كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٣
تنزيلا للتكبيرات منزلة الركعات ثم يتدارك ما بقي عليه بعد الفراغ للامام عندنا كما في التذكرة لعموم ما دل على وجوب اتمام العمل ولنحو قول الصادق عليه السلام لعيص في الصحيح يتم ما بقي وللشحام يكبر ما فاته وفى خلاف الاجماع عليه خلافا لابن عمير وجماعة من العامة وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر اسحق لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز ان سلم يحتمل ان المقضى ما بقي لا ما سبق وانه ليس بقضاء وحمل الشيخ على أنه لا يقضى مع الدعوات بل متتابعا ثم المشهور هو القضاء متتابعا مطلقا ونسبه المحقق إلى الأصحاب وعليه المصنف في ير والارشاد والمنتهى والتلخيص وظاهرهم التعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا وزاد في المنتهى ان الأدعية فات محلها فيفوت قال اما التكبير فلسرعة الاتيان بها ووجوبه كان مشروع القضاء واختار في التذكرة ويه الاتيان بالدعوات مع سعة الوقت فان خاف الفوات برفع الجنازة وابعادها أو قلبها عن الهيئة المطلوبة في الصلاة والى التكبير وهو أقوى للأصل وعموم ما مر من قوله عليه السلام يتم ما بقي وقول ابن أبي جعفر عليه السلام لجابر تقضى ما فاتك وقول النبي صلى الله عليه وآله ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا على وجه قال الشهيد وظاهر ما سيأتي من خبر القلانسي إذ لولا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيد أو فيه نظر سيظهر ونزل كلام الشيخ على نفى وجوب الدعوات لحصولها من السابقين ولأنه موضع ضرورة ثم قال ويمكن وجوبه مع الاختيار لعموم أدلة الوجوب وعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وما فاتكم فاقضوا قلت ولا يعارض العموم سقوط الصلاة بفعل السابقين فضلا عن اجزائها فان المسبوق لما ابتداء كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمرا إلى اخرها والا لم يجب اتمام ما بقي من التكبيرات فان رفعت الجنازة أو دفنت قبل اتمام المسبوق أم ولو على القبر للأصل وعموم الامر بالاتمام والنهى عن ابطال العمل وتجويز الصلاة على القر وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في مرسل القلانسي في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال يتم التكبير وهو يمشى معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ويقرب الدفن قبل الاتمام ان لا يكون للميت كفن فيكون في القبر مستور العورة وعندي ان ظاهر الخبر انه ان لم يدرك الصلاة على الميت صلى عليه عند القبر فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شئ ولم ير أبو حنيفة الاتمام إذا رفعت الجنازة ولو سبق المأموم الامام بتكبيرة غير الأولى فصاعدا استحب له اعادتها مع الامام كما في الشرايع وظاهر الأكثر وخصوصا القاضي الوجوب وكأنه لا نزاع لجواز انفراد المأموم متى شاء فله ان لا يعيد الا إذا استمر على الايتمام ولذا استدل عليه في يه والتذكرة والمنتهى بادراك فضيلة الجماعة فالجماعة ان أرادوا الوجوب فبمعنى توقف استمرار الايتمام عليها لكن من المأمومين من لا يجوز له هنا الانفراد وهو البعيد عن الجنازة ومن لا يشاهدها أولا يكون منها على الهيئة المعتبرة ويدل على الإعادة ما في قرب الإسناد للحميري عن علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلى له ان يكبر قبل الإمام قال لا يكبر الا مع الامام فان كبر قبله أعاد التكبير وهو وان عم لكن الحميري أورده في باب صلاة الجنازة ثم الأصحاب أطلقوا الحكم وفى الذكرى في إعادة العامد تردد من حيث المساواة لليومية في عدم إعادة العامد ولأنها أذكار زيادتها كنقصانها ومن انها ذكر الله تعالى فلا تبطل الصوة بتكرره وإذا تعددت الجنائز تخير الامام وغيره في صلاة واحدة على الجميع وان اختلفوا في الدعاء وتكرار الصلاة عليه بان يصلى على كل واحدة صلاة أو على كل طائفة متفقة في الدعاء أو غيرها قال في المنتهى لا نعرف فيه خلافا قلت ويدل عليه الأصل والاخبار والاعتبار ولو حضرت الثانية بعد التلبس بالصلاة على الأولى تخير بين الاتمام للأولى واستيناف الصلاة على الثانية وبين الابطال والاستيناف عليهما كما في الفقيه والمقنعة وكتب المحقق ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الاخبار وكتابي الفروع وكلام ابني البراج وإدريس لما روى عن الرضا عليه السلام من قوله ان كنت تصلى على الجنازة وجاءت الأخرى فصل عليهما صلاة واحدة بخمس تكبيرات وان شئت استأنفت على الثانية وان احتمل إرادة الصلاة وخبر جابر سال أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت فقال لأكبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وستا وأربعا فإنه مع التسليم معناه الاستيناف في الأثناء عليها مع أخرى وصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين وقد وضعت معها أخي كيف يصنعون قال إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبيرة على الأخيرة وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا ما بقي على الأخيرة كل ذلك لا باس به ان كان ترك الأولى حتى الفراغ من التكبير على الأخيرة كناية عن الاستيناف عليها والباقي كناية عن اتمام الصلاة على الأولى ثم اتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة ولكن انما يتوجه الحمل عليه لو كان السؤال عن كيفية الصلاة وليس بظاهر فيجوز كونه عن جواز رفع الأولى قبل الأخيرة وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي من الأولى ثم تخصيص الثانية بما يكمل الصلاة عليها كما فهمه الشهيد وان احتمل ان يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقين الا اتمام الصلاة على الأولى ثم استينافها على الأخيرة ثم لا يظهر من لفظ السؤال وضع الأخرى بعد التكبير على الأولى بل يحتمل ظاهرا انه سال عن انهم كبروا على جنازة وقد كان وضعت معها أخرى صلوا عليها أولا فإذا شرعوا في التكبير على الأولى في الذكر التي هي الأخيرة لأنهم صلوا على الأخرى ولا كيف يصنع بالأخرى ان لم يرفع حتى شرع في الصلاة على الأولى فاجابه عليه السلام بالتخيير بين ترك الأولى التي هي الأخرى حتى يفرغوا من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة ثم كيف يجوز ابطال الصلاة الواجبة من غير ضرورة ولا اجماع ولا نص صحيح الا ان يراد صحة الصلاة وان حصل الاثم وهو واضح لا حاجة به إلى دليل غير ما تقدم من أدلة التخيير بين جمع الجنائز في صلاة وافراد كل بصلاة أو يق انه ليس من الابطال حقيقة بناء على أنه كما يجوز تكرير الصلاة على جنازة واحدة يجوز زيادة تكبيرة أو تكبيرات عليها لمثل ذلك بدليل خبر جابر فإنما ينوى الان الصلاة عليهما وينوى الخمس جميعا عليهما ولعله معنى قول الصدوق في كتابيه ان شاء كبر الان عليهما خمس تكبيرات وقول الشيخ واتباعه كان مخيرا بين ان يتم خمس تكبيرات على الجنازة الأولى ثم يستأنف الصلاة على الأخرى وبين ان يكبر خمس تكبيرات من الموضع الذي انتهى إليه وقد أجزاه ذلك عن الصلاة عليهما ويحتمل هذه العبارة مختار الشهيد وفى مختاره اشكال على وجوب اتباع كل تكبيرة بذكر غير ما يتبع الأخرى والخبر لا يصلى سندا له كما عرفتم التخيير الذي اختاره المصنف إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعين أو يستحب الاتمام عليها ثم الاستيناف وعينه في التذكرة ويه إذا استحبت الصلاة على الأخيرة وكأنه ناظر إلى ما احتملناه من أنه لا يبطل صلاته على الأول حين يريد التشريك بل هي صلاة واحدة مستمرة فإذا ابتدئ بها مستحبة جاز ان يعرضها الوجوب في الأثناء لأنه زيادة تأكدها دون العكس فإنه إزالة للوجوب أو على الثانية فيتعين القطع أو يستحب وعينه الشهيد
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408