والتعصيب عن العلاء بن سيابة انه سئل الصادق عليه السلام وهو حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد فقال إذا قتل في معصية يغسل أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا ولا يدلك جسده ويبدأ باليدين والدبر ويربط جراحاته بالقطن والحنوط وإذا وضع عليه القطن عصب وكذلك موضع الرأس يعنى الرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط ثم يوضع القطن فوق الرقبة وان استطعت ان تعصبه فافعل قال العلا قلت فإن كان الرأس قد بان من الجسد وهو معه كيف يغسل فقال يغسل الرأس إذا غسل اليدين والسفلة بدى بالرأس ثم بالجسد ثم يوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته اللحد وجهته للقبلة والشهيد الصبي أو المجنون كالعاقل الكامل عندنا للعموم ولأنه كان في قتلى بدر واحد والطف أطفال ولم ينقل غسلهم خلافا لأبي حنيفة وحمل ميتين على جنازة بدعة كما في يه والسرائر وفيهما انه لا يجوز فظاهرهما الحرمة كظاهر الكتاب ولعل دليلها كونه بدعة إذ لم يعهد من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى الان وصريح الوسيلة والمعتبر والتذكرة والمختلف والمنتهى ونهاية الأحكام الكراهية وعليها حمل المحقق كلام الشيخ واستدل عليها بالشناعة وفى المهذب لا يحمل ميتان على جنازة واحدة الا لضرورة وقال الجعفي لا يحمل ميتان على نعش واحد ونحوه في الجامع وهذه العبارات يحتمل الامرين وكتب الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام أيجوز ان يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس وان كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما فوقع عليه السلام لا يحمل الرجل والمرأة في سرير واحد ولا يجوز ان يترك المصلوب على خشبة أكثر من ثلاثة أيام للاخبار والاجماع كما في خلاف ثم ينزل ويدفن بعد تغسيله ان لم يكن اغتسل وكذا تكفينه واما الصلاة عليه فبعد الانزال لوجوب الهيئة المعلومة مع الامكان فإن لم يمكن الانزال فقال الرضا عليه السلام لأبي هاشم الجعفري ان كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر فان بين المشرق والمغرب قبلة وان كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وان كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ولا يستقبله ولا يستدبره البتة وأفتى بمضمونه ابن سعيد وقال الحلبيان يصلى على المصلوب ولا يستقبل وجهه الامام في التوجه فكأنهما عاملان به ونفى في المختلف الباس عن العمل به وقال الصدوق في العيون انه حديث غريب لم أجده في شئ من الأصول والمصنفات قال الشهيد الا انه ليس له معارض ولا راد قلت المعارض ما دل على استقبال المصلى القبلة والراد له وان لم يوجد لكن الأكثر لم يذكروا مضمونة في كتبهم كما اعترف به وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب استقبال المصلى وجدا المصلوب واستدباره القبلة قال الشهيد هذا النقل لم نظفر به تتمة يجب الغسل وفاقا للأكثر للاخبار من غير معارض على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل خلافا للسيد بناء على الأصل وقول الصادق عليه السلام في خبر سعد بن أبي خلف الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة والباقي سنة الخبر وهو بعد التسليم والمعارضة يحتمل خروج وجوبه عن نص الكتاب احتمالا ظاهر أو تطهير و يعم تطهيره نفسه قبل الموت ويخرج المعصوم والشهيد فإنهما طاهران ولفظة قبل أيضا يخرج الشهيد وفيهما كلام يأتي انشاء الله وكذا القطعة ذات العظم منه أو من حي كما في الفقيه ويه ومبسوط وخلاف والسرائر والاصباح والجامع والشرايع والنافع وان فرضت في الفقيه والسرائر والشرايع من الميت خاصة وفى الاصباح من الحي لوجوب الغسل بمسها مع الاتصال وهو في القطعة من الميت أوضح ولقول الصادق عليه السلام في مرسل أيوب بن نوح إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه وظاهره القطعة من الحي وفى خلاف الاجماع وتوقف المحقق في المعتبر لارسال الخبر ومنع الاجماع خصوصا والسيد لا يوجبه بالمس مطلقا والأصل قال وان قلنا بالاستحباب كان تفصيا من اطراح قول الشيخ والرواية وجعله الشهيد احداث قول ثالث لانحصار الأصحاب في الموجب والنافي مطلقين وفى المقنع والفقيه لا باس بان تمس عظم الميت إذا جاوز سنة وهو مضمون خبر إسماعيل الجعفي سأل الصادق عليه السلام عن مس عظم الميت قال إذا جاوز سنته فليس به بأس وكأنه بمعنى عدم وجوب الغسل بمسه كما قال أبو علي أنه يجب بمس قطعة أبينت من حي ما بينه وبين سنة أو عدم وجوب الغسل بالفتح وعلى الأول يعطى مساواة العظم للقطعة ذات العظم ايجاب مسه الغسل لكن إلى سنة وفيه قولان فمقرب التذكرة العدم اقتصارا في خلاف الأصل على المنصوص المفتى به ومقرب الذكرى وس الوجوب لدورانه معه وجودا وعدما قال ويمكن الالتفات إلى طهارته فلا يفيد غيره نجاسة قال ونحن نمنع طهارته قبل الغسل الشرعي لأنه ينجس بالاتصال نعم لو أوضح العظم في حال الحياة وطهر ثم مات فمسه فالاشكال أقوى لأنه لا يحكم بنجاسته هذا العظم حينئذ ولو غلبتا جانب الحكم توجه وجوب الغسل وهو أقرب اما على هذا فظاهر واما على النجاسة العينية فيمكن القول بنجاسته تبعا للميت عينا ويطهر بالغسل قال اما السن والضرس فالأولى القطع بعدم وجوب الغسل بمسهما لأنهما في حكم الشعر والظفر هذا مع الانفصال ومع الاتصال يمكن المساواة لعدم نجاستها بالموت والوجوب لأنهما من جملة يجب الغسل بمسها انتهى وفى المنتهى في التقييد بالسنة نظر ويمكن ان يق العظم لا ينفك من بقايا الاجزاء وملاقاة اجزاء الميتة منجسة وان لم يكن رطبة إذا جاز عليه سنة فان الاجزاء الميتة يزول عنه ويبقى العظم خاصة وهو ليس بنجس الا من نجس العين ولو خلت القطعة من العظم أو كان الميت من غير الناس أو منهم قبل البرد وجب غسل اليد بل ما مسه به خاصة اما عدم الغسل فعليه الاجماع والاجماع والاخبار والأصل واما وجوب غسل ما مسه اما في الأولين مع الرطوبة فلعله اجماع الا في نحو ما ينفصل من الثبورات والثآليل من بدن الانسان فقد مر الخلاف فيه واما في الثالث فهو فتوى مبسوط ومقرب التذكرة وهو الأقوى لعموم ما دل على نجاسة الميت ذي النفس مطلقا والآدمي منه والاجماع على نجاسة بخصوصه كما في خلاف والمعتبر وغيرهما وعموم نحو حسن الحلبي سال الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب وخبر إبراهيم بن ميمون سأله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا يغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه وان قال الراوي يعنى إذا برد الميت وخصوص توقيع صاحب الامر عليه السلام حيث كتب إليه محمد بن عبد الله الحميري روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام صلى بقوم بعض صلواتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فوقع عليه السلام ليس على من مسه الا غسل اليد وكتب إليه روى لنا عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو
(١٤١)