ونهاية الأحكام باجماع المسلمين لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته ويحتمله قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة ويستثنى منه مواضع قطعا منها ان يبلى الميت ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف الأهوية والترب ومنها ان يدفن في مغصوب وان كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها ومنها ان يكون كفر في مغصوب ومنها ان يقع في القبر ماله قيمة وان قلت وفى نهاية الأحكام الكراهة إذا قلت ومنها إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم تغير الصورة عادة وفى مواضع وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ومن أن الحق فيه لله وحقوق الآدميين أضيق ومنها ما لو ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ولم يجزه الشيخ في خلاف وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه ومنها ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي المنتهى النبش وفى التذكرة ونهاية الأحكام احتماله وفى خلاف العدم لعدم لتغسيله ومنها ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه والوجه ما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام من العدم لحصول الستر بالدفن وجواز الصلاة على القبر ومنها ما إذا دفن في ارض مملوكة ثم باعها المالك ففي مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها والوجه العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير والتذكرة والمنتهى ومنها إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى أحد المشاهد ففي يه ومبسوط والمصباح ومختصره ورود رخصة بالجواز وفى الأخير ان الأحوط العدم وفى الأول ان الأصل العدم وفى الثانيين ان الأفضل العدم والوجه الحرمة كما هنا وفى التذكرة والمنتهى والتلخيص والمختلف ونهاية الأحكام والغرية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان للعموم ويمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من نقل نوح ادم وموسى يوسف ولا حجة فيهما لجواز الاختصاص وامكان البلى مع أن المنقول ان ادم كان في تابوت فأخرج التابوت ويوسف في صندوق مرم وأطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر وأبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ويحرم شق الرجل الثوب على غير الأب والأخ وفاقا للأكثر اما الحرمة فلكونه تضييعا للمال واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وللعنه صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها وما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله ولا يعصينك في معروف ان المعروف ان لا يشققن جيبا لخبر وما روى عنه عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت واما الاستثناء فللأخبار الناطقة بشق ابن أبي محمد على أبيه عليه السلام وقوله قد شق موسى على هارون وحرمه ابن إدريس مطلقا لأصل الحرمة واطلاق الاخبار وجواز اختصاص ما ورد من الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الأحكام وهو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم بالرجل وفى ير انها تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة وكذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور وشق الثوب الا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق الثياب لغير الأب والأخ وهو قضية الأصل والعمومات وفى كفارات الجامع لا باس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ويجب ان يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي للاخبار والاعتبار وفى خلاف ولا اعرف فيه خلافا وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لأمر موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير والمنتهى والتلخيص ونهاية الأحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية عنه ولذا أطلق في خلاف كما هنا واختاره المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاط موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفى المعتبر و انما قلنا وفى رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد بان الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا عن توقيف ولو انعكس الامر وخيف على الام إذ حلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا إن أمكن والا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في خلاف وان لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما في المعتبر من أنه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل والا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وان لم يصرحوا به والشهيد يدفن بثيابه وجوبا عندنا والاخبار به كثيرة وجوز الشافعي واحمد التكفين بغيرها وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم كما في المقنعة والغنية والشرايع والمعتبر ويه ومبسوط والمهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع وفى المراسم والوسيلة والسرائر انهما لا ينزعان ان أصابهما الدم لعموم الاخبار بدفنه في دمائه وفيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من المعلوم ان العموم غير مراد لنزع السلاح عنه واما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل وفى خلاف والمعتبر نزع الجلود (منه لخروجها عن الثياب عرفا ولامره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد وفى النافع نزع صح) الخفين والفرو وفى المقنعة والغنية نزع الفرو والقلنسوة والسراويل ان لم يصبها دم وفى المراسم نزع السراويل والقلنسوة والخف ان لم يصبها دم وعن أبي على أيضا خلع السراويل ان لم يصبه دم ودليله خبر يد وخيرة المعتبر العدم لكونه من الثياب وهو أحوط وان احتمل الامر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب وقال علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا من ثيابه الا الخف والقرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل فان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ فيحتمل ثيابه العموم للشبهة واختصاصها بما عدا الأول والأولين أو الثلاثة الأول وسواء فيما ذكر وغيره من احكامه قتل تحديدا وغيره كان عليه اثر قتل أولا خلافا لأبي على فيمن ليس به اثر قتل لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل ومقطوع الرأس إذا غسل بيدا في الغسل برأسه فيغسل عنه الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة للعمومات وخصوص ما تسمعه من الخبر ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن الرأس مع اليدين فدفنه معه والمجروح بعد إزالة الدماء عنه وغسله بربط جراحاته بالقطن
(١٤٠)