى اخرها والا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات فان رفعت الجنازة أو دفنت قبل اتمام المسبوق أم ولو على القبر للأصل وعموم الامر بالاتمام والنهى عن ابطال العمل وتجويز الصلاة على القر وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ويقرب الدفن قبل الاتمام ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة وعندي ان ظاهر الخبر انه ان لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ ولم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة غير الأولى فصاعدا استحب له اعادتها مع الامام كما في الشرايع وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب وكأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على الايتمام ولذا استدل عليه في يه والتذكرة والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ويدل على الإعادة ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى له ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير وهو وان عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ثم الأصحاب أطلقوا الحكم وفى الذكرى في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة بتكرره وإذا تعددت الجنائز تخير الامام وغيره في صلاة واحدة على الجميع وان اختلفوا في الدعاء وتكرار الصلاة عليه بان يصلى على كل واحدة صلاة أو على كل طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت ويدل عليه الأصل والاخبار والاعتبار ولو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلاة على الأولى تخير بين الاتمام للأولى واستيناف الصلاة على الثانية وبين الابطال والاستيناف عليهما كما في الفقيه والمقنعة وكتب المحقق ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الاخبار وكتابي الفروع وكلام ابني البراج وإدريس لما روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وان شئت استأنفت على الثانية وان احتمل إرادة الصلاة وخبر جابر سال أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت فقال لأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وستا وأربعا فإنه مع التسليم معناه الاستيناف في الأثناء عليها مع أخرى وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخي كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا باس به ان كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستيناف عليها والباقي كناية عن اتمام الصلاة على الأولى ثم اتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ولكن انما يتوجه الحمل عليه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر فيجوز كونه عن جواز رفع الأولى قبل الأخيرة وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما فهمه الشهيد وان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقين الا اتمام الصلاة على الأولى ثم استينافها على الأخيرة ثم لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى بل يحتمل ظاهرا انه سال عن انهم كبروا على جنازة وقد كان وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى ولا كيف يصنع بالأخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلاة على الأولى فاجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ثم كيف يجوز ابطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا اجماع ولا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلاة وان حصل الاثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين جمع الجنائز في صلاة وافراد كل بصلاة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء على أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فإنما ينوى الان الصلاة عليهما وينوى الخمس جميعا عليهما ولعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر الان عليهما خمس تكبيرات وقول الشيخ واتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى وبين ان يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزاه ذلك عن الصلاة عليهما ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد وفى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى والخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم الاستيناف وعينه في التذكرة ويه إذا استحبت الصلاة على الأخيرة وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك بل هي صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدئ بها مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الأثناء لأنه زيادة تأكدها دون العكس فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب وعينه الشهيد
(١٣٣)