كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١١٥
والقاضي وبنو حمزة وسعيد وغيرهم لاحتمال تلطخ الذيل بنجاسته فيتلطخ بها الأعالي قال المحقق لا يلزم (يقال) لو خلا من النجاسة ان لا يكون هذه الكيفية مستحبة لأنا نقول العلم بخلوه من النجاسة متعذر وغلبة الظن بالنجاسة موجودة إذ المريض من شانه ذلك خصوصا عند خروج الزوج انتهى وقول الصادق (ع) في خبر عبد الله ابن سنان ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه ويستحب تليين أصابعه برفق قبل الغسل ذكره الشيخان وغيرهما ليكون أطوع للغسل والتطهير وفى الخلاف الاجماع عليه وفي المعتبر انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وان تصعبت تركت لئلا تنكسر وفي خبر الكاهلي ثم يلين مفاصله فان امتنعت عليك فدعها وعمل به القاضي والمصنف في المنتهى والنهاية وفي خبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام ولا يغمز له مفصلا وأفتى به الحسن وحمل على ما بعد الغسل فلا يستحب بعده لعدم الفائدة ويستحب غسل رأسه برغوة السدر أولا اي قبل الغسل كما في الشرايع ونهاية الأحكام وقضية كلام الصدوقين في الرسالة والفقيه لأنهما ذكرا غسل رأسه ولحيته برغوة السدر ثم بثلاث حميديات وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد ان لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدمه ثلاث مرات لخبر ولا دلالة له على خروجه عن الغسل بل الظاهر أنه أوله وكذا سائر الأخبار وعبارات الأصحاب وعبارة الكتاب وان احتملت ذلك كعبارات أكثر كتبه لكنه لما اشترط في ماء السدر البقاء على الاطلاق دل ذلك على إرادته ما قدمناه وأجاز في التذكرة والنهاية حيث استحب غسل الرأس والجسد بالرغوة كما يفهم مما مر من خبر معاوية بن عمار وفي المعتبر ان غسل رأسه وجسده برغوة السدر مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام وان تعذر السدر فالخطمي وشبهه في التنظيف كما في التذكرة والمنتهى والسراير ونهاية الأحكام لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار وان غسلت رأسه ولحيته بالخطمي فلا بأس ثم غسل فرجه بماء السدر والحرض اي الأشنان كما النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والشرايع والجامع لخبر الكاهلي وفيه بتثليث غسله والاكثار من الماء كما في النهاية والمبسوط واقتصر في المقنعة والاقتصار والمصباح ومختصره والمراسم والسرائر على الأشنان وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسل مرافقه بالحرض وفيما مر من خبر معاوية بن عمار غسله به والظاهر غسل جميع بدنه وغسل يديه كما في جمل العلم والعمل والغنية وكتب المحقق ثلاثا كما في الاقتصار والمصباح ومختصره والسرائر وبمعناه ما في الرسالة والفقيه من قولهما بثلاث حميديات بماء السدر كما فيهما من رؤس الأصابع إلى نصف الذراع كما في أس كل ذلك الخبر يونس عنهم عليهم السلام وحسن الحلبي عن الصادق ع ولكن فيه غسل كفيه فيمكن اتحاد المراد والاختلاف في الفضل وفي الغنية الاجماع على الاستحباب ان خلتا من النجاسة والوجوب ان لم تخلوا ويستحب توضئته كما في المصباح ومختصره والجامع والنافع وشرحه للاخبار ولا يجب للأصل وتضمن الاخبار للمستحبات والتشبيه بغسل الجنابة وصحيح يعقوب بن يقطين سال الرضا ع عن غسل الميت فيه وضوء الصلاة أم لا فقال عليه السلام يبدأ بمرافقة فيغسل بالحرض ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات الخبر وفيه ان الوضوء ان وجب فليس في الغسل وصريح النزهة وظاهر الاستبصار وفى الوجوب وحكى عن المحقق الطوسي لظاهر الاخبار وعموم الاخبار بان مع كل غسل وضوء سوى غسل الجنابة ولم يجزه الشيخ في الخلاف وهو ظاهر السرائر ويحتمله كلام سلار للتشبيه في الاخبار بغسل الجنابة مع الأصل وانه لم يعهد الوضوء الا لمشروط بالطهارة ويندفع بالاخبار وان التشبيه في نفس الغسل والوضوء خارج وفي النهاية الوضوء أحوط وفي المقنعة والمهذب انه يوضأ وهو يحتمل الوجوب والاستحباب وظاهر التذكرة ونهاية الاحكام التردد في المشروعية ويستحب البدأة في الغسل بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر كما في النهاية والمبسوط وكتب ابني سعيد لخبر الكاهلي والطلاق قول الصادق (ع) في خبر الفضل يبدأ بيمنه وفي المعتبر انه مذهب فقهائنا أجمع وفي التذكرة قاله علماؤنا ويستحب تثليث كل غسلة في كل عضو وفاقا للمشهور لخبري يونس والكاهلي والاجماع على ما في المعتبر والتذكرة ويستحب مسح بطنه برفق في الغسلتين الأوليين التي بالسدر والتي بالكافور ان وجدا قبلهما حذرا من خروج شئ بعد الغسل لخبر الكاهلي وغيره وفي المعتبر الاجماع عليه الا الحامل ويكره فيها كما هو نص الوسيلة والجامع والمنتهى حذرا من الاجهاض لخبر أم انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا توفيت المرأة فان أرادوا ان يغسلوها فليبدأوا ببطنها ويمسح مسحا رقيقا ان لم يكن حبلى وان كانت حبلى فلا تحركها ولا يستحب في الثالثة اتفاقا كما في المعتبر والذكرى والتذكرة وظاهر نهاية الأحكام ويعضده الأصل وخلوا الاخبار عنه وفي الخلاف والوسيلة والجامع والذكرى وس كراهيته قال الشهيد لأنه تعرض لكثرة الخارج ويستحب الوقوف على الأيمن كما في النهاية والمصباح ومختصره والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والسرائر والجامع والنافع والشرايع والغنية وفي الأخير الاجماع واقتصر في المقنعة والمبسوط والمراسم والمنتهى على الوقوف على جانبه وجعل في المعتبر أولى وهو أظهر ان لم يكن اجماع للأصل وخلو النصوص عن خصوص الأيمن الا ان يدخل في عموم التيامن المندوب إليه في الاخبار وغسل يدي الغاسل إلى المرفقين مع كل غسلة اي بعدها كما في النهاية والمبسوط والوسيلة و والجامع والاصباح والشرايع لكنه خلا عن التحديد إلى المرفقين ولم يذكره الصدوق والمفيد وسلار الا بعد الأغسال الثلاثة وفي خبر يونس غسلهما كذلك بعد الغسلتين الأوليين خاصة كما في المهذب وفي صحيح يعقوب بن يقطين عن الرضا (ع) غسلهما إلى المنكبين ثلاث مرات وظاهره بعد اكمال الأغسال وفي خبر عمار عن الصادقين ع بعد الأغسال غسلهما إلى المرفق والرجلين إلى الركبتين ويستحب تنشيفه بثوب نظيف بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة للاخبار وفى المعتبر والتذكرة ونهاية الاحكام انه اجماع صونا للكفن عن البلل المؤدي إلى سرعة الفساد وصب الماء في الحفيرة المعدة له لخبر سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام وفي المعتبر لأنه ماء مستقذر فيحفر له ليؤمن تعدى قذره ويكره ارساله في الكنيف المعد للبول والغايط وفاقا للمعظم وفي الذكرى انه اجماع ويريده صحيح الصفار انه كتب إلى العسكري (ع) هل يجوز ان يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلي بئر كيف فوقع (ع) يكون ذلك في بلاليع وفي الفقيه انه لا يجوز ولا بأس بالبالوعة وفاقا للفقيه و كتب المحقق ونسب في ظاهر المعتبر إلى الخمسة واتباعهم واشترط ذلك في النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكره ونهاية الأحكام بتعذر اتخاذ حفيرة له وهل يشمل البالوعة ما يشتمل على النجاسات وجهان أظهرها العموم ويكره ركوبه أي جعله بين رجليه وفاقا للأكثر لخبر عمار ولما فيه من احتقار للميت ولأن الوقوف على جانبه أبلغ في التطهير كما في المنتهى وفي الغنية الاجماع عليه وقال الصادق عليه السلام في خبر ابن سيابه لا بأس ان تجعل الميت بين رجليك وان تقوم فوقه فتغسله إذا قبلته يمينا وشمالا تضبطه برجليك لئلا يسقط لوجهه ويكره اقعاده على كل حال قطع به معظم الأصحاب وحكى عليه الاجماع في الخلاف وفي خبر الكاهلي إياك ان تقعده ولأنه ضد الرفق المأمور به عموما ولخصوص الميت وفي الغنية انه لا يجوز ونص ابن سعيد على تحريمه وفي خبر الفضل عن الصادق (ع) أقعده واغمز بطنه غمزا رقيقا
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 7
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 16
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 19
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 26
5 القسم الأول في الجاري 26
6 القسم الثاني في الماء الواقف 28
7 القسم الثالث في ماء البئر 30
8 الفصل الثاني في المضاف 30
9 الفصل الثالث في المستعمل 32
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 34
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 41
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 46
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 51
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 62
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 72
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 74
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 79
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 82
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 85
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 94
21 المقصد السابع في الاستحاضة 99
22 المقصد الثامن في النفاس 103
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 106
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 108
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 108
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 113
27 الفصل الثاني في التكفين 116
28 المطلب الأول في جنس الكفن 116
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 119
30 الفصل الثالث في الصلاة 123
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 123
32 المطلب الثاني في المصلي 124
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 128
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 132
35 الفصل الرابع في الدفن 134
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 138
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 142
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 144
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 147
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 149
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 154
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 155
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 155
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 162
45 الفصل الثالث في القبلة 172
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 172
47 المطلب الثاني في المستقبل له 175
48 المطلب الثالث في المستقبل 177
49 الفصل الرابع في اللباس 182
50 المطلب الأول في جنس اللباس 182
51 المطلب الثاني في ستر العورة 187
52 الفصل الخامس في المكان 194
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 194
54 المطلب الثاني في المساجد 200
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 204
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 205
57 المطلب الأول في محل الاذان 205
58 المطلب الثاني في المؤذن 207
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 208
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 210
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 211
62 الفصل الثاني في النية 213
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 214
64 الفصل الرابع في القراءة 216
65 الفصل الخامس في الركوع 225
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 226
67 الفصل السابع في التشهد 231
68 خاتمه في التسليم 233
69 الفصل الثامن في التروك 237
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 242
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 242
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 254
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 256
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 259
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 259
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 263
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 265
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 265
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 266
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 268
81 الفصل الخامس في النوافل 269
82 الأول صلاة الاستسقاء 269
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 270
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 271
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 271
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 272
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 272
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 272
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 272
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 276
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 277
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 280
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 286
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 286
95 البحث الثاني: في الحرية 287
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 288
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 295
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 297
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 304
100 الفصل الأول في الاحرام 305
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 305
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 311
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 312
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 317
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 320
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 322
107 الفصل الثاني في الطواف 333
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 333
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 340
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 343
111 الفصل الثالث في السعي 346
112 المطلب الأول في أفعال السعي 346
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 348
114 الفصل الرابع في التقصير 350
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 351
116 المطلب الأول في احرام الحج 351
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 353
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 354
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 356
120 الفصل السادس في مناسك منى 360
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 360
122 المطلب الثاني في الذبح 362
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 362
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 366
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 369
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 371
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 374
128 الفصل السابع في باقي المناسك 377
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 377
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 377
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 381
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 383
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 385
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 387
135 المطلب الأول في المصدود 387
136 المطلب الثاني في المحصور 390
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 391
138 المطلب الأول في الصيد 391
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 391
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 397
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 402
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 405
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 408