كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
وامر بعض مواليه ان يجصص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر وحمله المصنف في المنتهى والتذكرة على التطيين وفى المعتبر ان مذهب الشيخ انه لا باس بالتجصيص ابتداء وان الكراهية انما هي الإعادة بعد الاندراس والذي رايته في يه والمصباح ومختصره ومبسوط انه لا باس بالتطيين ابتداء بعد اطلاقه كراهية التجصيص ويكره تجديدها بعد الاندراس ان كان بالجيم كما في يه ومبسوط والمصباح ومختصره والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح أو هو بالحاء المهملة بمعنى تسنيهما ويحتملهما قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الأصبغ من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام ويحتمل قتل المؤمن ظلما فإنه سبب لتجديد قبر إلى غير ذلك من الاحتمالات المعروفة وقال المحقق ان هذا الخبر رواه محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ عن علي عليه السلام ومحمد بن سنان ضعيف وكذا أبو الجارود فان الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق نقلها وذكر الشهيدان اشتغال الأفاضل مثل الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن ابن أبي عبد الله البرقي والصدوق والشيخين بتحقيق هذه اللفظة مؤذن بصحة الحديث عندهم وان كان طريقه ضعيفا كما في أحاديث كثيرة اشتهرت وعلم موردها وان ضعف اسنادها وعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه وبعد ما طين في الأول ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز ان يرم سائر القبور من غير أن يجدد ويكره المقام عندها كما في يه والمصباح ومختصره والمهذب والوسيلة والسرائر لقول الصادق عليه السلام في خبر اسحق ليس التعزية الا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث فيسمعون لصوت وفيما حكى عن المحاسن في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف المعروف ان لا يشققن حبيبا ولا يلطمن وجها ولا يدعون ويلا ولا يقمن عند قبر ولا يسودن ثوبا ولا ينشرن شعرا وروى نحوه علي بن إبراهيم في تفسيره وفى الخصال للصدوق وفى وصية النبي صلى الله عليه وآله يا علي ليس على النساء جمعة ولا جماعة ولا عيادة مريض ولا اتباع جنازة ولا تقيم عند قبر ولما فيه من السخط لقضائه تعالى والاشتغال عن المصالح الأخروية والدنيوية ولما في طوله من زوال الاتعاظ قيل ويجوز بل قد يستحب إذا تعلق به غرض صحيح كتلاوة القران ودوام الاتعاظ وعن الصادق عليه السلام ان فاطمة عليهما السلام أوصت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت إذا انا مت فتول أنت غسلي وجهزني وصل علي وأنزلني قبري وألحدني وسو التراب على واجلس عند رأسي قبالة وجهي فأكثر من تلاوة القران والدعاء فإنها ساعة يحتاج الميت فيها إلى انس الاحياء وعنه عليه السلام انه لما سوى عليها التراب امر بقبرها فرش عليه الماء ثم جلس عند قبرها باكيا حزينا فاخذ العباس بيده فانصرف به ويكره التظليل عليها كما في يه والمصباح ومختصره والوسيلة و السرائر ولعل المرأة البناء عليها كما في مبسوط والاصباح والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ولكن البناء يعم المد والوبر والأدم ولعله أراد في المنتهى بقوله والمراد بالبناء على القبر ان يتخذ عليه بيت أو قبة والاخبار بالنهي عن البناء كثيرة وفى مبسوط والتذكرة والاجماع على كراهية وزاد في التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام انه من زينة الدنيا وفى المنتهى ان فيه تضييقا على الناس ومنعا لهم عن الدفن ثم خصت الكراهة في مبسوط بالمواضع المباحة وفى المنتهى بالمباحة المسبلة قال اما الأملاك فلا والاخبار مطلقة ثم الوجه ما ذكره الشهيد من استثناء قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام للأطباق على البناء عليها في جميع الأعصار ولأنه انسب بتعظيمهم وأصلح لزوارهم وكذا تجديد قبورهم ولنحو قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر عامر النافي يا علي من عمر قبوركم وتعاهدها فكأنما أعان سليمان على بناء بيت المقدس ومن زار قبوركم عدل له ثواب سبعين حجة بعد حجة الاسلام الخبر ويكره دفن ميتين ابتداء في قبر كما في الوسيلة والشرايع والنافع وشرحه لما ارسل عنهم عليه السلام لا يدفن في قبر واحد اثنان ولاحتمال تأذي أحدهما بالآخر أو افتضاحه عنده ولكراهية جمعهما على جنازة كما في مبسوط ويه والوسيلة والمهذب والجامع فهذا أولى ونهى ابن سعيد عن دفن ميتين في قبر الا لضرورة اما حفر قبر فيه ميت مع العلم ليدفن فيه ميت اخر ففي يه ومبسوط كراهية أيضا مع قوله في مبسوط متى دفن في مقبرة مسبلة ولا يجوز لغيره ان يدفن فيه الا بعد اندراسها ويعلم انه صار رميما وذلك على حسب الأهوية والترب فان بادر انسان فنبش قبرا فإن لم يجد فيه شيئا جاز ان يدفن فيه وان وجد فيه عظاما أو غيرها راد التراب فيه ولم يدفن فيه شيئا قال المحقق وهذا يدل على أنه أراد بالكراهية أولا التحريم لان القبر صار حقا للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحمته بالثاني ووافقه المصنف في التحريم في التذكرة ويه والمنتهى وير قال نعم لو كان في أزج وضع لجماعة جاز على كراهية وقد نوقش في صيرورته حقا للأول واما تحريم النبش فهو شئ اخر ولا اشكال في جواز الامرين مع الضرورة وقد روى امر النبي صلى الله عليه وآله يوم أحد بجعل اثنين وثلاثة في قبر وتقديم أكثرهم قرانا وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام تقديم الأفضل و انه ينبغي جعل حاجز بين كل اثنين ليشبها المنفردين وفى المهذب جعل الخنثى خلف الرجل وامام المرأة وجعل تراب حاجز بينهما ويكره النقل من بلد الموت قبل الدفن باجماع العلماء كما في التذكرة ونهاية الأحكام للامر بتعجيل التجهيز الا إلى أحد المشاهد فيستحب عندنا قال الفاضلان ان عليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الان من غير تناكر فهو اجماع منهم قالا ولأنه يقصد بذلفك التمسك بمن له أهلية الشفاعة وهو حسن بين الاحياء توصلا إلى فوائد الدنيا فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى قلت وقد روى في الكافي والفقيه والخصال والعيون وغيرها عن الصادقين عليهما السلام ان الله أوحى إلى موسى ان اخرج عظام يوسف من مصر وفى مجمع البيان وقصص الأنبياء للراوندي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام لما مات يعقوب حمله يوسف في تابوت إلى ارض الشام فدفنه في بيت المقدس وعن الغرية قد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلى الله عليه وآله ان وصى الميت بذلك وفى الجامع لو مات بعرفة فالأفضل نقله إلى الحرم قلت لخبر علي بن سليمان كتب إلى أبى الحسن عليه السلام يسأله عن الميت يموت بمنى أو عرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل فكتب عليه السلام يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل وقيد الشهيد استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك وبمعناه قول ابن إدريس ما لم يخف عليه الحوادث ثم قال اما الشهيد فالأولى دفنه حيث قتل لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله ادفنوا القتلى في مصارعهم انتهى هذا قبل الدفن اما بعده فسيأتي ويكره الاستناد إلى القبر والمشي عليه كما في ظاهر وخلاف لان فيهما استهانة بالميت وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا وارشاد النهى عن الجلوس عليه في خبر علي بن جعفر وغيره إليه وما روى عنه صلى الله عليه وآله لان أطأ على جمرة أو سيف أحب إلى من أن أطأ على قبر مسلم وفى التذكرة انه قول علمائنا وأكثر أهل العلم ونسبه المحقق إلى الشيخ ومال إلى العدم وقصر الكراهية على الجلوس الذي في خبر علي بن جعفر ثم قال على أنه لو قيل بكراهية ذلك كله يعنى الجلوس والمشي والاتكاء عليه كان حسنا لان القبر موضع العظمة فلا يكون موضع الاستهانة وقطع في المنتهى بكراهية الجلوس والاتكاء عليه ونسب كراهية المشي عليه إلى الشيخ وذكر الرواية عنه عليه السلام لان أمشي على جمرة أو سيف أو خصف نعلي برجلي أحب إلى من أن أمشي على قبر مسلم وما أرسله الصدوق عن الكاظم عليه السلام قال إذا أدخلت المقابر فطأ القبور فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد له ويحرم نبش القبر اجماعا كما في التذكرة وفى المعتبر
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408