كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٤٠
ونهاية الأحكام باجماع المسلمين لأنه مثلة بالميت وهتك لحرمته ويحتمله قوله عليه السلام من جدد قبرا ان كان بالجيم أو بالخاء المعجمة ويستثنى منه مواضع قطعا منها ان يبلى الميت ولو شك رجع إلى أهل الخبرة ويختلف باختلاف الأهوية والترب ومنها ان يدفن في مغصوب وان كان الأولى بالمالك الابقاء بأجرة أو بغيرها ومنها ان يكون كفر في مغصوب ومنها ان يقع في القبر ماله قيمة وان قلت وفى نهاية الأحكام الكراهة إذا قلت ومنها إذا احتيج إلى الشهادة على عينه إذا حصلها النبش ولم يعلم تغير الصورة عادة وفى مواضع وجهان منها ما لو كفن في حرير من كونه كالمغصوب وكذي القيمة الواقع في القبر فإنه غير مشروع ومن أن الحق فيه لله وحقوق الآدميين أضيق ومنها ما لو ابتلع ماله قيما فان جاز شق جوفه لاخراجه جاز النبش ولم يجزه الشيخ في خلاف وقد يفرق بين كونه من ماله أو مال غيره وبضمان الوارث من ماله أو من التركة وعدمه ومنها ما لو دفن إلى غير القبلة أو من غير غسل ففي المنتهى النبش وفى التذكرة ونهاية الأحكام احتماله وفى خلاف العدم لعدم لتغسيله ومنها ما لو دفن ولم يكفن أو لم يصل عليه والوجه ما في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام من العدم لحصول الستر بالدفن وجواز الصلاة على القبر ومنها ما إذا دفن في ارض مملوكة ثم باعها المالك ففي مبسوط ان للمشتري نقل الميت منها والوجه العدم كما في المعتبر الا ان لا يكون الدفن باذن البايع كما في ير والتذكرة والمنتهى ومنها إذا أريد نقل الميت بعد دفنه إلى أحد المشاهد ففي يه ومبسوط والمصباح ومختصره ورود رخصة بالجواز وفى الأخير ان الأحوط العدم وفى الأول ان الأصل العدم وفى الثانيين ان الأفضل العدم والوجه الحرمة كما هنا وفى التذكرة والمنتهى والتلخيص والمختلف ونهاية الأحكام والغرية والسرائر والاصباح والذكرى والبيان للعموم ويمكن ان يريد الشيخ بالرواية ما روى من نقل نوح ادم وموسى يوسف ولا حجة فيهما لجواز الاختصاص وامكان البلى مع أن المنقول ان ادم كان في تابوت فأخرج التابوت ويوسف في صندوق مرم وأطلق ابن حمزة كراهية النقل من قبر إلى قبر وأبو علي نفى الباس عن التحويل لصلاح يراد بالميت ويحرم شق الرجل الثوب على غير الأب والأخ وفاقا للأكثر اما الحرمة فلكونه تضييعا للمال واشعاره بعدم الرضا بقضاء الله سبحانه ولقوله صلى الله عليه وآله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب وللعنه صلى الله عليه وآله الخامشة وجهها والشاقة جيبها وما مر من قول الصادق عليه السلام في قوله ولا يعصينك في معروف ان المعروف ان لا يشققن جيبا لخبر وما روى عنه عليه السلام انه أوصى فقال لا تلطمن على خد ولا يشقن على جيب فما من امرأة يشق جيبها الا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت واما الاستثناء فللأخبار الناطقة بشق ابن أبي محمد على أبيه عليه السلام وقوله قد شق موسى على هارون وحرمه ابن إدريس مطلقا لأصل الحرمة واطلاق الاخبار وجواز اختصاص ما ورد من الشق بالأنبياء والأئمة عليهم السلام وقيد الرجل يشعر بجوازه للمرأة مطلقا كما في نهاية الأحكام وهو ظاهر الشيخين لتخصيصها الحكم بالرجل وفى ير انها تستغفر إذا شقت فيعطى الحرمة وكذا عبارة المنتهى لقوله يحرم ضرب الخدود ونتف الشعور وشق الثوب الا في موت الأب و الأخ فقد سوغ فيهما شق الثوب للرجل وكذا أطلق ابن حمزة حرة تخريق الثياب لغير الأب والأخ وهو قضية الأصل والعمومات وفى كفارات الجامع لا باس بشق الانسان ثوبه لموت أخيه ووالديه وقريبه والمرأة لموت زوجها ويوافقه خبر حنان عن الصادق عليه السلام ويجب ان يشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي للاخبار والاعتبار وفى خلاف ولا اعرف فيه خلافا وان علم امكان اخراجه بلا شق ولا جناية عليه تعين كما في الذكرى وعن الشافعي واحمد ان القوابل يخرجنه من غير شق فان فقدن ترك حتى يموت ثم يدفن الام معه بناء على أن مثل هذا الولد لا يعيش عادة فلا يهتك حرمة الام لأمر موهوم ثم في الفقيه والمقنعة ويه ومبسوط والمهذب والسرائر والجامع وير والمنتهى والتلخيص ونهاية الأحكام والبيان شق جانبها الأيسر والاخبار خالية عنه ولذا أطلق في خلاف كما هنا واختاره المحقق والشهيد في الذكرى ثم يخاط موضع الشق كما في المقنعة ويه ومبسوط والسرائر والمهذب والجامع والشرايع ليسهل التغسيل ولأنه احترام لها ولقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير إذ سئل أيشق بطنها ويخرج الولد فقال نعم ويخاط بطنها وموقوف ابن أذينة يخرج الولد ويخاط بطنها ونسب في النافع إلى رواية وفى المعتبر و انما قلنا وفى رواية ويخاط الموضع لأنها رواية ابن ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه لان مصيرها إلى البلى ورده الشهيد بان الظاهر أن عظماء ثقات أصحاب الأئمة عليهم السلام لا يقولون مثل ذلك الا عن توقيف ولو انعكس الامر وخيف على الام إذ حلت القابلة يدها وأخرجته صحيحا إن أمكن والا قطعته وأخرجته قطعة قطعة بالاعتبار والاجماع كما في خلاف وان لم توجد امرأة فرجل لأنه موضع ضرورة ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر وهب لا باس ان يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء ومن البين تقدم المحارم على الأجانب والزوج على الجميع بل على النساء والوجه ما في المعتبر من أنه ان أمكن التوصل إلى اسقاطه صحيحا بعلاج فعل والا توصل إلى اخراجه بالأرفق فالأرفق ولعله مراد للأصحاب وان لم يصرحوا به والشهيد يدفن بثيابه وجوبا عندنا والاخبار به كثيرة وجوز الشافعي واحمد التكفين بغيرها وينزع عنه الخفان وان أصابهما الدم كما في المقنعة والغنية والشرايع والمعتبر ويه ومبسوط والمهذب لخروجهما عن الثياب عرفا فدفنهما تضييع لم يعتبره الشرع وفى المراسم والوسيلة والسرائر انهما لا ينزعان ان أصابهما الدم لعموم الاخبار بدفنه في دمائه وفيه ان المعنى النهى عن التغسيل فان من المعلوم ان العموم غير مراد لنزع السلاح عنه واما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر زيد ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل الا ان يكون اصابه دم فان اصابه دم ترك فمع التسليم يحتمل عود الضمير على السراويل وفى خلاف والمعتبر نزع الجلود (منه لخروجها عن الثياب عرفا ولامره صلى الله عليه وآله بنزعها عن قتلى أحد وفى النافع نزع صح) الخفين والفرو وفى المقنعة والغنية نزع الفرو والقلنسوة والسراويل ان لم يصبها دم وفى المراسم نزع السراويل والقلنسوة والخف ان لم يصبها دم وعن أبي على أيضا خلع السراويل ان لم يصبه دم ودليله خبر يد وخيرة المعتبر العدم لكونه من الثياب وهو أحوط وان احتمل الامر بالدفن في الثياب النهي عن التبديل بالأكفان لا تعميم الثياب وقال علي بن بابويه لا ينزع منه شيئا من ثيابه الا الخف والقرو والمنطقة والقلنسوة والعمامة والسراويل فان أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شئ فيحتمل ثيابه العموم للشبهة واختصاصها بما عدا الأول والأولين أو الثلاثة الأول وسواء فيما ذكر وغيره من احكامه قتل تحديدا وغيره كان عليه اثر قتل أولا خلافا لأبي على فيمن ليس به اثر قتل لانتفاء العلم بالشهادة مع أصل وجوب الغسل ومقطوع الرأس إذا غسل بيدا في الغسل برأسه فيغسل عنه الدم ثم يصب عليه الماء للغسل ثم ببدنه في كل غسلة للعمومات وخصوص ما تسمعه من الخبر ويوضع مع البدن في الكفن بعد وضع القطن على الرقبة و التعصيب حفظا من خروج الدم فإذا دفن تناول المتولي للدفن الرأس مع اليدين فدفنه معه والمجروح بعد إزالة الدماء عنه وغسله بربط جراحاته بالقطن
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408